2250
رحمةُ اللهِ على الشيخ السَّلفي المُقريء أحمد بن طاهر اسكينيد الفاخري الليبي ، وهو يتلو كتاب اللهِ عزَّ وَجلَّ ويُحبِّرهُ تحبيراً ، وَإِنَّ من أكبر نعم اللهِ عليه ، أن اجتمع لديه جمال الصوت ، وجمال العقيدة والمنهج ، فما سمعتُ عنه وعرفته إلَّا أنه من إخواننا الفُضلاء وكان خلوقاً ، عاقلاً ، مشتغلاً بتعليم كتاب الله ، ونشر السنة النبوية بين طلابه ومن يحضر له ، نسأل الله أن يخلفه في عقبه ، وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى .
/channel/aalmakki
..
🔊 حُكْمُ إِعطاءِ الزَّوجةَ زَكاتَها لِزوْجِهَا المُحتَاجِ؟ ⛔
❒ سُئلتُ كَثيراً عن حُكمِ إعطاء الزَّوجةِ زكاتَها لزوجها المُحتاج؟ وعن حُكمِ زكاة مالِ الرَّواتبِ؟
(الجواب) :
الحمدُ لله ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓُ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡُ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝِ ﺍﻟﻠﻪِ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟِﻪِ ﻭﺻَﺤﺒِﻪِ ﺃجمعين ، ومَن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّين .
- أﻣَّﺎ بَعْدُ -
➢ عن زينبَ امرأة عبد الله ، قالت : كنت في المسجد ، فرأيتُ النبي ﷺ ، فقال : ” تصدقن ولو من حليكن ، وكانت زينب تنفق على عبد الله ، وأيتام في حجرها ، قال : فقالت لعبد الله : سل رسول الله ﷺ أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال : سلي أنت رسول الله ﷺ فانطلقت إلى النبي ﷺ ، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب ، حاجتها مثل حاجتي ، فمر علينا بلال ، فقلنا : سل النبي ﷺ أيجزي عني أن أنفق على زوجي ، وأيتام لي في حجري؟ وقلنا : لا تخبر بنا ، فدخل فسأله ، فقال : (من هما؟) قال : زينب ، قال : (أي الزيانب؟) قال : امرأة عبد الله ، قال : (نعم ، لها أجران ، أجر القرابة وأجر الصدقة “ ، رواه البخاري برقم (١٩٦٢) ، ومسلم برقم (٧٩) .
❍ قال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ العسقَلانيُّ - رَحِمَہُ اللهُ تَعَالــﮯَ -
” ... واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها ، وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد كذا أطلق بعضهم ... ويؤيد المذهب الأول أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم فلما ذكرت الصدقة ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب فكأنه قال تجزئ عنك فرضاً كان أو تطوعاً ... “ اﻫـ .
↷ انظر : (فتح الباري) (٣٢٨/٣ - ٣٣١) .
--------
❒ وسُئلتْ اللجنةُ الدَّائمةُ للبحوثِ العلميّة والإفتاء في فتوى رقم (٥٣٩٤) وتاريخ ١٤٠٣/٣/١٧ هـ
(السؤال الأول) : هل يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها (بعلها) إذا كان فقيرا؟ .
(الجواب) : ” يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيراً لعموم قوله تعالى :﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ دفعاً لفقره ... إلخ ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم “ اﻫـ .
↝ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
- عضو : عبد الله بن قعود .
- نايب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي .
- الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
↷ انظر : (فتاوى اللجنة الدائمة) (١٠٦/١٨) ، ورابط موقع الرئاسة :
http://cutt.us/COcmN
-------
❒ وسُئِلتْ اللجنةُ الدَّائمةُ للبُحوثِ العلميّة والإفتاء أيضاً :
س : إذا كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال ، فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء؟
ج : ” نفقة المرأة واجبة على زوجها ، فإذا كان فقيرًا فلإخوان زوجته أن يعطوه من زكاة أموالهم لينفق منها على نفسه وزوجته ومن يعول ، ولإخوان هذه الزوجة أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده ، بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على من يعولهم ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم “ اﻫـ .
↝ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
- عضو : عبد الله بن منيع .
- نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي .
- الرئيس : إبراهيم بن محمد آل الشيخ .
↷ انظر : (فتاوى اللجنة الدائمة) (٥٦/١٠) ، ورابط موقع الرئاسة :
http://cutt.us/zzYso
-----------
❒ وسُئلَ شيخُنَا المُحَدِّث العلاَّمةُ مقبلٌ الوادعيُّ - رَحِمَہُ اللهُ تَعَالــﮯَ -
(سؤال) : هل يجوز إعطاء الأب ابنه المنفرد عنه شيء من زكاة الفطر ؟
(الإجابة) : ” الأب تلزمه نفقه ولده ، فالذي يظهر ما يجوز ، لكن المرأة لا بأس أن تعطي زوجها ، والله أعلم “ اﻫـ .
↷ انظر : (كتاب قمع المعاند) (٥٩٤/٢) .
➢ ولسماع الفتوى صوتياً :
http://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=3021
➢ تنبيهٌ مُهمٌ :
سَمعتُ مِنْ شيخنا الوادعيُّ - رحمهُ اللهُ تعالىَ - في أحدِ دُروسه يقولُ تُعطي الزوجةُ زكاتَها لزوجها بشرطِ عدم التَّوَاطُؤِ بينهما - يعني - ألاَّ يتفقان على ذلك ، والله أعلم .
---------
🔊 حُكمُ زكاةِ الرَّواتب الشَّهرية :
❒ سُئلَ الشَّيخُ العلاّمةُ مُحمدٌ بنُ عَثيمينَ - رَحِمَہُ اللهُ تَعَالــﮯَ -
(سؤال) : كيف يتم إخراج زكاة الرواتب الشهرية؟
(فأجاب بقوله) : ” إخراج الزكاة في الرواتب الشهرية إن كان الإنسان كلما أتاه الراتب أنفقه بحيث ما يبقى إلى الشهر الثاني ، فهذا ليس عليه زكاة ، لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحول ، وإن كان يدخر مثلاً : ينفق نصف الراتب ونصف الراتب يدخره ، فعليه زكاة كلما يتم الحول يؤدي زكاة ما عنده ، لكن هذا فيه مشقة أن الإنسان يحصي كل شهر بشهر ، ودرءاً لهذه المشقة يجعل الزكاة في شهر واحد لجميع ما عنده من المال ، مثلاً إذا كان يتم الحول في شهر مح
🔊 هل يجوز للوالد أن يُعطى زكاته لابنه المتزوج والذي لا يسكن معه ولا يعيله؟ ⛔
الحمدُ لله ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓُ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡُ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝِ ﺍﻟﻠﻪِ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟِﻪِ ﻭﺻَﺤﺒِﻪِ ﺃجمعين ، ومَن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّين .
- أﻣَّﺎ بَعْد -
لا يجوز للأب أن يعطي زكاته لابنه ؛ فإذا كان الابن فقيراً ، والأب غنياً ، وجب على الأب أن ينفق على ابنه ، فإذا أعطاه من الزكاة فكأنما دفعها لنفسه .
❒ قال الإمام ابن قدامة المقدسي - رحمه الله تعالى -
ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين ، ولا للولد ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين ، في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم ، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته ، وتسقطها عنه ، ويعود نفعها إليه ، فكأنه دفعها إلى نفسه ، وكذلك لا يعطيها لولده ، قال الإمام أحمد : لا يُعطى الوالدين من الزكاة ، ولا الولد ولا ولد الولد ، ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت " اﻫـ .
↷ انظر : (المغنى) (٢٩٦/٢)
☜ ويُستثنى مما تقدَّم حالتان :
- الأولى : أن يكون الابن غارماً - يعني مديناً - فيجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده .
- الثانية : أن يكون مال الأب لا يكفي للنفقة على ابنه .
❒ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -
" ... ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا - يعني - الأجداد والجدات - وإلى الولد وإن سفل - يعني الأحفاد - إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم ، وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل ، وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم " اﻫـ .
↷ انظر : (الإختيارت الفقهية) (ص - ١٠٤) .
❒ وسئل الشيخ العلاّمة ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -
س/ : هل يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة لولده؟
ج/ : " فيه تفصيل : إن كان يريد أن يعطيه للنفقة مع وجوبها عليه فهذا لا يجوز ، وإن كان يريد أن يقضي عنه ديناً كحادث سيارة مثلاً وتكسَّرت السيارة التي أصابها ، وثُمنت السيارة بعشرة آلاف ، فإنه يجوز لأبيه أن يدفع عنه الزكاة من أجل هذا الحادث " اﻫـ .
↷ انظر : (مجموع فتاواه) (٥٠٨/١٨) .
__
🖋 انْتَقَاهُ الْمَكِّيُّ :
t.me/aalmakki
..
⛔ الشهر لا يكون ثمانيةً وعشرين يومًا ⛔
❍ سُئِلَ شَيخُنَا العَلاَّمَةُ ابنُ بَازٍ - رَحِمَہُ اللهُ تَعَالَــﮯَ -
(السؤال) : هل يجوز صيام 28 يومًا فقط من شهر رمضان؟
(الجواب) : " ثبت في الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول الله ﷺ أن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يومًا ، ومتى ثبت دخول شهر شوال بالبينة الشرعية بعد صيام المسلمين ثمانية وعشرين يومًا ، فإنه يتعين أن يكونوا أفطروا اليوم الأول من رمضان فعليهم قضاؤه ؛ لأنه لا يمكن أن يكون الشهر ثمانية وعشرين يومًا ، وإنما الشهر تسعة وعشرون يومًا أو ثلاثون " [1] .
نشر في (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 114،(مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 159) .
↷انْظُرْ : موقع سماحته :
https://binbaz.org.sa/fatwas/11339/%D8
__
🖋 قَالَ المَكِّيُّ :
وعليه إذا ثبت هلال شوال وأن عيد الفطر يوم الأربعاء القادم كما هو معلنٌ عنه في المملكة العربية السعودية ومن صام معها وقد أتموا ثلاثين يوماً ، مستدلين حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له) رواه البخاري برقم (١٧٦٧) ، ومسلم برقم (١٧٩٩) ، وغيره من الآحاديث .
☜ فإنَّنا حِينئذٍ نكون قد صُمنا نحن في ليبيا تِسعةً وعشرينَ يوماً ، وصومنا صَحِيحٌ لا غُبار عليه كما ثبت في الآحاديث الصَّحيحة المُستفيضة التي ذكرها شيخنا ابنُ بازٍ رحمهُ اللهُ في فتواه ، ولا عِبرَةَ بِتَشغيبِ وتشويشِ المُشغِّبينَ على فتوى اللجنة العليا للإفتاء بليبيا ، واللهُ تباركَ أعلم وأَحكمُ .
○ عصر الإثنين من بنغازي :
○ التاريخ : ٢٦ - رمضان - ١٤٤٧ﻫـ .
t.me/aalmakki
🔊 زَفْرَةُ جَبْرٍ!! ⛔
➢ ينبغي للمرء أن يحترم مشاعر الآخرين ولايزيد من حزنهم ويوذي أحاسيسهم ، فقد يرى الأمر هيناً وهو عند صاحبه عظيماً لايطاق ، فهذا نبي الله يعقوب - عليه السلام - ابتلاه الله بفقد حبيبٍ وقرةِ عينٍ له، فأخذه الحُزن كل مأخذٍ حتى فقد بصره من هول الأمر على نفسه مع أنه نبي ويعرف تدابير ومقادير الله في خلقه ، ولم يعاتبه - ربه عز وجل - في ذلك ، ولما أحسَّ بقرب الفَرَجِ ولقاء الأحبة ، قابله أبناؤه بأقسى ما يقال لحبيبِِ يشتاقُ إلى محبوبه ﴿تالله إنك لفي ضلالك القديم﴾ أي : حبك القديم كما جاء في أكثر التفاسير .
➢ فالذي ينبغي إذا رأيت شخصاً محزوناً ، أو مصاباً ، أن تواسيه وتأخذ بخاطره ، وإياك أن تزيد إلى مصيبته مصيبة وإلى حزنه حزناً ، وإنما حاول أن تعينه وأن تبث رائحة التفاؤل في نفسه بما يخفف من ألم مصيبه ، فإن لم تستطع فكف الأذى وَشَرِّكَ عنه ، فانَّ احترام إحساس وحزن غيرك من حسن الخلق ؛ والقُلُوُبُ كَالأَغْصَاَنِ تَمِيِلُ مَعَ أَيْ كَلِمَةٍ ، فَاَجْعَلْ كَلِمَاَتِكَ نَسِيِمَاً يَجْبُرُ ، لَاَ رِيَاَحَاً تَكْسِرُ!!
وَاَمْلَأْ فُؤَاَدَكَ رَحْمَةً لِذَوِي الأَسَىَ!
لاَ يَرْحَمُ الرَّحْمَنُ مَنْ لاَ يَرحَمُ!
➢ فاللَّهمَّ اهدنا لأحسنِ الأخلاقِ لا يَهدي لأحسنِها إلَّا أنتَ ، وقنا سيِّئَ الأعمال والأخلاق لا يقي سيئَها إلا أنتَ يارب العالمين .
__
🖌 انتقَاهُ المَكِّيُّ :
t.me/aalmakki
..
حكم إخراج الزكاة قبل موعدها وبصورة دائمة لفقراء معينين
https://binbaz.org.sa/fatwas/9115/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%89%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86
🔈 بعضُ الفتاوى الصَّوتيَّةِ لِكبَارِ عُلمَاءِ العَصرِ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ ⛔
➢ ما حكم الإسلام في رجلٍ صام رمضان وقامه - والحمد لله - إلا أنه عند نهاية شهر رمضان وعند إخراج زكاة الفطر التي هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين كما جاء في الحديث ، وهي صاع من بر أو صاع من شعير ، لكن هذا الرجل أخرجها نقوداً ظناً منه أن النقود قد تحل محل التمر أو الدقيق أو الأرز ، ما رأيكم في هذا - سماحة الشيخ -؟ للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز :
http://www.maknoon.com/audios.mp3.parts/binbaz/nooralaaldarb/158/17.mp3
---------
➢ ما حكم إخراج زكاة الفطر نقداً؟ للشيخ العلامة محمد ناصر الألباني :
http://www.maknoon.com/audios.mp3.parts/alalbani/alnoor/274/10.mp3
---------
➢ الأمر الأول : زكاة الفطر حكمها وجنسها وقدرها ووقت إخراجها ومكان إخراجها؟ للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين :
http://www.maknoon.com/audios.mp3.parts/alothaymeen/fatawaalharam/1407/15a/5.mp3
---------
➢ حكم إخراج زكاة الفطر من الدراهم : للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين :
http://www.maknoon.com/audios.mp3.parts/alothaymeen/fatawaalharam/1407/16a/7.mp3
--------
➢ بيان حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر بدل الطعام؟ للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين :
http://www.maknoon.com/audios.mp3.parts/alothaymeen/fatawaalharam/1418/19b/4.mp3
---------
➢ ما حكم إخراج اللحم في زكاة الفطر؟ للشيخ العلامة عبد المحسن العباد :
http://www.maknoon.com/audios.mp3.parts/abdulmohsen/bokhary/141a/48.mp3
----------
➢ ما حكم إخراج زكاة الفطر نقداً؟ للشيخ العلامة صالح الفوزان :
https://youtu.be/6kr2pSdMLkQ
_
🖋 مِنْ انْتِقَاَءَاَتِ المَكِّيُّ :
..
🔊 هل يجوز إخراج زكاة الفطر من المكرونة ⛔
❒ قَالَ الشَّيخُ العَلاَّمةُ ابنُ عُثيمينَ - رَحِمَہُ اللهُ تَعَالــﮯَ -
" ولكن يَرِدُ علينا سؤالٌ ، وهو هل تُجزئ المكرونة في زكاة الفطر؟
(الجواب) : من قال : إنَّ الخُبز يُجزئُ فالمكرونة عند صاحب هذا الرأي تُجزئُ أيضاً ، ومن قال : لا يُجزئُ الخُبز ؛ لأنَّ الخُبز أثَّرت عليه النَّار ، فإنّ المكرونة إذا أثّرت عليها النَّار في تصنيعها فإنّها لا تجزئ كذلك ، ولو أنّ إلحاق المكرونة بالخُبز من كُلِّ وجهٍ فيه نظر ، ولهذا نرى أنَّ إخراج المكرونة يُجزئُ ما دامت قوتاً للناس ليست كالخبز من كل وجه ، وتعتبر بالكيل إذا كانت صغيرة مثل الأرز ، أما إذا كانت كبيرة فتعتبر بالوزن ، والصحيح أنَّ كُلَّ ما كان قوتاً من حَبٍ وثَمَرٍ ولحمٍ ونحوها فهو مُجزئٌ سواء عدم الخمسة ، أو لم يعدمها لحديث أبي سعيد : (وكان طعامنا يومئذٍ الشّعير والتمر والزبيب والأقط ) " اﻫـ .
↷ انظر : ( الشرح الممتع) (١٨٣/٦) .
__
🖋 قَالَ المَكِّيُّ :
فَائِدَةٌ عَزِيزةٌ ينبغي أنْ تُنْشَر ويُستفادُ منها خَاصَّةً في بلدنا ليبيا التي من قُوتِ أهلِهَا المَكرُونة ..
○ ليلة السبت من بنغازي :
○ التاريخ : ٢٥ - رمضان - ١٤٤٧ﻫـ .
t.me/aalmakki
..
🔊 إِخْرَاَجُ زَكَاةِ الفِطْرِ بِالدَّيْنِ ، مَعَ تَنْبِيِهٍ دَقَيِقٍ! ⛔
الحَمْدُ للهِ ، ﻭَﺍﻟﺼَّﻼَﺓُ ﻭﺍﻟﺴَّﻼَﻡُ ﻋَﻠَﻰَ ﺭَﺳُﻮُﻝِ ﺍﻟﻠﻪِ ، ﻭَﻋَﻠَﻰَ ﺁﻟِﻪِ ﻭَﺻَﺤْﺒِﻪِ ﺃَجْمَعِيِنَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَاَنٍ إِلَىَ يَوْمِ الدِّيِنِ .
- أﻣَّﺎ بَعْدُ -
تَجِبُ صَدَقَةِ الفِطْرِ عَلىَ كُلِّ مُسْلِمٍ عِندَهُ فَضْلُ مَاَلٍ يَزِيِدُ عَنْ قُوُتِهِ وَقُوُتِ عِيَالِهِ فِي ليلةِ العِيْدِ وَيَوُمِهِ ، وَيُخرِجُهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُم كَالوَالدَيْنِ وَالأَبْنَاءِ ، وَالزَّوْجَةِ ، لمَّا صَحَّ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ حَدِيثِ ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عِندَ الجَمَاعَةِ ، قَالَ : (فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بها أن تؤدَّىَ قَبلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلىَ الصَّلاَةِ) ، وَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ) أَخْرَجَاهُ ، فَيَجُوزُ إِخْرَاجُهَا وَلَوْ بِالدَّيْنِ الذِي يَقتَرِضُهُ وَيَسْتَلِفُهُ ، وَاللهُ أعلَمُ .
➢ كَمَا يَحسُنُ التَّنْبِيِهَ عَلىَ أَنَّهُ لاَ يَجُوُزُ أَنْ يَتَلاَعَب المُسْلِم بِأَحكَامِ شَرعِ اللهِ ، كَمَنْ يَسْأَلُ عَنْ قِيِمَةِ زَكَاةِ الفِطْرِ بِالقِيمَةِ المَالِيَّةِ التِي حَدَّدَهَا مَنْ يَأْخُذُ بِقَوْلَ الحَنَفِيَّةِ فِي إِخْرَاجِ القِيِمَةِ ، ثُمَّ يَشْتَرِي بِهَا طَعَامَاً ، كَالأَرُزِّ وَغَيْرِهِ ، فَفِي بِلاَدِنَا ليبيا حَدَّدُوُهَا هَذَا العَاَم بِسَبَعَةِ دِيِنَارٍ وَنَصْفٍ!! (٧،٥٠) ، وَشِرَاؤُهُ للطَّعَامِ بِهَذِهِ الطَّرِيِقَةِ يُعْتَبَرُ مِنَ التََّلاَعُبِ ، وَالتَّحَايُلِ وَالتَّهَرُّبِ مِنْ دَفْعِ ثَمَنِ صَاَعٍ مِنَ الأَرُزِّ الذِي يزنُ تَقْرِيِبَاً (٢٧٠٠) جِرَامٍ وَثَمَنُهُ أَكْثَرَ مِنْ سَبَعَةِ دِيِنَارٍ وَنَصْفٍ (٧،٥٠) ، واللهُ المُسْتَعَانُ .
__
🖌 كَتَبَهُ المَكِّيُّ :
○ ليلة السبت من بنغازي :
○ التاريخ : ٢٥ - رمضان - ١٤٤٧ﻫـ .
t.me/aalmakki
..
هاته الأصناف كالعلس واللحم والفول والعدس والحمص ونحوها أخرج الصاغ من المقتات
س - ما هي مندوبات زكاة الفطر وما هي جائزاتها
ج - مندوباتها أربعة
1) إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد
2) وإخراجها من قوته الأحسن من قوت أهل البلد
3) وإخراجها لمن زال فقره أو زال رقه في يومها ... " اﻫـ .
-- منقول بتصرف --
#
🔊 هَدِيَّةٌ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاَةِ بِمُوَطَأِ الإِمَاَمِ مَاَلِكٍ ⛔
❒ مُوَطَأِ الإِمَاَمِ مَاَلِكٍ : (كِتَاَبُ الزَّكَاةِ) :
٢٧ - بَاَبُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ :
٧٧٢ - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ (٤٩٦) .
٧٧٣ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ ، أَنَّ الرَّجُلَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ ، وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ ، وَالرَّجُلُ يُؤَدِّي عَنْ مُكَاتَبِهِ ، وَمُدَبَّرِهِ ، وَرَقِيقِهِ كُلِّهِمْ ، غَائِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ ، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسْلِماً ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِتِجَارَةٍ ، أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِماً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ (٤٩٧).
٧٧٤ - قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ الآبِقِ : إِنَّ سَيِّدَهُ إِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ، وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً ، فَهُوَ يَرْجُو حَيَاتَهُ وَرَجْعَتَهُ ، فَإِنِّي أَرَىَ أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ إِبَاقُهُ قَدْ طَالَ ، وَيَئِسَ مِنْهُ ، فَلاَ أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ .
٧٧٥ - قَالَ مَالِكٌ : تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، كَمَا تَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
٢٨ - بَابُ مَكِيَلَةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ :
٧٧٦ - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ ، صَاعَاً مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعَاً مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ َ(٤٩٨).
٧٧٧ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعَاً مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاَعاً مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاَعَاً مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاَعَاً مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاَعَاً مِنْ زَبِيبٍ ، وَذَلِكَ بِصَاَعِ النَّبِيِّ ﷺ (٤٩٩).
----------
❍ وَقَاَلَ الإِمَاَمُ سُحْنُوُن المُتَوَفَّىَ سَنةَ (٢٥٦هـ) في سُؤَالاَتهِ لابنِ قَاسِمٍ في المُدَوَّنةِ الكُبرَىَ للإمامِ مَالِكٍ بنِ أنسٍ - رَحِمَہُم اللهُ تَعَاَلَــﮯ جَمِيعَاً -
" قلتُ : ما الذي تؤدَّىَ منه زكاةُ الفِطرِ في قَولَ مالكٍ؟ قال : القمحُ وَالشَّعيرُ وَالذُّرةُ وَالسَّلَتُ وَالأرُّزُ وَالدُّخُنُ وَالزَّبيبُ وَالتَّمرُ والأقِطُ ، قال : وقال مالكٌ : لا أًرَىَ لأهلِ مِصرَ أنْ يدفعُوا إِلَّاَ القمحَ ، لأَنَّ ذلك جُلَّ عَيْشَهُم ، إِلَّاَ أنْ يَغْلُو سِعرَهم فيكون عيشَهُم الشَّعيرُ ، فلاَ أرىَ بَأساً أنْ يدفعُوا شعيراً ، قال مالكٌ : وأماَّ ما ندفعُ نحنُ بالمدينةِ فالتمرُ " اﻫـ .
↷ انظر : (٣٩١/١) .
-----------
❍ وَقَاَلَ أَيْضَاً - رَحِمَہُ اللهُ تَعَاَلَــﮯَ -
" قَاَلَ مَالِكٌ وَلاَ يُجْزِئُ الرَّجُلَ أَنْ يُعطي مكان الزَّكَاةِ عَرَضَاً مِنَ العُرُوُضِ ، قَالَ وليس كذلك أَمْرُ النَّبِيِّ عليه الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ " اﻫـ .
↷ انظر : (٣٩٢/١) .
__
🖋 انْتَقَاَهُ المَكِّيُّ :
هَذِهِ هَدِيَّةٌ مِنّي لِكُلِّ مَنْ يَقُولُ بِأنَّهُ مَالِكيُّ المَذْهَبِ ، وُيزعُمُ أنهُ يُحِبُّ الإمامَ مَالكٍ إمامَ دَارِ الهِجْرِة - رَضْيَ اللهُ عَنهُ - فَلاَ نَشُكَّ بِأَنَّ حُبَّهُ مِمَّا نَتَقَرَّبُ بهِ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ ، نَسْألُ اللهَ أنْ يُوفِقَنَا لاتِّبَاعِ الإِمَامِ مَالكٍ فِي كُلِّ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ الحَقِّ لاَ سِّيمَا فِي عَقِيِدَتِهِ وَأَخَلاَقِهِ وَثَبَاتِهِ عَلىَ السُّنَّةِ النَبَوِّيَةِ .
○ ليلة السبت من بنغازي :
○ التاريخ : ٢٥ - رمضان - ١٤٤٧ﻫـ .
t.me/aalmakki
..
أنَّ الشعب الليبي مُحافِظٌ وَيَنفِرُ من كُلِّ ما يُخالِفُ أَمر اللهِ وَشَرعِهِ - لاَ سِيَّما - كَبِيرةَ وَجَرِيمةَ الرِّبَا التي يُحاولون غمس الشَّعبِ فيها إلىَ صِمَاخِ أُذُنيهِ ، لِمَآرِبِهم الدُّنيَوِيَّةِ ، وَاللهُ غَالِبٌ علىَ أَمرِهِ وٌلكِنَّ أكثرَ النَّاسِ لاَ يَعلَمُونَ .
__
🖋 كَتَبَهُ المَكِّيُّ :
○ ليلة الجُمعةِ من مدينة بنغازي :
○ التاريخ : ٢٣ - رمضان - ١٤٤٧هـ .
/channel/aalmakki
..
🔊 بيان حكم معاملة 2000 دولار الجديدة في ليبيا ⛔
الحَمْدُ للهِ ، ﻭَﺍﻟﺼَّﻼَﺓُ ﻭﺍﻟﺴَّﻼَﻡُ ﻋَﻠَﻰَ ﺭَﺳُﻮُﻝِ ﺍﻟﻠﻪِ ، ﻭَﻋَﻠَﻰَ ﺁﻟِﻪِ ﻭَﺻَﺤْﺒِﻪِ ﺃَجْمَعِيِنَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَاَنٍ إِلَىَ يَوْمِ الدِّيِنِ.
- أﻣَّﺎ بَعْدُ -
فقد رأيتُ لبعضهم كلاماً منشوراً ، وَسَمِعتُ بعضاً من مقاله يُجَوِّزُ فيهِ معاملة بطاقة الأغراض الشخصية (2000 دولار) الجديدة ، وَيُقَرِّرُ أنَّ هذه المعاملة المصرفية بين العميل ، والمصرف ، وشركة الصرافة ، ومصرف ليبيا المركزي في شرائها حلالٌ جائزةٌ ، وَيَعُدُّهَا من باب التقابض الحُكمي ولا شبهة رباً فيها!!
☜ وأضافَ الناشرُ أيضاً القولَ بجواز شراء الذهب والفضة وبيعه بالبطاقة المصرفية ، وبالحوالات الفورية ولو بزيادة عن سعره نقدًا ، لوجود التقابض الحكمي ، وكذلك يجوز بيع الدولار بالحوالة " موني غرام " و " ويسترن يونيون " إذا كان دولارا بدينار وحصل التقابض عبر الهاتف) .
➢ ولتوضيح هذه المسألة المطروحة ، فإنه لا يختلف أهل العلم المعاصرون في أنَّ العملات الورقية المتداولة بين الناس في هذا العصر يجري عليها حكم الذهب والفضة ، لأنَّ الأصل في النقد هو الذهب والفضة ، وعلة الربا فيهما هي مطلق الثمنية ولا تقتصر عند أهل العلم على الذهب والفضة فقط ، وإن كانا هما الأصل ، ففي هذا العصر صارت العملة الورقية ثمناً ، وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها ، وأضحت وسيطاً في التداول والتبادل وهو سر مناطها بالثمنية ، ويجري فيها الربا بنوعيه ، الفضل والنسيئة .
☜ وبناءً على ما تَقدَّمَ ، فإنَّ الذي أعرفه من كلام أهل العلم - وبحسب ما ظهر لي - في مسألةِ بيع وشراء الدولار بعملة أخرى أنهُ يجوز ، لكنهم يشترطون فيه التقابض ، وهذا التقابض يكون على ضربين :
• (الأول) أن يكون تقابضاً حقيقياً في نفس المجلس يداً بيدٍ.
• (الثاني) : أن يكون تقابضاً حكمياً وهو الذي يكون عن طريق الخدمات البنكية ويشترط فيه التقابض الحكمي بمعنى أن يقوم الزبون بالتحويل مثلاً للمصرف قيمة الدولار الذي يريد أن يشتريه من حسابه الشخصي ، ثم تدخل هذه القيمة في حساب المصرف مباشرةً ، أو يدخل في حساب التاجر فوراً في نفس المجلس ، وله حكم قوله عليه الصلاة والسلام : (يداً بيدٍ) ، ويشترط له أن يدخل المبلغ في الحساب فوراً بحيث يتمكن مثلاً هذا الزبون من سحب هذا المبلغ المتفق عليه مباشرة ، ثم هم يسلمون له الدولار في يده مباشرة ، أو يوضع في حسابه ، أو في بطاقته ويتمكن فوراً من سحبه والتعامل به في نفس الوقت ، وأما دخول ثمن الدولار في حساب البنك فوراً لكنهم لا يسلمون له الدولار مباشرةً إلاَّ بعد وقتٍ ما؟ أو لا يشحنون له الدولار في بطاقته مباشرة ، وإنما بعد عشرة أيام ، أو نحو ذلك ، حتى ولو بعد ساعاتٍ ، فإنَّ هذا هو عين الربا ولو بعد ساعةٍ ، لأن مثل هذا البيع يشترط له التقابض الحكمي أو الحقيقي في نفس مجلس العقد ، وقبل التفرُّق الحقيقي الحكمي .
☜ وعليه فإنَّ ما ذكر في معاملة (2000 دولار) الجديدة لم يتحقق فيه التقابض لا الحقيقي ، ولا الحُكمي ، وإن قال به من قال ، وَاللهُ أعلمُ .
☜ وها أنا أَنقُلُ كلام أهل العلمِ الكِبَارِ في مثل هذه المسائل :
١- حكم قبض الشيك أو ورقة الحوالة عند تحويل الورق النقدي لدولة أخرى حكم القبض في المجلس :
❍ سُئِلَتْ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٧٢١) :
س ١ : ما حكم المال المحول من عملة لعملة أخرى ، مثلاً أقبض راتبي بالريال السعودي ، وأحوله للريال السوداني ، علمًا بأن الريال السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية ، هل هذا ربًا؟
ج ١ : (يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى ، ولو تفاوت العوضان في القدر ؛ لاختلاف الجنس ، كما في المثال المذكور في السؤال ، لكن بشرط التقابض في المجلس ، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم) اهـ .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء -
عضو : عبد الله بن قعود
نائب رئيس اللجنة : عبد الرزاق عفيفي .
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
↷انظُر : (فتاوى اللجنة الدائمة) (٤٤٩/١٣) .
- - - -
٢- حكم شراء الذهب عن طريق بطاقة الصراف أو شيك مصدق :
❍ سُئِلَ العلَّامَةُ ابنُ عُثَيمِينَ - رَحِمَهُ اللهُ -
(سؤال) : من أسئلة السائل أبو عبد الله يقول : إذا اشتريت ذهباً من محل وأعطيته شيكاً مصدقاً أو أعطيته بطاقة الصرف الآلي ، وسحب من حسابي إلى حسابه مباشرة ، هل يعتبر هذا قبض؟ علماً بأن المبلغ يدخل في حسابه مباشرة؟
🔊 حكم من يجتهد في ليلة السابع والعشرين فقط ⛔
❍ سُئِلَ العَلاَّمَةُ ابنُ عُثَيْمِينَ - رَحِمَہُ اللهُ -
(السؤال) : كثير من الناس يعتقد أن ليلة السابع والعشرين من رمضان هي ليلة القدر فيحيونها بالصلاة والعبادة ولا يحيون غيرها في رمضان ، فهل هذا موافق للصواب؟
(الإجابة) : (هذا ليس بموافق للصواب ، فإن ليلة القدر تتنقل ، قد تكون ليلة سبع وعشرين ، وقد تكون في غير تلك الليلة كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة في ذلك ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذات عام أري ليلة القدر فكان ذلك ليلة إحدى وعشرين ، وثبت عنه أنه قال : " التمسوها في تاسعة تبقى ، في سابعة تبقى ، في خامسة تبقى " ، ثم إن القيام لا ينبغي أن يخصه الإنسان في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر فقط ، بل يجتهد في العشر الأواخر كلها ، فذلك هديه صلى الله عليه وسلم فقد كان إذا دخل العشر شد المئزر ، وأيقظ أهله ، وأحيا الليل عليه الصلاة والسلام ، فالذي ينبغي للمؤمن الحازم أن يجتهد في ليالي هذه الأيام العشر كلها حتى لا يفوته الأجر) .
___
المصدر : مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد العشرون - كتاب الصيام .
..
سبحان الله العظيم ، فإنَّ الغلوَّ في كُلِّ شيءٍ مذمومٌ ، وكذا التكلُّف ، وأما التوسط فهو شيءٌ مُرغبٌ فيه .
Читать полностью…
رم ، إذا جاء شهر محرم الذي يتم به حول أول راتب يحصي كل الذي عنده ويخرج زكاته ، وتكون الزكاة واقعة موقعها عند تمام الحول ، وتكون لما بعده معجلة والتعجيل جائز “ اﻫـ .
↷ انظر : (مجموع فتاواه ورسائله) (١٨/١٧) .
__
🖋 انتقاهُ المَكِّيُّ :
○ عصر الإثنين من بنغازي :
○ التاريخ : ٢٦ - رمضان - ١٤٤٧ﻫـ .
t.me/aalmakki
..
🔊 حُكْمُ دَفْعِ الزَّكَاةِ لِلأَخِ وَالأُخْتِ وَالعَمِّ وَالعَمَّةِ وَسَاَئِرِ الأقَاَرِبِ ⛔
❍ سُئِلَ العَلاَّمةُ ابنُ بَازٍ - رَحِمَہُ اللهُ تَعَالــﮯَ -
(سؤال) : هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج (عائل ويعمل ولكن دخله لا يكفيه)؟ وكذلك هل تجوز للعم الفقير؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها؟
(الجواب) : لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء ؛ لعموم الأدلة بل الزكاة فيهم صدقة وصلة ؛ لقول النبي ﷺ الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة [١] ، ما عدا الوالدين وإن علوا ، والأولاد ذكورًا أو إناثًا وإن نزلوا ، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء ، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك ، ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه [٢] ، رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث سلمان بن عامر برقم (١٥٧٩٤) ، والنسائي في (الزكاة) باب الصدقة على القارب برقم (٢٥٨٢) ، نشر في (كتاب الدعوة) (١١٠/١) ، وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د/ عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز (١٢١/٥) ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (٣٠١/١٤) .
○ موقع سماحته :
https://binbaz.org.sa/fatwas/6725/%D8%AD
__
🖋 انْتَقَاهُ المَكِّيُّ :
○ عصر الإثنين من بنغازي :
○ التاريخ : ٢٦ - رمضان - ١٤٤٧ﻫـ .
t.me/aalmakki
..
حكم إخراج الزكاة قبل موعدها وبصورة دائمة لفقراء معينين
https://binbaz.org.sa/fatwas/9115/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%89%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86
# اقرأها ثلاثاً..
ان وافقت قراءتك لها ليلة القدر كنت كمن قرأ القرآن الكريم كاملاً يومياً لمدة ٨٤ سنة قال ﷺ : «أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن ؟ قالوا : وكيف يقرأ ثلث القرآن قال : قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» صحيح مسلم.
السلام عليكم ورحمة الله / شيخنا حياك الله .
(سؤال) : تقابلني مثل هذه المناشير مثل : من تصدق بصدقة في ليلة القدر كان كمن تصدق 84 سنة ، ومن صلى ركعتين قيام الليل بمائة آية ووافقت صلاته ليلة القدر كتب عند اللهِ تعالى من القانتين لمدة 84 سنة قال النبي ﷺ من قام بعشر لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ، ومن قام بألف أية كتب من المقنطرين " فهل مثل هذا القياس صحيح؟
(الجواب) : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ، وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﷺ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم تَسْلِيمًا مَزِيدًا
- أما بعد -
فَإِنَّ ديننا قائم على الدليل من كتاب اللهِ جَلَّ جَلالُهُ ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ ونحن أمة اتباعٍ لا ابتداعٍ فما هو الدَّليلُ من كتابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، ومن سُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ وعملِ السَّلَفِ الصَّالحِ على تخصيص ليلة القدر بقراءتها ثلاثٍ ، وما أشبهها ؛ ثم لو أنَّ قائلاً قال : وهل يُقاسُ على ماذكره الناشر كل من كذب وافترى على اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ونسب إليه ما لا يشرعهُ في ليلةِ القدر ، وكذا من كذب وافترى على رَسُولِهِ ﷺ في ليلةِ القدر ، فهل يكون كمن افترى وكذب عليهما 84 سنة؟ هذا من جهة .
☜ ومن جهةٍ أخرى إنَّ قياس الكاتب للمنشور على عباداتٍ مُطلَقةٍ يُعتبرُ قياساً فَاسِداً بَاطِلاً مُحدَثاً مُبتَدَعاً ، ما أنزل اللهُ به من سلطانٍ ؛ ثم إِنَّ السلفيين كانوا فيما مضى من أحرص المُسلمين على تحرِّي الحقِّ ، والتَّثبُّتِ منه ، والعَملِ بهِ ، والدَّعوةِ إليهِ وتبليغهِ ، وأمَّا الآن فإنَّ الحاصل في شبكات التواصل شيءٌ يندىَ له الجبين ، وصار أكثرُهُم حُطَّاب ليلٍ - إِلَّا مَن رَحِمَ ربِّي - وذلك بنشرهم عن كُلِّ مُن هَبَّ وَدَبَّ ، وما يَصِحُّ وَمَا لاَ يَصِحُّ!! والكثير يتكلم ويكتب وينشر بلا علمٍ ؛ فَليَتَّقِ اللهَ هؤلاءِ الدُّخلاءِ على العلمِ فإنَّ هذا الأمر دين! .
☜ نَسأَلُ اللهَ أَن يَرُدَّنَا إِليهِ ردَّاً جَمِيلاً .
__
🖋 كَتَبَهُ المَكِّيُّ :
○ عصرُ السَّبتِ من بنغازي :
○ التاريخ : ٢٥ - رمضان - ١٤٤٧ﻫـ .
t.me/aalmakki
..
🔊 الرَدُّ عَلَىَ دَعْوىَ أنَّ الشَّيخَ الأَلبَانِيُّ يَقُوُلُ بِجَوَاَزِ إِخْرَاَجِ القِيِمَةِ فَي زَكَاَةِ الفِطْرِ!! ⛔
الحَمْدُ للَّهِ ، ﻭَﺍﻟﺼَّﻼَﺓُ ﻭَﺍﻟﺴَّﻼَﻡُ ﻋَﻠَﻰَ ﺭَﺳُﻮُﻝِ اللهِ ، ﻭَﻋَﻠَﻰَ ﺁﻟِﻪِ ﻭَأَصْحَاَبِهِ ﺃَجْمَعِيِنَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَاَنٍ إِلَىَ يَوْمِ الدِّيِنِ .
- أَﻣَّﺎَ بَعْدُ -
فقد أَرسَلَ بَعضُ الجَهَلَةِ هذا الكلام مُنْكِراً علىَ مَنْ يَقُولُ بِأَنَّ الأَصلَ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ هو إخراجها من الطَّعام وليس القيمة ، ﺳُﺌِﻞَ الأَلبَانِيُّ ﺭﺣﻤﻪُ ﺍﻟﻠﻪُ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯُ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻬﺎ؟
ﻓﺄﺟﺎﺏ : (ﻫﺬﺍ ﻻﺷﻚَّ ﻳﺠﺎﺏ ﻋﻨﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺑﻴﺌﺎﺕ ﻣﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ؛ ﺍﻟﻨَّﺎﺱ ﻻ ﻳﻄﺤﻨﻮﻥ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ ؛ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻋﻄﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺪّﻕ ﻗﻤﺤﺎً ﺃﻭ ﺷﻌﻴﺮﺍً ﻓﺈﻧَّﻪ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﻭﺳﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﻌﻪ ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻳﺸﺘﺮﻱ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﻃﻌﺎﻡ ﻭﺷﺮﺍﺏ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻧﻘﻮﻝ : ﺇﺫﺍ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻣﻨﻬﺎ : ﻧﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺁﺫﻳﻨﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻭﺳﺒﺒﻨﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻣﺮﺗﻴﻦ!! ﻣﺮَّﺓ ﺣﻴﻦ ﺑﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﻓﺈﻧَّﻪ ﺳﻴﺨﺴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ، ﺛﻢ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﻣﺮَّﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺷﻴﺌﺎً ﺁﺧﺮ ، ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻳﺘﺄﺫﻯ ، ﻭﻫﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻳﺪﺭﻯ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﻳُﻌﺮﻑ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻣﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ؛ ﻓﻨﻘﻮﻝ : ﻫﻜﺬﺍ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇِﻻَّ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ!! ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻼﺷﻚَّ ﺃﻥَّ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ؛ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻀﺮﺭ ﺇﺫﺍ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺃﻋﻴﺎﻥ ، ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ : ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺣﻨﺎﻑ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ) [ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﻣﻦ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﺝ 1 ﺹ 332] .
__
🖋 قَاَلَ المَكِّيُّ :
- أَولاً : الذي قال بإخراجها من قوت أهل البلد من الطعام هو النَّبِيُّ ﷺ ولا شك ولا ريب أنَّ الحُجَّةَ في كلام اللهِ سبحانه وتعالى وكلام رسوله ﷺ ، وأماَّ كلام العُلماء فيُستدلُّ لهُ ، ولا يُسْتَدَلُّ به خَاصَّةً إذا خالف الدَّليل .
- ثَانِياً : كتابُ الحاوي هذا لا يُعتمدُ عليه لأَنَّه ليس من مؤلفات الشيخ ، وأنَّما يزعمُ جَامِعُه أنه جَمعهُ من كلام الشيخ .
- ثَالثِاً : فليترُك هَولاءِ المُشَغِّبةِ الفقيرَ يأخُذْها طَعَاماً ويبيعُها بعد أن يمتلِكْها إذا كان مُحتاجاً للمَالِ .
- رَابِعاً : هذا ردُّ الشَّيخِ الألبَانيُّ بِصُوتهِ على مَنْ يقولُ بِأَنَّ مَصلحةَ الفَقِير في إخراجِ زكاةِ الفِطرِ ، هو القيمةُ ، وللهِ الحَمدُ والمِّنة حيثُ قال : أخطأ مرتين منْ يقولُ إنَّ إخراج زكاة الفِطر نقداً أنفعُ للفقير :
➢ المقطع الصوتي :
https://e.top4top.net/m_8906hr2r1.mp3
○ ليلة السبت من بنغازي :
○ التاريخ : ٢٥ - رمضان - ١٤٤٧ﻫـ .
t.me/aalmakki
..
🔊 لابُدَّ من التأكد من وزن زكاة الفطرِ ⛔
➢ سُئِلَتْ اللجنةُ الدَّائمةُ للبُحوث العلميَّةِ والإفتاءِ :
السؤال الأول من الفتوى رقم (18426)
(س1) : إذا أراد أحدنا أن يدفع زكاة الفطر إلى إنسان معين ، وأخذ كيس رز مكتوب عليه 45 أو 40 كيلو جرام حسب وزن الشركة المنتجة له ، وذلك دون أن يفرغه ليكيله بالصاع ، على أن يجعل الصاع ثلاثة كيلو ، وكذلك فإنه إذا نقص هذا الكيس عن العدد المطلوب زاده ، أما إذا كان فيه زيادة فإنه يعتبره صدقة فهل يجوز له ذلك؟
(ج1) : لا بد أن يتأكد من مقدار الكيس الذي يخرجه في زكاة الفطر ، ولا يكتفي بما كتب عليه أو أن مقداره كذا وكذا ؛ لأنه قد يكون ناقصاً فيبقى في ذمته شيء من صدقة الفطر ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو : صالح الفوزان .
عضو : عبد الله بن غديان .
نائب الرئيس : عبد العزيز آل الشيخ .
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
↷ انظر : (فتاوى اللجنة الدائمة) (٢٦٦/٨) .
__
🖌 انْتَقَاَهُ المَكِّيُّ :
..
🔊 هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بثلاثة أيام؟ ⛔
بعض أهل العلم يقول بجواز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين ، كالمالكية والحنابلة ، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه : (وَكَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بِيَومٍ أَو يَومَينِ) رواه البخاري برقم (١٥١١) .
# وبعضهم قال بجواز إخراجها قبل العيد بثلاثة أيام ، كما في (المدونة) (٣٥٨/١) قال مالك : أخبرني نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة ، وهو الذي اختاره العلامةُ ابن بازٍ - رحمه الله تعالى - كما في موقع سماحته :
https://binbaz.org.sa/fatwas/6040/%D9%88
🖋 انْتَقَاهُ الْمَكِّيُّ :
t.me/aalmakki
..
🔈 أحكام مختصرة في زكاة الفطر ⛔
➢ ما حكم صدقة الفطر؟
□ قال العلاّمة ابن باز - رحمه الله تعالى -
" زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد " اﻫـ .
• انظر : (الفتاوى) (١٩٧/١٤) .
➢ ماذا تكون زكاة الفطر؟
□ قال العلاّمة ابن باز - رحمه الله تعالى -
" تخرج صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط ويلحق بهذه الأنواع في أصح أقوال العلماء كل ما يتقوت به الناس في بلادهم كالأرز والذرة والدخن ونحوها " اﻫـ .
➢ متى وقت إخراج زكاة الفطر؟
□ قال العلاّمة ابن باز - رحمه الله تعالى -
" إخراجها في اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين وليلة العيد ، وصباح العيد قبل الصلاة " اﻫـ .
• انظر : (الفتاوى) (٢٣/١٤ - ٣٣) .
➢ سبب إخراج زكاة الفطر؟
□ قال العلاّمة العثيمين - رحمه الله تعالى -
" إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بالفطر من رمضان وإكماله " اﻫـ .
• انظر : (الفتاوى) (٢٥٧/١٨) .
➢ من تصرف له زكاة الفطر؟
□ قال العثيمين - رحمه الله تعالى -
" ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء " اﻫـ .
• انظر : (الفتاوى) (٢٥٩/١٨) .
➢ حكم توكيل الأولاد أو غيرهم في إخراج زكاة الفطر؟
□ قال العثيمين - رحمه الله تعالى -
" يجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها ، ولو كان في وقتها ببلد آخر للشغل " اﻫـ .
• انظر : (الفتاوى) (٢٦٢/١٨) .
➢ هل يجوز للفقير أن يوكل شخصاً آخر في قبض زكاة الفطر؟
□ قال العلاّمة العثيمين - رحمه الله تعالى -
ج : " يجوز ذلك " اﻫـ .
• انظر : (الفتاوى) (٢٦٨/١٨) .
➢ هل من قول معين يقال عند إخراج زكاة الفطر؟
" لا نعلم دعاء معينا يقال عند إخراجها " اﻫـ .
• انظر : (اللجنة الدائمة) (٣٨٧/٩) .
➢ هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟
□ قال العلاّمة ابن باز - رحمه الله تعالى -
" لا يجوز إخراج القيمة في قول أكثر أهل العلم ؛ لكونها خلاف ما نص عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه رضي الله عنهم " اﻫـ .
• انظر : (الفتاوى) (٣٢/١٤) .
□ قال العلاّمة ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -
" إخراجها نقداً فلا يجزئ؛ لأنها فرضت من الطعام " اﻫـ .
• انظر : (الفتاوى) (٢٦٥/١٨) .
➢ هل يلزم في زكاة الفطر النصاب؟
□ قال العلاّمة ابن باز - رحمه الله تعالى -
ج : " ليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته " اﻫـ .
• انظر : (الفتاوى) (١٩٧/١٤) .
➢ كم مقدار زكاة الفطر؟
□ قال العلاّمة ابن باز - رحمه الله تعالى -
" الواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو على سبيل التقريب " اﻫـ .
• انظر : (الفتاوى) (٢٠٣/١٤) .
➢ هل يجوز إخراج زكاة الفطر في غير بلد المزكي؟
□ قال العلاّمة ابن باز - رحمه الله تعالى -
" السنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم " اﻫـ .
• انظر :(الفتاوى) (٢١٣/١٤) .
➢ أين تُخرج زكاة الفطر؟
□ قال العلاّمة العثيمين - رحمه الله تعالى -
" زكاة الفطر تدفع في المكان الذي يأتيك الفطر وأنت فيه، ولو كان بعيداً عن بلدك " اﻫـ .
➢ هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر؟
□ قال العلاّمة العثيمين - رحمه الله تعالى -
" هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لأنها من المسلمين ، والأصل أن زكاتها عليها، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك " اﻫـ .
➢ هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين ؟
□ قال العلاّمة العثيمين - رحمه الله تعالى -
" زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب ، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب " اﻫـ .
• انظر : (الفتاوى) (٢٦٣/١٨) .
➢ هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للعمال من غير المسلمين؟
□ قال العلاّمة العثيمين - رحمه الله تعالى -
ج : " لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط " اﻫـ .
• انظر : (الفتاوى) (٢٥٨/١٨) .
➢ هل زكاة الفطر للشخص الواحد تُعطى لشخص واحد أو عدة أشخاص؟
" يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص " اﻫـ .
• انظر : (فتاوى اللجنة الدائمة) (٣٧٧/٩) .
➢ ما حكم من يأخذ زكاة الفطر ثم يبيعها ؟
" إذا كان من أخذها مستحقا جاز له بيعها بعد قبضها " اﻫـ .
• انظر : (فتاوى اللجنة الدائمة) (٣٨٠/٩) .
➢ تأخير زكاة الفطر إلى ما بعد العيد بلا عذر ؟
□ قال العلاّمة العثيمين - رحمه الله تعالى -
" تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام ، ولا تجزئ " اﻫـ .
• انظر :(الفتاوى) (٢٦٦/١٨)
☜ فوائد مهمة جداً انشروها بين المسلمين ليعم النفع ..
-- منقول --
..
🔉 أَقْوَالُ جَمَاعَةٍ مِنْ عُلَمَاَءِ المَاَلِكِيَّةِ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ طَعَامَاً ⛔
▪قال الإمام سحنون بن سعيد التنوخي المتوفى سنة (٢٥٦هـ) في سؤالاته لعبد الرحمن بن قاسم في المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس رحمه الله : (٣٩١/١) قلت : " ما الذي تؤدى منه زكاة الفطر في قول مالك؟ قال : القمح والشعير والذرة والسلت والأرز والدخن والزبيب والتمر والأقط. قال : وقال مالك : لا أرى لأهل مصر أنْ يدفعوا إلا القمح لأن ذلك جل عيشهم ، إلا أنْ يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فلا أرى بأسا أن يدفعوا شعيراً ، قال مالك : وأما ما ندفع نحن بالمدينة فالتمر ... " اﻫـ .
▪وقال أيضاً (٣٩١/١) : " قال مالك ولا يجزئ الرجل أن يعطي مكان الزكاة عرضاً من العروض ، قال وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام ... " اﻫـ .
▪وقال ابن الجلَّاب البصري المتوفى سنة (٣٧٨ﻫـ) في التفريع (٢٩٦/١) : " ويجوز إخراجها من الحب وسائر الأقوات ، ولا يخرج في زكاة الفطر سويق ولا دقيق ولا خبز ولا شيء من الفواكه كلها رطبها و يابسها ولا يخرج مكانها ثمن ... " اﻫـ .
▪وقال أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي النتوفى سنة (٤٢٢هـ) في التلقين في الفقه المالكي (٦٧/١) : " قدرها صاع من غالب قوت البلد من الأقوات العامة من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والسلت والدخن والذرة والأرز وما أشبه ذلك كالتمر والزبيب ولا ينقص عن صاع من أيها أخرجت وتجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان وقيل بطلوع الفجر من يوم الفطر ووقت استحبابها قبل الغدو إلى المصلى ... " اﻫـ .
▪وقال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي المتوفى سنة (٤٦٣هـ) في الكافي في فقه لأهل المدينة : (٣٢٣/١) " ولا يجزئ فيها ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه ... " اﻫـ .
▪وقال شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي المتوفى سنة (٦٥٤هـ) في كتاب الذخيرة (١٦/٢) " ... فأشار إلى أن المقصود إنما هو غناهم عن الطلب وهم إنما يطلبون القوت فوجب أن يكون هو المعتبر ... " اﻫـ .
▪وقال عبد الرحمن بن محمد بن عسكر شهاب الدين البغدادي المتوفى سنة (٧٣٢هـ) في أشرف المسالك في شرح إرشاد السالك (٨١/١) " قدرها : وهو صاع وزنه خمسة أرطال وثلث بالبغدادي حبا من غالب قوت بلده وتجزئ من البر والشعير والسلت والتمر والزبيب والأقط ... " اﻫـ .
▪وقال محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المتوفى سنة (٧٤١هـ) القوانين الفقهية : (٧٦/١) " (الفصل الثاني) : في الواجب وهو صاع من قمح أو شعير أو سلت أو تمر أو زبيب أو أقط أو أرز أو ذرة أو دخن وقال أشهب من الست الأول خاصة ويخرج من غالب قوت البلد وقيل من غالب قوت مخرجها إذا لم يشح ، فإن كان القوت من القطاني أو التين أو السويق أو اللحم أو اللبن فتجزىء في المشهور وفي الدقيق بريعه قولان ، وقال أبو حنيفة يخرج من القمح نصف صاع ومن غيره صاع ... " اﻫـ .
▪وقال محمد بن يوسف العبدري المتوفى سنة (٨٩٧هـ) في التاج والاكليل على مختصرخليل : (١٥٠/٣) " وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَدْفَعَ فِي الْفِطْرَةِ ثَمَنًا ... " اﻫـ .
▪وقال أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المتوفى سنة (١١٢٦هـ) في الفواكه الدواني على رسالة ابن ابي زيد القيرواني (٥٣٤/١) " تنبيهات :
الأول : علم مما قرَّرنا به كلام المصنف أنه متى وجد نوع من هذه التسعة لا يجزئ غيرها ولو اقتيت ذلك الغير ، وأما عند وجودها كلها أو بعضها فيجب الإخراج من الغالب اقتياتاً ، فإن أخرج من غيره أجزأ إن كان أعلى أو مساوياً ، وكذا إنْ كان أدنى مع عجزه عن شراء المساوي كما مرَّ ، قلت يفهم من كلامه أنه لا يجزئ اخراج القيمة أذ لو أجازها لما قال مع عجزه عن شراء ولا اكتفى بدفع القيمة بدلاً عنه ... " اﻫـ .
▪وقال صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري المتوفى سنة (١٣٣٥هـ) في الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القرواني : (٣٥٦/١) " وتؤدى" الصدقة " من جل" أي غالب " عيش أهل ذلك البلد " أي بلد المزكي سواء كان قوتهم مثل قوته أو أعلى أو أدنى فإن كان قوته أعلى من قوتهم وأخرج منه أجزأه وإن كان دون قوتهم وأخرج منه فإن فعل ذلك شحا فظاهر كلام ابن الحاجب أن ذلك لا يجزئه ... " اﻫـ .
▪وقال محمد العربى القروى في الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية (١٨١/١) :
س - كم هو قدرها ومن أي شيء تخرج
ج - قدرها صاع وهو أربعة أمداد والمد حفنة ملء اليدين المتوسطة وقد فضل ذلك الصاع عن قوته وقوت عياله في يوم عيد الفطر وقد ملكه وقت الوجوب ويكون الصاع من أغلب قوت أهل المحل وهو من صنف من هاته الأصناف التسعة القمح والشعير والسلَت والذرة والدخن والأرز والتمر والزيت والأقط وهو يابس اللبن المخرج زبده ، فلا يجزئ الإخراج من غيرها ولا من واحد منها إذا اقتيت غيره إلا أن يخرج الأحسن فيندب كما لو غلب اقتيات الشعير فاخرج قمحاً فإذا اقتيت غير
⛔ الكلام عن زكاة الفطر وحكمها / رمضان ١٤٤٥ﻫـ ⛔
لأبي عبد الرحمن المكي .
(الجواب) : نعم ، يعتبر قبضاً ما دام نقل إلى حساب المشتري إلى حساب البائع مباشرة في مجلس العقد ، فلا بأس ، وكيفية ذلك أن يكون المشتري في دكان البائع ولكلٍ من البائع والمشتري حساب في بنك معين أو فيتصلان على صاحب البنك ويقولان له : انقل كذا وكذا من حسابي ، يقول المشتري : انقل كذا وكذا من حسابي إلى حساب فلان ، فيقول : فعلت ، هذا قبض ، أما الشيك المصدق فإنه ليس بقبض ولكنه حوالة ، والتصديق يعني إقرار البنك بأن عنده هذا الرصيد فقط ، والدليل على أنه ليس بقبض أن هذا الشيك المصدق لو ضاع لرجع البائع على المشتري وقال : إن الشيك ضاع قبل أن يستلم ما فيه ، نعم .
(سؤال) : أحسن الله إليكم وبارك .
الشيخ : فإن قال قائل : إذا لم تمكن هذه الحال قلنا : الأمر سهل قلنا : لا تأخذ البيع اذهب وأتي بالدراهم من البنك الذي عنده حسابك ، ثم سلمها للبائع واعقد العقد من جديد ، ولا تعتمد على العقد الأول ؛ لأنه باطل ؛ ولأنه قد يزيد الذهب أو ينقص فيما بين إحضار الدراهم وبين الاتفاقية ، شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ ، وبارك الله فيكم وفي علمكم) اهـ .
↷انظُر : سلسلة فتاوى نور على الدرب/ الشريط رقم [٣٥٤] (البيوع والمعاملات) (الربا والصرف) .
- - - -
٣- حكم بيع الذهب عن طريق بطاقة الصرف الإلكترونية :
❍ وَسُئِلَ أَيضَاً - رَحِمَهُ اللهُ -
(سؤال) : ما حكم شراء الذهب من محلات بيع الذهب عن طريق بطاقة الصرف (الشبكة السعودية) حيث أن بعض المحلات يوجد بها جهاز لهذا الغرض ، وهل هذا من التقابض؟
(الجواب) : (إذا اشترى ذهباً فهل يكفي أن يعطيه بطاقة الصرف؟ نعم ، بشرط أن يكون تحويل المال من حساب المشتري إلى حساب البائع في نفس الوقت ، فإذا كان كذلك فهذا قبض ؛ أما مجرد شيك ولو كان مصدقاً فليس بقبض .
السائل : هو يأخذ من الصرافة ثم يذهب إلى البنك.
الشيخ : لا ، أنا سمعت أن هناك بطاقة يدخلها في الجهاز ثم يحوله إلى حساب الثاني ، المهم إذا كان كذلك فهذا قبض ، أما مجرد التحويل فليس بقبض ، والدليل أنه ليس بقبض : أنه لو ضاع هذا الشيك فهل الذي قبض الشيك يرجع على صاحبه أم لا يرجع؟
السائل : نعم يرجع .
الشيخ : يرجع .
الشيخ : شيك مصدق حولتك على بنك أو على الراجحي شيك مصدق من نفس البنك وضاع منك ، هل ترجع عليه أم لا؟
السائل : يرجع .
الشيخ : عجيب!
السائل : يرجع على حساب يعوض .
الشيخ : ترجع إليه أم لا؟
السائل : ترجع .
الشيخ : ترجع!
السائل : والله على حسب معلوماتي .
الشيخ : حسناً! لو أعطيتك الثمن نقداًَ وضاع منك ترجع إلي أم لا؟
السائل : لا ما ترجع .
الشيخ : إذاً فليس الشيك قبضاً ، صار تحويلاً ، ولا يمكن يكون قبضاً حتى تذهب إلى البنك الذي حولت عليه ويخصم من حساب المشتري إلى حسابك) اهـ .
↷انظُر : سلسلة لقاءات الباب المفتوح/ لقاء الباب المفتوح [٢٢٧] معاملات معاصرة (البيوع والمعاملات) (الربا والصرف) .
↷لسماع المقطع الصوتي على اليوتيوب :
https://youtu.be/kHkfIxW9Z1k
- - - -
٤ - حكم شراء الذهب بدفتر الشيكات أو بالبطاقة البنكية :
❍ وَسُئِلَ أَيضَاً - رَحُمَهُ اللهُ -
(سؤال) : ما حكم شراء الذهب بدفتر الشيكات وقد يكون ليس فيه رصيد ، أو شراءه بالبطاقة البنكية وهذه متفشية كثيراً بين المسلمين؟
(الجواب) : (من المعلوم أن الذهب إذا اشتري بالدراهم ، فالدراهم عوض عن فضة ، وبيع الذهب بالفضة يشترط فيه التقابض في مجلس العقد ، والشيك ولو كان مصدقاً - يعني : أن رصيده معلوم - ليس بقبض ، والدليل أنه ليس بقبض : أنه لو أتلف هذا الشيك لرجع به على الذي أعطاه إياه إذاً : فليس بقبض ، نعم لو فرض أن المشتري وهو في دكان البائع اتصل على البنك وقال له : انقل من حسابي إلى حساب فلان ، فإن هذا الثمن قبض ؛ لأنه حول المبلغ إلى حساب البائع في نفس المجلس ، لكن كيف يعمل إذا لم يكن معه دراهم؟ نقول : الحمد لله الأمر سهل ، يقول للبائع : ابق الذهب عندك لا تبعه ، وأنا أذهب إلى البيت أو إلى الدكان وآتي بالعوض ، ثم بعد حضوره بالعوض يتبايع معه بعقد جديد غير العقد الأول ، أما البطاقة البنكية فإنك تشتري كل شيء بهذه البطاقة حتى الذهب ، وهذه تعتبر كالدفع الفوري ، لكن هذا المبلغ لا يتحول إلا بعد أيام إلى حساب البائع فهنا لا يجوز الشراء بالبطاقة البنكية) اﻫـ .
↷انظُر : سلسلة لقاءات الباب المفتوح [٢٠٠] معاملات معاصرة (البيوع والمعاملات) (الربا والصرف) :
↷لسماع المقطع الصوتي :
https://youtu.be/CdbeXQUfk9Y?si=gsM8YM0vpxQmoVk_
➢ وفي هذا المقام لا يفوتني التنويه إلى أني لا أنوي التَّضيق على أهلنا في بلادنا ليبيا مع حاجتهم وفاقتهم الشديدة في ظل ما تمر به البلاد اقتصادياً وكان المواطن البسيط هو الضحية - للأسف - بل الغاية هي بيان أَنَّ هذا دين الله وشرعه ، والربا سببٌ لحرب اللهِ وَرَسُولِهِ وما حَلَّ الرِّبَا بِأَقوَامٍ إِلَّا أفسد عليهم دُنياهم وأخراهم ؛ ولاننسى
اللهُ أكبرُ ، سُبحان اللهِ كيف أَنَّ الأيامَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ، فهذه أسئلتي لشيخنا المحدث مقبل الوادعي - رحمه الله رحمة واسعة - في دار الحديث السلفية بدماج قبل (٣١ عاماً) ، ولعلها بين عامي (١٤١٥هـ - ١٤١٦هـ) (١٩٩٥م - ١٩٩٦م) ، فالحمد لله على كل حال وعلى نعمة طلب العلم بين يدي العلماء الكبار - وللأسف - يأتيك اليوم شيوخ الفجاة ويضيقون على طالب العلم كي يستخدمونه ويكون مطيةً لهم فيما هم فيه من فتنٍ ، واتباعٍ للهوى ، والعياذُ باللهِ .
/channel/aalmakki
..
🔊 ما يُستحبُّ أنْ يُقالَ عَقِبَ السَّلامِ مِنْ صَلاةِ الوِترِ ⛔
➢ عن عبد الرحمن بن أبزى - رضي اللهُ عنه - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكِ الْأَعْلَى﴾ ، و ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ، فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ : (سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، يَرْفَعُ بِالثَّالِثِ صَوْتَهُ) رواه أبوداود الطيالسي في (مسنده) (٤٤١/١) ، وابن أبي شيبة في (مصنفه) (٩٣/٢) ، وأحمد في (مسنده) (٧٢/٢٤) وصححه الألباني ، والوادعي ، وغيرهما .
__
🖋 قَالَ المَكِّيُّ :
وهذه السُّنةُ من السُّنَنِ المهجورة فليحرِص عليها المُسلم .
❍ قَالَ الأحنفُ بنُ قيسٍ - رَحِمَہُ اللهُ -
(عرضتُ نفسي على القرآن الكريم فلم ، أجد نفسي بشيءٍ أشبهَ مني بهذه الآية : ﴿وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عملاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عليْهم إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم﴾) اﻫـ .
↷انظر : (الزهد للإمام أحمد) (١٣٠٧) .
○ عصر الخميس من بنغازي :
○ التاريخ : ٢٢ - رمضان - ١٤٤٧ﻫـ .
t.me/aalmakki
كلام شيخنا زيد رحمه الله عن التغنَّيَ بدعاء القنوت .
Читать полностью…