اسلامية دعوية...على منهج السلف الصالح ☜قناة سلفية على منهج السلف الصالح • نهتم بنشـ☟ـر 📚 فوائد عقدية 📝 مسائل فقهية 📑 مقالات منهجية 📄فتاوى اسلامية لكبار علماء الأمة
📢📢السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ وإذا كان الجواب بالنفي فما العلة في ذلك؟ مع ذكر الأدلة في هذه المسألة علماً أن بعضهم يفتي بالجواز في بلد قلّ فيها العلماء المحققون؟
📢📢📢📢الإجابة: لا يجزئ إخراج قيمة الطعام، لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". وفي رواية: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (رواه مسلم وأصله في الصحيحين)،📜 ومعنى رد أي مردود.
❌❌ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم، حيث كانوا يخرجونها صاعاً من طعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي".
🕌ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين، كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عينها من أجناس مختلفة وأقيامها مختلفة غالباً، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعاً من جنس، وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى.
📌ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإن إخراجها صاعاً من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين، معلومة للصغير والكبير، يشاهدون كيلها، وتوزيعها، ويتعارفونها بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخذ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📚مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر.
إخراجها وتفريقها
- الأفضل أن يتولى الإنسان قسْمها بنفسه : ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَأَخْتَارُ قَسْمَ زَكَاةِ الْفِطْرِ بِنَفْسِي عَلَى طَرْحِهَا عِنْدَ مَنْ تُجْمَعُ عِنْدَهُ .
- قال النووي رحمه الله : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي " الْمُخْتَصَرِ " : وَتُقَسَّمُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُقَسَّمُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمَالِ ، وَأُحِبُّ دَفْعَهَا إلَى ذَوِي رَحِمِهِ الَّذِينَ لا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ بِحَالٍ ، قَالَ : فَإِنْ طَرَحَهَا عِنْدَ مَنْ تُجْمَعُ عِنْدَهُ أَجْزَأَهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .. و..الأَفْضَلَ أَنْ يُفَرِّقَ الْفِطْرَةَ بِنَفْسِهِ و.. لَوْ دَفَعَهَا إلَى الإِمَامِ أَوْ السَّاعِي أَوْ مَنْ تُجْمَعُ عِنْدَهُ الْفِطْرَةُ لِلنَّاسِ وَأَذِنَ لَهُ فِي إخْرَاجِهَا أَجْزَأَهُ ، وَلَكِنَّ تَفْرِيقَهُ بِنَفْسِهِ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ . المجموع : ج6
- ويجوز أن يوكّل ثقة بإيصالها إلى مستحقيها وأما إن كان غير ثقة فلا ، قال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ قَالَ سَمِعْت ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ وَرَجُلٌ يَقُولُ لَهُ : إنَّ ( فلانا ) أَمَرَنِي أَنْ أَطْرَحَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَفْتَاك الْعِلْجُ بِغَيْرِ رَأْيِهِ ؟ اقْسِمْهَا ( أي تولّ أنت قسمتها بنفسك ) ، فَإِنَّمَا يُعْطِيهَا ابْنُ هِشَامٍ ( أي الوالي الذي يجمعها في المسجد ) أَحْرَاسَهُ وَمَنْ شَاءَ . ( أي يعطيها لغير مستحقّيها ) . الأم : باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها .
ونص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يَجُوزُ صَرْفُ صَاعٍ إلَى جَمَاعَةٍ ، وَآصُعٍ إلَى وَاحِدٍ .
وَقَالَ مَالِكٌ : لا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْ عِيَالِهِ مِسْكِينًا وَاحِدًا . المدونة ج1 باب في قسم زكاة الفطر
وإذا أعطى فقيرا أقلّ من صاع فلينبهه لأنّ الفقير قد يُخرجها عن نفسه .
ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص وزادت عن حاجته أن يدفعها هو عن نفسه أو أحد ممن يعولهم إذا علم أنها تامة مجزئة
وقت الإخراج
- تؤدى قبل صلاة العيد كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم " أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ . البخاري 1407
ووقت الدفع له وقت استحباب ووقت جواز .
فأما وقت الاستحباب فهو صباح يوم العيد للحديث السابق ، ولهذا يسن تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لمن عليه إخراجها ، ويفطر قبل الخروج .
كما يسن تعجيل صلاة العيد يوم الأضحى ليذهب الناس لذبح أضاحيهم ويأكلوا منها .
أما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين . ففي صحيح البخاري عن نافع قال : كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى أنه كان يعطي عن بنيّ وكان يعطيها الذين يقبلونها وكان يُعطون قبل الفطر بيوم أو بيومين .
ومعنى قوله ( الذين يقبلونها ) هم الجباة الذين ينصبهم الإمام لجمع صدقة الفطر .
وعَنْ نَافِعٍ : إنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ بِثَلاثَةٍ . المدونة ج1 باب تعجيل الزكاة قبل حلولها .
ويكره تأخيرها بعد صلاة العيد وقال بعضهم يحرم وتكون قضاء واستُدِل لذلك بحديث : مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . " رواه أبو داود 1371 .
قال في عون المعبود شرح أبي داود : والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد الصلاة كان كمن لم يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة . وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط ، وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر ، والحديث يردّ عليهم ، وأما تأخيرها عن يوم العيد . فقال ابن رسلان : إنه حرام بالاتفاق لأنها زكاة ، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها.
فيحرم إذن تأخيرها عن وقتها بلا عذر لأن يفوت به المعنى المقصود ، وهو إغناء الفقراء عن الطلب يوم السرور فلو أخرّها بلا عذر عصى وقضى .
ويجب أن تصل إلى مستحقها أو من ينوب عنه من المتوكلين في وقتها قبل الصلاة ، فلو أراد دفعها إلى شخص فلم يجده ولم يجد وكيلاً له وخاف خروج الوقت فعليه أن يدفعها إلى مستحق آخر ولا يؤخرها عن وقتها ، وإذا كان الشّخص يحب أن يدفع فطرته لفقير معيّن ويخشى أن لا يراه وقت إخراجها فليأمره أن يوكل أحداً بقبضها منه أو يوكله هو في قبضها له من نفسه فإذا جاء وقت دفعها فليأخذها له في كيس أو غيره ويبقيها أمانة عنده حتى يلقى صاحبها .
وإذا وكّل المزكّي شخصا بإخراج الزكاة عنه فلا تبرأ الذمة حتى يتأكد أن الوكيل قد أخرجها ودفعها فعلاً . : مجالس شهر رمضان : أحكام زكاة الفطر للشيخ ابن عثيمين .
وقال ابن القيم رحمه الله : فَإِنْ قِيلَ : فَأَنْتُمْ تُوجِبُونَ صَاعَ التَّمْرِ فِي كُلِّ مَكَان ، سَوَاءٌ كَانَ قُوتًا لَهُمْ أَوْ لَمْ يَكُنْ . قِيلَ : هَذَا مِنْ مَسَائِلِ النِّزَاعِ وَمَوَارِدِ الاجْتِهَادِ ، فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُوجِبُ ذَلِكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُوجِبُ فِي كُلِّ بَلَدٍ صَاعًا مِنْ قُوتِهِمْ ، وَنَظِيرُ هَذَا تَعْيِينُهُ صلى الله عليه وسلم الأَصْنَافَ الْخَمْسَةَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ وَأَنَّ كُلَّ بَلَدٍ يُخْرِجُونَ مِنْ قُوتِهِمْ مِقْدَارَ الصَّاعِ ، وَهَذَا أَرْجَحُ وَأَقْرَبُ إلَى قَوَاعِدِ الشَّرْعِ ، وَإِلا فَكَيْفَ يُكَلَّفُ مَنْ قُوتُهُمْ السَّمَكُ مَثَلا أَوْ الأَرُزُّ أَوْ الدُّخْنُ إلَى التَّمْرِ .. وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ . إعلام الموقعين ج2 .
Читать полностью…- قال الشافعي رحمه الله : وَمَنْ قُلْت تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ ، فَإِذَا وُلِدَ ، أَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ ، أَوْ عِيَالِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ نَهَارِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَغَابَتْ الشَّمْسُ لَيْلَةَ هِلالِ شَوَّالٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْهُ .. الأم : باب زكاة الفطر الثاني .
ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا إن يتطوع بها فلا بأس .
وَإِنْ مَاتَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ قَبْلَ أَدَائِهَا ، أُخْرِجَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ .. وَلَوْ مَاتَ مَنْ يَمُونُهُ ، بَعْدَ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ ، لَمْ تَسْقُطْ . المغني ج2.
والخادم إذا كان له أجرة مقدرة كل يوم أو كل شهر لا يُخرج عنه الصدقة لأنه أجير والأجير لا يُنفق عليه . الموسوعة 23/339
- وفِي إخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْ الْيَتِيمِ : قَالَ مَالِكٌ رحمه الله : يُؤَدِّي الْوَصِيُّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ الْيَتَامَى الَّذِينَ عِنْدَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا . المدونة ج1 .
- إذا أسلم الكافر يوم الفطر : فقد قَالَ مَالِكٌ : مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ . المدونة ج1
زكاة الفطر
تعريفها :
زكاة الفطر هي صدقة تجب بالفطر في رمضان ، وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنها سبب وجوبها .
حكمتها ومشروعيتها .
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . " رواه أبو داود 1371 قال النووي : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .
قوله : ( طهرة ) : أي تطهيرا لنفس من صام رمضان ، وقوله ( والرفث ) قال ابن الأثير : الرفث هنا هو الفحش من كلام ، قوله ( وطعمة ) : بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل . قوله : ( من أداها قبل الصلاة ) : أي قبل صلاة العيد ، قوله ( فهي زكاة مقبولة ) : المراد بالزكاة صدقة الفطر ، قوله ( صدقة من الصدقات ) : يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات . عون المعبود شرح أبي داود
وقيل هي المقصودة بقوله تعالى في سورة الأعْلَى : { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } ; رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ قَالا : " أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ ثُمَّ خَرَجَ إلَى الصَّلاةِ " أي صلاة العيد . أحكام القرآن للجصاص ج3 : سورة الأعلى
وعَنْ وَكِيعٍ بْنِ الْجَرَّاحِ رحمه الله قَالَ : زَكَاةُ الْفِطْرِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ كَسَجْدَتِي السَّهْوِ لِلصَّلاةِ ، تَجْبُرُ نُقْصَانَ الصَّوْمِ كَمَا يَجْبُرُ السُّجُودُ نُقْصَانَ الصَّلاةِ . المجموع للنووي ج6
حكمها
الصَّحِيحُ أَنَّهَا فَرْضٌ ; لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ : { فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ } . وَلإجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ . المغني ج2 باب صدقة الفطر
وقت وجوبها
فَأَمَّا وَقْتُ الْوُجُوبِ فَهُوَ وَقْتُ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ، فَإِنَّهَا تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ شَهْرِ رَمَضَانَ . فَمَنْ تَزَوَّجَ ، أَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، فَعَلَيْهِ الْفِطْرَةُ . وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْغُرُوبِ ، لَمْ تَلْزَمْهُ .. وَمِنْ مَاتَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ ، فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ المغني ج2 : فصل وقت وجوب زكاة الفطر .
👠لبس المرأة للكعب العالي 👠
📝الجواب:
❎لبس الكعب العالي لا يجوز؛ لأنه يعرض المرأة للسقوط، والإنسان مأمور شرعاً بتجنب الأخطار بمثل عموم قول الله: ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )، كما إنه يظهر قامة المرأة وعجيزتها أكثر مما هي عليه، وفي هذا تدليس، وإبداء لبعض الزينة التي نهيت عن إبدائها المرأة المؤمنة، بقول الله سبحانه وتعالى: ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن ) وأما الحناء للمرأة أثناء الحيض فلا نعلم مانعاً منه كحال الطهر.
ال📚📚📚📚لجنة الدائمة (17/123)
■ سِـلْـسِلَـةُ الْـمُـلَـخَّص الْـفِـقْـهِـي ■ لِمَعَالِي شَيْخِنَا العَلَّامَة الدُّكْـتُور/ صَالِح بن فَوْزَان الفَوْزَان حَفِظَهُ اللهُ وَرَعَاهُ وأَمَدَّهُ بِالعَافِيَةِ
*- كِـتَـابُ الــــزَّكَــــاةِ - الــعَــدَد:( ١ )*
________________________
قَالَ شَيْخُنَا عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ:
*بَـــابٌ فِي زَكَــاةِ الـفِــطْــرِ*
*■ زَكَاةُ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ المُبَارَكِ، تُسَمَّىٰ بِذَلِكَ لِأَنَّ الفِطْرَ سَبَبُهَا، فَإِضَافَتُهَا إِلَيْهِ مِنْ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَىٰ سَبَبِهِ.*
*■ وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ وُجُوبِهَا الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ:* قالَ اللهُ تَعَالَىٰ:﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ﴾ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ:(المُرَادُ بِالتَّزَكِّي هُنَا: إِخْرَاجُ زَكَاةِ الفِطْرِ) وَتَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ:﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾.
*■ وَفِي الصَّحِيحَيْنِِ وَغَيْرِهِمَا:(فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَىٰ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) وَقَدْ حَكَىٰ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ العُلَمَاءِ: إِجْمَاعَ المُسْلِمِينَ عَلَىٰ وُجُوبِهَا.*
*■ وَالحِكْمَةُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهَا: أَنَّهَا طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ، وَشُكْـرٌ لِلهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ إِتْمَامِ فَرِيضَةِ الصِّيَامِ.*
*■ وَتَجِبُ زَكَاةُ الفِطْرِ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ؛ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَىٰ، صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، حُـرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الَّـذِي ذَكَرنَا قَرِيبًا؛ فَفِيهِ:(أنَّ الرَّسُولَ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَىٰ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) وَفَـرَضَ: بِمَعْنَىٰ أَلْـزَمَ وَأَوْجَبَ.*
■ كَما أنَّ فِي الحَدِيثِ أَيْضًا: بَيَانَ مِقْدَارِ مَا يُخْرَجُ عَنْ كُلِّ شَخْصٍ، وَجِنْسَ مَا يُخْرَجُ؛ فَمِقْدَارُهَا: صَاعٌ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَمْـدَادٍ، وَجِنسُ مَا يُخْرَجُ هُوَ: مِنْ غَالِبِ قُوتِ البلد؛ بُـرًّا كَانَ، أَوْ شَعِيرًا أَوْ تَمْرًا، أَوْ زَبِيبًا، أَوْ أَقِطًا... أَوْ غَيْرَ هَذِهِ الأَصْنَافِ مِمَّا اعْتَادَ النَّاسُ أَكْلَهُ فِي البَلَدِ، وَغَلَبَ اسْتِعْمَالُهُمْ لَهُ؛ كَالْأَرُزِّ وَالذُّرَةِ، وَمَا يَقْتَاتُهُ النَّاسُ فِي كُلِّ بَلَدٍ بِحَسَبِهِ.
■ كَمَا بَيَّنَ ﷺ وَقْتَ إِخْرَاجِهَا: وَهُوَ أنَّهُ أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّىٰ قَبْلَ صَلَاةِ العِيدِ، فَيَبْدَأُ وَقتُ الإِخْرَاجِ الأَفْضَلُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ العِيدِ، وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ إِخْرَاجِهَا قَبْلَ العِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ؛ فَقَدْ رَوَى البُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، فَكَانَ إِجْمَاعًا مِنْهُمْ.
■ وَإِخْرَاجُهَا يَوْمَ العِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ، فَإِنْ فَاتَهُ هَذَا الوَقْتُ، فَأَخَرَّ إِخْرَاجَهَا عَنْ صَلَاةِ العِيدِ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ إِخْرَاجُهَا قَضَاءً؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ:«مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ؛ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ؛ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» *وَيَكُونُ آثِمًا بِتَأْخِيرِ إِخْرَاجِهَا عَنِ الوَقْتِ المُحَدَّدِ؛ لِمُخَالَفَتِهِ أَمْـرَ الرَّسُولِ ﷺ.*
■ وَيُخْرِجُ المُسْلِمُ زَكَاةَ الفِطْرِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّنْ يُمَوِّنُهُمْ أَي: يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّوْجَاتِ وَالأَقَارِبِ؛ لِعُمُومِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:«أَدُّوا الفِطْرَةَ عَمَّنْ تُمَوِّنُونَ».
■ وَيُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُهَا عَنِ الحَمْلِ؛ لِفِعْلِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
- نَكْتَفِي بِهَذَا الْقَدْرِ، وَنُكْمِلُ فِي الْعَدَدِ الْقَادِمِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -
________________________
[ صَـــفْــــحَــــة: ٢٠٢ - ٢٠٣ ].
________________________
كان من دعائه ﷺ في القنوت، قوله: (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك
، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناءً عليك....)
قال ابن القيم -رحمه الله- في شرحه:
...فاستعاذ بصفة الرضا من صفة الغضب، وبفعل العافية من فعل العقوبة، واستعاذ به منه باعتبارين؛ وكأن في استعاذته منه جمعاً لما فصله في الجملتين قبله؛ فإن الاستعاذة به منه ترجع إلى معنى الكلام قبلها، مع تضمنها فائدة شريفة، وهي كمال التوحيد، وأن الذي يستعيذ به العائذ، ويهرب منه: إنما هو فعل الله ومشيئته وقدره؛ فهو وحده المنفرد بالحكم؛ فإذا أراد بعبده سوءا لم يعذه منه إلا هو، فهو الذي يريد به ما يسوؤه، وهو الذي يريد دفعه عنه، فصار سبحانه مستعاذاً به منه باعتبار الإرادتين: (وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ)؛ فهو الذي يمس بالضر، وهو الذي يكشفه، لا إله إلا هو، فالمهرب منه إليه، والفرار منه إليه، والملجأ منه إليه، كما أن الاستعاذة منه؛ فإنه لا رب غيره ولا مدبر للعبد سواه، فهو الذي يحركه ويقلبه ويصرفه كيف يشاء.
طريق الهجرتين وباب السعادتين (1/431)
قـال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في قوله - عز وجل - {فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ}
إشارةٌ إلى أنَّه لابُدَّ من تقصيرٍ في الاستقامة المأمور بها، فيُجبَرُ ذلك بالاستغفار المقتضي للتَّوبة والرُّجوع إلى الاستقامة.
📚 جامع العلوم والحكم(607/2).
كان رسول الله ﷺ يدعو بهذا الدعاء:
"اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير."
صحيح مسلم
قــال الشــيخ صالــح بــن فــوزان الفــوزان-حفظه الله-:-
«فـإن الصيـام مــن أنفـع العـبادات وأعـظمها آثـاراً فـي تطهيـر النـفوس وتهذيـب الأخـلاق ولـه فوائـد عظـيمة مـن أعظمـها:-
أنـه سـبب لـزرع تقـوى الله فـي القـلوب وكـف الـجوارح عـن المحــرمات قـال الله تعالى:-
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾
فبيـن سبـحانه فـي هـذه الآيـة أنـه شـرع الصـيام لعباده ليــوفر لـهم التـقوى
والـتقوى كلـمة جامـعة لـكل خصـال الـخير وقـد عـلق الله بالتـقوى خيـرات كثيـرة وثـمرات عديـدة وكـرر ذكرهـا فـي كتـابه لأهميتـها وقـد فـسرها أهـل الـعلم بأنهـا فعـل أوامـر الله وتـرك مناهيـه رجـاء لثـوابه وخوفـاً مـن عقابـه»
"إتحـاف أهـل الإيمـان بـدروس شـهر رمضـان صـ ٣٠"
قالَ العلاّمة صالِح الفوزان -حفظَهُ الله-:
"لا يعرِف قيمَة الصحّة إلاّ من ذَاق المَرَض ولا يعرفُ قِيمة النّور إلاّ منْ وقعَ في الظّلام ولا يَعرِفُ قيمَةَ الماء إلاّ من عطش ولاَ يعرِفُ قِيمة الطّعام إلاّ من مسّه الجُوع ولا يَعْرفُ قيمة الأَمنِ إلاّ من أصابَهُ الخَوف...
-
وهكَذا إذا لا يعرف قيمة التّوحِيد وفضْل التّوحِيد وتحقِيق التّوحِيد إلاّ منْ عرف الشّركَ وَأمور الجاهليّة حتّى يتجنّبه ويُحَافظَ علَى التّوحيد".
إعانة المُستفيد صـ -٨٨-
#ومما صح من الوعيد على ترك الصوم ما رواه ابن خزيمة (1986) وابن حبان (7491) عن أبي أمامة الباهلي قال :
#سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعيّ ( الضبع هو العضد ) فأتيا بي جبلا وعِرا ، فقالا : اصعد فقلت : إني لا أطيقه .
#فقالا : إنا سنسهله لك .
فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة ، قلت : ما هذه الأصوات ؟ قالوا : هذا عواء أهل النار . ثم انطلقا بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم ، مشققة أشداقهم ، تسيل أشداقهم دما،
#قلت : من هؤلاء ؟
قال : هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم .
✅صححه الألباني في صحيح موارد الظمآن برقم 1509.
#قال الألباني رحمه الله :
هذه عقوبة من صام ثم أفطر عمدا قبل حلول وقت الإفطار ، فكيف يكون حال من لا يصوم أصلا ؟!
#نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة اهـ .
والعُرقوب هو العَصَب الذي فوق مؤخرة قدم الإنسان .
والشِّدق هو جانب الفم .
/channel/mothabat
👈🏽 (( تفطير الصائم في رمضان ))
▪️قال العلامة ابن باز رحمه الله :
إذا تبرع المسلم لإفطار الصوام فهو مأجور وذلك من الصدقة ، سواء كان ذلك بنفسه أو بمن يراه من الثقاة أو من الجمعيات الموثوقة .
المصدر : نشر في مجلة الدعوة العدد : (1671)، بتاريخ 1419/8/21هـ
▪️قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله :
ينبغي للإنسان أن يحرص على إفطار الصائمين بقدر المستطاع ، لاسيما مع حاجة الصائمين وفقرهم أو حاجتهم لكونهم لا يجدون من يقوم بتجهيز الفطور لهم وما أشبه ذلك .
📚شرح رياض الصالحين : (315/52)
----------------------------------
/channel/mothabat
مكان الإخراج
قال ابن قدامة رحمه الله : فَأَمَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ فَإِنَّهُ يُفَرِّقُهَا فِي الْبَلَدِ الَّذِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهِ ، سَوَاءٌ كَانَ مَالُهُ فِيهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ لأَنَّهُ سَبَبُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ ، فَفُرِّقَتْ فِي الْبَلَدِ الَّذِي سَبَبُهَا فِيهِ . المغني ج2 فصل إذا كان المزكي في بلد وماله في بلد .
وورد في المدونة في فقه الإمام مالك رحمه الله : قُلْتُ : مَا قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ إفْرِيقِيَّةَ وَهُوَ بِمِصْرَ يَوْمَ الْفِطْرِ أَيْنَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : حَيْثُ هُوَ ، قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ أَدَّى عَنْهُ أَهْلُهُ بِإِفْرِيقِيَّةَ أَجْزَأَهُ ( ومصطلحهم في كلمة إفريقية يختلف عما هو عليه الآن ) ج1. باب في إخراج المسافر زكاة الفطر .
نسأل الله أن يتقبّل منّا أجمعين ، وأن يُلحقنا بالصالحين وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين .
ولمعرفة المزيد عن أحكام زكاة الفطر راجع قسم زكاة الفطر في موقع الإسلام سؤال وجواب
المصدر : الإسلام سؤال وجواب
لمن تعطى
تصرف زكاة الفطر إلى الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال وهذا هو قول الجمهور .
وذهب المالكية وهي رواية عن أحمد واختارها ابن تيمية إلى تخصيص صرفها للفقراء والمساكين .
- ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَتُقْسَمُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُقْسَمُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمَالِ لا يُجْزِئُ فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ ، .. وَيَقْسِمُهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَفِي الرِّقَابِ وَهُمْ الْمُكَاتَبُونَ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ . كتاب الأم : باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها .
- وقال النووي رحمه الله : بعدما ساق حديث ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمُعَاذٍ رضي الله عنه : { أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ } .. قال : وَلا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْءٍ مِنْ الزَّكَوَاتِ إلَى كَافِرٍ , سَوَاءٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَزَكَاةُ الْمَالِ .. وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ : لا يُعْطَوْنَ ( أي الكفار ) .
والمستحقون لزكاة الفطر من الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها أو لا تكفيهم رواتبهم إلى آخر الشهر فيكونون مساكين محتاجين فيعطون منها بقدر حاجتهم .
ولا يجوز لدافعها شراؤها ممن دفعها إليه . فتاوى الشيخ ابن عثيمين .
القياس
ويجوز إخراجها من المكرونة المصنوعة من القمح ولكن يتأكد أنّ الوزن هو وزن صاع القمح .
وأما إخراجها مالا فلا يجوز مطلقا لأنّ الشّارع فرضها طعاما لا مالا وحدّد جنسها وهو الطّعام فلا يجوز الإخراج من غيره ، ولأنّه أرادها ظاهرة لا خفيّة ، ولأنّ الصحابة أخرجوها طعاما ونحن نتّبع ولا نبتدع ، ثمّ إخراج زكاة الفطر بالطعام ينضبط بهذا الصّاع أمّا إخراجها نقودا فلا ينضبط ، فعلى سعر أي شيء يُخرج ؟ ، وقد تظهر فوائد لإخراجها قوتا كما في حالات الاحتكار وارتفاع الأسعار والحروب والغلاء . ولو قال قائل : النقود أنفع للفقير ويشتري بها ما يشاء وقد يحتاج شيئا آخر غير الطعام ، ثم قد يبيع الفقير الطعام ويخسر فيه فالجواب عن هذا كله أن هناك مصادر أخرى لسدّ احتياجات الفقراء في المسكن والملبس وغيرها ، وذلك من زكاة المال والصدقات العامة والهبات وغيرها فلنضع الأمور في نصابها الشّرعي ونلتزم بما حدّده الشّارع وهو قد فرضها صاعا من طعام : طُعمة للمساكين ونحن لو أعطينا الفقير طعاما من قوت البلد فإنه سيأكل منه ويستفيد عاجلا أو آجلا لأنّ هذا مما يستعمله أصلا .
وبناء عليه فلا يجوز إعطاؤها مالا لسداد دين شخص أو أجرة عملية جراحية لمريض أو تسديد قسط دراسة عن طالب محتاج ونحو ذلك فلهذا مصادر أخرى كما تقدم .
مقدار الزكاة
مقدارها صاع من طعام بصاع النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم
لحديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ .. " رواه البخاري 1412
والوزن يختلف باختلاف ما يملأ به الصاع ، فعند إخراج الوزن لابد من التأكد أنه يعادل ملئ الصاع من النوع المخرَج منه ... وهو مثل 3 كيلو من الرز تقريباً
الأصناف التي تؤدى منها
الجنس الذي تُخرج منه هو طعام الآدميين ، من تمر أو بر أو رز أو غيرها من طعام بني آدم .
ففي الصحيحين من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ ( وكان الشعير يومذاك من طعامهم ) البخاري 1408
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ . رواه البخاري 1414 .
فتخرج من غالب قوت البلد الذي يستعمله الناس وينتفعون به سواء كان قمحا أو رزاً أو تمراً أو عدسا ...
قال الشافعي رحمه الله : وَإِنْ اقْتَاتَ قَوْمٌ ذُرَةً ، أَوْ دُخْنًا ، أَوْ سُلْتًا أَوْ أُرْزًا ، أَوْ أَيَّ حَبَّةٍ مَا كَانَتْ مِمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَهُمْ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْهَا . الأم للشافعي ج2 باب الرجل يختلف قوته .
وقال النووي رحمه الله : قَالَ أَصْحَابُنَا : يُشْتَرَطُ فِي الْمُخْرَجِ مِنْ الْفِطْرَةِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الأَقْوَاتِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْعُشْرُ ( أي في زكاة الحبوب والثمار ) ، فَلا يُجْزِئُ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِهَا إلا الأَقِطَ وَالْجُبْنُ وَاللَّبَنُ .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَكَذَا لَوْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْجَزَائِرِ أَوْ غَيْرِهِمْ يَقْتَاتُونَ السَّمَكَ وَالْبَيْضَ فَلا يُجْزِئُهُمْ بِلا خِلافٍ ، وَأَمَّا اللَّحْمُ فَالصَّوَابُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالأَصْحَابُ فِي جَمِيعِ الطُّرُقِ : أَنَّهُ لا يُجْزِئُ قَوْلا وَاحِدًا . .. قَالَ أَصْحَابُنَا : وَكَذَا لَوْ اقْتَاتُوا ثَمَرَةً لا عُشْرَ فِيهَا كَالتِّينِ وَغَيْرِهِ لا يُجْزِئُ قَطْعًا . المجموع ج6 : الواجب في زكاة الفطر .
على من تجب
- زكاة الفطر تجب على المسلمين : عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ . البخاري 1407
- قال الشافعي رحمه الله : وَفِي حَدِيثِ نَافِعٍ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَفْرِضْهَا إلا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَذَلِكَ مُوَافَقَةٌ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنَّهُ جَعَلَ الزَّكَاةَ لِلْمُسْلِمِينَ طَهُورًا وَالطَّهُورُ لا يَكُونُ إلا لِلْمُسْلِمِينَ . الأم ج2 باب زكاة الفطر
- تجب على المستطيع ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَوَّالٌ وَعِنْدَهُ قُوتُهُ وَقُوتُ مَنْ يَقُوتُهُ يَوْمَهُ وَمَا يُؤَدِّي بِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَدَّاهَا عَنْهُمْ وَعَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا مَا يُؤَدِّي عَنْ بَعْضِهِمْ أَدَّاهَا عَنْ بَعْضٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا سِوَى مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَتِهِمْ يَوْمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَلا عَلَى مَنْ يَقُوتُ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ . الأم ج2 باب زكاة الفطر
- قال النووي رحمه الله : الْمُعْسِرُ لا فِطْرَةَ عَلَيْهِ بِلا خِلافٍ ، .. وَالاعْتِبَارُ بِالْيَسَارِ وَالإِعْسَارِ بِحَالِ الْوُجُوبِ ، فَمَنْ فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لِلَيْلَةِ الْعِيدِ وَيَوْمِهِ صَاعٌ ، فَهُوَ مُوسِرٌ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَهُوَ مُعْسِرٌ وَلا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فِي الْحَالِ . المجموع ج6 شروط وجوب صدقة الفطر
- يخرجها الإنسان المسلم عن نفسه وعمن ينفق عليهم من الزوجات والأقارب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها هم ، لأنهم المخاطبون بها أصلاً .
فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ . صحيح البخاري 1407
قال الشافعي رحمه الله : وَيُؤَدِّي وَلِيُّ الْمَعْتُوهِ وَالصَّبِيِّ عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ وَعَمَّنْ تَلْزَمُهُمَا مُؤْنَتُهُ كَمَا يُؤَدِّي الصَّحِيحُ عَنْ نَفْسِهِ .. وإِنْ كَانَ فِيمَنْ يُمَوِّنُ ( أي يعول ) كَافِرٌ لَمْ يَلْزَمْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْهُ لأَنَّهُ لا يَطْهُرْ بِالزَّكَاةِ . الأم ج2 باب زكاة الفطر .
وقال صاحب المهذب : قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى : ( وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إذَا كَانُوا مُسْلِمِينَ وَوَجَدَ مَا يُؤَدِّي عَنْهُمْ فَاضِلا عَنْ النَّفَقَةِ ، فَيَجِبُ عَلَى الأَبِ وَالأُمِّ وَعَلَى أَبِيهِمَا وَأُمِّهِمَا - وَإِنْ عَلَوْا - فِطْرَةُ وَلَدِهِمَا وَوَلَدِ وَلَدِهِمَا - وَإِنْ سَفَلُوا - وَعَلَى الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ ( وَإِنْ سَفَلُوا ) فِطْرَةُ الأَبِ وَالأُمِّ وَأَبِيهِمَا وَأُمِّهِمَا - وَإِنْ عَلَوْا - إذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ نَفَقَتُهُمْ ، المجموع ج6 .
يخرج الإنسان عن نفسه وزوجته - وإن كان لها مال - وأولاده الفقراء ووالديه الفقيرين ، والبنت التي لم يدخل بها زوجها . فإن كان ولده غنياً لم يجب عليه أن يخرج عنه ، ويُخرج الزوج عن مطلقته الرجعية لا الناشز ولا البائن ، ولا يلزم الولد إخراج فطرة زوجة أبيه الفقير لأنه لا تجب عليه نفقتها .
ويبدأ بالأقرب فالأقرب ، بنفسه فزوجته فأولاده ثم بقية القرابة أقربهم فأقربهم على حسب قانون الميراث .
- قال الشافعي رحمه الله : وَمَنْ قُلْت تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ ، فَإِذَا وُلِدَ ، أَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ ، أَوْ عِيَالِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ نَهَارِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَغَابَتْ الشَّمْسُ لَيْلَةَ هِلالِ شَوَّالٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ
::: التَّسَاهُلُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانْ :::
❍ لِلشَّــيْخ العَلّامـَـة/
صــالح بـنُ فَـوْزَان الفَــوْزَان -حَـفِظَهُ الله-:
❪✵❫ السُّـــ↶ــؤَالُ:
【 امرأة تساهلت في قضاء رمضان خمسة أيام لدورة شهرية، فدخل رمضان الآخر، فماذا تفعل؟】
❪✵❫ الجَــ↶ـــوَابُ:
《 إذا أُخر في القضاء إلى رمضان الآخر من غير عذر، إنما هو من باب التـساهل، فإنها يلزمها شيئان القضاء، و إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير . 》
🖇 الــمَصْـدَر مِـنْ هُنـ↶ـا
[http://www.alfawzan.af.org.sa/node/14891]
■ سِـلْـسِلَـةُ الْـمُـلَـخَّص الْـفِـقْـهِـي ■ لِمَعَالِي شَيْخِنَا العَلَّامَة الدُّكْـتُور/ صَالِح بن فَوْزَان الفَوْزَان حَفِظَهُ اللهُ وَرَعَاهُ وأَمَدَّهُ بِالعَافِيَةِ
*- كِـتَـابُ الــزَّكَــاةِ - الـعَـدَد:( ٢ وَالأَخِير)*
________________________
وَصَلْنَا إِلَىٰ قَوْلِ شَيْخِنَا حَفِظَهُ اللهُ:
■ وَمَنْ لَـزِمَ غَيْرَهُ إخْرَاجُ الفِطْرَةِ عَنْهُ، فَأَخْرَجَ هُوَ عَنْ نَفْسِهِ بِدَونِ إِذْنِ مَنْ تَلزَمُهُ؛ أَجْـزَأَتْ؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْـتِـدَاءً، وَالغَيْرُ مُتَحَمِّلٌ لَهَا غَيْرُ أَصِيلٍ، وَإِنْ أَخْرَجَ شَخْصٌ عَنْ شَخْصٍ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ بِإِذْنِهِ؛ أَجْـزَأَتْ، وَبِـدُونِ إِذْنِهِ لَا تُجْزِئُ.
■ وَلِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ إِخْـرَاجُ الفِطْرَةِ عَنْ غَيْرِهِ، أَنْ يُخْرِجَ فِطْرَةَ ذَلِكَ الغَيْرِ مَـعَ فِطْرَتِهِ فِي المَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، وَلَوْ كَانَ المُخْرَجُ عَنْهُ فِي مَكَانٍ آخَـرَ.
وَنُحِبُّ أنْ نَنْقُلَ لَكَ كَلَامًا لِابْنِ القَيِّمِ فِي جِنْسِ المُخْرَجِ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ - لَمَّا ذَكَرَ الأَنْوَاعَ الخَمْسَةَ الوَارِدَةَ فِي الحَدِيثِ -:(وَهَذِهِ كَانَتْ غَالِبُ أَقْوَاتِهِمْ بِالمَدِينَةِ، فَأَمَّا أَهْلُ بَلَدٍ أَوْ مَحَلَّةٍ قُوتُهُمْ غَيْرُ ذَلِكَ؛ فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ صَاعٌ مِنْ قُوتِهِمْ، فَإِنْ كَانَ قُوتُهُمْ مِنْ غَيْرِ الحُبُوبِ؛ كَاللَّبَنِ وَاللَّحْمِ وَالسَّمَكِ؛ أَخْرَجُوا فِطْرَتَهُمْ مِنْ قُوتِهِمْ كَائِنًا مَا كَانَ، هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ، وَهُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا يُقَالُ بِغَيْرِهِ، إِذِ المَقْصُودُ سَدُّ خَلَّةِ المَسَاكِينِ يَوْمَ العِيدِ وَمُوَاسَاتُهُمْ مِنْ جِنْسِ مَا يَقْتَاتُ أَهْلُ بَلَدِهِمْ، وَعَلَىٰ هَـذَا؛ فَيُجْزِئُ الدَّقِيقُ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ الحَدِيثُ، وَأَمَّا إِخْرَاجُ الخُبْزِ أَوِ الطَّعَامِ؛ فإنَّهُ وَإِنْ كَانَ أَنْفَعَ لِلْمَسَاكِينِ، لِقِلَّةِ المَؤُونَةِ وَالكُلْفَةِ فِيهِ؛ فَقَدْ يَكُونُ الحَبُّ أَنْفَعَ لَهُمْ لِطُولِ بَقَائِهِ) انْتَهَىٰ.
وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ:(يُخْرِجُ مِنْ قُوتِ بَلَدِهِ مِثْلَ الأَرُزِّ وَغَيْرِهِ، وَلَوْ قَدِرَ عَلَى الْأَصْنَافِ المَذْكُورَةِ فِي الحَدِيثِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْلُ أَكْثَرِ العُلَمَاءِ، وَهُوَ أَصَحُّ الأَقْوَالِ؛ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الصَّدَقَاتِ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَىٰ وَجْهِ المُوَاسَاةِ لِلْفُقَرَاءِ) انْتَهَىٰ.
*■ وَأَمَّا إِخْرَاجُ القِيمَةِ عَنْ زَكَاةَ الفِطْرِ؛ بِأَنْ يَدْفَعَ بَدَلَهَا دَرَاهِمَ؛ فَهُوَ خِلَافُ السُّنَّةِ؛ فَلَا يُجْزِئُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِخْـرَاجُ القِيمَةِ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ، قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ:(لَا يُعْطِي القِيمَةَ) قِيلَ لَهُ: قَوْمٌ يَقُولُونَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدَ العَزِيزِ كَانَ يَأْخُذُ القِيمَةَ؟ قَالَ: يَدَعُونَ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَيَقُولُونَ: قَالَ فُـلَانٌ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا...) الحَدِيث؟!.*
*■ وَلَا بُـدَّ أنْ تَصِلَ صَدَقَةُ الفِطْرِ إِلَىٰ مُسْتَحِقِّهَا فِي المَوْعِدِ المُحَدَّدِ لِإِخْرَاجِهَا، أَوْ تَصِلَ إِلَىٰ وَكِيلِهِ الَّـذِي عَمَّدَهُ فِي قَبْضِهَا نِيَابَةً عَنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الدَّافِعُ مَنْ أَرَادَ دَفْعَهَا إِلَيْهِ، وَلَمْ يَجِدْ لَهُ وَكِيلًا فِي المَوْعِدِ المُحَدَّدِ؛ وَجَبَ دَفْعُهَا إِلَىٰ آخَـرَ.*
*■ وَهُنَا يَغْلَطُ بَعْضُ النَّاسِ؛ بِحَيْثُ يُودِعُ زَكَاةَ الفِطْرِ عِنْدَ شَخْصٍ لَمْ يُوَكِّلْهُ المُسْتَحِقُّ، وَهَذَا لَا يُعْتَبَرُ إِخْـرَاجًا صَحِيحًا لِـزَكَـاةِ الـفِـطْـرِ، فَيَجِبُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ.*
________________________
[ صَـــفْــــحَــــة: ٢٠٣ - ٢٠٤ ].
________________________
هل يشرع دعاء الاستفتاح عند كل تسليمة من التراويح ؟
الشّيـخ عبد المحسن العباد حفظه - الله
قال الحسن رحمه الله:
"ما أيقن عبدٌ بالجنة والنار حق يقينهما؛ إلا خشع ووجل، وذلّ واستقام، واقتصد حتى يأتيه الموت".
📚 البداية والنهاية (270/9).
قال الشيخُ ابنُ عُثيمِين -رَحِمهُ الله- :
"مهما عَمِلت من اﻷعمالِ الصَّالحَة لا تعجَب بعمَلك، فعَملُكَ قليلٌ بالنِّسبة لحَقّ الله عَليك".
شرحُ رياضِ الصَّالحِين ٥٧٥/١
قال الحسن البصري رحمه الله-
"إن الله جعل شهر رمضان مضماراً لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا
فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون، ويخسر فيه المبطلون" .
لطائف المعارف: (٢١٠)
من أسباب شرح صدر
قال ابن القيم-رحمه الله- :
ومن أسباب شرح الصدر: الإحسانُ إلى الخَلْق ونفعُهم بما يمكنه من المال، والجاهِ، والنفع بالبدن، وأنواع الإحسان؛فإن الكريم المحسنَ أشرحُ الناس صدرًا، وأطيبُهم نفسًا، وأنعمُهم قلبًا.
زاد المعاد ٢/٢٥
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى﴾
كلمة {في بيوتكن} أبلغ من كلمة (وقرن في البيوت)، كأنه يقول : هذا #البيت ما بُني إلا لكِ، سترًا لكِ وصونًا، فالزمي هذا البيت الذي من أجلكِ بُني.
ابن_عثيمين
تفسير سورة الأحزاب (ص: ٢٤٠)
( فائدة عظيمة جدا جدا في فضل الصيام )
▪️قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله :
بل إذا كان يوم القيامة، وكان على الإنسان الصائم مظالم للعباد، فإنه يُؤخذ للعباد من حسناته إلا الصيام فإنه لا يؤخذ منه شيء، لأنه لله عزَّ وجلَّ وليس للإنسان، وهذا معنى جيد، أن الصيام يتوفر أجره لصاحبه ولا يُؤخذ منه لمظالم الخَلْق شيء، كما ورد ذلك عن بعض العلماء في معنى اختصاص الله تبارك وتعالى لعبادة الصيام .
📚 شرح رياض الصالحين : (266)
---------------------------------
/channel/mothabat
👈🏽 (( مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا ))
▪️عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا ))
👈🏽 صححه الألباني في
📚 صحيح الترمذي - رقم : (807)
▪️قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
إعانة الفقراء بالإطعام في شهر رمضان ، هو من سنن الإسلام ، فقد قال النبي ﷺ : (( من فطّر صائماً فله مثل أجره ))
📚 الفتاوى : (298/25)
▪️ قال ابن عثيمين رحمه الله :
ظاهر الحديث : أن الإنسان لو فطر صائما ولو بتمرة واحدة فإنه له مثل أجره .
📚 شرح رياض الصالحين : (5 /315)
----------------------------------
/channel/mothabat