20609
"تُعنى هذه القناة بنشر فتاوى المراجع الأعلام، وفقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)، وتقديم التوجيهات الدينية النافعة."
كفى بالموت واعظاً
يستوقفنا في "أمالي الشيخ الطوسي" ذلك البيان الخالد من وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) لمحمد بن أبي بكر، حين قرر حقيقة لا مفر منها بقوله: «يا عباد الله! إن الموت ليس فيه فوت... وكفى بالموت واعظاً». هي كلمات تختزل فلسفة الوجود، وتنبِّه القلوب من غفلتها تجاه الحتمية التي تنتظر كل حي .
وفي لحظة تأمل معاصرة، وأنا أرقب إحدى الشاشات، استوقفتني وجوهٌ غادرت دنيانا وضعت صورهم على يمين الشاشة ؛ صورٌ لأشخاصٍ تضج بهم الذاكرة، وآخرين عرفناهم غائبين حاضرين. تباينت أعمارهم بين شيبٍ وشباب، لكنهم تساووا في "وحدة المصير". هناك، تجلَّى لي بوضوح أن الموت لا يحمل تقويماً زمنياً، ولا يعترف بصغير أو كبير، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ .
إن صخب الحياة وزخرفها الزائف قد يحجب عن الأبصار تلك الحقيقة، فيغرق البعض في سباقٍ محموم نحو الدنيا، متناسين أن لكل أجل كتاباً. لذا، حريٌّ بنا أن نجعل من "ذكر الموت" محطةً واعية لتنقية الأرواح من شوائب الخطايا، ومنطلقاً لاستزراع المبرَّات في حقول الأقارب والمعارف. ففي نهاية المطاف، ترحل الأجساد وتبقى الأرواح محلقةً بجميل أثرها، فمن طاب غرسُه، دامت في القلوب ذكراه.
ش: عادل آل جوهر.
مِشْكَاةُ الْبَيَانِ
قال أمير المؤمنين عليٌّ — عليه السلام:
«اسْتَصْبِحُوا مِنْ شُعْلَةِ وَاعِظٍ مُتَّعِظٍ، وَاقْبَلُوا نَصِيحَةَ نَاصِحٍ مُتَيَقِّظٍ، وَقِفُوا عِنْدَ مَا أَفَادَكُمْ مِنَ التَّعْلِيمِ».
(المصدر: عيون الحكم والمواعظ، ص ٩٢).
لا تبتغِ النورَ من سراجٍ خامدٍ، ولا ترجُ الإشراقَ من كلمةٍ لم تتَّقِدْ في قلب قائلها؛ إنما الكلمةُ شعلةٌ لا تضيءُ لك إلا إذا كان الواعظُ أولَ المستضيئين بها.
ونِعْمَ النصيحةُ إذا صدرتْ عن يقظةٍ؛ تسكبُ في رُوعِك ضياءً، فتنتبهُ بها من سِنَةِ الهوى، وتبصرُ ما كان وراء حُجُبِ الأمانيّ.
فإذا أفادك العلمُ، فقفْ عنده وقوفَ مُغتنمٍ، واجعلْ من فكرةٍ عابرةٍ أصلًا راسخًا. فما الجذوةُ إن لم تُوقَدْ؟ وما النصحُ إن لم يُصْلِحْكَ ؟
ش: عادل آل جوهر.
زكاة الأب عن المستقلين ليلة العيد مع اختلاف الهلال
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
ج-إذا بات الأولاد المستقلون بزوجاتهم وأولادهم ليلة العيد عند أبيهم، وكانوا قد أخرجوا زكاة الفطر عن أنفسهم بناءً على ثبوت الهلال عندهم حسب مبنى مَن يقلدون، بينما الأبُ الذي استضافهم لم يثبت عنده الهلال بعد حسب مبنى مَن يقلد، فهل يجب على الأب إخراج الزكاة عنهم مرة أخرى باعتبار أنهم صاروا في عيالته بمجرد المبيت عنده ليلة العيد؟
السيّد صادق الشيرازي:
الجواب:
لا يجب الإخراج علی الأب، في فرض السؤال.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
- تلغرام: (/channel/adelaljohr)
- واتساب: :https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
تطبيق جامع الاستفتاءات من متجر آبل:
https://estifta.netlify.app/download
قوقل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo7ib.jami3.android
ــــــــــــــــــــــــ
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر.
زكاة الأب عن المستقلين ليلة العيد مع اختلاف الهلال
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
ج-إذا بات الأولاد المستقلون بزوجاتهم وأولادهم ليلة العيد عند أبيهم، وكانوا قد أخرجوا زكاة الفطر عن أنفسهم بناءً على ثبوت الهلال عندهم حسب مبنى مَن يقلدون، بينما الأبُ الذي استضافهم لم يثبت عنده الهلال بعد حسب مبنى مَن يقلد، فهل يجب على الأب إخراج الزكاة عنهم مرة أخرى باعتبار أنهم صاروا في عيالته بمجرد المبيت عنده ليلة العيد؟
الجواب:
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج- إذا باتوا عنده ليلة العيد يجب عليه اخراج زكاة الفطرة عنهم
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
- تلغرام: (/channel/adelaljohr)
- واتساب: :https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
تطبيق جامع الاستفتاءات من متجر آبل:
https://estifta.netlify.app/download
قوقل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo7ib.jami3.android
ــــــــــــــــــــــــ
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر.
إعادة صلاة العيد لكثرة المصلّين
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز لإمام الجماعة إعادة صلاة العيد عدة مرات لكثرة المصلين، أو الصلاة في مكان آخر ليس عندهم إمام يؤمهم؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-يجوز الإتيان بذلك برجاء المطلوبية
(استفتاء) .
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج-في صلاة العيد يشكل ذلك.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-لا يجوز على الأحوط وجوبًا.
(استفتاء) .
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-لا بأس بتكرار صلاة العيد.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- يجوز ذلك رجاءً. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- يجوز ذلك بقصد الرجاء.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد محمد صادق الصدر:
ج-هذا مشكلٌ شرعًا ولعدم مشروعيَّة الإعادة فيها.(مسائل وردود ج١ م ١٥١).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-لا يجوز.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-لا دليل على مشروعيته.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
- تلغرام: (/channel/adelaljohr)
- واتساب: :https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
تطبيق جامع الاستفتاءات من متجر آبل:
https://estifta.netlify.app/download
قوقل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo7ib.jami3.android
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر.
بسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم الله الرحمن
بناءً على عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال المكرم لهذا العام 1447هـ في مختلف دول المنطقة، فإن يوم الجمعة سيكون هو المتمم لعدة شهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم السبت هو الأول من شهر شوال المكرم وهو يوم عيد الفطر المبارك جعل الله هذا العيد عيد خير وبركة وسلام على الأمة الإسلامية
تَقَبَّلُ الله صيامكم وَأَعْمَالِكُمْ بأحسن قبول
مكتب سماحة المرجع المدرسي - كربلاء المقدسة
صلاة العيد بإمام صائم
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا لم يثبت هلال العيد عند إمام الجماعة حسب مبنى من يقلده، فهل يصح أن يؤم من ثبت عندهم الهلال حسب مبنى من يقلدون؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- يجوز برجاء المطلوبية.(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج-يجوز له صلاة العيد رجاءً.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-لايجوز على الاحوط.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- لا ينبغي أن يؤمهم في اليوم الذي لا يراه عيدًا وفق تقليده، فإنه وان أمكن تصحيحه شرعًا بأن يصلي برجاء المطلوبية فيصح أن يقتدي به من يرى صحة صلاته لكونه يوم عيد وفق تقليده، ولكن لعل الكثير من غير المتفقهين لا يتفهمون ذلك ويستغربون أن يصلي العيد في يوم لا يراه عيدًا. رعاكم الله.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- لا يصحّ لإمام الجماعة أن يقيم صلاة العيد وهو ما يزال صائمًا، وذلك لعدم ثبوت هلال شوال عنده.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-لا يجوز.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-فيه اشكال.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
- تلغرام: (/channel/adelaljohr)
- واتساب: :https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
تطبيق جامع الاستفتاءات من متجر آبل:
https://estifta.netlify.app/download
قوقل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo7ib.jami3.android
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر.
بسمه تعالى
أعلن مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله) في النجف الأشرف أن يوم غد الجمعة هو المكمل لشهر رمضان وأن يوم السبت الموافق (٢١-٣-٢٠٢٦م) هو الأول من شهر شوال لعام ١٤٤٧ للهجرة.
ونسألكم الدعاء
كيفية حساب مقدار زكاة الفطرة (الفطرة)
السؤال: كيف يتم حساب مقدار زكاة الفطرة؟
الجواب: تُحتسب زكاة الفطرة وفقًا لما قرره المراجع العظام بأنها تعادل (3) كيلوغرامات من القوت الشائع في البلد – كالأرز أو الحنطة أو الطحين – عن كل شخص، مع جواز إخراج قيمتها النقدية، ويُستحب إخراجها قبل صلاة عيد الفطر.
السؤال: ما هو الوزن المحدد لزكاة الفطرة؟
الجواب: الوزن المحدد هو (3) كيلوغرامات، وهو ما يعادل صاعًا ونصفًا تقريبًا من القوت الشائع في البلد، مثل: الرز، الحنطة، الشعير، أو التمر.
السؤال: كيف تُحتسب القيمة النقدية لزكاة الفطرة إذا أردنا إخراجها بدل الطعام؟
الجواب: تُحتسب القيمة النقدية بضرب سعر الكيلوغرام الواحد من الصنف المختار (مثل الأرز) في (3)، على أن تكون القيمة مساوية لسعر أنواع ذلك الطعام في بلد المزكي.
السؤال: هل تختلف قيمة زكاة الفطرة من بلد إلى آخر أو من مدينة إلى أخرى؟
الجواب: نعم، تختلف قيمتها النقدية تبعًا لاختلاف أسعار السلع في البلد أو المدينة التي يعيش فيها الفرد.
السؤال: من هم الأشخاص الملزمون بإخراج زكاة الفطرة؟
الجواب: تجب على كل شخص يملك مؤنة سنته فعلاً أو بالقوة ليلة العيد لنفسه ولأسرته، فيُخرجها عن نفسه وعمن يعولهم.
السؤال: هل يمكن تقديم مثال توضيحي لكيفية حساب زكاة الفطرة؟
الجواب: إذا كان سعر كيلو الأرز من النوع الجيد (7) ريالات مثلًا، فتكون زكاة الفرد الواحد: 7 ريال × 3 = 21 ريالًا.
الشيخ عادل آل جوهر
زكاة الفطرة لم يدفعها المعيل
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا لم يدفع الزوج أو الوالد الفطرة عن أهله -مثلًا-، فهل يجب على الزوجة أو الأولاد دفعها عن أنفسهم؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-الأحوط ـ وجوبًا ـ عليهم أداؤها إذا وجدوا الشروط.(منهاج الصالحين، ج١، م ١٠١).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج-لا يجب عليهم دفعها.،(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-سقطت عنه، وإن كان الأحوط
ـ استحبابًا ـ عدم السقوط.(منهاج الصالحين، ج١، م ١١٧٤).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-الأحوط - استحبابًا ـ عدم السقوط.(منهاج الصالحين، ج١، م ١١٧٤).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-الأحوط ـ استحبابًا ـ عدم السقوط.
(منهاج الصالحين، ج١، م ١٣٥١).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج-لا يُترك الاحتياط بإخراج الفطرة عن نفسه إذا كان غنيًا.(كلمة التقوى، ج
١، م ٢٥٨).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-الأحوط استحبابًا أداؤها عن نفسه.(المسائل المنتخبة، م ٥٦٤).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- لم تجب(المسائل الإسلامية، م ٢١٤١).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-لم تجب.(المسائل الإسلامية، م ٢١٣٠).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد محمد صادق الصدر:
ج- الأحوط ـ وجوبًا ـ عدم السقوط، مع كونه جامعًا للشرائط، ولم يدفعها الآخر عصيانًا أو نسيانًا.(منهج الصالحين، ج١، م ٢٦٦).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-إذا لم يخرجها غفلة أو نسيانًا، فالأظهر وجوب إخراجها عليهم .(منهاج الصالحين، ج١،، م ٨٦).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-وجب ـ احتياطًا ـ أن يدفع الفطرة عن نفسه.(أحكام العبادات، ج1، ص 456، م 24).
ــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
- تلغرام: (/channel/adelaljohr)
- واتساب: :https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
تطبيق جامع الاستفتاءات من متجر آبل:
https://estifta.netlify.app/download
قوقل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo7ib.jami3.android
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر.
العمال المتنقلون في مواقع العمل
السؤال :
كيف يتعامل العمال المتنقلون الذين ينتقلون بين مواقع العمل (كحفّار الآبار في البر والبحر) ويقيمون في كل موقع أياماً أو أشهراً، مع تحديد وضعهم: هل هم في سفر دائم أم وطن متنقل؟ وما حكم الصلاة والصيام في حالتهم؟
ــــــــــــــــــــــــ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السيّد محمد تقي المدرّسي:
الجواب:
أقرب ما يكون هؤلاء الى حكم (كثير السفر)، و يرجعون في هذه المسألة الى من يعتمد هذا العنوان، و يكون حكمهم بعد الرجوع اليه التمام.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
شيخ عادل آل جوهر.
زكاة الفطر على الزوجة المُعيلة
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يَجِبُ على الزَوجةِ زكاةُ الفطْرِ عن زوجِها وأَبْنَائها إِذا كانَتْ هي المنفِقَةَ عليهمْ؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-إذا كانوا معتمدين عليها نعم يجب عليها.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج-تجب زكاتهم على من يعولها عرفًا، و
تشخيصه على عهدة المكلف والضابطة صدق كونهم ممن يعوله المكلف عرفًا.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-نعم يجب عليها.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- نعم يجب عليها ذلك في مفروض السؤال إذا كانت تعولهم أي كانوا تحت كفالتها في معيشتهم.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- نعم كما هو مفروض السؤال.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-إذا كانوا عيالًا لها كما في مفروض السؤال نعم يجب عليها.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-يجب على المكلَّف أن يدفع الفطرة عن كل من اعتبر عياله عند دخول ليلة العيد، فإن اعتبرت الزوجة كذلك وجب عليها دفع زكاة الفطرة عنهم.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
- تلغرام: (/channel/adelaljohr)
- واتساب: :https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
تطبيق جامع الاستفتاءات من متجر آبل:
https://estifta.netlify.app/download
قوقل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo7ib.jami3.android
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر.
زكاة فطر المتزوجة بين الزوج والوالد
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
بنت متزوجة تفطر كل ليلة في رمضان في بيت والدها، وزوجها هو من ينفق عليها. على من تجب زكاة فطرها؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-محض الإفطار لا يجعلها من عيال أبيها، أما إذا صدقت التبعية والارتباط بوالدها بنحو تكون من عياله وتبيت عنده ليلة العيد وجبت الزكاة على والدها وإلا فتجب على الزوج. (استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج-تجب فطرتها على من تكون من عياله قبل هلال شوال. (استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-مجرد تناول الإفطار لا يوجب على ابيها دفع زكاة الفطرة.(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-إذا لم تعد من عياله في شهر رمضان ولو في الجملة، ففطرتها على زوجها، ومجرد أن يكون إفطارها عند أبيها، لا يكفي صدق العيولة.(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-إذا كانت ليلة العيد من الغروب إلى الفجر عند أبيها وتعد من عياله فزكاة فطرتها على أبيها وإن كانت نفقتها على زوجها. (استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-إذا صدق عليها أنها من عيال الأب عرفًا، وجبت زكاة الفطرة على الأب، وأما إذا لم يصدق عليها عرفًا بأنها من عيال الأب فزكاة البنت على زوجها. (استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-في مفروض السؤال فطرتها على زوجها، إلا إذا دعيت للإفطار وبقيت في بيت أبيها ليلة العيد بحيث تعد من عيالهم فحينئذ تجب فطرتها على أبيها. (استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-تجب الفطرة على أبيها إن كانت ضيفة عليه إلى ليلة العيد حسب أحكام فطرة الضيف. (استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
- تلغرام: (/channel/adelaljohr)
- واتساب: :https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
تطبيق جامع الاستفتاءات من متجر آبل:
https://estifta.netlify.app/download
قوقل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo7ib.jami3.android
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر.
زكاة الفطرة للزوجين المشتركين في المصاريف
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
امرأة متزوجة تعمل وتشارك زوجها في نفقات المنزل، على من تجب زكاة الفطرة؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-الزوجة عيال للزوج وزكاة فطرتها عليه.(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج-إذا كانت المرأة في عيلولة زوجها وجب على الزوج دفع زكاته وزكاتها مع القدرة على ذلك، وإن لم تكن في عيلولته ولا عيلولة غيره فعليها دفعها عن نفسها.(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-تجب الفطرة على الزوج.(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-يجب على كل منهما دفع فطرة نفسه.(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-تكون عليهما بالنسبة، ويمكن أن يدفعها أحدهما بطلب من الآخر. (استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-في فرض السؤال تجب زكاة الفطرة على الزوجين بالنسبة، ويجوز لكل منهما التبرع عن الآخر. (استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-إذا صدق على كل منهما انه معيل كانت الزكاة بالنسبة. (استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-إذا كان العرف يرى أن العائلة هي تحت كفالة الزوج فالفطرة واجبة عليه حتى لو كانت الزوجة تتطوع في مساعدته.(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
- تلغرام: (/channel/adelaljohr)
- واتساب: :https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
تطبيق جامع الاستفتاءات من متجر آبل:
https://estifta.netlify.app/download
قوقل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo7ib.jami3.android
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر.
إيداع الفطرة في حساب الجمعيات
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز إيداع زكاة الفطر في الحساب البنكي للجمعيات الخيرية المخصصة لجمعها، وهل يعد هذا الإيداع تحقيقًا لمفهوم "عزل الزكاة" شرعًا؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-لا يتحقق القبض بتحويل المال عبر الحساب البنكي. ويمكن في هذه الحالة اخذ وكالة من الفقير بالقبض عنه فتقبض الجمعية الزكاة بالوكالة عن الفقير ثم نودعها في حساب الفقير مع موافقة الفقير على ذلك.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج-مجرّد عزلها مع هذه الجهة غير كافٍ في الدفع وإنّما يجب الدفع إلى الفقير مع إمكان الوصل إليه. نعم، إن كانت هذه الجهة تملك وكالة مسبقة من الفقير بقبض زكاة الفطرة عنه، فلا مانع من ذلك حيث يكون الدفع إلى هذه الجهة هو دفع للفقير.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-لا يجوز ذلك .(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- يجوز توكيل من يوصل زكاة الفطرة للفقير في وقت المحدد له شرعًا.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- يكفي ذلك.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-لا يصدق عليه عنوان العزل. (استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-لا بأس بالعزل في الحساب المصرفي.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
- تلغرام: (/channel/adelaljohr)
- واتساب: :https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
تطبيق جامع الاستفتاءات من متجر آبل:
https://estifta.netlify.app/download
قوقل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo7ib.jami3.android
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر.
حكم صلاة وصوم العمال المتنقلين من مكان لآخر
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال :
كيف يتعامل العمال المتنقلون الذين ينتقلون بين مواقع العمل (كحفّار الآبار في البر والبحر) ويقيمون في كل موقع أياماً أو أشهراً، مع تحديد وضعهم: هل هم في سفر دائم أم وطن متنقل؟ وما حكم الصلاة والصيام في حالتهم؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد علي السيستاني:
ج-حكمهم التمام والصيام.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
شيخ عادل آل جوهر.
التبعيض في مسألة ثبوت الهلال إلى مرجع ميت.
سؤال:
هل يصح لمقلدي السيّد المدرسي دام ظلّه التبعيض إلى السيّد الخوئي قدس سره في مسألة الإفطار، مع أن المعروف أن التبعيض يكون في خصوص الأحياء، وقد حصل هذا بالفعل من بعض مقلدي سماحة السيّد دام ظلّه؟
الجواب:
السيّد محمد تقي المدرّسي
يختص جواز التبعيض بالأحياء.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
- تلغرام: (/channel/adelaljohr)
- واتساب: :https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
تطبيق جامع الاستفتاءات من متجر آبل:
https://estifta.netlify.app/download
قوقل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo7ib.jami3.android
ــــــــــــــــــــــــ
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر.
زكاة الأب عن المستقلين ليلة العيد مع اختلاف الهلال
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
ج-إذا بات الأولاد المستقلون بزوجاتهم وأولادهم ليلة العيد عند أبيهم، وكانوا قد أخرجوا زكاة الفطر عن أنفسهم بناءً على ثبوت الهلال عندهم حسب مبنى مَن يقلدون، بينما الأبُ الذي استضافهم لم يثبت عنده الهلال بعد حسب مبنى مَن يقلد، فهل يجب على الأب إخراج الزكاة عنهم مرة أخرى باعتبار أنهم صاروا في عيالته بمجرد المبيت عنده ليلة العيد؟
الجواب:
السيّد علي السيستاني:
ج-نعم، يجب على المُعيل إخراج زكاة الفطر عمّن هم في عيالته عند حلول ليلة العيد.وما كان قد أخرجه المُعيل عن نفسه في الفرض المذكور كان في شهر رمضان وليس في ليلة العيد (بحسب اعتقاده)، وهذا وإن كان مُجزئًا عن تكليفه هو لو بقي التكليف متعلقًا به وحده، إلا أنه لا يُسقِط التكليف المتوجِّه إلى المُعيل ليلة العيد.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
- تلغرام: (/channel/adelaljohr)
- واتساب: :https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
تطبيق جامع الاستفتاءات من متجر آبل:
https://estifta.netlify.app/download
قوقل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo7ib.jami3.android
ــــــــــــــــــــــــ
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر.
زكاة الأب عن المستقلين ليلة العيد مع اختلاف الهلال
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
ج-إذا بات الأولاد المستقلون بزوجاتهم وأولادهم ليلة العيد عند أبيهم، وكانوا قد أخرجوا زكاة الفطر عن أنفسهم بناءً على ثبوت الهلال عندهم حسب مبنى مَن يقلدون، بينما الأبُ الذي استضافهم لم يثبت عنده الهلال بعد حسب مبنى مَن يقلد، فهل يجب على الأب إخراج الزكاة عنهم مرة أخرى باعتبار أنهم صاروا في عيالته بمجرد المبيت عنده ليلة العيد؟
الجواب:
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج- الأحوط دفع زكاة الفطرة عن اولاده في مثل هذه الحالة.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
- تلغرام: (/channel/adelaljohr)
- واتساب: :https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
تطبيق جامع الاستفتاءات من متجر آبل:
https://estifta.netlify.app/download
قوقل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo7ib.jami3.android
ــــــــــــــــــــــــ
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر.
بسم الله الرحمن الرحيم
إعلان إلى مقلدي سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي (قدس سره)
استناداً إلى ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال لعام 1447هـ مساء يوم الخميس الموافق 19 آذار 2026م في عدة مدن بالولايات المتحدة الأمريكية، من أبرزها ديترويت ونيوجيرسي، تعلن مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية أن يوم الجمعة 20 آذار 2026م هو غرة شهر شوال المكرم، وأول أيام عيد الفطر المبارك لمقلدي المرجع الديني الراحل (قدس سره).
ويُشار إلى أن اشتراك الليل يمتد شرقاً من مناطق الرؤية ليشمل الشرق الأوسط والعراق ودول الخليج العربي وإيران، مما يجعل الحكم سارياً للمقلدين في تلك المناطق أيضاً.
نسأل الله تعالى أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على الأمة الإسلامية بالخير والسلام والبركات، وكل عام وأنتم بخير.
يعلن مكتبُ سماحة الشيخ الوحيد الخراساني (دام ظلّه) أن يوم غدٍ الجمعة هو المكمّل لشهر رمضان المبارك ، ويوم السبت الموافق (٢١-٣-٢٠٢٦ م) هو الأول من شهر شوال لعام ١٤٤٧ للهجرة.
Читать полностью…
سمه تعالى
أعلن مكتب سماحة السيّد صادق الشيرازي (دام ظله) أن يوم غد الجمعة هو المكمل لشهر رمضان وأن يوم السبت الموافق (٢١-٣-٢٠٢٦م) هو الأول من شهر شوال لعام ١٤٤٧ للهجرة.
ونسألكم الدعاء
مجلس الاستهلال: غدًا الجمعة هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن يوم السبت الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٦م هو غرة شهر شوال المكرم لعام ١٤٤٧هـ.
تأخير توزيع زكاة الفطرة
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز تأخير توزيع زكاة الفطرة بعد جمعها يوم العيد لمدة يومين أو ثلاثة للوصول إلى المستحقين؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- يجوز للقائمين على استلام زكاة الفطرة لكن اللازم القيام بصرف الزكاة وفقا للضوابط الشرعية ويتضح الحال من خلال الأمور التالية:
١- مع تيسر الإيصال للمستحق لايجوز تأخير دفعها وتأجيل ذلك.
٢- لايجوز إعطاء فطرة غير الهاشمي للهاشمي.
٣- الأحوط عدم إعطاء الفقير أقل من صاع من الطعام أو مابقيمته. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج-لا مانع في ذلك، ولكن يجب عدم التهاون في إيصالها إلى الفقير والأحوط وجوبًا تجديد النية عند تسليمها.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-إذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- لا يجوز لهم التأخير إلا بإذن الحاكم الشرعي.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- يجب دفعها للفقراء عاجلًا، نعم لو أخذوا وكالة من بعض الفقراء في أن يستلموها بالنيابة عنهم جاز لهم التأخر ولكن عليهم أن يسارعوا في ذلك قدر الإمكان.(الموقع) .
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-لا بد من إيصالها إلى الفقراء.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-يجوز.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
- تلغرام: (/channel/adelaljohr)
- واتساب: :https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
تطبيق جامع الاستفتاءات من متجر آبل:
https://estifta.netlify.app/download
قوقل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo7ib.jami3.android
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر.
التبرعُ بدفعِ زكاةِ الفطرةِ
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هلْ يجوزُ التبرعُ بدفعِ زكاةِ الفطرةِ عنْ الآخرينَ دونَ توكيلِ منهم؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-يجوز التبرع بالفطرة عمَّن كلف بها من دون حاجة لتوكيله.(منهاج الصالحين، ج١، م١٠٢).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج-التبرع بزكاة الفطرة بلا توكيل محل إشكال.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-لا يجزي.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-يشكل الإجزاء بدون إذنه.(تعليقة العروة، ج٢، ص٢٣٥).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- يجوز التبرع بالمال الذي يؤدى زكاة الفطرة ولا یجوز التبرع في الأداء بل یلزم أن یكون الأداء بطلب من تجب الزكاة علیه وإلَّا لم تبرأ ذمته.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- لو قصد التبرع بها عنه أجزاه وسقط عنه على الأقوى.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-لو قصد التبرع بها عنه أجزاه على الأقوى.(تعليقة العروة، ج٢ ص٢٣٥).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-لا يجزي.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-لو قصد التبرع بها عنه أجزاه على الأقوى وإن كان الأحوط العدم مع عدم الإذن.(تعليقة العروة، ج٢، ص١٢٧).
ــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
- تلغرام: (/channel/adelaljohr)
- واتساب: :https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
تطبيق جامع الاستفتاءات من متجر آبل:
https://estifta.netlify.app/download
قوقل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo7ib.jami3.android
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر.
زكاة الزوجة الهاشمية
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز للزوج العامي أن يُخرج زكاة فطرة زوجته الهاشمية إلى السادة؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
١-السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-لا تحل فطرتها على الهاشمي .(منهاج الصالحين، ج١،م ١١٩).
ــــــــــــــــــــــــ
٢-السيّد علي الخامنئي:
ج-الميزان في دفع زكاة الفِطرة هو المعيل (دافع زكاة الفطرة) لا العيال، فلا يجوز لك دفع زكاة الفطرة إلی السادة وإن كانت زوجتك منهم.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
٣-الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-لا تحل فطرتها على الهاشمي. (منهاج الصالحين ج،١، م ١١٨٣).
ــــــــــــــــــــــــ
٤-السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-لا تحل فطرتها على الهاشمي. (منهاج الصالحين، ج١، م١١٨٣).
ــــــــــــــــــــــــ
٥-السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-لو كانت زوجة الرَّجُل هاشميّة وهو غير هاشميّ لم تحل فطرتها لهاشميّ.(المسائل المنتخبة، م ٥٦٧).
ــــــــــــــــــــــــ
٦-الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج-لم يجز له أن يدفع فطرتها إلى هاشمي .(كلمة التقوى، ج١،م ٢٦٥).
ــــــــــــــــــــــــ
٧-السيّد علي السيستاني:
ج- لو كانت زوجة الرَّجُل هاشميّة وهو غير هاشميّ لم تحل فطرتها لهاشميّ .(المسائل المنتخبة، م ٥٧٨).
ــــــــــــــــــــــــ
٨-السيّد صادق الشيرازي:
ج- لا يجوز أن يدفع فطرته إلى السيد. (المسائل الإسلامية، م ٢١٤٤).
ــــــــــــــــــــــــ
٩-السيّد محمد الشيرازي:
ج- لا يجوز أن يدفع فطرته إلى السيد. (المسائل الإسلامية، م ٢١٣٣).
ــــــــــــــــــــــــ
١٠-السيّد محمد محمد صادق الصدر:
ج-تحرم .(منهج الصالحين، ج١ م ٢٨١)
ــــــــــــــــــــــــ
١١-الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-لا تحل فطرتها على الهاشمي. (منهاج الصالحين، ج١،م ٩٥).
ــــــــــــــــــــــــ
١٢-السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-الاحوط عدم ذلك اذا دفع المعيل العامي فطرتها.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
- تلغرام: (/channel/adelaljohr)
- واتساب: :https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
تطبيق جامع الاستفتاءات من متجر آبل:
https://estifta.netlify.app/download
قوقل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo7ib.jami3.android
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر.
زكاة فطرة الضيف
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا دعا شخصٌ ضيفًا أو جماعةللإفطار في ليلة العيد،فهل يجب عليه أن يدفع عنهم زكاة الفطرة علمًا بأنّهم لا يبيتون عنده ليلًا بل يعودون إلى بيوتهم بعد تناول الافطار؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
الميرزا عبد الرسول الإحقاقي:
ج-يجب إخراج زكاة الفطرة عن كل من يعولهم كالضيف.( احكام الشريعة، ج١،م ١٦٠٢).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- في مقروض السؤال لا تجب الفطرة على المضيف.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج-زكاة فطرة الضيف الذي يأتي ليلة العيد ليست على عهدة المضيّف، بل يُشترط في وجوب فطرة الضيف الذي يأتي قبل غروب الشمس، أن يعتبر ممّن يعوله المضيّف.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-إذا لم يبق عنده ليلة العيد لم يكن من العيال، ولم تجب عليه.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-مجرد صرف الافطار، ثم الخروج لا يوجب صدق العيلولة.(صراط النجاة، ج٣، س ٣٤٩).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج- لا يجب إذا لم يحسب عيالًا على مضيفه عرفًا.(المسائل المنتخبة، م ٥٦٣).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج-وجب عليه إخراج زكاة الفطرة عن الضيف ، إذا صدق في نظر أهل العرف أنه ممن يعول به مضيّفه ولو مؤقتًا.( كلمة التقوى، ج١، م ٢٥٥).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- لا يجب.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- نزول الضيف قبل غروب ليلة العيد يوجب فطرته على المضيف، لكن بشرط صدق الاعالة يعني كونه عيالًا له، بان يكون بانيًا على البقاء عنده مدة كليلتين او ثلاث، أما مجرد الأكل والذهاب من دون صدق العيلولة عليه فلا يستلزم ذلك سواء كان قد اتى بدعوة ام بدون دعوة، واما الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه وان كان مدعواً قبل ذلك.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-مع صدق العيلولة تجب.(تعليقة العروة، ج٢ ص٢٣٤).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد محمد صادق الصدر:
ج- اذا دعا شخصًا إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال ولم تجب فطرته على من دعاه.(منهج الصالحين، ج١، م ٢٦٤).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-لم يكن من العيال، ولم تجب فطرته.(منهاج الصالحين، ج١، م ٨٤).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-تجب الفطرة على المضيِّف عن ضيفه الذي ينزل عنده قبل ليلة العيد وبرضاه ويستمر بقاؤه حتى دخول هلال شوال، شريطة أن يصدق عليه أنه يعوله، كأن يكون بقاؤه عنده مدة كافية سابقة على ليلة العيد أو لاحقة عليها، والأحوط استحبابًا دفع فطرة الضيف الذي يكون عنده في ليلة العيد مطلقًا، أما الضيف الذي ينزل عليه بعد غروب ليلة العيد فلا تجب فطرته على المضيِّف، وإن كان مدعوّاً قبل ذلك.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
- تلغرام: (/channel/adelaljohr)
- واتساب: :https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
تطبيق جامع الاستفتاءات من متجر آبل:
https://estifta.netlify.app/download
قوقل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo7ib.jami3.android
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر.
زكاة الفطرة عن الخادمة
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجب عليّ إخراج زكاة الفطرة عن الخادمة الذي تعمل عندي، واعطيها راتبًا شهريًا؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-إذا كان هناك نحو من التبعية والإعالة فيجب عليكم الفطرة. (استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج-تجب زكاتها على من يعولها عرفًا، وتشخيص ذلك على عهدة المكلف والضابطة صدق كونها ممن يعوله المكلف عرفًا.(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-إذا ينفقُ عليهِا مضافًا إلى راتبهِا سواءٌ ينفق عليهِا بالتبرعِ أوْ بالشرطِ في ضمنِ عقدِ الإجارةِ فيجب، أما إذا لمْ ينفقْ بلْ يعطيهُا الراتبُ وهي بالراتبِ تنفقُ على نفسهِا فلا يجب. (استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-تعد من عائلته يجب اخراج الفطرة عنهم، والله العالم.(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-إذا كانت من ضمن عيالك يجب اخراج الزكاة عنها.(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-يجب إذا صدق عليها انها من العيال.(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-إذا كان يدفع نفقتها يجب، وأما إذا كان يدفع لها بمقدار نفقتها فلا يجب. (المسائل الإسلامية، ج١، م٢١٣٦)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-إذا كنت متكفلًا بمعيشتها نعم يجب دفع الزكاة عنها.(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-إذا كانت الخادمة تعيش في بيت رب العائلة، وتأكل من مائدته، فهي تعد من العائلة عرفًا، وعليه فطرتها. (استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
- تلغرام: (/channel/adelaljohr)
- واتساب: :https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
تطبيق جامع الاستفتاءات من متجر آبل:
https://estifta.netlify.app/download
قوقل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo7ib.jami3.android
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر.
إعطاء زكاة الفطرة للفاسق
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز دفع زكاة الفطرة لفاسق (تارك صلاة، شارب خمر، متجاهر بفسق)؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-يجوز دفعها لمرتكب المعاصي عدا شارب الخمر، والأحوط وجوبًا عدم دفعها لمرتكب الكبائر.(منهاج الصالحين، ج١، م٥٩)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج-لا تُشترط العدالة في من تُدفع له زكاة الفطرة، نعم لا يجوز على الأحوط وجوبًا دفعها إلى المتجاهر بالكبائر. (الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-لا يجوز على الأحوط وجوبًا. (استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-الأحوط عدم إعطاء الزكاة لهم. (منهاج الصالحين، ج١، م١١٤٥)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-الأحوط وجوبًا عدم دفعها للمتجاهر بالمعاصي.(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج-لا يترك الاحتياط لزومًا بمنع مطلق من يتجاهر بفعل المحرمات الكبيرة، أو بترك الواجبات.(كلمة التقوى، ج١، م١٩٠)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر، و كذلك لتارك الصلاة، أو المتجاهر بالفسق على الأحوط لزومًا. (المسائل المنتخبة، م ٥٧٤)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-الأحوط استحبابًا عدم دفعه له. (الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-الأحوط عدم إعطائها للمتجاهر بالمعاصي.(تعليقة العروة، ج٢، ص٢١١)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-الأحوط عدم إعطائهم في مفروض السؤال.(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-لا تشترط العدالة في الفقير الذي تُعطى له الفطرة، ولكن الأحوط عدم إعطائها الى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية، كما لا يجوز دفع الفطرة لمن ينفقها في المعصية.(احكام العبادات، م ٢٨، ص: ٤٥٧.)
ــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
- تلغرام: (/channel/adelaljohr)
- واتساب: :https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
تطبيق جامع الاستفتاءات من متجر آبل:
https://estifta.netlify.app/download
قوقل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo7ib.jami3.android
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر.
زكاة الفطرة لمن يسكن عند والده
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا كان الشخص يقيم في شقة يملكها أبوه، لكنه مستقل في نفقاته، فهل زكاة الفطر تجب عليه أم على أبيه؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-لا يجب على الأب في مفروض السؤال.(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج-تجب زكاته على من يعوله عرفًا، وتشخيصه على عهدة المكلف والضابطة صدق كونه ممن يعوله المكلف عرفًا.(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-الأحوط وجوبًا عليهما.(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-إذا كان هو المعيل لنفسه فقط دون أبيه فزكاة الفطرة عليه، وإذا كان المعيل على نفسه هو وأبيه فعلى الاثنين بالنسبة.(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-تجب عليه في فرض السؤال. (استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-إذا لم يكن الأب معيلًا له فزكاته عليه.(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-تجب على نفسه، وفقكم الله لمراضيه.(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
- تلغرام: (/channel/adelaljohr)
- واتساب: :https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
تطبيق جامع الاستفتاءات من متجر آبل:
https://estifta.netlify.app/download
قوقل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo7ib.jami3.android
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر.
تقديم الطعام للمفطرين للمعذورين
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
ما حكم تقديم الطعام للمفطرين في نهار رمضان، سواء كانوا معذورين أم غير معذورين؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-يجوز تقديم الطعام والشراب للمعذورين في الإفطار، دون غيرهم على الأحوط وجوبًا.(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج-إذا لم يكن ذلك علانيةً، ولم تترتّب عليه مفسدةٌ، ولم يكن موجبًا لهتك حرمة شهر رمضان، وتأييدًا لفعلهم الحرام وترويجًا له، فلا مانع منه؛ وإلَّا فلا يجوز.(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-يحرم إلَّا إذا كانوا معذورين بعذر يجوز معه الإفطار شرعًا.(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-لا بأس بذلك للمعذورين وأما تقديمه للكافر فإن كان هتكًا لحرمة الشهر المبارك لم يجز. (صراط النجاة، ج1
،م363، 364)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-يجوز للمعذورين (دون غيرهم) إذا لم يستلزم ذلك التقديم هتكًا لحرمة الشهر الشريف. (الفتاوى الميسرة)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-لا يجوز تقديم الماء ولا الطعام في نهار شهر رمضان لمن لا يكون معذورًا في الإفطار شرعًا مسلمًا كان أو غيره. (الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-يجوز تقديم الطعام للمعذور في الإفطار، ويشكل ذلك لغير المعذور، وكذا لا يجوز تقديم الطعام إذا كان ذلك هتكًا لحرمة شهر رمضان المبارك مطلقًا بلا فرق بين المسلم والكافر. (الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد محمد صادق الصدر:
ج-لا بأس بذلك للمعذورين.(مسائل وردود، ج2، م79)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-في حال العذر الشرعي كالمرض أو السفر لا بأس به بشرط عدم استلزام ذلك هتك حرمة الشهر. (الاستفتاءات، ج2، س: 379، ص: 145)
ــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
- تلغرام: (/channel/adelaljohr)
- واتساب: :https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
تطبيق جامع الاستفتاءات من متجر آبل:
https://estifta.netlify.app/download
قوقل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo7ib.jami3.android
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر.