1822
فقه العبادات على المذهب الحنفي كل ما يحتاجه المسلم في عباداته اليومية على مذهب الامام أبي حنيفة رحمه الله تعالى...
حين تهمس الأرواح بالرحيل.pdf
Читать полностью…
نُذُرُ النِّهَايَة
رحلة في علامات الساعة بين اليقين والرَّجاء
حين تتقاطع نذير النهاية مع شمس الرجاء، تبدأ رحلة القلب والعقل في تأمل معاني القدر والابتلاء. هذا الكتاب يأخذك في دروب الزمن المتشابكة بين الحتمية الإلهية والرحمة الأبدية، حيث لا يخيم الخوف، بل يزدهر الأمل، ويصبح اليقين منبراً للنقاء والسكينة في خضم نذير الساعة.
في هذا الكتاب، يُبحر القارئ في فهم عميق لعلامات الساعة الكبرى والصغرى، مستعرضًا أدلتها وأحداثها بحذر ووعي. بين الحقائق الثابتة والرجاء المضيء، يقدم الكتاب رؤية متزنة تجمع بين العلم الشرعي والتأمل الروحي، لتكون دعوة صادقة للاستعداد والنفاذ إلى الصبر واليقين في مواجهة غيبيات النهاية.Читать полностью…
"يُحبّهم ويُحبّونه" يحمل بُعدًا إيمانيًا رقيقًا، مستلهمًا من قوله تعالى:
"يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ" [المائدة: 54]
وهو عنوان عميق يشير إلى علاقة الحب المتبادل بين الله وعباده الصالحين.
يُحبّهم ويُحبّونه
رحلة في ملامح القرب... وأسرار المحبة الإلهية
ما بين الحب الإلهي وعطاءه، وبين أشواق القلوب الباحثة عن القرب، يولد هذا الكتاب.
"يُحبّهم ويُحبّونه" ليس سَردًا وعظيًا، بل تأملٌ في صفات من أحبهم الله، وسلوكيات من اصطفاهم لمحبته، وكيف تكون العبودية طريقًا إلى المحبة، لا مجرّد التكاليف.
هذا الكتاب دعوةٌ لأن نرتقي بإيماننا من الخوف فقط... إلى المحبة،
ومن العبادة الجافة... إلى الشوق،
ومن أداء الفرض... إلى لذّة القرب.
هنا تسير الصفحات بك لتجيب عن السؤال العميق:
"كيف أكون من الذين يُحبّهم الله؟"
أسأل للله تعالى القبول و النفع به ... وان يكون حجة لنا لا علينا...Читать полностью…
#المذهب_الحنفي
الأَولَى أن يُطلِّقَ تاركَة الصلاة، وإن لم يكن له شيء يعطي مهرها(1).
منية المفتي
———————————ا
(1) سئل أبو حفص البخاري عن رجل له امرأة لا تصلي، قَالَ: يطلقها. قيل له فإن لم يكن عنده ما يعطي مهرها فقَالَ: أن يلقى اللهَ ومهرها في ذمته أحب من أن يطأ امرأة لا تصلي.
عيون المسائل، أبو الليث السمرقندي، ص474.
#العيد #المذهب_الحنفي
يُندَب إظهار البشاشة وإكثار الصدقة والتختّم -لبس الخاتم-
ونقل ابن عابدين عن النهر الرائق أن من كان لا يتختم من الصحابة كان يتختم يوم العيد.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين ، ١٦٩/٢.
#المذهب_الحنفي
الإسرار فيما يُسر فيه، عند الحنفية واجب على الإمام والمنفرد..
واختلفوا في حد الإسرار:
فقال أبو جعفر الهندواني: هو إسماع النفس، إذ مجرد حركة اللسان لا تسمى قراءة بدون صوت عنده. وهو الصحيح.
وقد صحح هذا القول: صاحب «الوقاية» و«النقاية» و«الملتقى» و«الهداية» وغيرهم.
والقول الثاني: إن أدنى الجهر إسماع نفسه، وأدنى المخافتة تصحيح الحروف. وهو قول الكرخي، وأبي بكر الأعمش البلخي، وغيرهما، وصححه صاحب البدائع؛ لأن القراءة فعل اللسان دون الصياح.
انظر: تبيين الحقائق ۱ : ۱۲۷ ، قلائد الذهب، ص٢١٣.
وهذا ينطبق على الأركان كالسجود، والقعدة التي هي فرض، لذلك قرر الحنفية أن المصليَ المريض إن قدر على القيام متكئاً أو مستنداً لا يجزئه الصلاة قاعداً، وإن قدر على القعود متكئاً أو مستنداً لا يجزئه الصلاة مستلقياً. كما قرره في البحر والمحيط وغيرهما.
وكذا عند المالكية لم يفرقوا في الاستناد بين القيام والقعود، قال الخرشي المالكي: «القادر على القيام أو الجلوس مستقلا إذا استند إلى شيء عمدا أو جهلا بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط؛ فإن صلاته تبطل ويجب عليه إعادتها، من باب أولى لو سقط بالفعل». انتهى.
وعلى هذا، فالمتكئ والمستند بلا عذر، حال القعود في قعود الفرض الذي هو بقدر التشهد؛ لا يصح قعوده، فليتنبه من يصلي على الكرسي ألَّا يسند ظهره في القعود الأخير في الفرض.
وذهب الشافعية في القول المقدم لديهم أن صلاة المستند تصح مع الكراهة قالوا: لأنه يُسمَّى قائما ولو كان بحيث لو أزيل ما اعتمد عليه لسقط، وروي جوازه عن أبي سعيد الخدري وأبي ذر رضي الله عنهما وجماعة من الصحابة والسلف.
وأما الاتكاء في النفل بلا عذر أو تعب؛ تصح به الصلاة لكن يكره تنزيها عند الحنفية. كما ذكر ابن عابدين وغيره.
والحمد لله رب العالمين
كتبه
محمد الوردي
16/رمضان، 1445هـ
المدينة المنورة
- تحقيق مهم في الصلاة على الكرسي:
إذا صلى قائماً وركع الركوع المعهود مستويَ الظهر، لكن سجد مومياً وهو على كرسيّه، فهل تصح صلاته إذا كان رأسه في الركوع حينذاك أخفض منه حال سجوده مومياً ؟؟
أولاً: قلَّ ما يحصل هذا إلا إذا كان الكرسي مرتفعاً، وإلا فبإيماء المصلي حال كونه جالساً على الكرسي، يكون رأسه أقرب إلى الأرض منه حال كونه راكعاً.
ثانياً: القائل بهذا قائل بضرورة كون السجود أخفض من الركوع مهما اختلفت صورة كلٍّ منهما !!
وهذا يحتاج إلى دليلٍ، لأن غالب النصوص التي وردت في المذهب ذكرت اشتراط كون السجود أخفض من الركوع حال كون المصلي يؤدي الركوع والسجود على صورة واحدة؛ كأن يركع قاعداً، ويومي بالسجود قاعداً، أو يركع قائماً ويومي بالسجود قائماً، فأما إذا اختلفت الصُّوَر وتمايز الركوع عن السجود، فلا يشترط ذلك، لأن الركوع إذا أداه المصلي على حقيقته قائماً، وأدى السجود قاعداً مومياً فقد ركع قائماً، وسجد قاعداً، والقعود على الكرسي أقرب إلى الأرض من الراكع قائماً، ولسنا بحاجة إلى هذا التعمق، وقياس المسافة!!
فالفقهاء اشترطوا أن يكون إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع، حال كون المصلي يركع ويسجد بالإيماء، أي على صورة واحدة.
ودليله ما رواه البزار في مسنده، كما في نصب الراية 2/ 175 والبيهقي 2/ 306 كلاهما من حديث جابر «أن النَّبِيّ عاد مريضا، فرآه يصلي على وسادة، فأخذها فرمى بها، فأخذ عُودا ليصلي عليه، فأخذه فرمى به، وقال: صلّ على الأرض إن استطعت، وإلا فأوم إيماءً، واجعل سجودَك أخفضَ من ركوعك»، فجعل اشتراط الركوع أخفض من السجود حال أدائهما على صورة واحدة إيماءً قاعداً، جاء في القدوري: «إذا تعذر على المريض القيام صلى قاعدا يركع ويسجد فإن لم يستطع الركوع والسجود -أي على حقيقة كلٍّ منهما- أومأ إيماء برأسه وجعل السجود أخفض من الركوع» لأنهما حينئذٍ على صورة واحدة، ولو تتبعت نصوص الأئمة لما وجدت غير ذلك.
ويؤيده ما ذكره السمرقندي من أن الحكمة في ذلك ليتم الفصل بينهما لأنهما على صورة واحدة، قال: «فإذا عجز عن القيام يصلي قاعدا بركوع وسجود، فإن عجز عن الركوع والسجود يصلي قاعدا بالإيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع ليقع الفصل بينهما». فالانخفاض من خصوصية الإيماء، لا من خصوصية الركوع أو السجود الحقيقي، لذلك لم تُذكَر إلا عقب الإيماء.
فإن قلت لم جُعِلَ السجود هو الأخفض من الركوع؟ يجاب بقول الكاساني في البدائع: «وإنما جعل السجود أخفض من الركوع في الإيماء؛ لأن الإيماء أقيم مقام الركوع والسجود، وأحدهما أخفض من الآخر، كذا الإيماء بهما».
فكلما كان السجود قاعداً على الأرض، أو أقرب إلى الأرض -كأن يكون قاعداً على كرسي- فهو أولى وأفضل، جاء في المبسوط: «ولأن الإيماء إنما شرع للتشبه بمن يركع ويسجد والتشبه بالقعود أكثر، ولهذا قلنا بأن المومئ يجعل السجود أخفض من ركوعه»، ليكون سجوده أقرب إلى الأرض من ركوعه.
وقال في فتح القدير: «لو أومأ قائما جاز، إلا أن الإيماء قاعدا أفضل؛ لأنه أقرب إلى السجود»، فصورة الإيماء على الكرسي، له صورة الإيماء قاعداً. وقال ابن مازه في المحيط: «ولأن إيماء القاعد أقرب إلى التشبه بالسجود من إيماء القائم».
ثانياً: المانع من صحة الصلاة على الكرسي إما لكون الرأس حال الركوع أقرب إلى الأرض منه حال الإيماء بالسجود، أو لأن انحناء الظهر حال الركوع أكثر منه حال السجود:
فأما الأول: فهو الذي ذكرناه قبل قليل، ويلزم حال الإيماء فقط، قال السغناقي في النهاية: «لأن عند الإيماء قاعدا يصير رأسه أقرب إلى الأرض من الإيماء قائما، وعن هذا قلنا: بأن المومئ يجعل السجود أخفض من الركوع؛ لأن ذلك أشبه بالسجود».
وأما الثاني وهو كون انحناء الظهر في الركوع قائماً، أخفض من انحنائه مومياً: فهذا لم يقل به أحد، ولا ينبغي أن يصح البتة، لأن العاجز عن السجود مع القدرة على القيام والركوع؛ يجب عليه القيام والركوع عند الجمهور وزفر، وعند الحنفية يجوز، فلو أدى الركوع فسيكون انحناء ظهره فيه أكثر من إيمائه بالسجود قاعداً؛ لأن إيماء السجود قاعداً يتحقق بأدنى انحناء، قال قاضي خان في شرح الزيادات: «فإن قام وقرأ وركع ثم قعد وأومأ للسجود، جاز». ولا قائلٌ بضرورة المبالغة بالإيماء والحال هذه وإلا لأصبح سجوداً !!!
ثالثاً: إن أخذنا احتياطاً بضرورة كون السجود أخفض من الركوع مطلقاً ولو اختلفت صورة كلٍّ منهما، فعند الحنفية تسقط ركنية القيام والركوع بسقوط السجود، لأن القيام لا يكون ركناً مالم يسبقه سجود حقيقي، لذلك فضَّلوا الصلاة قاعداً للعاجز عن السجود.
#فائدة #المذهب_الحنفي
ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﻭﻗﺮاﺑﺘﻪ ﻣﺤﺎﻭﻳﺞ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﻬﻢ ﻓﻴﺴﺪ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ.
لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
«ﻳﺎ ﺃﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻭاﻟﺬﻱ ﺑﻌﺜﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻠﻪ ﺻﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﻭﻟﻪ ﻗﺮاﺑﺔ ﻣﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺻﻠﺘﻪ ﻭﻳﺼﺮﻓﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻭاﻟﺬﻱ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻳﻮﻡ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ»
تقرأ في هذا المنشور:
-مظلومية (المسرفين على أنفسهم) عند بعض الشيوخ
-الأمة معصومة من استحسان المعاصي حتى لو ارتكبوها
-الدخول في خصومة مع المجتمع يكوّن العداء الناعم تجاهه.
-مخاصمة الوسط المتدين يدفع بالاشعور إلى استقطاب وسط المسرفين
-استلال تأنيب الضمير من ضمائر المسرفين جريمة كبرى.
-ثقة المسرف في نفسه بمن يخوّفه بالله؛ أكبر من ثقته بمن يصحح تقصيره.
-----------------واقع دعوي ---------
يوجد عند بعض الشيوخِ ضعفٌ تجاه "المسرفين على أنفسهم" إذا اجتمعوا بهم، أو وجدوا منهم وداً وقبولاً، وهذا الضعف يدفعهم إلى تصحيح أفعالهم، أو إقرارهم على أحوالهم وشؤوناتهم، على اعتبار أن المتشددين قد أوغلوا بهؤلاء، أو شوهوا لهم الدين...
وهذا كثيراً ما تجده عند الشيوخ المهووسين بمخاصمة المتشددين، فتتكون عندهم فكرة مفادها أنَّ أهلَ الفساد والمعاصي ضحية التشدد!!
ولا يخفى عند كل من يدري الواقع بجوانبه المختلفة أن "المسرفين على أنفسهم" لا تمتزج أواسطهم بأوساط المتشددين ولا يذكرونهم، بل العكس فأوساط المتشددين تحفل بذكر أوساط الفاسدين إنكاراً وتجريما وتنقنيطاً ...
وقد رأيت منذ زمن بعيد شيخاً جليلاً تقياً عالماً -ليس أكاديمياً-، اجتمع مع بعض طلاب وطالبات إحدى الجامعات، لقاء مفتوحاً، فظهر الشيخ بمظهر ضعيف جداً أمام معاناة الشباب هؤلاء وشهواتهم، وكأنه يريد أن يقول لهم: من قال لكم أنكم مخطؤون؟؟ أنتم على حق ونحن على باطل!!!
ففكرة #مظلومية_المسرفين على أنفسهم في نظر الدعاة التقليدين جعلت هؤلاء الدعاة والشيوخ يضعفون تجاههم، ويحاولون من خلال ردة الفعل تصحيحَ أفعالهم #واستلال ما بقي من تأنيب الضمير بين جوانحهم، وتخليصهم من البقية الباقية من الخير المتمثل بشعورهم بالتقصير، فيكون هؤلاء الشيوخ قد قضوا على مناط التوبة عند هؤلاء المسرفين، المتمثل بشعورهم بالتقصير واعترافهم بأنهم مخالفين...
وعلاوة على ذلك فإن الله تعالى فطر المؤمن -مهما كان مسرفاً على نفسه- على عدم قبول المخالفة حتى ولو كان يفعلها، بل وعدم تقبّل تصحِيحِها، وهذا مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (#الحرام_بيِّن)، وهذا موجود عند كل مسلم، وهو ملحقُ الشهادتين الكامنةِ في قلبه، ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة)، فإن الأمة قد تفعل المخالفات بمجموعها، لكن لا تجتمع هذه الأمة على تبديل دينها أو استحسان ما يخالف الشرع الشريف.
#فالأمة_معصومة من #استحسان_المعاصي والمخالفات، فلا تطمع أيها الداعية والشيخ بتحسين حال المخالفين في أنفسهم، فهم والله أوثق بمن يُخوِّفُهم بالله -بالحكمة- ممن يحاولُ تصحيحَ أفعالِهم ومسايرتهم، وهذا يعرفه كل قريب من أوساطهم
#والأمر_الآخر: هو ترجيح هؤلاء الشيوخ #مراعاة أهل الفساد أو غير المسلمين -من خلال المقاربة والمسايرة وتصحيح الأعمال واستلال تأنيب الضمير...الخ- على #مشاعر_الحاضنة_المسلمة، أو الجمهور العام لهؤلاء الشيوخ، فيضعون أنفسَهم مواضع التهمة، ويسيؤن إلى شعيرة العلم والعلماء، ويزعزعون الثقة بالعلماء، بمقابل مصلحة واهية وهي محاولة استقطاب أهل الفساد من خلال هذه الطريقة التي بينا أعلاهُ عدم جدواها عند الفاسدين أنفسهم، بل البعض من المسرفين لشدة مفاجأته بضعف الشيوخ تجاهه يستنكر مستهزئاً ...
فدفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، قال #ابن_المبارك: (لئن أرد درهماً من شبهة، خير من أن أتصدق بمائة ألف ومائة ألف).
ناهيك عن لزوم ابتعاد القدوات عن مواطن التهمة تعظيماً لظاهر الشرع، وشعيرة العلم،وقد جاء في الأثر: (من وقف موقف تهمة فلا يأمن من إساءة الظن به).
وقال سيدنا عمر رضي الله عنه: (من تعرض للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن).
#وهذا_الحال -أقصد: عدم المبالاة بمشاعر الحاضنة المسلمة، أو الجمهور_ قد انتشر مؤخراً في هذا العصر من قبل الشيوخ أخصّ الرسميين، أو أولئك القريبين من أصحاب القرار- قد أنتجَ الكثيرَ من المفاسد التي لو قورنت بالمصالح التي يقصدها هؤلاء الشيوخ لأطاحت بها بعيداً..
وأما عن أسباب اللا مبالاة هذه فأسبابها عديدة تحتاج إلى منشور خاص..
ولا يخفى أن من بينها:
- الاستقطاب بينهم وبين المجتمع: حيث تكوّن في ذهن هؤلاء الشيوخ بسبب مواقف متعددة تتعلق بالشأن العام فكرة مخاصمة الجمهور لا سيما المحافظ أو الإسلامي، وأن كلمة الحق في وجههم أقوى منها في وجه الظلمة!! وهذه الفكرة من البدع التي ابتدعت مؤخراً
-اتهام المسلمين بالتشدد من قبل أعداء الإسلام: وكثرة تكرار هذه التهمة في الإعلامـ وتسليط الضوء على الحوادث الفردية؛ سيطر على عقولهم فأصبح بعض المشايخ يتصرف وكأن الواقع هكذا..
-الاسلامو فوبيا: أصبح تدريجيا ينتقل من الإعلام إلى عقول الشيوخ الذين بينهم وبين مجتمعاتهم خصومة عن طريق العولمة..
#المذهب_الحنفي
#فائدة
(ما ليس بحَدَثٍ لا يكون نَجِساً)
خزانة المفتين
#المذهب_الحنفي #أصول_الفقه
المذهب الحنفي قائم على اليقين والقطع في الأصول والفروع، وهذا من ورع أئمة المذهب رضي الله عنهم فيتركون ما فيه ريب إلى ما لا ريب فيه. لذلك تجد منهجهم في خبر الواحد من أكثر المناهج اتزانا، فهم لا يقدمون على الاصول القطعية العامة شيئا دونها في المرتبة، ويُنزِلون المشهور والآحاد منزلتهما، لذلك قل أن تجد تخلفا في قواعدهم..
كما أنهم من أحرص الأئمة على الأخذ بالأثر وعدم الخروج عن أقول الصحابة ضمن تلك القواعد والضوابط.
يقول البزدوي في اصوله: لا يقبل خبر الواحد في نسخ الكتاب ويقبل فيما ليس من كتاب الله على وجه لا ينسخه ومن رد أخبار الآحاد فقد أبطل الحجة فوقع في العمل بالشبهة وهو القياس أو استصحاب الحال الذي ليس بحجة أصلا ومن عمل بالآحاد على مخالفة الكتاب ونسخه فقد أبطل اليقين والأول فتح باب الجهل والإلحاد. والثاني فتح باب البدعة وإنما سواء السبيل فيما قاله أصحابنا في تنزيل كل منزلته.
وقال السندي في حاشيته عليه: لأنَّ الأصل هو العمل بكتاب الله تعالى، فترك العمل به إلى العمل بالسنة المحتملة: محدَثةٌ لم تكن، وكلُّ محدَثٍ بدعة.
وقال الجصاص: من أصلنا أنه متى روي خبران متضادان، اتفق الفقهاء على استعمال أحدهما، واختلفوا في استعمال الآخر، فالذي استعمله الفقهاء عندنا قاضٍ على ما اختلفوا في استعماله وإن كان الخبر المختلف فيه أخص من الآخر.
#المذهب_الحنفي
الفطانة لا تتجزأ:
قال ابن المبارك رحمه الله تعالى:
رأيت أبا حنيفة في طريق مكة وشُوِي لهم فصيلٌ سمين، فاسْتَهَوا أن يأكلوه بخل، فلم يجدوا شيئاً يصبون فيه الخل، فتحيَّروا. فرأيت أبا حنيفة، وقد حَفَرَ في الرَّمْل حفرة، وبَسَطَ عليها السفرة،وسكب الخل على ذلك الموضع، فأكلوا الشواء بالخل.
فقالوا له: تُحسن كل شيء، قال: عليكم بالشكر، فإن هذا شيء أُلهمته لكم؛ فضلاً من الله عليكم.
#المذهب_الحنفي
إذا خالط الماءَ جامدٌ طاهرٌ يُقصَد به التنظيف كالصابون والأشنان والسدر (طُبخ به أو لا) صح الوضوء به وإن غير بعض أوصافه من لون او طعم أو رائحة بشرط بقاء اسم الماء عليه وطبيعته: من الرقة والسيلان وتسكين العطش.
انظر: قلائد الذهب
#المذهب_الحنفي
اطلعت على هذا الكتاب (دروس الفقه الحنفي في دلائل أصول الكرخي) وهو عبارة عن أصول الكرخي وقواعده مع تخريجات النسفي، غير أن المصنف يذكر القاعدة، ثم يشرحها باختصار، ثم يذكر تخريجات النسفي عليها، ثم يذكر أدلتها من الكتاب والسنة..
فكرة المؤلف جيدة وجهده جيد، غير أن منهجيته في الاستدلال غير علمية وتفتقر إلى الضوابط العلمية المنهجية في الاستدلال...
فمن المآخذ على عمله في الاستدلال:
- عدم الاعتماد على مصادر الفقه الحنفي وأصوله: فتجده يستدل ببعض النصوص من المذهب الحنبلي أو غيره.. ويعتمد في أكثر من موضع قول ابن عثيمين رحمه الله !!مع أن الكتاب في أصول الحنفية ومسائله مشهورة في المذهب !!!
- يعتمد كلام المفسرين من غير المذهب، لا كلام الأصوليين والفقهاء.
- يتكلف بعض الآيات للاستدلال بها، ويعتمد في غير موضع تفسير بعض المعاصرين الذين لا باع لهم في علم الفقه وأصوله كعائض القرني وغيره !!
- من المصادر التي يرجع إليها: فقه السنة !!
- حتى في التفاسير فإنه ينقل عن التفاسير المعاصرة الميسرة والمختصرات !!
- مراجعه في العموم غير أصلية، وإنما ينقل عن الناقل !!!
كقوله: قال الدكتور عبد العزيز الحميدي قال البخاري كذا !!!!!
- مراجعه غير تخصصية !!! وإنما ينقل في مسألة أصولية عن مؤرخ، أو محدث، وفي مسألة فقهية عن مفسّر، أو واعظ...
-تخريج الأحاديث يفتقر إلى المنهجية العلمية !!!
نُذُرُ النِّهَايَة رحلة في علامات الساعة بين اليقين والرجاء[1].pdf
Читать полностью…
#المذهب_الحنفي
105- يستحب للحائض في وقت كل صلاة أن تتوضأَ وتجلسَ عند مسجد بيتِها، وتسبّح وتهلّل مقدار أداء الصلاة لو كانت طاهرة(١).
#منية_المفتي.
____ا
(١) ولا يجوز لها أن تتشبه بالمصليات ولا بالصائمات لأن الصلاة والصوم في حقها حرام، والتشبه بالحرام حرام.
#المذهب_الحنفي #أصول_الفقه
المذهب الحنفي قائم على اليقين والقطع في الأصول والفروع، وهذا من ورع أئمة المذهب رضي الله عنهم فيتركون ما فيه ريب إلى ما لا ريب فيه. لذلك تجد منهجهم في خبر الواحد من أكثر المناهج اتزانا، فهم لا يقدمون على الاصول القطعية العامة شيئا دونها في المرتبة، ويُنزِلون المشهور والآحاد منزلتهما، لذلك قل أن تجد تخلفا في قواعدهم..
كما أنهم من أحرص الأئمة على الأخذ بالأثر وعدم الخروج عن أقول الصحابة ضمن تلك القواعد والضوابط.
يقول البزدوي في اصوله: لا يقبل خبر الواحد في نسخ الكتاب ويقبل فيما ليس من كتاب الله على وجه لا ينسخه ومن رد أخبار الآحاد فقد أبطل الحجة فوقع في العمل بالشبهة وهو القياس أو استصحاب الحال الذي ليس بحجة أصلا ومن عمل بالآحاد على مخالفة الكتاب ونسخه فقد أبطل اليقين والأول فتح باب الجهل والإلحاد. والثاني فتح باب البدعة وإنما سواء السبيل فيما قاله أصحابنا في تنزيل كل منزلته.
وقال السندي في حاشيته عليه: لأنَّ الأصل هو العمل بكتاب الله تعالى، فترك العمل به إلى العمل بالسنة المحتملة: محدَثةٌ لم تكن، وكلُّ محدَثٍ بدعة.
وقال الجصاص: من أصلنا أنه متى روي خبران متضادان، اتفق الفقهاء على استعمال أحدهما، واختلفوا في استعمال الآخر، فالذي استعمله الفقهاء عندنا قاضٍ على ما اختلفوا في استعماله وإن كان الخبر المختلف فيه أخص من الآخر.
#المذهب_الحنفي
#أهل_الكتاب #زواج
تزوَّج نصرانية فلم تَصِف دِنياً، بانَت.
منية المفتي
قلت: التي لا تعرف عن دينها الذي تنتسب إليه شيئاً، ولا يمكنها أن تصفَه؛ فليست متدينة به.
قال الإمام محمد في الجامع الكبير، ص94: «مسلم تزوج نصرانية صغيرة فبلغت فلم تصف دينا فقد بانت»، معنى قوله لا تصفه: لا تعرفه باللسان، فكانت جاهلة ليس لها ملّة معينة والملّة المعينة شرط النكاح ابتداءً وبقاءً، وكذلك الصغيرة المسلمة إذا بلغت عاقلة ولا تعقل الإسلام ولا تصفه وهي غير معتوهة بانت من زوجها.
وجاء في مجمع الأنهر: قال ليهودي أو نصراني: صف دينك. فقال: لا أدري، قال الإمام محمد: هو ليس بيهودي ولا نصراني، وحكمه حكم المرتد.
انظر: المحيط البرهاني، 3/144، البحر الرائق، 3/233.
#المذهب_الحنفي
الشيخ الذي ينال من الإمام الأعظم، أو له موقف سلبي من المذهب الحنفي؛ اعلم أن درجاته في مادة الرياضيات والفيزياء كانت صفر..
ولو سألت استاذه في الرياضيات في المرحلة الاعدادية والثانوية لقال لك: كان تنبلاً في فصله.
عدم تشغيل العقل والجمود لا يتجزأ..
فإذا أراد الصلاة قائماً راكعاً، ويسجد مومياً على الكرسي، فله أن يومي بالركوع قائماً بأن ينحني انحناء بسيطاً للركوع دون أن يركع ركوعاً حقيقياً بجعل ظهره مستوياً مع رأسه، وإذا سجد يجلس على كرسيه ويومي للسجود، فيكون بذلك احتاط، وخرج من العهدة، لا سيما وأن بعض أئمتنا كشيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله ومن وافقه قال: «إذا أراد أن يومىء للركوع يومىء قائماً، وإذا أراد أن يومىء للسجود يومىء قاعداً»، وهو متوافق مع رأي زفر والجمهور بعدم سقوط القيام والركوع للقادر عليهما.
كما أن أصل الركوع هو الإنحناء، والشارع أمرنا بالركوع، وليس له حقيقة شرعية، فيرجع في تقديره إلى اللغة، والركوع في اللغة: هو الانحناء، فتتعلق الركنية بالأدنى منه، جاء في البحر الرائق: «واختلفوا في حد الركوع، ففي البدائع وأكثر الكتب: القدر المفروض من الركوع أصل الانحناء والميل، وفي الحاوي: فرض الركوع انحناء الظهر، وفي منية المصلي: الركوع طأطأة الرأس».
ويستدل بما وروي عن النبي أنه قال: «من لم يقدر على السجود فليجعل سجوده ركوعاً وركوعه إيماء» وايماء الركوع بخفض الرأس وإيماء السجود بالانحناء، أو ينحني للركوع أدنى انحناء، وللسجود ينحني أدنى من انحنائه للركوع.
-مسألة (6):
-وأما القعود: فإن القعود قدر التشهد فرض، ولم يذكر الفقهاء الحد الذي يصح به هذا القعود الفرض، كما حدّوا الركوع والسجود، غير أنهم بينوا أن صورته صورة قعود التشهد المعهودة عن النبي والسلف رضي الله عنهم، بثني الركبتين، والخلاف المسنون هو بافتراش اليسرى ونصب اليمنى كما عند الحنفية، أو بالتورك ونحوه كما عند غيرهم.
وهذا حال قعود الفرض للتشهد، وأما القعود الذي يؤدي به القيام والركوع والسجود قاعدا حال العذر في الفريضة، والنفل مطلقاً، فهو مخير بين التربع أو نحوه، قال ابن نجيم في البحر: «ذا صلى المريض قاعدا بركوع وسجود أو بإيماء كيف يقعد؟ أما في حال التشهد فإنه يجلس كما يجلس للتشهد بالإجماع، وأما في حالة القراءة وحال الركوع روي عن أبي حنيفة أنه يجلس كيف شاء من غير كراهة إن شاء محتبياً، وإن شاء متربعاً، وإن شاء على ركبتيه كما في التشهد..».
فإذا علمت هذا، فهل يصح أداء قعود الفرض للتشهد على الكرسي لغير العاجز عن القعود على الأرض؟ الظاهر لا يصح، ويحتاج إلى تأمل، والله أعلم.
وبيان حكمه لن يكون ببيان حال وضع المقعدة؛ فلا فرق بين أن يضعها على الأرض، أو على شيء ثابت متصل بالأرض كالكرسي والدكَّة والسرير ونحوه، فالقعود متحقق في ذلك كله، كما أن الصلاة تصح على الأرض أو على مرتفَع متصل بها كالسرير، فكذلك القعود..
ولكن يكون بالإجابة عن السؤالين:
هل يلزم ثني الركبتين ليتحقق القعود المفروض؟
والثاني: هل يصح القعود بالاتكاء والاستناد إلى شيء؟
أما جواب السؤال الأول:
هل يلزم ثني الركبتين ليتحقق القعود المفروض؟
لو نظرنا إلى مقاييس الفقهاء لوجدنا أنهم أعطوا ما قارب الشيء حكمه، أخذاً بقاعدة: «ما قارب الشيء أعطي حكمه»، وقاعدة: «معظم الشيء يقوم مقام كله»، لذلك أعطوا المصلي إذا رفع من الركوع حكم القيام إذا كان أقرب إليه، وحكم الركوع إذا كان أقرب إليه، وكذا تكلموا في حق الرفع من السجود، وبالتالي قرر فقهاؤنا فيمن قام على رأس الثالثة ولم يقعد للتشهد في غير الثنائية، أنه إذا كان إلى القيام أقرب فلا يعود، وإن كان إلى القعود أقرب فيجب أن يقعد، وكذلك ندبوا للعريان أن يصلي قاعداً ماداً رجليه إلى القبلة ليكون أقرب إلى الستر.
وعليه فلو نظرنا إلى هيئة القاعد على الكرسي لوجدناها إلى القعود أقرب، فيكون قعوداً حقيقياً، ومن ثَمّ فعلى هذا الأساس؛ فإن إيماء القاعد على الكرسي للسجود كإيماء القاعد على الأرض، فلا يتطرق إليه هيئة دنو الانخفاض في الإيماء لأن أيماءَه تَمَّ قاعداً.
فصفة ثني القدمين للقاعد على الكرسي أقرب إلى القعود منها إلى القيام، فهو قاعدٌ.
ويعض العلماء أخذوا بعموم قول النبي: «صلِّ قائمًا، فإن لم تستطِعْ فقاعدًا، فإن لم تستطِعْ فعلى جَنبٍ»، فلم يبين كيفية القعود، فيؤخذ على إطلاقه على أي صفة شاء المصلي، قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: «لا يتعين للجلوس في هذه المواضع هيئة للإجزاء، بل كيف وجد أجزأه، سواء تورك، أو افترش، أو مد رجليه، أو نصب ركبتيه، أو إحداهما، أو غير ذلك».
وجواب السؤال الثاني: هل يصح القعود بالاتكاء والاستناد إلى شيء؟
تكلم جمهور الفقهاء عن الاستناد والاتكاء حال القيام، وقرروا بأن:
• القيام الواجب ما اعتمد فيه المصلي على قدميه في وقوفه بالصلاة.
• كل استناد لولاه لسقط المصلي، فإنه منافٍ للقيام الواجب.
• الاستناد المنافي للقيام يبطل صلاة الفريضة؛ لأنه في حكم التارك للقيام.
• الاستناد الذي إذا زال لا يسقط به المصلي منافٍ لكمال القيام، ولا يبطل الصلاة، ولكن يكره.
بعض المسائل التي تتعلق بصلاة المومئ وصلاة الرجل على الكرسي أو متكئاً أو مستنداً:
- مسألة (1):
النافلة يجوز أن تؤدى قاعداً بغير عذر؛ يركع ويسجد، لكن لا يصح أن تؤدى بالإيماء إلا لعذر، قال السرخسي: «الإيماء في غير حالة العذر فلا يجوز أداء التطوع به، كما لا يجوز أداء الفرض، فلم يكن هو مؤديا للنفل».
فإن قلت: القاعدة عندنا: «كل عبادة جاز أداء فرضها بجهة حالة العذر، جاز أداء نفلها بتلك الجهة في غير حالة العذر»، كالصلاة قاعداً وراكباً، لمَ لمْ يدخل الإيماء، مع أن الفرض حال العذر يؤدى بالإيماء؟ قلنا: بأن الإيماء ليس بصلاة حقيقية بخلاف الصلاة قاعداً، قال الكاساني: «الإيماء ليس بصلاة حقيقة ولهذا لا يجوز التنفل به في حالة الاختيار».
ثم إن النص ورد بالصلاة قاعداً في النافلة بدون عذر، فصار أصلاً، وليس كذلك الإيماء، وسترى بعد قليل أن الركوع قاعداً ركوعٌ حقيقيٌ، والقيام الذي هو ركن تنتفي ركنيته عندنا بسقوط السجود، لأنه وسيلة إليه، فيكون القعود بدلاً عنه، وليس كذلك الإيماء.
- مسألة (2):
«القيامُ لا يسقط عن المصلي إلا إذا كان يزداد مرضُه أو وجُعه بالقيام، فإن لم يكن كذلك، لكن يلحقه نوع مشقّةٍ لا يجوز له ترك القيام، فإن قدر على بعضِ القيام دون إتمامه يُؤمر بأن يقوم قدر ما يقدر، حتى إذا كان قادراً على أن يكبّر قائماً ولا يقدر على القيام للقراءة، أو كان قادراً على القيام لبعض القراءة دون تمامها يؤمر بأن يكبّر قائماً، ويقرأ قدر ما يقدر عليه قائماً، ثمّ يقعد إذا عجز، هذا هو المذهب الصّحيح، وإن لم يقُم لا يجزئه صلاته، هكذا قال شمسُ الأئمة». خزانة المفتين بتصرف بسيط.
لأنّ حكم البعض كحكم الكل، بمعنى أن من قدر على كلّ القيام يلزمه، فكذا من قدر على بعضه، وهذا هو المصحح في التبيين والعناية والبحر، بل نقل عن العيني عن الطحاوي قوله: «هذا هو المذهب، ولا يروى عن أصحابنا خلافه». اغتنمه فالناس عن هذا غافلون.
- مسألة (3):
- الركوع كما سبق تحريره في منشور سابق (/channel/Dr_m_wrd/409) له صورتان حقيقيتان وصورة بالإيماء:
- ركوع حقيقي حال القيام: وهي المعروفة، وحدّه أن ينال بيدَيه ركبتَيه.
- وركوع حقيقي حال القعود: ويتحقق بمجرد انحناء الظهر.
- وركوع بالإيماء: سواء حال القيام أو القعود أو الاستلقاء: ويتحقق بمجرد طأطأة الرأس.
- مسألة (4):
-السجود له صورتان:
- صورة حقيقية: وهي المشهورة، وتتحقق بوضع جبهته وقدميه على الأرض، عند الحنفية.
- وصورة بالإيماء: سواء كان قائما أو قاعداً أو مستلقياً: بمجرد انحناء الظهر انحناءً أخفض من انحناء ركوعه، وإن عجز عن الانحناء؛ فبمجرد طأطأة الرأس طأطأةً أخفض من طأطأة الركوع.
- مسألة (5):
#المذهب_الحنفي #الصوم
علة وجوب الإمساك للمفطر بعذر شرعي:
#ضابط:
"كل حال طرأت على الشخص في بعض النهار مما لو كان موجودا في أوله لزمه معه صوم؛ يلزم معه الإمساك".
ومن أجل ذلك:
المسافر إذا قدم مصره في بعض النهار وقد أفطر: يمسك عما يمسك عنه الصائم؛ لأن حال الإقامة لو كانت موجودة في أول النهار: لزمه معها الصوم.
وكذلك الحائض إذا طهرت في بعض النهار: لزمها الإمساك؛ لأن الطهر من الحيض لو كان موجودا في أول النهار: لزم معه الصوم.
وأما الحائض إذا حاضت في آخر النهار: فليس عليها الإمساك؛ لأن الحيض لو كان موجودا في أول النهار: لم يجب معه صوم.
انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص.
/channel/Dr_m_wrd/835
#المذهب_الحنفي
يذهب إلى أقدم المسجدين بناءً، وإن استويا؛ فإلى أقربهما باباً إلى بيته، وإن استويا؛ فالعامِيُّ مُخيّر، والفقيه يذهب إلى أقلِّهما قوماً ليكثُروا به.
منية المفتي
#أصول_الفقه #المذهب_الحنفي
قال البزدوي رحمه الله تعالى: أخلاق الفقهاء تخالف أخلاق الزهاد؛ لأن هؤلاء أهل عزلة وأولئك أهل قدوة، وقد يحسن في منزل القدوة ما يقبح في منزل العزلة وينعكس ذلك مرة. - أي ويحسن في منزلة العزلة ما يقبح في منزل القدوة-
وقال البخاري في شرحه عليه: واعتبر هذا بموسى والعبد الصالح فإن موسى - عليه السلام - لما كان من أهل القدوة لم يستطع صبرا على ما رأى من العبد الصالح من خرق السفينة وقتل النفس وإقامة الجدار حتى أنكرها عليه مع أنه قد واعد له الصبر، وقد يحسن في منزل القدوة ما يقبح في منزل العزلة حتى استحب للمفتي الأخذ بالرخص تيسيرا على العوام مثل...الصلاة في الأماكن الطاهرة ظاهرا بدون المصلى وعدم الاحتراز على طين الشوارع في موضع حكموا بطهارته فيها، ولا يليق ذلك بأهل العزلة بل الأخذ بالاحتياط والعمل بالعزيمة أولى بهم.
#المذهب_الحنفي
إذا فات طالب الفقه الحنفي تقريرات وتحريرات وتحقيقات الإمام عبد الحي اللكنوي في مسائل المذهب الفقهية والحديثية فقد فاته خير كثير لا أظن أنه يُعوَّض..
#المذهب_الحنفي
#إنصاف #وإقرار
روى الصيمري في اخبار أبي حنيفة واصحابه بسنده الى يحيى بن معين، قال: حدثني عبيد بن أبي قرة، قال: سمعت يحيى بن الضريس، قال: شهدت سفيان الثوري، وأتاه رجل له مقدار في العلم والعبادة، فقال له: يا أبا عبد الله ! ما تنقم على أبي حنيفة؟ قال: وما له ؟ قال : سمعته يقول قولاً فيه إنصاف، وحجة: إني أخذ بكتاب الله إذا وجدته.
فما لم أجده فيه : أخذتُ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآثار الصحاح عنه، التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات.
فإذا لم أجد في كتاب الله، ولا سُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذت بقول أصحابه من شئتُ، وَأَدَعُ قول من شئت. ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم ، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم، والشعبي، والحسن وابن سيرين، وسعيد بن المسيب، وعدد رجالاً قد اجتهدوا: فلي أن أجتهد كما اجتهدوا.
قال : فسكت سفيان طويلاً، ثم قال كلمات برأيه، ما بقي في المجلس أحد إلا كتبها :
(نسمع الشديد من الحديث: فنخافه، ونسمع اللين من الحديث: فنرجوه، ولا نحاسب الأحياء، ولا نقضي على الأموات. نُسلِّم ما سمعنا، ونكل علم ما لا نطلع على علمه إلى عالمه، ونتهم رأينا لرأيهم) .
قلت: اصغ الى كلام سفيان فإنه يكتب بماء الذهب.
#المذهب_الحنفي
حشو القطن ونحوه في الدبر والقبل:
نميز في ذلك بين أن تغيب الحشوة في الدبر أو القبل، أو يبقى طرف منها في الخارج ولو على مستوى رأس القبل أو الدبر:
١- أن تغيب الحشوة: لا ينتقض الوضوء مالم تسقط أو يُخرِجها:
*ففي الدبر: إن خرجت مبتلة أو غير مبتلة ينتقض الوضوء لأن حكمها حكم العذرة وما في الأمعاء.
*وفي القبل: لا ينتقض ما لم تبتل ولو قليلا، أو فيها أثر النجاسة من لون أو ريح، فإن خرجت غير متنجسة فلا ينتقض الوضوء بخروجها.
٢ - أن يبقى طرف منها في الخارج أو بمستوى رأس الذكر:
لا ينتقض الوضوء إلا في حالتين (سواء في القبل أو الدبر):
-الحال الأولى: أن يبتل طرفها الخارجي، فلو ابتل الطرف الداخلي لوحده لا ينتقض مادامت موجودة،ولا يُعَدُّ حاملَ نجاسة.
-الحال الثانية: أن تسقط مبتلة ولو قليلا، أو لها رائحة كريهة أو أثر لون، فإن خرجت جافة غير متنجسة ولا كريهة الرائحة لا يفسد الوضوء.
انظر: حاشية ابن عابدين 1/149
#أصول_الفقه #المذهب_الحنفي
عند الحنفية: العبرة بقوة الأثر لا بجلاء المؤثر..
فما قوي أثره ولو كان خفيًا؛ معتبرٌ ومقدمٌ على ما ضَعُف أثره ولو كان ظاهراً جلياً؛ لذلك فهم يقدمون الاستحسان على القياس لقوة أثره، وإن كان الأخير ظاهرا جليا..
قال البزدوي: ولما صارت العلة عندنا علة بأثرها سمينا الذي ضعف أثرها قياسا وسمينا الذي قوي أثرها استحسانا أي قياسا مستحسنا، وقدمنا الثاني، وإن كان خفيا على الأول، وإن كان جليا؛ لأن العبرة لقوة الأثر دون الظهور والجلاء ألا ترى أن الدنيا ظاهرة والعقبى باطنة وقد ترجح الباطن بقوة الأثر، وهو الدوام والخلود والصفوة وتأخر الظاهر لضعف أثره، وكالنفس مع القلب، والبصر مع العقل..