لنشر الأحكام الفقهيّة الخاصة بالمراجع العظام - و نشر الثقافة الإسلامية
كشف الكف و عليه نقوشٍ الحِنَّاء
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز للمرأة كشف كفَّيْها - بما عليهما من نقوشٍ من الحِنَّاء - أمام الأجنبي؟
"علي بن إبراهيم، عن أبيه قال: رأيت عبد الله بن جندب بالموقف فلم أر موقفا كان أحسن من موقفه ما زال مادا يديه إلى السماء ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الأرض فلما انصرف الناس قلت له: يا أبا محمد ما رأيت موقفا قط أحسن من موقفك، قال: والله ما دعوت إلا
لإخواني وذلك أن أبا الحسن موسي بن جعفر (عليهما السلام) أخبرني أنه من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش: ولك مائة ألف ضعف مثله، فكرهت أن أدع مائة ألف ضعف مضمونة لواحد لا أدري يستجاب أم لا."(الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٤٦٥). Читать полностью…
الاتيان بأعمال مكة ليلة العيد
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز للنساء و ذوي الأعذار ومن يرافقهن التقصير ليلًا- بعد الرمي - في منى ليلة العيد بعد أن يوكِّلن من يذبح عنهن، ثم الذهاب إلى مكة والإتيان بالطوافين والسعي؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-المعذور الذي يشرع له النفر من المشعر ليلاً، فإنه يكتفي بالتوكيل في الذبح أو النحر، وله الحلق أو التقصير بعد التوكيل، وإن لم يتحقق الذبح أو النحر. بل له الرجوع إلى مكة حينئذٍ لأداء مناسكها، خصوصًا المرأة إذا خافت أن يفجأها الحيض. (فتاوى الحج والعمرة، م ٤٢٥).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج- من كان يجب عليها الهدي لا يجوز لها التقصير وتقديم أعمال مكة، وأما من لم يكن الهدي واجبا عليها فيجوز لها ذلك.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- لایجوز علی الاقوی ، والاحوط وجوبًا عدم جواز من یتولی أمر المعذورین ترك الوقوف بین الطلوعین فی المشعر.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-يجب عليهم تأخير الذبح والنحر إلى يومه، والأحوط تأخير التقصير أيضًا، ويأتون بعد ذلك أعمال الحج.
(مناسك الحج).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- الاجتزاء للنساء والضعفة ومساعديهم بالاتيان بالطواف وما يتبعه بعد التقصير في الليل وتأجيل الذبح إلى النهار محل إشكال فالاحتياط لا يترك، نعم يجوز للنساء والعجزة ان يقدموا الطوافين والسعي على الوقوفين إذا كانوا لا يتمكنون من ادائها بسبب شدة الزحام بعد ذلك. (مناسك الحج و ملحقاتها).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-يجوز للنساء ومن في حكمهن من ذوي الأعذار بعد الرمي ليلة العيد أن يقصّرن ليلًا ويخرجن من منى لأداء أعمال مكة المكرمة من الطوافين والسعي، ولا ينتظرن الذبح إذا كان ثمّة من يذبح عنهن يوم العيد، و
المرافق لهن بحكمهن فيما إذا احتاجوا إلى رفقته عرفًا.(جامع أحكام الحج والعمرة، م ١٢٨٤).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-يجوز للنساء ومن في حكمهن من ذوي الأعذار بعد الرمي ليلة العيد أن يقصّرن ليلًا ويخرجن من منى لأداء أعمال مكة المكرمة من الطوافين والسعي ولا ينتظرن الذبح إذا كان ثمّة من يذبح عنهن يوم العيد، والمرافق لهن بحكمهن فيما إذا احتاجوا إلى رفقته عرفًا. (جامع أحكام الحج والعمرة).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- نعم يجوز لهم ذلك ، ولكن ذلك لا يشمل مرافقيهم. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج-جائز إن شاء الله تعالى.
(الاستفتاءات ج١، س ٧٩٩).
ــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
- تلغرام: [اضغط هنا](/channel/adelaljohr)
- واتساب: [اضغط هنا]:https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
عقد نية الوقوف بمزدلفة
مرورًا بالقطار
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هلْ يكفي للنساءِ والمعذورينَ عقدُ نيةِ الوقوفِ بمزدلفة ليلةَ العاشرِ منْ ذي الحجة، إذا مروا بها في القطارِ دونَ توقف؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-نعم يجوز. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج-نعم يكفي ولو لدقيقه أو دقيقتين .(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-لابأس بعقد النية هكذا و لكن الاحوط وجوبًا إعتبار ساعة للوقوف.(استفتاء).ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-اذا كان مع قاصد الامتثال الأمر يكفي. (الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- نعم يكفي .(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- يكفي ذلك في مفروض السؤال.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-يكفي إذا كان المرور بمقدار برهة يتحقق فيه الوقوف بمزدلفة.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-يكفي ذلك أن شاء الله تعالى. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
- تلغرام: [اضغط هنا](/channel/adelaljohr)
- واتساب: [اضغط هنا]:https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
مكان احرام حج التمتع
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال: هل يحرم المكلف للحج من مكة القديمة، أم يجوز له من الاحرام من مكة الحديثة ؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-الظاهر جواز الإحرام من مكة الحديثة، إلا أن يكون التوسع كثيرًا، بحيث يكون الموضع قد اتصل بمكة نتيجة توسع الأبنية من دون أن تكون مكة قد اتسعت له، كما هو الشاهد في كثير من الاحياء الملحقة بالمدن الكبيرة. والاحوط استحبابًا مع ذلك الاقتصار على مكة القديمة.(فتاوى الحج والعمرة).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج- يجزي الإحرام من أيّ موضع من مكّة حتى القسم المستحدث منها، و
لكن الأحوط أن يحرم من الأمكنة القديمة.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-الظاهر عدم الاقتصار على مكّة القديمة المحدودة في النص بذي طوى وعقبة المدنيين وإن كان أحوط.
(مناسك الحج).-
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-من مكة القديمة من أيّ موضع شاء. ومكة القديمة في زمان الرسول(صلى الله عليه وآله)والتي حدّها من عقبة المدنيين إلى ذي طوى، وهي ميقات حج التمتع.(مناسك الحج).
وله في (صراط النجاة،ج٣ س ٤٧٥):
ج ـ الأحوط أن يكون الاحرام من مكة القديمة.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-من مكة القديمة ولا يبعد جواز الإحرام من المحلات المتصلة بمكة القديمة المستحدثة، لكنه خلاف الإحتياط.(مناسك الحج، ص ١٢٦).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج-يختص الميقات بمكة الأصلية ولا يعم المحلات والأحياء في مكة الجديدة.(كلمة التقوى، ج١، باب الحج).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-الأحوط الأولى الإحرام من مكّة القديمة وإن كان الأظهر جواز الاحرام من المحلاّت المستحدثة بها أيضًا إلاّ ما كان خارجًا من الحرم.(مناسك الحج والعمرة وملحقاتها).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-يصح عقد الإحرام على الأظهر من كل أماكن مكة المكرمة القديمة و الجديدة.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-كل أماكن مكة المكرمة القديمة والجديدة يصح عقد الإحرام منها.
(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد محمد صادق الصدر:
ج-لا يبعد جواز الإحرام من المحلات المتصلة بمكة القديمة المستحدثة، لكنه خلاف الإحتياط.(مناسك الحج ص ١٢٦).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج- يجوز الإحرام من مكة القديمة في زمن الرسول (ص) ومكة الجديدة. (الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-الإحرام من مناطق مكة الجديدة المستحدثة لحج التمتع يجزي -إن شاء الله تعالى-.(الاستفتاءات، ج١، س ٧٦٦).
ــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
- تلغرام: [اضغط هنا](/channel/adelaljohr)
- واتساب: [اضغط هنا]:https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
حكم الخادمة المسيحية
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
ما حكم الخادمة المسيحية في المنزل علمًا بأنها تقومُ بطهي الطعامِ وغسلِ الأواني والملابس؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
الميرزا عبد الرسول الإحقاقي:
ج-إذا لم تعلم بأنها من المشركين فتحكم بطهارتها.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-إذا كانت من أهل الكتاب فالظاهر طهارتها، وعدم نجاسة ما يلاقونه برطوبة.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج-محكومة بالطهارة.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-المسيحية محكومة بالطهارة. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-الأحوط نجاستها، ويمكن الرجوع في هذه المسألة إلى مجتهد آخر- مع مراعات الأعلم فالأعلم - ممن يرى طهارتهم.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-الأظهر طهارة أهل الکتاب، وعدم البأس بخدمتها مع طهارة يديها و ارتفاع بنجاستها العرضية بالغسل فاستخدامها لا مانع منه.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج- نجسة على الأحوط احتياطًا لا يترك.(كلمة التقوى، ج ١ - ص ٣٨،م ١١٤).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- لا مانع من ان تقوم بالخدمات المنزلية، وهي محكومة بالطهارة.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- الأحوط وجوبًا اجتنابها إلاّ عند الضرورة.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-استعمال ما لامسه أهل الكتاب برطوبة- مع عدم العلم بتنجسهم بالنجاسات المعهودة كالدم مثلًا- خلاف الأفضل.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد محمد صادق الصدر:
ج-المختار هو الفتوى بطهارة أهل الكتاب ذاتًا.(مسائل وردود، ج١،س٩٣).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-أهل الكتاب محكومون بالطهارة، إلا إذا علم بأن أيديهم ،أو أرجلهم تنجست بنجاسة خارجية.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-الأولى الإجتناب عن أهل الكتاب، لا سيما عند انعدام الأسباب المعقولة التي توجب مخالطتهم.(الاستفتاءات ج،١،ص ٥٣،س ٥٤).
ــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
- تلغرام: [اضغط هنا](/channel/adelaljohr)
- واتساب: [اضغط هنا]:https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
مَسُّ كلمات القرآن الكريم المكتوبة بنظام (برايل)
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز للمُحدِث مَسُّ كلمات القرآن الكريم المكتوبة بنظام (برايل) لكفيفي البصر، علمًا أن اللمس العادي لا يُدرك به النص المكتوب؛ لكونه نقاطًا بارزةً غير مميِّزة للحروف؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-نعم تسري أحكام المصحف الكريم، فيحرم مس كتابته وأبعاضه للمُحدِث غير المتوضئ، إذا كانت الحروف نفس الحروف العربية مكتوبة بصورة بارزة، أما إذا كتبت بلغة أخرى كما يبدو من السؤال فالأحوط وجوبًا عدم مسها لغير المتوضئ.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج-ليس للنقاط النافرة التي هي علامات على الحروف الأصلية حكم الحروف الأصلية، ولا يتوقف مسها - في الموارد التي تستعمل فيها بعنوان كونها علامات على حروف القرآن الكريم والأسماء الطاهرة - على الطهارة من الحدث.(أجوبة الاستفتاءات، ج ١،ص ٤٧، س ١٥٥).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-لا يجوز.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- لا يجوز اللمس في الفرض بعد صدق القرآن عرفًا على المكتوب بالطريقة المذكورة.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- نعم أحكام المصحف تشمل مثل ذلك.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-لا يجوز إذا كان قرآنًا بهذا الخط.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-اذا كان مجرد رموز للآيات القرآنية لم تسر عليه أحكام القرآن.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-نعم، تسري عليه أحكام المصحف الكريم.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
- تلغرام: [اضغط هنا](/channel/adelaljohr)
- واتساب: [اضغط هنا]:https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
العالم والصمت الخادع
كان عالِمٌ يُعاني من ألمٍ مُزمنٍ في ركبته، لا يُطيق الجلوس طويلًا دون أن يمدَّ رجليه لتخفيف الألم. وفي يومٍ ما، دخل عليه ضيفٌ وهو في مكتبته منشغلاً بمطالعة الكتب. جلس الضيف صامتًا طويلًا، بينما ظلَّ العالمُ صابرًا على الألم، ممتنعًا عن مدِّ رجليه احترامًا لضيفه. وبعد فترةٍ ليست بقصيرة، انطلق الضيفُ قائلًا: "يا شيخنا! ما أكثرَ المصاحفَ في مكتبتكم!" – ظانًّا أن كلَّ الكتبِ المُتراصةِ أمامه هي مصاحفُ! عندها مدَّ العالمُ رجليه في راحةٍ واضحةٍ وقال: "ليتكَ تكلَّمْتَ منذُ دخولِكَ، ولم تُطِلْ هذا الصمتَ!"
تعليق :
"الجاهلُ في صمتِه كالسفينةِ الخاوية:
ساكنٌ يخفي فراغَهُ تحتَ سطحِ الماءِ..
فإذا نطقَ، انكشفتْ حُمولتُه الباليةُ،
وغرقَ في محيطِ جهلهِ بسؤالٍ واحدٍ!
صمتُ الضيفِ الطويلُ لم يكن أدبًا، بل عجزٌ عن إدراكِ قيمةِ الوقتِ،
وكلامُه لم يكن إعجابًا، بل مرآةٌ كسرتْ صورةَ احترامِهِ الموهومِ.
فالجاهلُ إن سكتَ توهَّمْتَ فيه عمقًا،
وإن تكلَّمَ أيقنْتَ أن سكوته كان رحمةً!"
ش/ عادل آل جوهر
إستحباب الأذان مع الفصل بالنافلة
ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يُسقِطُ الاتيان بالنافلة الواقعة بين الصَّلاتَينِ (المغرب والعشاء مثلًا - أو قِراءةِ تسبيحِ الزهراء (عليها السلام) والتعقيباتِ المُختصَرةِ- استحبابَ الأذانِ للصلاةِ الثانيةِ؟
تركيب الأظافر الصناعية
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يصح الوضوء مع تركيب الأظافر الصناعية فوق الأظافر الأصلية؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-لا يجوز إذا كانت تمنع من وصول الماء إلى الأظفار الأصلية ويبطل الوضوء والغسل.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج-يعتبر مانع عن وصول الماء ومبطل للوضوء.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-لا يصح الوضوء معها لأنها تمنع من وصول الماء إلى موضع اللصق.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-لابدّ من إزالته للغسل والوضوء.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- إذا كان يمنع وصول الماء لشيء من أعضاء الوضوء لم يجز.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج-يعتبر حاجب، وغسل الأظافر واجب ضمن غسل اليد.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-تجب إزالة ما يوضع للزينة إن كان له جرم يمنع من وصول الماء إلى البشرة.(فقه المرأة المسلمة، س ٢١).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-لا يصح الوضوء معه، فاللازم إزالته حال الوضوء والاغتسال.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-الحائل أو المانع عرفًا هو ما يحول دون وصول الماء إلي البشرة ، فإذا كان ذلك متحقّقًا فهو مانع.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎التلجرام :/channel/adelaljohr
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
النظر إلى صور المرأة الأجنبية
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
المرأة المحجبة، هل يجوز النظر إلى صورها قبل البلوغ من غير حجاب من الأجنبي؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد صادق الشيرازي :
ج-يجوز ـ في فرض السؤال ـ إذا کان بغير ريبة ولذة. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-إذا كانت الصورة لا تطابقها وهي بالغة لتغير أوصافها فلا يبعد جواز النظر إلى الصورة في حد ذاته، وأما إذا كانت تطابقها فالأحوط الترك.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج-لا يجوز النظر إليها إذا كانت صاحبة الصورة معروفة، بل لا يجوز مطلقًا إذا كان النظر مثيرًا للشهوة والريبة.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج-لا يجوز على الأحوط وجوبًا. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-إذا لم يكن فيه هتك لها ولا مثيرًا للشهوة فلا بأس.(فقه العلاقات الاجتماعية، م ٦١).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-عليه أن لا يتعمد النظر إليها إذا تجاوزت الست.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-نعم يجوز النظر إلى صورة الفتاة غير البالغة بدون ريبة أو شهوة.
(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎التلجرام :/channel/adelaljohr
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
بسم الله
أعلن مكتب المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله أنّ يوم الجمعة هو المكمّل (٣٠) لشهر ربيع الثاني، وأنّ غرّة شهر جمادى الأولى ١٤٤٤ للهجرة هو يوم السبت (٢٦/ ۱۱ /٢٠٢٢م).
حرق أوراق المصحف الممزّقة
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
ما حكم حرق أوراق المصحف الشريف الممزّقة والتالفة؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-لا يجوز الحرق، يدفنها في الأرض، أو يلقيها في الماء الجـاري.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج-الحرق لا يجوز، يلقيها في الصحراء أو النهر، أو في حفرة.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-لا يجوز الحرق إن كان هتكًا، بل مطلقًا على الأحوط، ويجوز التخلّص منها بدفنها في برّ، أو إلقائها في بحر، أو بإعادة تصنيعها.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-لا يجوز الحرق، إما أن تُدفن في محلّ نظيف، أو تُلقى في ماء جارٍ يُذهِب بها(صراط النجاة، ج١، ، س ١٢٠١).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-لا يجوز حرقها، وإنّما ينبغي حفظها، أو رميها في البحر، أو دفنها في أرض طاهرة.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-أوراق المصحف الشريف تُلقى في الماء، أو تُدفن في الأرض.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-الحرق لا يجوز، ويمكن إلقاؤها في البحر، أو دفنها بما لا يستلزم الإهانة . (الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-الحرق لا يجوز، والأحوط إذابتها أو الدفن أو تقطيعها بنحو لا يصدق على المقطع أنّه القرآن.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر:
ج-لا يجوز حرقها، وإن كان رميها حرجًا في البحار دفنها في أماكنَ نظيفة.(مسائل وردود، ج١، م٥١٧).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎التلجرام :/channel/adelaljohr
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
المساهمة في شراء الاسهم
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال: ما حكم الاكتتاب في أسهم الشركات التي تشتمل بعض معاملاتها على المحرّمات ، مثل تجارة الخمور والخنزير؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-يحرم شرائها بغرض الدخول في تلك المعاملات.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج-يجوز الاستثمار بنسبة قليلة كواحد بالمائة من مجموع الأسهم، ويخمس مقدار نسبة الحرام قبل التصرف في الأرباح.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- لا تجوز المساهمة في مثل هذه الشركات ولا الاشتراك في معاملاتها غير المشروعة ولوكان ذلك بشراء بعض اسهمها.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج- لا يجوز الاّ اذا اخبر المسؤولين بعدم موافقته مع المعاملات المحرّمة ولا يضرّه عدم اجابتهم لذلك ثم يجب عليه بعد ذلك دفع ما يحصل عليه من الفوائد المحرّمة لفقيرٍ متديّن.(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج-لا يجوز شراؤه، وكذلك لا تجوز عملية تداول أسهمها في الأسواق بغرض الإستثمار والاتجار.(أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- إذا كان ماله يُستخدم في الحرام قطعاً فلا يجوز.(الاستفتاءات، ج١،س ١١٠٠).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-إذا كانت تتعامل بأمور محرمة فيجوز بنسبة قليلة كنسبة الواحد بالمائة، ويجب تخميس نسبة الحرام من الأرباح قبل التصرف فيها.(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-يجوز الاكتتاب، وإذا يتم الأتفاق على كون ما يكون محرمًا خارجًا عن مورد المعاملة فذلك خير.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎التلجرام :/channel/adelaljohr
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
شرب قهوة الشعير
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
تباع في الأسواق لدينا ما يسمى بقهوة الشعير وهي شبيهة بقهوة (البن)، ما حكم غليانها وشربها؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- يحرم الفقاع وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير،وتشخيص الموضوع على المكلف، وعلى المكلف أن يرجع إلى الثقة الخبير في تشخيص
الموضوع.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج-المذكور في السؤال في نفسه حلال بشرط ان لا يصير مسكرًا.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-يجوز ما لم يوجب شربها ولو بكمية كثيرة النشوة ، وهي السكر الخفيف.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج-إذا لم يكن من أنواع الفقاع جاز شربه، وإلا فلا يجوز.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج-يجوز مالم يكن مسكرًا أو ملحق بالفقاع.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-يجوز شربها إلا مع إسكارها.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-لا يحرم ، فإن المحرم هو أخذه على وجه مخصوص بحيث يسمى فقاعًا.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-لا إشكال في إضافة الماء الساخن وكذلك في الغليان، إلا إن كان يحولها إلى فقاع مسكر.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎التلجرام :/channel/adelaljohr
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
عَقْدُ نكاحِ المتعةِ على المشهورة بالزنا
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز عَقْدُ نكاحِ المتعةِ على امرأةٍ مشتهرةٍ بالزنا ك"بنات الفنادق" ، مع عِلْمِ العاقدِ بعدمِ توبتِها من ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-نعم يجوز ، ولكنه مكروه.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج-المشهورة بالزنا الثيّب يجوز العقد عليها إذا كانت مسلمة أو كتابية، على كراهية خصوصًا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا، وإن فعل فليمنعها من الفجور.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-الأحوط لزومًا ترك التمتع بها. (منهاج الصالحين، ج ٣ ،ص ٣٠٩،م ١٣٠٤).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-الأحوط لزومًا ترك التمتع بها. (المسائل الشرعية، ج ٢، م ٤).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-الزواج بالبنات المشهورين بالزنا جائز، و لكنه مكروه، و بالتوبة يرتفع الكراهية.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج-لا يترك الاحتياط باجتناب التزوج بالمرأة المشهورة بالزنا.(كلمةالتقوى، ج ٢) .
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- لا يجوز العقد عليها على الأحوط إلا بعد توبتها.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- يجوز التمتع بالمشهورة على كراهة شديدة مع الأمن عن العدوى بالأمراض الخطيرة، ومع عدم الأمن فلا يجوز. (الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-الزواج من المشهورة بالزنا مكروه.
(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد محمد صادق الصدر:
ج-الزواج منهم حرامٌ وباطل. (مسائل و ردود، ج٣، م ٣٦١).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-المشهورة بالزنا لايجوز التزويج بها، إلا بعد أظهارها التوبة.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-الأحوط ترك التزويج من المشهورة بالزنى إلا بعد علم توبتها.(الاستفتاءات ج ٢، س ٣٧٧).
ــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
- تلغرام: [اضغط هنا](/channel/adelaljohr)
- واتساب: [اضغط هنا]:https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
غسل يوم عرفة والوضوء
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجزئ غسل يوم عرفة عن الوضوء؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
الميرزا عبد الرسول الإحقاقي:
ج- لا يغني عن الوضوء ، والأفضل أن يتوضأ قبل الغسل.(أحكام الشريعة، ج١،م ١٢٤٤).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-يجزي عن الوضوء. (منهاج الصالحين، ج١، م ٣٣٩).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج-لا يجزئ عن الوضوء. (الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-يغني عن الوضوء.(منهاج الصالحين، ج١،م ٣٤١).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-يغني عن الوضوء.(منهاج الصالحين، ج١،م ٣٤١).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-يغني عن الوضوء.(منهاج الصالحين، ج١، م ٣٧٩).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج-يكفي عن الوضوء، وإن كان الأحوط أن يأتي معها بالوضوء احتياطًا لا ينبغي تركه، والأفضل أن يكون قبل الغسل.(كلمة التقوى،ج ١، ص ٢٤٥، م ٨١٠).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-يغني عن الوضوء،(منهاج الصالحين، ج١، م٣٣٧، ٣٤١).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-لا يجزي عن الوضوء.(المسائل الإسلامية، م ٦٨٧).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-لا يجزي عن الوضوء.(المسائل الإسلامية، م ٦٨٧).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد محمد صادق الصدر:
ج-مجزي عن الوضوء.(منهج الصالحين، ج١، م ٣٩٥).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-يغني عن الوضوء.(منهاج الصالحين، ج١، م٣٣٣).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-يكفي عن الوضوء، ولكن لا بأس بالوضـوء قبلهـا أو بعدها.(الفقه الإسلامي،ج،١).
ــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
- تلغرام: [اضغط هنا](/channel/adelaljohr)
- واتساب: [اضغط هنا]:https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
ذبح شاة عند البدء بالبناء
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل ورد ما يدل على استحباب ذبح ذبيحةٍ (شاة) عند الشُّروع في بِناءِ البيتِ، كما يفعل البعض؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- لم نجد بخصوص ذلك، نعم ورد إستحباب اهراق الدم وتوزيع اللحم والطعام، كما تستحب الصدقة على الفقير في كل وقت.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج- لم يثبت ذلك.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-إهراق الدم والأضحیة وإطعام المؤمنین خصوصًا الفقراء منهم مستحب دائمًا، لکن ورد استحباب الولیمة عند شراء البیت.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-لم يرد فيه استحباب.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-يستحب بعد الإكمال الوليمة و
إطعام المؤمنين، و لا بأس قبل البناء بذبح شاة وتوزيع لحمها على الفقراء.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-لم يثبت ذلك، ولكن لا مانع منه رجاء.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-لم نجد ما يدل على ذلك في البدء بالبناء إلا إذا كان من باب الصدقة لدفع البلاء.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
- تلغرام: [اضغط هنا](/channel/adelaljohr)
- واتساب: [اضغط هنا]:https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
حفّ الحاجب للرجال
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
ما حُكْمُ حَفِّ شَعْرِ الحَاجِبِ لِلرِّجَالِ؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- جائز يحسن تركه. (كتاب الفتاوى س 855).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
يجوز في حدّ نفسه.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- إذا كانّ تشبّه بالنساء لا يجوز على الأحوط.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج- لا بأس به، والله العالم.(صراط النجاة، ج٣، س ٧٨٠).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج- حف الحواجب لا بأس به.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- لا مانع منه، و لكن لا يجوز للرجال الظهور بنحو فيه شبهة و إهانة للنفس.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- يجوز للرجل ذلك وإن كان ينبغي له اجتناب الحف المذكور.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر:
ج- جائز ما لم يكن سببًا نوعيًا للشهوة.(فقه المجتمع س 80).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- إذا لم يصل إلى حدّ التشبه بالنساء فهو جائز.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج-يجوز إن لم يصل إلى حدّ التشبّه بالنساء.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
- تلغرام: [اضغط هنا](/channel/adelaljohr)
- واتساب: [اضغط هنا]:https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
حكم نظر المحرم لصورته من كاميرا الموبايل
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز للمحرم للعمرة والحج النظر لصورته على شاشة الموبايل أثناء إلتقاط الصورة؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-يجوز للمحرم النظر لصورته على شاشة الموبايل أثناء إلتقاط الصورة.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج ـ لا يلحقه حكم النظر في المرآة .
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- لا بأس.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-يجوز ان لم يكن للزينة.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-إذا كان قصده مجرد التصوير لا الزينة ، فجائز.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-النظر إلى شاشة الموبايل وان كان ينطبع فيها صورته لا يعد من النظر في المرآة إذا كان القصد أخذ الصورة فقط وليس إصلاح حاله وتعديل هندامه. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-اذا كان المُحرِم يرى نفسه مباشرة في آلة التصوير او الهاتف فان حكمه حكم النظر في المرآة.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
- تلغرام: [اضغط هنا](/channel/adelaljohr)
- واتساب: [اضغط هنا]:https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
تقديم أعمال مكة على الوقوفين
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:هل يجوز شرع للحاج اختيارًا:
تقديم طواف الحج وصلاته والسعي، على الوقوفين (وقوف عرفة ومزدلفة)؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
الميرزا عبد الرسول الإحقاقي:
ج-لا يجوز تقديم الأعمال اختيارًا.(أحكام الشريعة، ج١، م ٤١٤).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-لا يجوز ذلك إلا لضرورة أو حرج. (مناسك الحج، م ٤٣٩).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج-لا يجوز تقديم الأعمال على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى
اختيارًا.(مناسك الحج، م ٣٦٤).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-لا يجوز في حجّ التمتع تقديم طواف الحجّ وصلاته والسعي على الوقوفين.(مناسك الحج، م ٤٠٩).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين.(مناسك الحج، م ٤١٢).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-لا يجوز على الاحوط استحبابًا في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين. (الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج-لا يجوز للحاج المتمتع - في حال الاختيار والتمكن - أن يقدّم الطواف والسعي على الوقوف في عرفة والوقوف في المشعر الحرام.( كلمة التقوى،ج١، م ١٠٤٢).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- الأحوط وجوبًا عدم تقديم طواف الحجّ وصلاته والسعي على الوقوفين في حجّ التمتّع.(مناسك الحج والعمرة م ٤١٢).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- لا يجوز تقديم طواف الزيارة وسعيه على الموقفين بعرفة والمشعر وأفعال منى اختيارًا.(مناسك الحج، م ٤٩٤).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-لا يستبعد جواز ذلك إلى المتمتع ، وان كان الاحوط الترك. (جامع مناسك الحج، ص ٤٨٤، م ١٨٣٦).
وله أيضًا:
ج ـ يجوز ذلك مطلقًا.(أجوبة المسائل أحكام الحج، س ٢٦١، الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد محمد صادق الصدر:
ج-لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين.(منهج الصالحين، ج١، م ٨٠٣).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-لا يجوز ذلك لغير ذوي الأعذار. (الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-يجوز تقديمها للمضطر (المرأة التي تخاف الحيض، الشيخ الكبير، الخائف والمريض) فيؤدي مناسك مكة قبل الوقوف بعرفات، ثم بعد إكمال أعمال منى، يكتمل حجه، وتحل له محرمات الإحرام.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
- تلغرام: [اضغط هنا](/channel/adelaljohr)
- واتساب: [اضغط هنا]:https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
حكم تقصير المحرم لغيره
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هلْ يجوزُ للمحرمِ في حجِ أوْ عمرةِ أنْ يقصرَ لغيرهِ قبل أنْ يقصرَ لنفسه؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-لابد له قبل ذلك من أن يحل من إحرامه بالحلق أو التقصير.(مناسك الحج، م ٤٣٢).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج-لا يجوز أن يقصر لغيره.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-إذا كان التقصير بأخذ الشعر لا يجوز. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-لا يجوز أن يقصر لغيره ما لم يقصر لنفسه.(صراط النجاة، ج١،س ٦١٤).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- لا يجزي تقصيره لذلك الغير. (مناسك الحج والعمرة و ملحقاته، س٨ س٢٢٠).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- يجوز للمحرم أن يحلق أو يقصر من في صدد الإحلال.(جامع أحكام الحج، م ١١٢٧).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-يجوز للمحرم أن يحلق أو يقصر من في صدد الإحلال.(جامع أحكام الحج،م ١٢٦٦).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد محمد صادق الصدر:
ج-نعم يجوز أن يقصر لنفسه أو لغيره.(مسائل وردود، ج٢، م ١٥٠).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-لا يجوز للمحرم تقصير شخص آخر قبل أن يقصر لنفسه.(الاستفتاءات الشرعية، ج١، س ٧٧٧).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-الأحوط أن لا يقصر لغيره قبل ان يقصّر لنفسه.(استفتاءات الحج، م ٣٨٧).
ــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
- تلغرام: [اضغط هنا](/channel/adelaljohr)
- واتساب: [اضغط هنا]:https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
الواجب دفع الخمس أم الربع
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
الذي لا يخمس أصلًا إذا اراد دفع قيمة مصاريف الحج -مثلًا- فهل:
١- يدفع الربع بدل الخمس. أي يقسم المجموع على اربعة وهو (خمس الخمس) لانه لا يخمس أصلًا، ولأن المكلف سيدفع الخمس من غير المال المتعلق فيه الخمس ؟
٢-أم يكتفي باخراج الخمس وهو القسمة على خمسة؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-الظاهر يعطي الخمس وخمسه يعني الربع.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج (1و2) لمحاسبة ما يجب عليه من الخمس يمكنه مراجعة أحد وكلاء سماحة السيد القائد (دام ظله المعروفون لدى المؤمنين في بلده لإجراء محاسبة خمسه والمصالحة على ما يجب تخميسه.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-إذا دفع الخمس من غير المال الذي يريد الذهاب به إلى الحج يدفع الربع.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- يدفع الربع _ في فرض السؤال _ .(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-تكاليف الحج لا تخمس اذا كانت من ارباح ومكاسب نفس سنة، انما يدفع الربع لو خمس اشياء موجودة من سنين سابقة، من ارباح سنة الربح الفعلية.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-يكفي إخراج الخمس، ولكن وجوب اخراج خمس الاموال كلها ليس أقل من وجوب الحج، فعليه عند العودة ان يخمس امواله.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
- تلغرام: [اضغط هنا](/channel/adelaljohr)
- واتساب: [اضغط هنا]:https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
قائمة الإستفتاءات / حول السيدة زينب سلام الله عليها
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
س:ما الردّ على القائلين بأنه لم يكن هناك محمل على ناقة السيدة زينب عليها السلام لكي تضرب به جبينها المقدس لما قد يفهم من بعض الأقوال كالقول المنسوب إليها للإمام زين العابدين عليه السلام (أتيتك على ناقة مهزولة لا محملة ولا مرحولة)؟
ج: كان للناقة عمود محمل لا محمل كامل وضربت السيدة جبينها بعمود المحمل.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
س:ذهبت إلى مقام السيدة زينب - عليها السلام - وأخذت عائلتي سهوًا تربة من مقام السيدة - عليها السلام - ثم ذهبت إلى الأردن ما حكم الصلاة على التربة التي أخذتها من مقام السيدة، وبقيت أصلي عليها ما حكم الصلاة؟
ج:لا تجوز الصلاة عليها بل لا بد من إرجاعها إلى مكانها وتصح ما صليته جهلا بالحكم.(استفتاءات س ٢٦٠).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
س:أين دفنت الحوراء زينب بنت علي عليهما السلام في الشام أم في مصر؟
ج:المعروف أنها دفنت في الشام. (صراط النجاة ج ٢، س ١٣٢٨).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
س :نذرتُ مبلغًا من المال إلى السيدة زينب (عليها السلام)، هل أستطيع أن أضعه في صندوق الصدقات؟
ج:لا بأس إذا كان النذر بصورة عامة ولم يكن خاصاً بضريح السيدة (عليها السلام) ومقامها.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
س:هل المراثي التي يذكر فيها اسم الحسين مصحوبًا بالتشبيه الذي لا يحتمل أن الإمام المعصوم قد قام به مثل قول السيدة زينب أن أخيها قد ضيعها في الغربة جائزة أم لا؟
ج:لا يجوز،و لولا السيدة زينب سلام الله عليها لما كانت وقعة كربلاء منتجة قطعًا وهي التي قالت في مجلس يزيد لعنه الله ما قالت وهو مناقض لما تنقله أنت فالقول المخالف لمقامها السامي لا يجوز قطعًا.(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر:
س:كثيرًا ما نجد قصاصاتٍ ورقيَّةً مكتوبًا عليها بعض الروايات عن السيدة زينب ع وكراماتها وفي نهاية تلك القصة يرد عن كاتب القصاصة أنه يجب على من يقرأ هذه القصة أن يكتبها كذا مرة وإذا لم يكتبها فإنه يأثم وتنزل بعض العقوبات الإلهيَّة فما حكمكم تجاهها؟
ج: لا تجب إطاعتها وإزالتها.(مسائل وردود، ج٤،س٤١٦).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎التلجرام :/channel/adelaljohr
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
العلاج الطبيعي عند الطبيبة
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز للرجل المريض إجراء العلاج الطبيعي عند الطبيبة الأجنبية، لغرض عمل المساج وتدليك الجسم في حال الاضطرار؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد صادق الشيرازي :
ج-لا يجوز ذلك في غير المماثل.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-إذا توقف العلاج عليه مع عدم وجود رجل لذلك جاز في حدود ما تقتضيه الضرورة لا أزيد.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- لا يجوز. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج-بعد الفحص الكامل واليأس من وجود المماثل، وفي حالة الضرورة العلاجية يجوز، والضرورات تُقدَّر بقدرها.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-يجب الذهاب إلى المماثل إلا إذا كان غير المماثل أكثر مهارة.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎التلجرام :/channel/adelaljohr
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
بسمه تعالی
اعلن مكتب سماحة آية الله العظمى
السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) في النجف الأشرف أن يوم غد السبت الموافق ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٢ م ) هو الأول من شهر جمادى الأولى لعام ١٤٤٤ للهجرة
المسح على الشعر المستعار
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يصح المسح على الشعر المستعار (الباروكة) في الوضوء؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-يجب أن يكون مكان المسح خاليًا من كلّ ما يمنع من وصول الرطوبة إليه، وإذا كان فيه ما يمنع من وصول الرطوبة إليه يجب رفعه، وإلا بطل المسح؛ فيبطل الوضوء . (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج-لا يصحّ الوضوء بالمسح عليه، بل لَابُدّ من المسح على الرأس مباشرة.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-تجب الإزالة عند المسح للوضوء ولا يصح من دون إزالة الحاجب ومع عدم إمكان الإزالة تنتقل الوظيفة إلي التيمم.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-لا يجوز المسح عليه في الوضوء، وكذا غسله في الغسل، بل يجب إزالته لأنه حاجب.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج-لا يجوز. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج-إذا كان الشعر المستعار بحيث لا يمكن رفعه، جاز المسح عليه.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-لا يجوز.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-لا يجوز.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎التلجرام :/channel/adelaljohr
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
حكم تناول الأكل خلال فترة العمل
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
بعض الأحيان يتناول الموظف الطعام والشراب أثناء فترة عمله ، علمًا بأن ذلك لا يؤثر على سير العمل ،هل فى ذلك إشكال؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-لابد من متابعة قانون محل العمل الذى قد قبل الإلتزام به حين عقد الإجارة.(استفتاء، ٢٢- ربیع الآخر -١٤٤٤ ﻫ.).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج-مع رضا المسؤول لا إشکال.
(استفتاء، ٢٣- ربیع الآخر -١٤٤٤ﻫ.).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-يتبع في مثل ذلك الضوابط القانونية.(استفتاء، ٢٤- ربیع الآخر - ١٤٤٤ﻫ.).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج-إذا لم يؤدي إلى التقصير في وظيفته ولم يكن مخالفًا لقانون الدائرة التي يعمل بها فهو جائز.(استفتاء،٢٢ - ربیع الآخر -١٤٤٤ﻫ.).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- إذا كان متعارفًا في العمل ولا يعترض المدير المباشر على ذلك، فلا بأس.(استفتاء،٢٥- ربیع الآخر- ١٤٤٤ﻫ.)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎التلجرام :/channel/adelaljohr
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
مسابقة التنبؤ بنتيجة المباريات
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
ما حكم ما يقوم به البعض من عمل مسابقة تخمين الفائز، في مباريات كرة القدم المحلية أو العالمية، وهي عبارة عن اشتراك مالي للجميع (١٠٠ ريال) مثلًا، ومن يصدق في توقعه يستحق المبلغ؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-لايجوز.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج-إذا كان المشتركون يدفعون المبلغ هدية، ثم تُعطى الجوائز برضا الجميع هدية أيضًا، فجائز، والله العالم.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-لا يجوز، فهذه مراهنة حقيقية .(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج-لا بأس بمثل هذه المسابقات في مفروض السؤال. التي لا تجوز هي المسابقات بين الفريقين بأن يشترط كل منهما على الآخر أن على الخاسر أن يدفع للفائز كذا مبلغًا .(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج-لا يخلو من إشكال.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-إذا كان المال المدفوع من الدافع تبرعًا منه للفائز بالمسابقة بلا شرط جاز ذلك.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني
ج- لا يجوز فإنّ ذلك من مصاديق القمار.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎التلجرام :/channel/adelaljohr
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
الإرث في مهر الزوجة
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا توفيت الزوجة بعد زواجها، وتركت مهرها ، هل يعتبر من الإرث؟ وإذا كان الوارث الزوج والأبوين فقط ولا أولاد لهما كيف يقسم بينهم؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-اذا اخذت مهرها في زمان حياتها فهو تركة لجميع من يرثها بنفس الكيفية التى يقسم سائر التركة.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج-يعطی النصف للزوج والباقي يقسّم ثلاثة أقسام، قسم للأم وقسمان للأب.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-نعم يعتبر ارثًا، النصف للزوج مع عدم الولد، و الباقي للابوين ثلث للأم إذا لم يكن حاجب من الأخوة وإلا فلها السدس والباقي للأب.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج-يعتبر من الإرث ويكون نصفه للزوج والباقي للأبوين.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج-مهر الزوجة ملك لها، وحكمه كسائر ما تملك، فهو ضمن التركة التي تقسم على الورثة، وإذا كان الوارث الزوج والأبوين فقط ولا أولاد لهما، فللزوج نصف التركة في كل الأحوال. وللأب الثلث وللأم السدس (مع وجوب حاجب)، ولو لم يكن حاجب فللأم الثلث وللأب السدس.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-يعتبر من تركتها فيرث الزوج النصف والنصف الثاني للأب والأم فرضًا وردًا. ففرض الأب هو السدس وفرض الأم كذلك والسدس الباقي يرد عليهما.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎التلجرام :/channel/adelaljohr
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر