ahlussonna | Unsorted

Telegram-канал ahlussonna - أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

5459

إسلامية وسطية علمية شاملة

Subscribe to a channel

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ، فيقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ ، من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ " .
قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى:

10846 - وقد قالت فرقة منتسبة إلى السنة : إنه ينزل بذاته ، وهذا قول مهجور لأنه تعالى ذكره ليس بمحل للحركات ولا فيه شيء من علامات المخلوقات .
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
ابن عبد البر 8\146

Читать полностью…

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

وقال الإمام النسائي في الضعفاء والمتروكين (ص14) : أبان بن أبي عياش متروك الحديث وهو أبان بن فيروز أبو إسماعيل. اهـ
ورواه ابن وضاح أيضاً في البدع والنهي عنها (ص11) قال:
أنا أسد عن عبد الله بن رجاء عن عبيد الله بن عمر، عن يسار أبي الحكم أن عبد الله ابن مسعود حدث: أن أناساً بالكوفة يسبحون بالحصى في المسجد فأتاهم وقد كوم كل رجل منهم بين يديه كومة حصى، قال: فلم يزل يحصبهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد، ويقول: لقد أحدثتم بدعة ظلماً، أو قد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم علماً.
وهذا الإسناد ضعيف أيضاً للانقطاع بين سيار أبي الحكم وعبد الله ابن مسعود، فإن سيار من أتباع التابعين كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر في التهذيب (4/291) .
ورواه ابن وضاح أيضاً قال: حدثني إبراهيم بن محمد، عن حرملة، عن ابن وهب، قال: حدثني ابن سمعان قال: بلغنا عن ابن مسعود أنه رأى أناساً يسبحون بالحصى فقال: على الله تحصون، سبقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم علماً، أو لقد أحدثتم بدعة ظلماً. اهـ
وهذا إسنادٌ باطل، إذ في إسناده عبد الله بن زياد بن سمعان وهو كذاب،
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/60) :
عن عبد الرحمن بن القاسم قال: سألت مالكاً عن بن سمعان فقال كذَّابٌ... قال يحيى بن معين: حدثنا الحجاج بن محمد الأعور عن أبى عبيدة يعنى عبد الواحد بن واصل قال: كان عنده بن سمعان ومحمد بن إسحاق فقال بن سمعان: حدثني مجاهدٌ. فقال بن إسحاق: كَذَبَ والله، أنا أكبر منه، وما رأيت مجاهداً. اهـ

وأما ما رواه الإمام الدارمي في سننه قال:
أخبرنا الحكم بن المبارك أنا عمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أَخَرَجَ إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد أنفا أمرا أنكرته، ولم أر والحمد لله إلا خيراً، قال: فما هو. فقال: إن عشت فستراه، قال رأيت في المسجد قوماً حلقاً جلوساً ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل، وفي أيديهم حصا، فيقول: كبروا مائة، فيكبرون مائةً، فيقول: هللوا مائة فيهللون مائة. ويقول: سبحوا مائة فيسبحون مائة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك، أو انتظار أمرك. قال أفلا أمرتهم ان يعدوا سيئاتهم، وضمنْتُ لهم أن لا يضيع من حسناتهم ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون. قالوا: يا عبد الله حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيءٌ ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلي ملة هي أهدي من ملة محمدٍ أو مفتتحوا باب ضلالة قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج.
فهو حديث لا يصح إذْ في سنده عمرو بن يحيى بن عمرو، وقد ضعفه ابنُ معين وابنُ خراش وابنُ عدي.

قال الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال (4/378) :
عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة، قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء، قد رأيته، وذكره بن عدي مختصراً. انتهى، وقال بن خراش: ليس بمرضي. وقال بن عدي: ليس له كبير شيء ولم يحضرني له شيء. اهـ
وقال ابن الجوزي رحمه الله في الضعفاء والمتروكين (2/233) :
عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة، قال يحيى -ابن معين-: ليس حديثه بشيء وقال مرة لم يكن بمرضي. اهـ
وقد أخطأ من ظنه عمر بن يحيى، وانظر كتاب إتمام الاهتمام بمسند أبي محمد بن بهرام (الدارمي) ، رسالة "الحطة برجال الدارمي خارج الكتب الستة" (ص687) .
أضف إلى ذلك الاختلاف في توثيق الحكم بن مبارك، فقد رماه ابن عدي بسرقة الحديث، ووثقه الإمام أحمد وابن منده، وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال (2/345) .

وعموماً فهذا الأثر بما فيه من كلام لا يمكن بحالٍ أن يعارض ما صح من الأحاديث الثابتة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدالة على استحباب الذكر الجماعي - والتي سبق ذكرها - لأمور:
أولها: عدم صحة أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
ثانيها: على افتراض صحته فهو لا يقاوم الأحاديث بل الأحاديث مقدمة عليه عند التعارض قطعا، لأنه فعل صحابي وليس بحجة، وإنما الحجة في الكتاب والسنة.

Читать полностью…

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

تأويل كلام أهل العلم مبدأ علمي وأدبي وسنة العلماء العاملين:

قال المُنَاوي: وأقوى ما احتجَ به المنكرون، أنه لا يُؤَوَّلُ إلاَّ كلام المعصوم، ويردُّه قول النّوويّ في [بستان العارفين] بعد نقله عن أبي الخير التِّيناتي واقعة ظاهرة الإنكار: قد يتوهم من يتشبه بالفقهاء ولا فقه عنده، أن ينكر هذا. وهذا جهالة وغباوة، ومن يتوهم ذلك فهو جسارة منه على إرسال الظنون في أولياء الرحمن.
فليحذر العاقل من التعرض لشيءٍ من ذلك، بل حقّه إذا لم يفهم حِكَمِهم المستفادة، ولطائفهم المستجادة، أن يتفهمها ممن يعرفها. وربما رأيت من هذا النوع مما يتوهم فيه من لا تحقيق عنده أنه مخالف، ليس مخالفاً، بل يجب تأويل أفعال أولياء الله

شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي

Читать полностью…

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

الله بلا كيفية مجهولة

روى البيهقي عن مالك أيضا في كتابه "الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة" الطبعة الثانية\دار الكتب العلمية، ص ٥٦ أنه قال "الاستواءُ غيرُ مجهولٍ والكَيْفُ غَيْرُ مَعْقولٍ والإيمانُ بهِ واجِبٌ"


ولا يصح عن مالك ولا عن غيره من السلف أنه قال الاستواء معلوم والكيفية مجهولة فهذه العبارة لم تثبت من حيث الإسناد عن أحد من السلف، وهي موهمة معنى فاسداً ، وهو أن استواء الله على العرش هو استواء له هيئة وشكل ومكان لكن نحن لا نعلمه وهذا خلاف مراد السلف بقولهم: "والكيف غير معقول".



لا يوجد كيفية مجهولة


ثبت عن الإمام مالك رضي الله عنه ما رواه الحافظ البيهقي في كتابه (( الأسماء والصفات ))(ص 304 ) ،والطبعة الأخرى 408 بإسناد جيد كما قال الحافظ في (( الفتح )) (ج13/406-407) من طريق عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهْبٍ، يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدَ اللَّهِ، {الرَّحْمَنُ عَلَى [ص:305] الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5] كَيْفَ اسْتِوَاؤُهُ؟ قَالَ: فَأَطْرَقَ مَالِكٌ وَأَخَذَتْهُ الرُّحَضَاءُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5] كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ، وَلَا يُقَالُ: كَيْفَ، وَكَيْفٌ عَنْهُ مَرْفُوعٌ، وَأَنْتَ رَجُلُ سُوءٍ صَاحِبُ بِدْعَةٍ، أَخْرِجُوهُ. قَالَ: فَأُخْرِجَ الرَّجُلُ اهـ الأسماء والصفات للبيهقي .

وثبت عن الإمام مالك بإسناد قوي جيد أنه قال في استواء الله: "اسْتَوَى كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ وَلا يُقَالُ كَيْف، وَكَيْفُ عَنْهُ مَرْفُوعٌ" رواه الحافظ البيهقي في كتابه الأسماء والصفات ص ١٥٠ دار الكتاب العربي\الطبعة الثانية في المجلد الثاني.

فقول الإمام مالك : (( وكيف عنه مرفوع )) أي ليس استواؤه على العرش كيفًا أي هيئة كاستواء المخلوقين من جلوس ونحوه .

إثبات الكيف نوع تجسيم لأنه يثبت هيئة

أهل السنة والجماعة يقولون، وكيف عنه مرفوع..والكيف مرفوع...

والإمام أحمد يقول: لا كيف ولا معنى..

فمن يقول يد أو وجه أو عين لا نعلم كيفيتها

كأنه يقول لله هيئة وشكل وأبعاض لا نعلمها.. فمعنى الكيف هو الهيئة والشكل والأبعاض كما نص العلماء..

فكما نقول بلا شريك، فكذلك هو بلا كيف


وذكر الإمام البيهقي في كتابه الأسماء والصفات ص 378 ج2 والطبعة الأخرى (ص/449 ومابعدها ..قال :

وقال ابو سليمان الخطابي - وهو فقيه مجتهد-:

(..... لَا يَتَوَجَّهُ عَلَى صِفَاتِهِ كَيْفِيَّةٌ، وَلَا عَلَى أَفْعَالِهِ كِمِّيَّةٌ، سُبْحَانَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ» .

وفي ص 70 من الجزء نفسه قال البيهقي ناقلا عن الخطابي : "....إن الذي علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه ان ربنا ليس بذي صورة، لأن الصورة تقتضي الكيفية، والكيفية عن الله وعن صفاته منفية".

ونقل البيهقي أيضا بإسناده (( سُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي جَاءَتْ فِي التَّشْبِيهِ فَقَالُوا: أَمِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ بِلَا كَيْفِيَّةٍ )) وذكره في كتابه في الاعتقاد أيضا.

فالكيف والمكان مستحيلان علی الله. وهذا ما عليه السلف والخلف من أهل السنة والجماعة



والصحيح المسند عن الامام مالك روايات: "بلا كيف" رواها الترمذي، ورواية "والكيف غير معقول" ورواية "وكيف عنه (اي عن الله) مرفوع" معناه ان الكيفية

مستحيلة في حقه تعالی، رواهما البيهقي.


وهذا ما تعلمه الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلی الله عليه وسلم، فقد روی ابن حجر العسقلاني عن ام المؤمنين ام سلمة رضي الله عنها قالت في اية الاستواء "والكيف غير معقول" اي لا يجوز على الله، ذكره الحافظ في شرحه على صحيح البخاري.

أم سلمة لم تقل ذلك بالرأي والهوى، بل هو مما تعلمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم سلمة رضي الله عنها تعلمت أن الكيف مستحيل على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

Читать полностью…

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

ومن الفقهاء المتأخرين من قال بأفضليتها في التشهد وتركها في الأذان من غير تحريم. والخلاف إنما هو في الأفضلية لا في الجواز، فإن الجميع متفقون على جواز كلا الأمرين، بل إنهم عَدُّوا دعوى التحريم مستوجِبةً للعقوبة كما سبق، ومن ادَّعى التحريم من المتأخرين فهو محجوجٌ بذلك وبأنهم قطعوا بغلط من ادَّعى بطلان الصلاة بذكرها. وأجاب الجمهور عما احتج به من رجح ترك السيادة بأجوبة منها:

1- أن كثيرًا من العبادات الشرعية تؤخَذ أحكامها من الأدلة الشرعية المتعددة، منها ما يدل عليها بخصوصه، ومنها ما يدل بعمومه، ومنها ما يدل بمنطوقه، ومنها ما يدل بمفهومه، ولا توجد أحكامها مجموعةً في دليل واحد، فألفاظ التشهد والأذان جاءت في موضع، والأمر بتعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسويده اعتقادًا ونطقًا إذا خوطب أو ذُكِرَ جاء في موضع آخر، وليس في كلا الأمرين ما ينافي الآخر، فاستحباب التسويد خرج مخرج التعميم، ولم يرد في الشرع ما يُخرِج الأذانَ والإقامةَ والصلاةَ من ذلك، ولا يُلجَأ إلى الترجيح إلا عند تعذُّر الجمع، بل يُحمَل المطلَق على المقيَّد، والجمع بين الدليلين مقدَّم على العمل بأحدهما، فتعيَّن العمل بالأمرين معًا.

2- أن غاية ما في الأمر أنّ ترك ذِكرِها في ألفاظ الأذان والإقامة والتشهد في السنة النبوية الشريفة قولًا وتقريرًا يدل على عدم وجوبها لا على عدم مشروعيتها، فلا يصح الاحتجاج بمجرد الترك على التحريم أو الكراهة أو البدعية، لا سيما فيما له أصل صحيح متقررٌ في الشرع لا مخصِّصَ له؛ كتعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان ذلك الترك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من صحابته الكرام؛ يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: [كل ما له مستند من الشرع فليس ببدعة ولو لم يعمل به السلف؛ لأن تركهم للعمل به قد يكون لعذر قام لهم في الوقت، أو لِمَا هو أفضل منه، أو لعله لم يبلغ جميعَهم عِلْمٌ به] اهـ. نقلًا عن "حسن التفهم والدرك لمسألة الترك" للحافظ عبد الله بن الصِّدِّيق الغماري (ص: 22، ط. مكتبة القاهرة).

3- أن ذكر السيادة عند اسم الشخص المشرَّف والموقَّر من تمامه وكماله عادةً وعرفًا، سواءٌ في ذلك مخاطبتُه في حضورِه وذكرُه في غيبته، كما أن ترك ألقاب التوقير مما يُلام عليه بحيث قد يتهم فاعل ذلك بمخالفة الأدب، وخاصة في هذه العصور المتأخرة التي صار ذكر السيادة في عرف أهلها من لوازم التقدير والاحترام، وقد جاء الشرع الشريف باعتبار العرف فيما لا يخالف الشرع؛ فقال سبحانه وتعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199].

4- أن دعوى عدم الورود ليست صحيحة، فقد وردت السيادة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصحابيين الجليلين عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: "إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَأَحْسِنُوا الصَّلاةَ عَلَيْهِ، فَإِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ"، فَقَالُوا لَهُ: فَعَلِّمْنَا، قَالَ: قُولُوا: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلاتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ، اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ بِهِ الأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ" رواه ابن ماجه في "السنن"، وأبو يعلى في "مسنده"، والطبراني في "المعجم الكبير"، وحسّنه الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" والحافظ الهيثمي في "إتحاف الخيرة" وصححه الحافظ مغلطاي. قال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في "الدر المنضود" (ص: 134): [وهو شامل للصلاة وخارجها] اهـ، ونَقْل ابن المنذر عن الإمام إسحاق بن راهويه فيما سبق يقتضي إثباته لهذه الرواية وصحة العمل بها. والرواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواها أحمد بن منيع في "مسنده" وإسماعيل بن إسحاق القاضي في "فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم" بلفظ صلاة ابن مسعود رضي الله عنه.

5- والجواب عمن قصر الأفضلية على التشهد دون الأذان: أن الدليل الشرعي الخارجي الذي دل على استحباب ذكر السيادة في التشهد مع عدم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها فيه دالٌّ أيضًا على استحباب ذكرها في الأذان والإقامة من غير فرق، كما أن المقصود الأعظم من الأذان الإعلامُ بدخول وقت الصلاة، وهذا المقصود لا ينافيه التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه بذكر سيادته الدالَّة على تعظيمه وشرف قدره صلى الله عليه وآله وسلم.

Читать полностью…

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

وقد علَّم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أُمَّتَه الأدبَ معه؛ حيث أخبر بالسيادة عن نفسه الشريفة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ» رواه الإمام مسلم في "صحيحه"، وقال لمَن خاطبوه بقولهم أنت سيدنا: «قُولُوا قَوْلَكُمْ، وَلا يَسْتَجِرَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ» رواه الإمام أحمد في "مسنده" واللفظ له، وأبو داود في "السنن"، وغيرهما، فأقرَّ ذكر السيادة، ونبَّه على صحة المعنى بالتحذير من إهمال الفرق بين سيادة المخلوق والسيادة المطلَقة للخالق سبحانه من جهة أخرى، وخوطب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بـ"يا سَيِّدِي" فأقر ذلك ولم ينكره؛ فعن سَهْلِ بْنَ حنيفٍ رضي الله عنه قال: مَرَرْنَا بِسَيْلٍ، فَدَخَلْتُ فَاغْتَسَلْتُ فِيهِ، فَخَرَجْتُ مَحْمُومًا، فَنُمِيَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا ثَابِتٍ يَتَعَوَّذ»، فَقُلْتُ: يَا سَيِّدِي، وَالرُّقَى صَالِحَةٌ؟ فَقَالَ: «لا رُقْيَةَ إِلا فِي نَفْسٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْ لَدْغَةٍ» رواه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود في "السنن"، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"، والحاكم في "المستدرك"، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وفي إقراره صلى الله عليه وآله وسلم لذلك إِذْنٌ منه في خطابه وذِكْرِه بذلك وأنه أمر مشروع، ولا فرق في ذلك بين أن يكون داخل الصلاة أو خارجها، بل ذلك في الصلاة أَولى؛ لأن الشرع راعى الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة بصورة مؤكَّدة، فشرع للمصَلِّي مخاطبة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم داخلَ الصلاة، وجعلها تبطل بمخاطبة غيره، وأوجب الله تعالى على المصلِّي أن يجيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خاطبه أثناءها ولا تبطل بذلك صلاتُه؛ مبالغةً في الأدب معه صلى الله عليه وآله وسلم، ومراعاةً لحرمته وجنابه الشريف.

وهذا جارٍ أيضًا في الأذان والإقامة، فتخصيصُهما من ذلك لا دليل عليه، بل هو على عمومه. وإذا قيل بالترجيح بينهما فالأدب مقدَّم على الاتباع؛ كما ظهر ذلك في موقف سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في صلح الحديبية حيث رفض أن يمحو كلمة رسول الله عندما أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمحوها، تقديمًا للأدب على الاتباع، وظهر ذلك أيضًا في تقهقر سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الصلاة بعد أَمرِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له بأن يبقى مكانه وقال له بعد الصلاة: "ما كانَ لابنِ أبي قُحافةَ أَن يَتَقَدَّمَ بينَ يَدَي رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم" رواه الإمام النسائي في "السنن الكبرى".

وهذا هو المعتمد عند الشافعية كما نص عليه الجلال المحلي، والشيخان: ابن حجر والرملي، وعند الحنفية كما أفتى به العلامة القحفازي واعتمده البرهان الحلبي والإمام الحَصْكَفي والطحطاوي، وعند المالكية كما قال الإمام العارف ابن عطاء الله السكندري وجزم به القاضي ابن عبد السلام وأبو القاسم البرزلي واعتمده الإمام الحطاب والأبي، ونقله ابن المنذر عن الإمام إسحاق بن راهويه في صلاة الجنازة.

نصوص العلماء القائلين باستحباب تسويد النبي في الأذان والإقامة والتشهد
فيما يلي بعض النصوص والفتاوى الفقهية في ذلك: فمن أهل الحديث: الإمام المجتهد إسحاق بن راهويه؛ كما نقله الإمام أبو بكر بن المنذر في كتابه "الأوسط" (5/ 443، ط. دار طيبة-الرياض) من استحباب تسويد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة عليه في صلاة الجنازة، فقال: [وقال إسحاق: إذا كبر الثانية صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحب الصلاة إلينا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما وصفه ابن مسعود رضي الله عنه؛ لأنه أجمل ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلاتَكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَخَاتَمِ النَّبِيِّين، مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ، اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مقاما محمودًا، يغبطه الأولون والآخرون"] اهـ.

ومن السادة الحنفية: العلامة علاء الدين الحَصْكَفي حيث يقول في "الدر المختار شرح تنوير الأبصار" (ص: 71، ط. دار الكتب العلمية): [ونُدِبَ السيادةُ؛ لأن زيادة الإخبار بالواقع عَينُ سلوك الأدب، فهو أفضل مِن تركه، ذكره الرملي الشافعي وغيره، وما نُقِل: لا تُسَوِّدُونِي في الصَّلاةِ فكذِبٌ، وقولُهم: لا تُسَيِّدُوني بالياء لحنٌ أيضًا، والصواب بالواو] اهـ.

وقرَّر ذلك العلامة ابن عابدين في "حاشيته" عليه، ورد اعتراض مَن ادَّعى مخالفة ذلك لمذهب الحنفية.

ومن السادة المالكية: الإمام العارف بالله تعالى أبو الفتح ابن عطاء الله السكندري حيث يقول في "مفتاح الفلاح" (ص: 35، ط. دار الكتب العلمية): [وإياك أن تترك لفظ السيادة؛ ففيها سرٌّ يظهر لـمَن لازم هذه العبادة] اهـ.

Читать полностью…

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

حكم ذكر اسم النبي الكريم مقترنًا بالسيادة في الأذان والإقامة والتشهد
السؤال:
ما حكم الشرع في إضافة لفظ السيادة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الأذان والإقامة والتشهد؟ وذلك بقول (أشهد أن سيدنا محمدًا).

الجواب:
أجمعت الأمة على أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الأولين والآخرين، ولا خلاف بينهم في أنَّ اقتران اسمه صلى الله عليه وآله وسلم بالسيادة هو من باب الأدب معه.

واستحب أهل العلم إضافة لفظ "سيدنا" واقترانه باسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء في الأذان أو الإقامة أو التشهد أو غيرها؛ لما في ذلك من كمال الأدب مع حضرته صلى الله عليه وآله وسلم.
ولا يتنافى ذلك مع الامتثال المأمور به شرعًا؛ إذ الأدبُ هو عين الامتثال وحقيقته، وقد ورد في استحباب ذلك أقوال عن أئمة الهدى من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وألَّف العلماء الكتب والرسائل في جواز ذلك.

ولا ينبغي أن يُنكر أحدٌ على الآخر في هذه المسألة؛ فهي الأمور الخلافية التي وَسِع مَن قَبلَنا الخلافُ فيها، والتنازعُ مِن أجل ذلك لا يرضاه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

والتفصيل في النصوص التالية:

Читать полностью…

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

وعليه؛ فالتميل عند الذكر جائزٌ.
وإذا سلم المعترض أن هذا الدليل أعم من الدعوى.. فقد سلم لنا مرادنا؛ لأنا نستدل بأن ما يفعله الصوفية له سندٌ ولو عامًا مع عدم ثبوت نهيٍّ ولو ضعيفًا عنه؛ فلا وجه للإنكار عليهم، سيما وأنهم لا يفعلون ذلك على قصد أن تلك الهيئة عبادة مستقلة يثاب عليها الذاكر، بل مقصودة لغيرها، وهو النشاط.
وإما الاستدلال علينا بأن شراح الحديث لم يذكروا ذلك.. فلا يليق؛ لأن النادر يدخل في العام، ومع احتمال اللفظ والمعنى؛ فلا وجه للاعتراض على من استنبط جديدًا ما دام المعنى محتملًا لا يعارضه أصلٌ أصيل من أصول الشريعة.
وتنبه إلى أنا نحمل الحديث على جميع احتمالاته؛ لأنها غير متعارضة، فلا يقال إنا نحمله على وجه واحد، وهو تحكم.
وقاعدة تطرق الاحتمال للدليل.. ليس هذا بابها كما هو ظاهرٌ، بل عند التعارض.

3 – أما أثر عليٍّ الذي أوردناه؛ فضعفه المحدثون، لكن لم يقل واحدٌ بوضعه والله أعلم، وقد حسنه أحمد بن الصديق الغماري، وهو من رواية أبي أراكة أيضًا.
وأبو أراكة هذا من التابعين، واسمه أبو أراكة بن مالك بن عمرو بن عامر بن ذبيان بن ثعلبة بن عمرو بن يشكر بن علي بن مالك بن سعد بن نذير بن قسر؛ القسري البجلي، كان شريفا، وقد وثقه ابن حبان، ولم يضعفه أحدٌ من المحدثين، وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل (9/ 336)، وروى عنه: إسماعيل السدي، والركين بن ربيع، والمنهال بن عمرو عند ابن أبي حاتم في التفسير (10/ 3291، ط. المكتبة العصرية (.
أما عمرو بن بشرٍ الجعفي؛ فضعيفٌ متهم بالرفض عند المحدثين، إلا أنه قد يحتمل إذا احتيج إليه في باب لا يتعلق ببدعته، وكذبه إنما هو في مذهبه لا في روايته، وقد نفى الحافظ البيهقي كونه معروفا بالوضع أو بالكذب، كما اتهمه بذلك بعض المحدثين، وإنما قصاراه الضعف في الرواية؛ فساق في "شعب الإيمان" روايته عن جابر الجعفي في دعاء الختم بعد أن ضعفها وقال (3/ 428، ط. مكتبة الرشد): "وقد تساهل أهل الحديث في قبول ما ورد من الدعوات وفضائل الأعمال، متى ما لم تكن من رواية من يعرف بوضع الحديث أو الكذب في الرواية" اهـ، وساق له رواية أخرى عنه أيضًا (4/ 15) وذكر أن لها شواهد، وقد اشترط على نفسه في أول كتابه (1/ 84) "الاقتصار على ما لا يغلب على القلب كونه كذبا" اهـ.
ولأثر عليٍّ هذا شاهدان آخران ليس فيهما عمرو بن بشر الجعفي أوردهما الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق، وهما:
أ - أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن أحمد بن عثمان الواعظ، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم ابن أيوب بن ماسي البزاز، حدثنا محمد حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، حدثنا المحاربي، حدثنا مالك بن مغول، أخبرني زيد بن جعفر، عن السدي، عن أبي أراكة، عن علي.....
ب - قال يحي بن معينٍ: حدثني المحاربي عن مالك بن مغول عن السدي عن أبي أراكة عن علي......
والمحاربي ثقة من رجال الصحيحين.
ومالك ثقة من رجال الصحيحين.
وزيد صدوقٌ كما قاله الذهبي
والسدي ثقةٌ من رجال مسلمٍ.
وقد ورد عن بعض الصحابة ما يشهد لأثر أبي أراكة:
أ - فروى أبو بكر الخلال في العلل -كما في "المنتخب من علل الخلال" للموفق بن قدامة المقدسي رقم (222) عن الشعبي، قال: "سأل رجل محمد ابن الحنفية، فقال له: أخبرني كيف بسق أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ حتى لا يذكر أحد من الصحابة بفضل إلا قال الناس: أبو بكر، أبو بكر؛ أكان أكثرهم صلاة؟ قال: لا، قال: أفكان أكثرهم صياما؟ قال: لا؛ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفاضل، كانت في أبي بكر خصال ثلاث لم تكن في واحد من الصحابة: أما الأولى: فكان إذا ذكر الله في مجلسه، أو ذكره هو، اهتز كما تهتز السفعة، وتضاءل إجلالا لله، وتعظيما له، وهيبة لذكره......
ب - وروى أبو عبيد في "فضائل القرآن"، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": عن سليمان بن سحيم -وهو تابعي يروي عن جماعة من الصحابة - قال: أخبرني من رأى عمر -رضي الله عنه- يصلي وهو يترجح ويتمايل ويتأوه، حتى لو رآه غيرنا ممن يجهله لقال: أصيب الرجل؛ وذلك لذكر النار إذا مر بقوله: ﴿وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا) ، أو شبه ذلك.

4 – قول القائل: (وأما ما صح عن الصحابة فهو نقيض ذلك تماما، أنهم كانوا إذا حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما على رؤوسهم الطير، وهذا مقتضى التعظيم والهيبة والخشوع. ولذلك ترى الشرع قد منع الحركة في الصلاة، وجعل الطمأنينة ركنا فيها كي يتأنى المصلي ولا يسرع حركته، بل يلزم السكينة حتى فيما لا بد فيه من الحركة وهو الانتقال بين الأركان(

Читать полностью…

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

الحركة في الذكر

عندما يتكلم أهل العلم والاطلاع يظهر لك جليًا الفرق من يتكلم بعلم متين راسخ ومن يتكلم بجهل وسطحية!

مقال طويل مهم، قوي الحجة والمبنى، جليل المقصد والمعنى في حكم التمايل في الذكر لفضيلة الشيخ مصطفى عبد النبي أدام الله نفعه في خير ولطف وعافية:

1 – كلامنا عن تحريك الرأس والرقبة، أو هما مع الظهر عند الذكر، وهو التمايل، وهذا غير الرقص الذي يكون من قيامٍ مع دكٍ للأرجل في الأرض؛ فالتورك علينا بحكم الرقص غير حميدٍ، ولا يليق.
2 – وتنزلًا؛ فقد نص جماهير الشافعية على أن الرقص الذي لا تكسر فيه ولا تثنٍ مباحٌ، ولبس بمكروهٍ؛ فقال ابن حجرٍ في التحفة: (لا الرقص) فلا يحرم ولا يكره؛ لأنه مجرد حركات على استقامة أو اعوجاج.
وقال في أسنى المطالب: (والرقص) بلا تكسر (مباح) لخبر الصحيحين «إنه صلى الله عليه وسلم وقف لعائشة يسترها حتى تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون ويزفنون والزفن الرقص» لأنه مجرد حركات على استقامة أو اعوجاج وعلى الإباحة التي صرح بها المصنف الفوراني والغزالي في وسيطه وهي مقتضى كلام غيرهما.
ومثله في نهاية المحتاج، وفي مغني المحتاج.
3 – وابن حجرٍ في كف الرعاع أبطل قول المنحلين في إثبات جواز الرقص بتكسرٍ بحديث رقص الحبشة، وليس هذا محل النزاع؛ فالصوفية قائلون بتحريم هذا النوع من الرقص مطلقًا.
4 – القول بأن ابن حجر ينفي صحة الاحتجاج بهذه الآثار على جواز الرقص أصلا.. مخالفٌ لصنيعه في التحفة والإمداد حيث استدل على جواز الرقص بحديث رقص الحبشة المذكور، وهو تابعٌ لمتقدمي ومتأخري الشافعية في الاستدلال به، ومعلومٌ أن قوله في التحفة مقدمٌ على كل قولٍ له.
5 – قول القائل: (رد ابن حجر حديث حجل جعفر بن أبي طالب سندا في «كف الرعاع» لكنه في الفتاوى الحديثية ذكر أنه أصل في جواز الرقص) خطأ ظاهرٌ؛ فقد قال ابن حجرٍ في الموضع نفسه: والجواب: أنَّ هذه كلها أحاديث مُنكَرة وألفاظ موضوعة مزوَّرة، ولو سلمت صحَّتها لم يتحقَّق حجَّتها؛ أي: لأنَّ المحرَّم هو الرقص الذي فيه تثنٍّ وتكسُّر، وهذا ليس كذلك.
وبما تقرَّر فِي هذا والذي قبلَه يُعلَم خطأ صاحب ذلك الكتاب فِي نقْله الاحتجاجَ على إباحة الرقص بحديث رقص الحبشة فِي المسجد، وبأنَّ عليًّا وجعفرًا وزيدًا حجلوا لَمَّا بشَّرهم النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ووجْه خطَئِه ما تقرَّر أنَّ رقْص الحبشة لم يكنْ من الرقص المُختَلف فيه، وأنَّ ما ذُكِرَ عن هؤلاء الثلاثة - رضوان الله عليهم أجمعين - كذبٌ مختلق لا تحلُّ روايته ولا الاحتجاج به، إذا تقرَّر أنَّ فعل الحبشة ليس من المختلف فيه. اهـ كلامه بنصه
وأنت خبيرٌ أنه لا يلزم من إبطال دلالة الأثر على جواز الرقص بتكسر.. إبطال دلالته على ما لم يختلف في جوازه (على حد تعبير ابن حجر نفسه) وهو ما لا تكسر فيه.
6 – تقديم ما في كف الرعاع مطلقًا.. ليس بسديدٍ؛ لأنه جزم في بعض بما يخالف الرافعي والنووي، بل وقد جزم في سائر كتبه هو بخلاف ما في كف الرعاع؛ فمقام الردِّ والاعتراض قد يفضي إلى المبالغة أحيانًا، وهذه المواضع لا تخفى على المطلع.
7 – لم يقل أحدٌ من السادة الصوفية إن التمايل عند الذكر عبادةٌ، فليس هو مقصودٌ لذاته عندهم، بل هو مقصودٌ لغيره حيث إنه ينشط الذاكر ويدفع عنه الكسل؛ فهو أشبه بالذكر حال القيام والمشي لدفع النعاس والكسل.
فالحاصل: أن التمايل عند الذكر ليس مسنونًا، ولا مقصودًا لذاته، فليس فيه إحداث هيئةٍ مخصوصةٍ على قصد أنها في ذاتها عبادة، غاية الأمر أنه ينشط على الذكر كما هو مشاهد محسوس عندهم، وهذا أمرٌ محمودٌ له شواهد في طرائق المجتهدين؛
منها: التلفظ بالنية عند أول العبادات، مع أنه لم يرد، واستحبه الشافعية والحنابلة؛ ليوافق اللسان القلب.
ومنها: تغميض عينيه في الصلاة إن لم يخف ضررًا وأراد تحصيل الخشوع، وهو مباحٌ مع أنه لم يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف، بل الوارد النظر لمحل السجود، بل تأمل عبارة التحفة هنا: (و) الأفقه (عندي) أنه (لا يكره – أي: تغميض عينيه في الصلاة - إن لم يخف ضررا) يلحقه بسببه؛ إذ لم يصح فيه نهيٌ، وفيه منعٌ لتفريق الذهن؛ فيكون سببًا لحضور القلب ووجودِ الخشوع الذي هو سر الصلاة وروحها، ومن ثَمَّ أفتى ابن عبد السلام بأنه أولى إذا شوش عدمه خشوعه أو حضور قلبه مع ربه. اهـ
8- التمايل لا ينافي الخشوع، وقول القائل: لو خشع القلب لخشعت الجوارح.. غلطٌ؛ فهذه الشرطية ممنوعةٌ؛ إذ الخشوع مطلوبٌ في جميع العبادات، ومنها السعي والطواف؛ فيهما ذكر وقراءةٌ، فلو كانت الحركة تنافي الخشوع.. لم يندب الرمل فيهما، وهو هرولة كهيئة المستوفز.
ولا يقال: الشافعية نصوا على أن تحريك السبابة في الصلاة يذهب الخشوع؛ لأنا نقول: هذا التعليل ليس موجودًا في كلام الرافعي ولا النووي ولا شيخ الإسلام ولا شراح المنهاج، لكن نقله البرماوي عن بعضهم، وكذا نقله ابن قاسم، وعبارته: أن ترك التحريك أنسب للخشوع، لكن تعقبه الشبراملسي؛ فقال: لكنه يحيل الخلاف.

Читать полностью…

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

هل يجوز لمؤذن المسجد أن يعلن في الميكرفون عن الأشياء المفقودة التي يأتي بها المصلون إليه.. فيقول من فقد كذا فهي موجودة.. والمسجد على ممر طريق الناس.
وهل يعتبر هذا حرام كإنشاد الضالة؟
الجواب:
روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه: أَنه سمع رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَقُول: «مَن سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُد ضَالَّةً فِي الْمَسْجِد فَلْيقلْ: لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْك؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لهَذَا»، وروى مسلم أيضًا عَن بُرَيْدَة رضي الله عنه: أَن رجلًا نَشد فِي الْمَسْجِد، فَقَالَ: من دَعَا إِلَى الْجمل الْأَحْمَر؟ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا وجدت، إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لما بنيت لَهُ».
وعلَّة النهي صونُ حرمة المساجد التي بُنيت للعبادة والصلاة والذكر وقراءة القرآن والاعتكاف عن ملهيات الدنيا ومشغلاتها، وما يقتضيه ذلك من طلب الهدوء والسكينة فيها حتى لا يحصل التشويش على المصلين والعابدين، أو الانصراف عن عمل الخير.
والمنهي عنه في هذه الأحاديث ما يكون فيه تشويش على من في المسجد، ومنافاة لما جُعِلَت المساجد لأجله؛ بحيث تكون المساجد مرتعًا للأمور الدنيوية المحضة من البيع والشراء المشتمل على المساومة والتغابن، وطلب البحث عن الحيوانات الضالة والممتلكات المفقودة، مع ما قد يكون فيه مِن جُعل مادِّي يلهي عن حضور الصلاة أو يشوش على صلاة الحضور، ونحو ذلك من المُلهيات والمشغلات.
والضَّالَّةُ في اللغة: هي الحيوان الضائع، ولا تطلق على غير الحيوان، أما غير الحيوان فيقال فيه: لُقَطَة، وضائع، ولا يطلق على الضائع من الإنسان ضالة.
قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلَّام في "غريب الحديث" (2/ 203، ط. دائرة المعارف العثمانية): [الضَّالة لَا يَقع مَعْنَاهَا إِلَّا على الْحَيَوَان خَاصَّةً الَّتِي هِيَ تضل]
ومن العلماء من نَصَّ على أن الضَّالة إنما تُطلق في الأصل على البهيمة دون غيرها، قال الإمام الجوهري في "الصحاح" (5/ 1748، ط. دار العلم للملايين): [الضَالَّةُ: ما ضَلَّ من البهيمة للذكر والأنثى]
وقال العلامة الزمخشري في "الفائق" (1/ 65، ط. دار المعرفة): [الضَّالة: صفة في الأَصْل للبهيمة فَغلبَتْ] .
وقال الحافظ ابن الجوزي في "غريب الحديث" (2/ 17، ط. دار الكتب العلمية): [إِنَّمَا تسْتَعْمل الضَّالةُ فِي الْحَيَوَان، فَأَما الجمادات فَهِيَ اللُّقطَة]
وقال العلامة الفيومي في "المصباح المنير" (2/ 363، ط. المكتبة العلمية): [والأصل في الضلال: الغيبة، ومنه قيل للحيوان الضائع: ضالة بالهاء للذكر والأنثى، والجمع الضوال، مثل: دابة ودواب، ويقال لغير الحيوان: ضائع، ولقطة.. إلى أن قال: فإن الضالَّ: هو الإنسان، والضالة: الحيوان الضائع] اهـ.
وجاء في "شرح حدود ابن عرفة" للعلامة الرَّصَّاع (ص: 431، ط. المكتبة العلمية) في تعريف الضالَّة: [نَعَمٌ وُجِدَ بغير حِرْزٍ مُحتَرَم، فيدخل فيه الإبل والبقر والغنم].
فمن ذلك كله يتبين أن البحث عن الأطفال التائهين عن طريق النداء عليهم عبر مكبرات الصوت بالمساجد لا صلة له بالنهي الوارد في الحديث لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى.
أما اللفظ: فإن الطفل التائه لا يُسَمَّى ضالة في لغة العرب فلا يشمله لفظ الحديث أصلًا.
وأما المعنى: فإن النداء على الطفل والبحث عنه هو من باب حفظ النفوس من التلف، وهو أهم الكُلِّيات الشرعية الخمس، ولا شك أن صيانة المُهَج وإبقاءها مُقَدَّم على غيره من المصالح الخاصة والعامة، وإذا ضاع الطفل من أهله يجب على الناس شرعًا التكاتفُ والتعاونُ والعمل على رجوعه إليهم عن طريق أرجى الوسائل لذلك، فإن المساجد هي مجامع الناس، خاصة في القرى والبلدان الصغيرة التي يعرف الناس فيها بعضهم، فيُرجَى مِن خلال النداء عبر مكبراتها عودةُ الأطفال التائهين، فإذا تعينت المساجد طريقًا لذلك صار واجبًا؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وذلك كله من باب التعاون على البر والتقوى، وفيه مِن ثواب إغاثة الملهوف وتفريج كُرَب الناس وإعانتهم ونجدتهم ما رغَّبت إليه الشريعة وأمرت به وحثَّت عليه، لكن يُرَاعَى تطبيق ذلك بطريقة منظمة لا تشويش فيها على المصلين.


الإعلام بوفاةِ الميت من المطالب الشرعية؛ لأنه سبب لإعطاء الميت حقّه من شهودِ جنازته، والصلاةِ عليه، وتشييعِهِ، والدعاءِ له، ومواساةِ أهلِهِ، وتحصيل أجر شهودِ الجنازات وصلاتها للحي.

ولذا توافرت الأحاديث النبوية الشريفة على مشروعية نعي الميت:

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلًا أسود أو امرأة سوداء كان يَقُمُّ المَسْجِدَ فَمَاتَ، فسأل النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عنه، فقالوا: مات، قال: «أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ، دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ -أَوْ قَالَ: قَبْرِهَا-» فأتى قبرها فصلى عليها. متفق عليه.

Читать полностью…

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

أهل السُّنَّة من أتباع الأئمَّة الأربعة كلُّهم أشعريَّة، المتأخِّرون عن الأشعريِّ والمتقدِّمون عليه.

قال الملَّا إبراهيم الكوراني رضي الله تعالى عنه في كتابه "العين والأثر في عقائدِ أهلِ الأثَر" (ص 121 - 123):
(فإن قلتَ: ما معنى كون الشافعيَّة وغيرهم من أتباع الأئمَّة الأربعة أشعريَّةً؟ مع أنَّ الأشعريَّ إنَّما كانت ولادته سنة (260)، وكانت وفاة أبي حنيفة سنة (150)، ووفاة مالك سنة (179)، ووفاة الشافعي سنة (204)، ووفاة الإمام أحمد سنة (241)، فولادة الأشعريِّ بعد وفاة أبي حنيفة بنحو مئة سنة وعشر سنين، وبعد وفاة مالك بنحو ثمانين سنة، وبعد وفاة الشافعيِّ بنحو ستٍ وخمسين سنة، وبعد وفاة الإمام أحمد بنحو عشرين سنة. وقد مضى لهم أتباعٌ كثيرون قبل أن يصير أبو الحسن إمامًا يُقتدى به، بل قبل أن يولد؟

فمعناه ما أشار إليه التاج السبكيُّ من أنَّهم يعتقدون عقيدة الأشعريِّ؛ فقد روينا بسندنا السابق إلى الحافظ ابن عساكر بسنده إلى الإمام أبي بكر البيهقيِّ: بَلَغَتِ النوبةُ إلى شيخنا أبي الحسن الأشعريِّ رحمه الله تعالى، فلم يُـحدِث في دين الله عزَّ وجلَّ حَدَثًا، ولم يأت فيه ببدعةٍ، بل أخذ أقاويل الصحابة والتابعين ومَن بعدهم مِنَ الأئمَّة في أصول الدِّين فنصرها بزيادة شرحٍ وتبيين، وأنَّ ما قالوا وجاء به الشرع في الأصول صحيحٌ في العقول، خلافَ ما زَعَمَ أهل الأهواء من أنَّ بعضَه لا يستقيم في الآراء. فكان في بيانه تقويةُ ما لم يَدُلَّ عليه أهلُ السُّنَّة والجماعة، ونصرةُ أقاويل مَن مضَى مِنَ الأئمَّة؛ كأبي حنيفةَ وسفيانَ الثوريِّ من أهل الكوفة، والأوزاعيِّ وغيره من أهل الشام، ومالكٍ والشافعيِّ من أهل الحرمين، ومَن نحا نحوهما من أهل الحجاز، وغيرهما، وكأحمدَ بنِ حنبل وغيره من أهل الحديث، والليثِ بن سعدٍ وغيرِه، وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريِّ وأبي الحسن مسلمِ بن الحَجَّاج النيسابوريِّ إمامَي أهل الآثار، وحُفَّاظ السُّنن التي عليها مدار الشرع رضي الله عنهم أجمعين. إلى هنا كلام ابن عساكر نقلًا عن البيهقيِّ.
وبه إلى ابن عساكر قال في ((التبيين)) ما نصُّه: ولسنا نرى الأئمَّةَ الأربعةَ في أصول الدين مختلِفِين، بل نراهم في القول بتوحيد الله وتنزيهه في ذاته وصفاته مؤتلِفِين، والأشعريُّ رحمه الله في الأصول على منهاجهم أجمعين. انتهى

فظهر: أنَّ عقيدة الأشعريِّ عينُ عقيدتهم، إلَّا مَنِ استُثني؛ فالأشعريُّ إنَّما له مزيدُ البيان فيما بُيِّنَ، وإقامةُ البرهان فيما لم يُبيَّن، فصار بذلك سببًا لنسبة العقيدة إليه، ثم نسبتهم إليه.

وممَّا يزيد ذلك وضوحًا: أنَّ أتباع الأئمَّة الأربعة - إلَّا مَن استُثني - إذا كانوا كلهم أجمعون أهل السُّنَّة؛ فلا بُدَّ أن يكونوا متفقِين على عقيدةٍ واحدةٍ؛ هي ما كان عليه النبيُّ صلَّى الله عليه وأصحابُه كما يقتضيه حديث افتراق الفِرَق وغيرُه؛ ولهذا صرَّح الأئمَّة بأنَّ الخلاف المعنويَّ في المسائل السِّتِّ - المشار إليها سابقًا في كلام السبكيِّ - على تقدير ثبوتها عنهما لا يوجبُ تكفيرًا ولا تبديعًا لأحد الفريقين، وإلَّا لم يكن أحدهما من أهل السُّنَّة، لكنَّ اللازمَ باطلٌ بالاتفاق، فكذلك الملزوم.
وإذا ظهر أنَّ عقائد أهل السُّنَّة من أتباع الأئمَّة الأربعة واحدةٌ، هي ما عليه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابُه، التي هي عينُ عقيدة الأشعريِّ.. ظهر صحَّة أن يقال: إنَّ أهل السُّنَّة من أتباع الأئمَّة الأربعة كلَّهم أشعريَّةٌ، المتأخِّرون عن الأشعريِّ والمتقدِّمون عليه، وبالله التوفيق.

ولا يقدح التقدُّم الزمانيُّ في النسبة بعد كون المعتقَد واحدًا؛ أَوَلا يُرى إلى قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّئِيْنَ لَمَا آتَيْنَاكُم مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ} الآية، وقد قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ}.
قال البيضاويُّ: ورقيبًا على سائر الكتب يحفظُه عن التغيير ويَشهدُ له بالصحَّة).

Читать полностью…

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

قال الإمام ابن حبان –وهو من أئمة السلف- في كتابه الثقات في الجزء الثامن برقم (14411 ) :
( على بن موسى الرضا وهو على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب أبو الحسن , من سادات أهل البيت وعقلائهم وجلة الهاشميين ونبلائهم , .... وقبره بسنا باذ خارج النوقان مشهور يزار بجنب قبر الرشيد , قد زرته مرارا كثيرة , وما حلت بي شدة في وقت مقامي بطوس فزرت قبر على بن موسى الرضا -صلوات الله على جده وعليه- ودعوت الله إزالتها عني , إلا أستجيب لي وزالت عنى تلك الشدة , وهذا شيء جربته مرارا فوجدته كذلك , أماتنا الله على محبة المصطفى وأهل بيته صلى الله عليه وسلم الله عليه وعليهم أجمعين) .

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب (7/339) :
( وقال الحاكم في تاريخ نيسابور .... وسمعت أبا بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى يقول : خرجنا مع إمام أهل الحديث أبي بكر بن خزيمة وعديله أبي علي الثقفي مع جماعة من مشائخنا , وهم إذ ذاك متوافرون إلى زيارة قبر علي بن موسى الرضى بطوس قال : فرأيت من تعظيمه يعنى ابن خزيمة لتلك البقعة وتواضعه لها وتضرعه عندها ما تحيرنا ) .

وعن عَلِيّ بْن ميمون، قَالَ: سمعت الشافعي، يقول: إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إِلَى قبره في كل يوم، يَعْنِي زائرًا، فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين، وجئت إِلَى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده، فما تبعد عني حتى تُقضَى”. راجع: تاريخ بغداد (1/445)، أخبار أبي حنيفة وأصحابه (1/94)، الطبقات السنية في تراجم الحنفية (1/46).

قال ابن الجزري في غاية النهاية عند ترجمة الإمام الشافعي :( وقبره بقرافة مصر مشهور والدعاء عنده مستجاب , ولما زرته قلت :
زرت الإمام الشافعي ... لأن ذلك نافعي
لأنال منه شفاعة ... أكرم به من شافع )

وقال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة معروف الكرخي (9/ 343): [وعن إبراهيم الحربي قال: قبر معروف الترياق الْمُجَرَّب] اهـ.

وقد قال الحافظ الذهبي معقبًا: “يُريِدُ إِجَابَةَ دُعَاءِ المُضْطَرِ عِنْدَهُ؛ لأَنَّ البِقَاعَ المُبَارَكَةِ يُسْتَجَابُ عِنْدَهَا الدُّعَاءُ، كَمَا أَنَّ الدُّعَاءَ فِي السَّحَرِ مَرْجُوٌّ، وَدُبُرَ المَكْتُوْبَاتِ، وَفِي المَسَاجِدِ”

كان الامام المحاملي يقول: أعرف قبر معروف الكرخي منذ سبعين سنة ما قصده مهموم إلا فرج الله همه.
تاريخ بغداد.
قال الحافظ ابن الملقن في طبقات الأولياء في ترجمة معروف الكرخي :( وأهل بغداد يستسقون به، ويقولون: " قبره ترياق مجرب! " .
قال أبو عبد الرحمن الزهري: " قبره معروف لقضاء الحوائج. يقال: أنه من قرأ عنده - مائة مرة - : ((قل هو الله أحد))، وسأل الله ما يريد، قضى حاجته " .
ومثل هذا يذكر عن قبر أشهب، وابن القاسم، صاحبي الأمام مالك. وهما مدفونان في مشهد واحد بقرافة مصر، يقال أن زائرهما، إذا وقف بين القبرين، مستقبلا القبلة، ودعا استجيب له، وقد جرب ذلك.
وقد زرتهما وقرأت عندهما مائة مرة ((قل هو الله أحد)) ودعوت الله لأمر نزل بي، أرجو زواله فزال ) .

ويقول الإمام المقرئ الحاذق شمس الدين ابن الجزري عن قبر الإمام الشاطبي إمام القراءات كما في (غاية النهاية في طبقات القراء 2/23): “وقبره مشهور معروف، يُقصد للزيارة، وقد زرته مرات، وعرض عليَّ بعض أصحابي الشاطبية عند قبره، ورأيت بركة الدعاء عند قبره بالإجابة – رحمه الله ورضي عنه”.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في رفع الإصر في ترجمة بكار :( وصلى عليه ابن أخيه محمد بن الحسن بن قتيبة ، ودفن بطريق القرافة ، والدعاء عند قبره مستجاب ) .

قال السخاوي في الضوء اللامع في ترجمة علي بن أحمد أبو الحسن الآدمي ج3 :( دفن في القرافة بالقرب من تربة التاج بن عطاء الله؛ وتأسف الناس عليه , ويقال أن الدعاء عند قبره مستجاب) .

قال ابن العمادالحنبلي في شذرات الذهب في ترجمة نصر بن إبراهيم المقدسي ج3 :( قال النووي : سمعنا الشيوخ يقولون : الدعاء عند قبره يوم السبت مستجاب ) .

قال ابن أبي يعلى الفراء الحنبلي في طبقات الحنابلة في ترجمة أبي جعفر عبد الخالق بن عيسى , عند ذكره الطبقة السادسة :
( ولزم الناس قبره ليلاً ونهاراً مدة طويلة , ويقرأون ختمات ويكثرون الدعاء , ولقد بلغني أنه ختم على قبره في مدة شهور ألوف ختمات , وكثرت المنامات من الصالحين بالرؤى الصالحة له ) .

فائدة في قبر الإمام البخاري:
.قال ابن بشكوال في الصلة في ترجمة نصر بن محمد بن عبد الملك :
( أخبرنا القاضي الشهيد أبو عبد الله محمد بن أحمد رحمه الله قراءةعليه وأنا أسمع قال‏:‏ قرأت على أبي على حسين بن محمد الغساني قال‏:‏ أخبرني أبوالحسن طاهر بن مفوز والمعافري قال‏:‏ أنا أبو الفتح وأبو الليث نصر بن الحسن التنكتي المقيم بسمرقند قدم عليهم بلنسية عام أربعة وستين وأربع مائة‏.‏

Читать полностью…

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

أجمع العلماء على أنَّ البقعة التي ضَمَّتْ أعضاء الجسد الشريف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل بقعة في الأرض؛ قال القاضي عياض في "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" (2/ 91، ط. دار الكتب العلمية): [لا خلاف أن موضع قبره صلى الله عليه وآله وسلم أفضل بقاع الأرض] اهـ.

وقال العلامة السمهودي في "وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى" (1/ 28-33، ط. دار الكتب العلمية): [قد انعقد الإجماع على تفضيل ما ضم الأعضاء الشريفة، حتى على الكعبة المنيفة، .. وحكاية الإجماع على تفضيل ما ضم الأعضاء الشريفة نقله القاضي عياض، وكذا القاضي أبو الوليد الباجي قبله كما قال الخطيب ابن جملة، وكذا نقله أبو اليمن ابن عساكر وغيرهم، مع التصريح بالتفضيل على الكعبة الشريفة، بل نقل التاج السبكي عن ابن عقيل الحنبلي أن تلك البقعة أفضل من العرش.

ثم قال: وقال التاج الفاكهي: قالوا: لا خلاف أن البقعة التي ضمت الأعضاء الشريفة أفضل بقاع الأرض على الإطلاق حتى موضع الكعبة، ... قال الزركشي: وتفضيل ما ضم الأعضاءَ الشريفةَ للمجاورة، ولهذا يحرم للمُحْدِثِ مس جلد المصحف.

ثم قال: فالرحمات والبركات النازلة بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعم فيضها الأمة، وهي غير متناهية؛ لدوام ترقياته عليه الصلاة والسلام، وما تناله الأمة بسبب نبيها هو الغاية في الفضل، ولذا كانت خير أمة بسبب كون نبيها خير الأنبياء، فكيف لا يكون القبر الشريف أفضل البقاع مع كونه منبع فيض الخيرات؟
قال العلامة الحصكفي في "الدر المختار" (2/ 257، ط. دار الكتب العلمية): [مكة أفضل من المدينة على الراجح إلا ما ضم أعضاءه عليه الصلاة والسلام؛ فإنه أفضل مطلقًا حتى من الكعبة والعرش والكرسي] اهـ.

وقال الشيخ محمد بن أحمد عليش المالكي في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (3/ 133، ط. دار الفكر) في كلامه عن الخلاف في أفضلية مكة أو المدينة: [ومحل الخلاف في غير الموضع الذي ضمَّه صلى الله عليه وآله وسلم؛ فإنه أفضل من الكعبة والسماء والعرش والكرسي واللوح والقلم والبيت المعمور] اهـ.

قال الإمام ابن حجر الهيتمي في " تحفة المحتاج " (5/167) : وهي كبقية الحرم أفضل الأرض عندنا وعند جمهور العلماء للأخبار الصحيحة المصرحة بذلك وما عارضها بعضه ضعيف وبعضه موضوع كما بينته في الحاشية ومنه خبر { إنها أي المدينة أحب البلاد إلى الله تعالى } فهو موضوع اتفاقا ، وإنما صح ذلك من غير نزاع فيه في مكة إلا التربة التي ضمت أعضاءه الكريمة صلى الله عليه وسلم فهي أفضل إجماعا حتى من العرش والتفضيل قد يقع بين الذوات ، وإن لم يلاحظ ارتباط عمل بها كالمصحف أفضل من غيره . اهـ

وفي " حاشية البجيرمي على الخطيب " (1/122) : قال الرملي في شرحه : ومكة أي وكذا بقية الحرم أفضل الأرض للأحاديث الصحيحة التي لا تقبل النزاع كما قاله ابن عبد البر وغيره ، وأفضل بقاعها الكعبة المشرفة ثم بيت خديجة بعد المسجد الحرام ، نعم التربة التي ضمت أعضاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع ما مر حتى من العرش

وقال العلامة الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (2/ 384، ط. المكتب الإسلامي): [موضع قبره عليه الصلاة والسلام أفضل بقاع الأرض؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم خُلِقَ من تربته، وهو خير البشر، فتربته خير الترب، وأما نفس تراب التربة، فليس هو أفضل من الكعبة، بل الكعبة أفضل منه إذا تجرد عن الجسد الشريف. -ثم قال:- وقال أبو الوفاء علي بن عقيل في كتابه "الفنون": الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأما والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها؛ فلا والله ولا العرش وحملته والجنة؛ لأن بالحجرة جسدًا لو وزن به سائر المخلوقات لرجح]

Читать полностью…

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

ما هو الضابط لمعرفة المسائل العقدية الفرعية ؟

• عدم ورود نص قطعي فيها أي أن الأدلة فيها ظنية (ليست صريحة أو تحتمل أكثر من معنى).
• وقوع الخلاف السائغ بين أهل السنة
إذا اختلف فيها علماء معتبرون من أهل السنة دون تبديع أو تضليل، فهذا يدل على أنها فرعية.
• عدم تعلقها بأصل من أصول الإيمان الستة من جهة الإيمان أو الكفر
بمعنى أن الخطأ فيها لا يُخرج من الإسلام ولا يقدح في أصل الإيمان.

مثاله:هل رأى النبي ﷺ ربه بعينه في الدنيا؟


وضابط ما يسوغ فيه الخلاف من المسائل العلمية والعملية:

أن لا يكون في المسألة دليل صريح من الكتاب أو السنَّة أو إجماع متحقق .

وما لم تكن المسألة فيها نص من الوحي أو إجماع منعقد: فستكون مبنية على النظر والاجتهاد ، والعلماء ليسوا سواسية في هذا الباب ، وقد وهب الله تعالى لبعضهم ما لم يهبه لغيره من قوة النظر والقدرة على الاستنباط .

ولا فرق في هذا بين مسائل العقيدة ومسائل الفقه ، وأكثر ما يقع فيه الخلاف والعفو عنه هو دقيق مسائل العلم ؛ لأنه يندر إجماع العلماء على هذه الدقائق .
والله أعلم.

Читать полностью…

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

نَقَلَ الشَّيْخُ الْكَوْثَرِيُّ فِي: (الرَّدِ عَلَى
نُونِيَّةِ ابْنِ الْقَيِّمِ) نَقَلَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ الْعَرَبِيِّ فِي (الْعَارِضَةِ) النَّصَّ التَّالِيَ:

«لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ كَلَامَ اللهِ صَوْتٌ وَحَرْفٌ؛ لَا مِنْ طَرِيقِ الْعَقْلِ، وَلَا مِنْ طَرِيقِ الشَّرْعِ. فَأَمَّا طَرِيقُ الْعَقْلِ: فَلِأَنَّ الصَّوْتَ وَالْحَرْفَ مَخْلُوقَانِ، مَحْصُورَانِ؛ وَكَلَامُ اللهِ يَجِلُّ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. وَأَمَّا طَرِيقُ الشَّرْعِ: فَلِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي كَلَامِ اللهِ: (صَوْتٌ وَحَرْفٌ) مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحَةٍ، وَلِهَذَا لَمْ نَجِدْ طَرِيقًا صَحِيحَةً لِحَدِيثِ ابْنِ أُنَيْسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ». اِهَـ.


ثُمَّ عَلَّقَ الشَّيْخُ الْكَوْثَرِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ:
«وَأَنْتَ تَعْلَمُ مَبْلَغَ اسْتِبْحَارِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ فِي الْحَدِيثِ؛ وَ (جُزْءُ الصَّوْتِ) لِلْحَافِظِ أَبِي الْحَسَنِ الْمَقْدِسِيِّ لَا يَدَعُ أَيَّ مُتَمَسَّكٍ فِي الرِّوَايَاتِ فِي هَذَا الصَّدَدِ لِهَؤُلَاءِ الزَّائِغِينَ؛
وَمَنْ رَأَى نُصُوصَ فَتَاوَى الْعِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، وَابْنِ الْحَاجِبِ الْحُصَيْرِيِّ،
وَالْعَلَمِ السَّخَاوِيِّ، وَمَنْ قَبْلَهُمْ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ - كَمَا هُوَ مُدَوَّنٌ فِي (نَجْمِ
الْمُهْتَدِي)، وَ (دَفْعِ الشُّبَهِ)،وَغَيْرِهِمَا - يَعْلَمْ مَبْلَغَ الْخُطُورَةِ فِي دَعْوَى أَنَّ كَلَامَ اللهِ حَرْفٌ وَصَوْتٌ قَائِمَانِ بِهِ تَعَالَى؛ وَقَدْ سَبَقَ نَقْلُ بَعْضِ النُّصُوصِ مِنْهَا؛ وَلَا تَصِحُّ نِسْبَةُ
الصَّوْتِ إِلَى اللهِ، إِلَّا نِسْبَةَ مِلْكٍ وَخَلْقٍ. لَكِنْ هَؤُلَاءِ السُّخَفَاءُ - رَغْمَ تضَافُرِ الْبَرَاهِينِ ضِدَّهُمْ، وَدُثُورِ الْآثَارِ الَّتِي يُرِيدُونَ الْبِنَاءَ عَلَيْهَا - يُعَانِدُونَ الْحَقَّ، وَيَظُنُّونَ أَنَّ كَلَامَ اللهِ مِنْ قَبِيلِ كَلَامِ الْبَشَرِ الَّذِي هُوَ كَيْفِيَّةٌ اهْتِزَازِيَّةٌ، تَحْصُلُ لِلْهَوَاءِ مِنْ ضَغْطِهِ بِاللَّهَاةِ وَاللِّسَانِ - تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ -؛ وَيَدُورُ أَمْرُهُمْ بَيْنَ التَّشْبِيهِ بِالصَّنَمِ، أَوِ التَّشْبِيهِ بِابْنِ آدَمَ. {أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ} ». اِهَـ.

وَقَالَ الشَّيْخُ الْكَوْثَرِيُّ فِي: (الرَّدِّ عَلَى نُونِيَّةِ ابْنِ الْقَيِّمِ / صَ 172):
«بَلْ مَنْ قَالَ: إِنَّ كَلَامَ مَعْبُودِهِ حَرْفٌ وَصَوْتٌ قَائِمَانِ بِهِ. فَهُوَ الَّذِي نَحَتَ
عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، يَحْمِلُ أَشْيَاعَهُ عَلَى تَعَبُّدِهِ ... ».


قَالَ الشَّيْخُ الْكَوْثَرِيُّ فِي: (الرَّدِّ عَلَى نُونِيَّةِ ابْنِ والْقَيِّمِ / صَ 63):
«إِنْ كَانَ يُرِيدُ حَدِيثَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ: " يَحْشُرُ اللهُ الْعِبَادَ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ ... " الْحَدِيثَ. فَهُوَ
حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ بِقَوْلِهِ: " وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ ". دَلَالَةً عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ
مِنْ شَرْطِهِ؛ وَمَدَارُهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقٍ؛ وَقَدِ
انْفَرَدَ عَنْهُ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَعَنْهُ قَالُوا: إِنَّهُ مِمَّنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ. وَلِلْحَافِظِ
أَبِي الْحَسَنِ الْمَقْدِسِيِّ جُزءٌ فِي تَبْيِينِ وُجُوهِ الضَّعْفِ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ.

وَأَمَّا إِنْ كَانَ يُرِيدُ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
" يَقُولُ: يَا آدَمُ. يَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ. فَيُنَادَى بِصَوْتٍ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ ... "
الْحَدِيثَ. فَلَفْظُ (يُنَادَى) فِيهِ عَلَى صِيغَةِ الْمَفْعُولِ جَزْمًا، بِدَلِيلِ: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ).
وَلَوْ كَانَ عَلَى صِيغَةِ الْفَاعِلِ لَكَانَ: (إِنِّي آمُرُكَ). كَمَا لَا يَخْفَى. عَلَى أَنَّ لَفْظَ (بِصَوْتٍ) انْفَرَدَ بِهِ حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ، وَخَالَفَهُ وَكِيعٌ وَجَرِيرٌ وَغَيْرُهُمَا، فَلَمْ يَذْكُرُوا الصَّوْتَ؛ وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ حَفْصٍ هَذَا فَقَالَ: كَانَ يَخْلِطُ فِي حَدِيثِهِ - كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ - فَأَيْنَ الْحُجَّةُ لِلنَّاظِمِ فِي مِثْلِهِ؟!.
عَلَى أَنَّ النَّاظِمَ نَفْسَهُ خَرَّجَ فِي: (حَادِي الْأَرْوَاحِ) - وَفِي هَامِشِهِ: (إِعْلَامُ
الْمُوَقِّعِينَ: 2/ 97) - عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: " يَبْعَثُ اللهُ يَوْمَ

Читать полностью…

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

ثالثها: أنه محمول على أن أولئك كانوا يجهرون جهرا بالغاً، ولذا توجه النهي لهم.
رابعها: أنهم كانوا يؤذون من في المسجد برفعهم الأصوات.
خامسها: أنه قد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه في نفس الأثر الذي رواه الطبراني أنه أمر الحلقة المتأخرة بالانضمام إلى الحلقة المتقدمة، ولو كان التحلُّق للذكر بدعةً، لما رضي عبد الله بن مسعود بحلقة ولا أكثر.
سادسها: أنه قد نفى ذلك عنه التابعي أبو وائل فقال هؤلاء الذين يزعمون أن عبد الله كان ينهى عن الذكر ما جالست عبد الله مجلسا قط إلا ذكر الله فيه.


وإليك أيها القارئ الكريم بعض كلام أهل العلم في هذا الأثر:
قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في الحاوي للفتاوي (1/379) :
فإن قلت، فقد نقل عن ابن مسعود أنه رأى قوما يهللون برفع الصوت في المسجد فقال ما أراكم إلا مبتدعين حتى أخرجهم من المسجد. قلت: هذا الأثر عن ابن مسعود يحتاج إلى بيان سنده ومن أخرجه من الأئمة الحفاظ في كتبهم وعلى تقدير ثبوته فهو معارض بالأحاديث الكثيرة الثابتة المتقدمة وهي مقدمة عليه عند التعارض، ثم رأيت ما يقتضي إنكار ذلك عن ابن مسعود قال الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الزهد ثنا حسين ابن محمد ثنا المسعودي عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال هؤلاء الذين يزعمون أن عبد الله كان ينهى عن الذكر ما جالست عبد الله مجلسا قط إلا ذكر الله فيه.
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى (1/177) :
وأما ما نقل عن ابن مسعود أنه رأى قوما يهللون برفع الصوت في المسجد فقال: ما أراكم إلا مبتدعين حتى أخرجهم من المسجد, فلم يصح عنه بل لم يرد; ومن ثم أخرج أحمد عن أبي وائل قال: هؤلاء الذين يزعمون أن عبد الله كان ينهى عن الذكر ; ما جالست عبد الله مجلسا قط إلا ذكر الله فيه, والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. انتهى

وقال الإمام المحدث المناوي في فيض القدير (1/457) :
وأما ما نقل عن ابن مسعود من أنه رأى قوما يهللون برفع الصوت في المسجد فقال ما أراكم إلا مبتدعين وأمر بإخراجهم فغير ثابت. وبفرض ثبوته يعارضه ما في كتاب الزهد لأحمد عن شقيق بن أبي وائل قال هؤلاء الذين يزعمون أن عبد الله كان ينهى عن الذكر ما جالسته مجلسا قط إلا ذكر الله فيه. اهـ
وقال العلامة الألوسي رحمه الله في روح المعاني (6/163) :
وما ذكر في الواقعات عن ابن مسعود من أنه رأى قوما يهللون برفع الصوت في المسجد فقال: ما أراكم إلا مبتدعين حتى أخرجه من المسجد لا يصح عند الحفاظ من الأئمة المحدثين وعلى فرض صحته هو معارض بما يدل على ثبوت الجهر منه رضي الله تعالى عنه مما رواه غير واحد من الحفاظ أو محمول على الجهر البالغ.
انتهى.

Читать полностью…

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

تحقيق رائع في خبر نهي الصحابي ابن مسعود على أناس كانوا يذكرون الله في المسجد النبوي

تخريج أثر ابن مسعود في النهي عن الذكر الجماعي
الذكر والسماع
بسم الله الرحمن الرحيم
تخريج أثر ابن مسعود في النهي عن الذكر الجماعي
مقدمة :
قد أكثر نفاة الذكر الجماعي من الاحتجاج بأثر عبد الله بن مسعود، وهو أثر حكم الأئمة عليه بالضعف، وقبل أن أورد كلام الأئمة أحب أن أقف مع أسانيد هذا الأثر وقفات ليبين للمنصف حال هذا الأثر الذي اعتمد عليه فئات من الناس في الإنكار على الذكر الجماعي والسبحة، وأصبحوا يكررونه في كلِّ نادٍ، ويطيرون به كل مطار، وهم مع ذلك ينكرون على غيرهم التمسك بالضعيف، ولكن إذا كان الضعيف ينصر رأيهم فلا بأس من الاحتجاج به ولو كان هذا الضعيف يعارض طائفة من الأحاديث الصحيحة، وأعود إلى الموضوع فأقول:
روى هذا الأثر عبد الرزاق في مصنفه والطبراني في معجمه الكبير، قال الطبراني حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان أنا عطاء بن السائب لا أعلمه إلا عن أبي البختري قال بلغ عبد الله بن مسعود:
أن قوما يقعدون من المغرب إلى العشاء يسبحون يقولون: قولوا كذا، وقولوا: كذا قال عبد الله: إن قعدوا فآذنوني، فلما جلسوا أتوه، فانطلق فدخل معهم فجلس وعليه برنس، فأخذوا في تسبيحهم فحسر عبد الله عن رأسه البرنس وقال: أنا عبد الله بن مسعود. فسكت القوم فقال:
لقد جئتم ببدعة وظلماء أو لقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم علما، فقال رجل من بني تميم: ما جئنا ببدعة ظلماء ولا فضلنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم علما. فقال عمرو بن عتبة بن فرقد أستغفر الله يا بن مسعود وأتوب إليه فأمرهم أن يتفرقوا.
قال ورأى بن مسعود حلقتين في مسجد الكوفة فقام منهما: فقال أيتكما كانت قبل صاحبتها. قالت إحداهما: نحن فقال للأخرى: قوما إليها فجعلهم واحدة.
وإذا تأملنا سند هذا الأثر، وجدنا ما يلي:
أولاً: أن إسحاق بن إبراهيم الدبري وإن كان صدوقاً إلاَّ أن سماعه من عبد الرزاق كان بعد اختلاط عبد الرزاق، فإن الإمام عبد الرزاق توفي وعُمُر الدبري ست أو سبع سنين، فمتى سيكون سماعه منه إلا في السنتين الأخيرتين من حياة عبد الرزاق.
قال العلامة إبراهيم بن موسى الأبناسي في الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح (2/747) :
قلت وقد وجدت فيما روي عن الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث استنكرتها جداً، فأحلت أمرها على ذلك، فإن سماع الدبري منه متأخر جداً، قال إبراهيم الحربي مات عبد الرزاق وللدبري ست سنين أو سبع سنين. اهـ
وقال العلامة المحدث السخاوي في فتح المغيث (3/377) :
وقال شيخنا - ابن حجر العسقلاني - المناكير الواقعة في حديث الدبري إنما سببها أنه سمع من عبد الرزاق بعد اختلاطه، فما يوجد من حديث الدبري عن عبد الرزاق في مصنفات عبد الرزاق فلا يلحق الدبري منه تبعة، إلا إن صحف وحرف. اهـ
ولعل من صحح رواية الدبري عن عبد الرزاق لكون الدبري إنما حدث عن عبد الرزاق من كتبه لا من حفظه.

ثانياً: أن جعفر بن سليمان الضبعي سمع من عطاء بن السائب بعد الاختلاط، كما قرره الإمام الذهبي في الكواكب النيرات (ص61) : حكموا بتوثيقه - أي عطاء - وصلاحه وباختلاطه، اختلط في آخر عمره قال أحمد بن حنبل ثقة رجل صالح من سمع منه قديما فسماعه صحيح ومن سمع منه حديثا فسماعه ليس بشيء... وممن سمع منه - أي من عطاء - أيضا بأخرة من البصرين جعفر بن سليمان الضبعي. اهـ
ثالثاً: أن في رواية عطاء بن السائب عن أبي البختري ضعفاً، قال الذهبي في الكواكب النيرات (ص61) : وقال إسماعيل بن علية: قال لي شعبة: ما حدثك عطاء عن رجاله زاذان وميسرة وأبي البختري فلا تكتبه، وما حدثك عن رجل بعينه فاكتبه. اهـ
وعليه فلا يمكن لهذا السند أن يكون صحيحاً.
وأما مارواه ابن وضاح القرطبي في البدع والنهي عنها (ص21) قال: أنا أسد عن جرير بن حازم عن الصلت بن بهرام قال: مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه، ثم مر برجل يسبح بحصى فضربه برجله، ثم قال: لقد سبقتم، ركبتم بدعة ظلماً، أو لقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم علماً.
فإسناده ضعيف للانقطاع الذي بين الصلت بن بهرام وابن مسعود رضي الله عنه، فإن ابن مسعود مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين على ما رجحه ابن حجر رحمه الله في الإصابة، والصلت بن بهرام من أتباع التابعين، وليس له رواية عن الصحابة المتأخرين، فضلا عن أن يكون له رواية عن عبد الله بن مسعود الذي توفي في خلافة عمر رضي الله عنه، وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني الصلت في أتباع التابعين كما في التهذيب (4/432) .
وروى هذا الأثر أيضاً ابن وضاح من طريق أبان ابن أبي عياش، وهو كذابٌ، قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/134) : قال شعبة: لأن أرتكب سبعين كبيرة أحبَّ إليَّ مِنْ أن أحدث عن أبان بن أبى عياش. اهـ

Читать полностью…

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى-:
وإنما يأمر وينهى من كان عالمًا بما يأمر به وينهى عنه ، وذلك يختلف بحسب الأشياء ، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها ، وإن كان من دقائق الأقوال والأفعال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام الابتداءُ بإنكاره ، بل ذلك للعلماء.
روضة الطالبين: 219/10

Читать полностью…

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

وقد ألَّف العلامةُ شهاب الدين أحمد بن يونس الحِميَرِي القُسَنْطيني الجزائري المغربي المالكي رسالةً في ترجيح ذِكر السيادة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة وغيرها؛ كما ذكر الحافظ السخاوي في ترجمته مِن "الضوء اللامع"، وجاء العلامة الحافظ أبو الفيض أحمد بن الصِّدِّيق الغُمّاري الحَسَنِي رحمه الله فألف في هذه المسألة كتابًا حافلًا ماتعًا سماه: "تشنيف الآذان بأدلة استحباب السيادة عند ذكر اسمه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة والإقامة والأذان"، جَمَع فيه كلَّ ما يتعلق باستحباب ذِكر الاسم الشريف مقترنًا بالسيادة، مقرِّرًا أنه لا تَنافيَ بين الأدب والاتباع؛ لأن في السيادة اتباعًا للأمر بتوقيره صلى الله عليه وآله وسلم، والنهي عن مخاطبته كما يخاطِب الناسُ بعضُهم بعضًا، وليس في الشرع نهي عن تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأذان أو الصلاة، بل من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم: أنه هو وحده الذي يمكن أن يخاطبه المصلي دون أن يخرج من صلاته كما سبق.

الخلاصة
مما سبق ومِن النظر في كتب المذاهب الفقهية المعتمَدة يُعلَم: أنه ذهب إلى استحباب تقديم لفظ "سيدنا" قبل اسمه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة والأذان والإقامة وغيرها من العبادات جمهور فقهاء المذاهب الفقهية وغيرهم، وهذا هو ما عليه الفتوى، فالأدب مقدم دائمًا معه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا عن الأفضلية.

أما عن الجواز فكلا الأمرين جائز، والأمر في ذلك واسع، وليس لفريق أن ينكر على الآخر في الأمور الخلافية التي وَسِع مَن قَبلَنا الخلافُ فيها، والتنازعُ مِن أجل ذلك لا يرضاه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

وعلى ذلك: فليس تسويدُه صلى الله عليه وآله وسلم في الأذان والإقامة والتشهد مخالفًا للشرع، بل فاعل ذلك محمود ومثاب على فعله هذا.

وقد استشكل بعضُهم زيادة السيادة في خصوص التشهد بأنه حكاية المناجاة بين الله تعالى وبين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في المعراج، ويُجاب عن ذلك: بأن هذا أمر ذوقيٌّ لم يَرِد فيه حديث صحيح، والأحكام الشرعية منوطة بالأسباب والعلل لا بالأذواق؛ فإن المصلِّي إنما يقول التشهد على جهة الإنشاء من نفسه؛ مُحَيِّيًا اللهَ تعالى ومُسَلِّمًا على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ثم على نفسه، وعلى عباد الله الصالحين، وشاهدًا بوحدانية الله تعالى ورسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقصد بتشهده الإخبار والحكاية عما وقع في معراجه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم مِن خطابه لربه سبحانه، وخطاب ربه له صلى الله عليه وآله وسلم على فرض ورود ذلك وصحته.

وهذا المعنى الإنشائي يقتضي مِن المصلي تسويده أيضًا عليه الصلاة والسلام في الشهادة له بالرسالة؛ كما قد نُصَّ عليه أيضًا، مع ملاحظة أن ذلك كله على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحَتم والإيجاب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

Читать полностью…

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

وقال الإمام الأبي المالكي في "إكمال المُعلِم لفوائد كتاب مسلم" (2/ 165-166، ط. دار الكتب العلمية): [وما يُستَعمَل من لفظ السيد والمَولَى حَسَنٌ وإن لم يَرِدْ، والمستَنَد فيه ما صح من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ».

واتفق أن طالبًا يُدعَى بابن غمرين قال: لا يُزاد في الصلاة على سيدنا، قال: لأنه لم يَرِد، وإنما يُقال على محمد، فنقمها عليه الطلبة، وبلغ الأمر إلى القاضي ابن عبد السلام، فأرسل وراءه الأعوان، فتخفَّى مدةً ولم يخرج حتى شفع فيه حاجب الخليفة حينئذٍ فخلّى عنه، وكأنه رأى أن تغيُّبه تلك المدة هي عقوبته] اهـ.

وقال الإمام الحطّاب المالكي في أول شرحه "مواهب الجليل" (1/ 20-21، ط. دار الفكر) بعد أن نقل ما سبق عن الأبي: [وذكر البرزلي عن بعضهم أنه أنكر أن يقولها -يعني لفظ السيد- أحدٌ، ثم قال: وهذا إن صح عنه غاية الجهل، قال: واختار شيخ شيوخنا المجد اللغوي صاحب "القاموس" ترك ذلك في الصلاة؛ اتِّباعًا لِلَفظ الحديث، والإتيانَ به في غير الصلاة، وذكر الحافظ السخاوي في "القول البديع" كلامَه، وذكر عن ابن مفلح الحنبلي نحو ذلك، وذَكَرَ عن الشَّيخِ عِزِّ الدِّينِ بنِ عبدِ السَّلامِ أَنَّ الإتيانَ بها في الصَّلاةِ يَنبَنِي على الخِلافِ: هل الأَولَى امتِثالُ الأَمرِ أو سُلُوكُ الأَدَبِ؟ قُلت: والذي يَظهَرُ لي وأَفعَلُه في الصَّلاةِ وغيرِها الإتيانُ بلَفظِ السَّيِّدِ، والله أعلم] اهـ.

قال الإمام أبو عبد الله محمد العربي بن أحمد بردلة المالكي في "نوازله" تعقيبًا على ذلك: [والذي اختاره الشيخ الحطّاب هو ما عليه الناس] اهـ.

وقال السملالي في "نوازله": [الأَوْلى والمؤكَّد ذكر السيادة مطلقًا، والله أعلم، نص على ذلك الشيخ ابن عطاء الله والإمام الحطّاب، وأَلّف القُسَنْطِيني على ذلك، وغيرهم ممَّن لا يُحصَى كثرةً، وهو المعول عليه] اهـ.

ومن السادة الشافعية: قال العلامة الجلال المحلي في "الدر المنضود" (ص: 80، ط. دار الكتب العلمية): [الأدب مع مَن ذُكِرَ مطلوبٌ شرعًا بذكر السيد، ففي حديث "الصحيحين": «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكم» أي سعد بن معاذ رضي الله عنه، وسيادتُه بالعلم والدين، وقول المصلي: اللهم صَلِّ على سيدنا محمد، فيه الإتيان بما أُمِرنا به، وزيادةُ الإخبار بالواقع الذي هو أدب، فهو أفضل مِن تركه فيما يظهر من الحديث السابق، وإن تردد في أفضليته الشيخ جمال الدين الإسنوي، وذَكَر أنّ في حفظه قديمًا أنّ الشيخ ابن عبد السلام بناه على أنّ الأفضل سلوك الأدب أو امتثال الأمر، وأما حديث: لا تُسَيِّدُوني في الصلاة فباطل لا أصل له؛ كما قاله بعض متأخري الحفاظ] اهـ.

وقال العلامة شمس الدين محمد الرملي في "نهاية المحتاج" (1/ 530، ط. دار الفكر): [والأفضل الإتيان بلفظ السيادة؛ كما قاله ابن ظهيرة وصرَّح به جَمعٌ، وبه أفتى الشارح -يعني: الجلال المحل-؛ لأن فيه الإتيان بما أُمِرنا به، وزيادة الإخبارِ بالواقع الذي هو أدب، فهو أفضل مِنْ تَرْكِه، وإن تردد في أفضليته الإسنوي] اهـ.

قال العلامة نور الدين علي الشبراملسي في "حاشيته" عليه (1/ 530): [قولُه: (لأَنَّ فيه الإتيانَ).. إلَخ يُؤخَذُ مِن هذا سَنُّ الإتيانِ بلَفظِ السِّيادةِ في الأَذانِ، وهو ظاهِرٌ؛ لأَنَّ المَقصُودَ تَعظِيمُه صلى اللهُ عليهِ وآله وسلم بوَصفِ السِّيادَةِ حيثُ ذُكِرَ. لا يُقالُ: لم يَرِد وَصفُهُ بالسِّيادةِ في الأَذانِ؛ لأَنّا نَقُولُ كذلكَ هنا، وإنَّما طُلِبَ وَصفه بها للتَّشرِيفِ، وهو يَقتَضِي العُمُومَ في جَمِيعِ المَواضِعِ التي يُذكَرُ فيها اسمُه علَيه الصَّلاةُ والسَّلام] اهـ.

ومن غير أصحاب المذاهب الفقهية: يقول العلامة محمد بن علي الشوكاني في "نيل الأوطار" (2/ 337-338، ط. دار الحديث): [وقد رُوِيَ عن ابن عبد السلام أنه جعله من باب سلوك الأدب، وهو مبني على أن سلوك طريق الأدب أحب مِن الامتثال، ويؤيده حديث أبي بكر رضي الله عنه حين أمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يثبت مكانه فلم يمتثل، وقال: "ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدَي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم"، وكذلك امتناع علي رضي الله عنه عن محو اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مِن الصحيفة في صلح الحديبية بعد أن أمره بذلك، وقال: "لا أمحو اسمَك أبدًا"، وكلا الحديثين في "الصحيح"؛ فتقريره صلى الله عليه وآله وسلم لهما على الامتناع مِن امتثال الأمر تأدُّبًا مُشعِرٌ بأَولَوِيَّتِه] اهـ.

الرد على من منع تسويد النبي عليه السلام في الأذان والإقامة والتشهد
بينما يرى بعض العلماء أولوية الاقتصار في الألفاظ المتعبَّد بها على ما ورد؛ اتباعًا للّفظ الوارد وفِرارًا مِن الزيادة فيه، واحتجوا بعدم ورود ذلك عن الصحابة والتابعين والسلف الصالحين، وأن ذلك لو كان راجحًا لورد عنهم.

Читать полностью…

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

ما حكم الشرع في إضافة لفظ السيادة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الأذان والإقامة والتشهد؟ وذلك بقول (أشهد أن سيدنا محمدًا).

الجواب:
أجمعت الأمة على أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الأولين والآخرين، ولا خلاف بينهم في أنَّ اقتران اسمه صلى الله عليه وآله وسلم بالسيادة هو من باب الأدب معه.

واستحب أهل العلم إضافة لفظ "سيدنا" واقترانه باسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء في الأذان أو الإقامة أو التشهد أو غيرها؛ لما في ذلك من كمال الأدب مع حضرته صلى الله عليه وآله وسلم.
ولا يتنافى ذلك مع الامتثال المأمور به شرعًا؛ إذ الأدبُ هو عين الامتثال وحقيقته، وقد ورد في استحباب ذلك أقوال عن أئمة الهدى من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وألَّف العلماء الكتب والرسائل في جواز ذلك.

ولا ينبغي أن يُنكر أحدٌ على الآخر في هذه المسألة؛ فهي الأمور الخلافية التي وَسِع مَن قَبلَنا الخلافُ فيها، والتنازعُ مِن أجل ذلك لا يرضاه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

التفاصيل....
المحتويات

استحباب إطلاق السيادة عند ذكر الاسم الشريف للنبي عليه السلام
حكم ذكر اسم النبي الكريم مقترنًا بالسيادة في الأذان والإقامة والتشهد
نصوص العلماء القائلين باستحباب تسويد النبي في الأذان والإقامة والتشهد
الرد على من منع تسويد النبي عليه السلام في الأذان والإقامة والتشهد
الخلاصة


استحباب إطلاق السيادة عند ذكر الاسم الشريف للنبي عليه السلام
عَلَّمَنا الله تعالى الأدب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين خاطب جميع النبيين بأسمائهم أمَّا هو فلم يخاطبه باسمه مجردًا بل قال له: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ﴾ ﴿يَاأَيُّهَا النَّبي﴾، وأمرنا بالأدب معه وتوقيره فقال: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفتح: 8- 9]، ومِن توقيره تَسوِيدُه؛ كما قال السديُّ فيما ذكره القرطبي في "تفسيره" (16/ 266، ط. دار الكتب المصرية)، وقال قتادةُ: [أمر الله بتسويده وتفخيمه وتشريفه وتعظيمه] اهـ. أخرجه عبد بن حميد وابن جرير الطبري في "التفسير" (21/ 251، ط. دار هجر).

ونهانا أن نخاطبه صلى الله عليه وآله وسلم كما يخاطب بعضُنا بعضًا؛ فقال سبحانه: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [النور: 63]، قال قتادة: [أَمَرَ الله عَزَّ وَجَلّ أَنْ يُهَابَ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ يُبَجَّلَ وَأَنْ يُعَظَّمَ وَأَنْ يُسَوَّدَ] اهـ. أخرجه ابن أبي حاتم وغيره في "التفسير" (8/ 2655، ط. مكتبة نزار مصطفى الباز)، فكان حقًّا علينا أن نمتثل لأمر الله، وأن نتعلم مع حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأدبَ معه، ومن الأدب معه أن نسودَه كلما ذُكِرَ، وأن نصلي عليه كلما ذُكِر، وأن لا نخاطبه باسمه مجرَّدًا عن الإجلال والتبجيل، ولا فرق بين النداء والذِّكْر في ذلك؛ فكما يُشرَع استعمالُ الأدب والتوقير والتعظيم عند دعائه صلى الله عليه وآله وسلم يُشرَع كذلك عند ذكر اسمه صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة عليه من غير فرق؛ لوجود العلة في كلا الأمرين، وهي النهي عن مساواته بغيره من المخلوقين، وذلك حاصل في الذكر كما هو حاصل في الخطاب والنداء، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

وقد أجمعت الأمة على ثبوت السيادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى عَلَمِيَّته في السيادة، قال العلامة الشرقاوي: [فلفظ سيدنا عَلَمٌ عليه صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ. انظر: "حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب" (1/ 21، ط. مصطفى الحلبي).

وأما ما شذَّ به البعض للتمسك بظاهر بعض الأحاديث متوهمين تعارضها مع هذا الحكم فلا يُعتَدُّ به، ولذلك أجمع العلماء على استحباب اقتران اسمه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم بالسيادة في غير الألفاظ الواردة المتعبَّد بها من قِبَل الشرع؛ كما اتفقوا على عدم زيادتها في التلاوة والرواية:

أما التلاوة: فإن القرآن كلام الله تعالى لا يجوز أن يزاد فيه ولا أن ينقص منه، ولا يقاس كلام الله تعالى على كلام خلقه.

وأما الرواية: فإنها حكاية للمَرْوِيّ وشهادة عليه، فلا بُدَّ من نقلها كما هي.

حكم ذكر اسم النبي الكريم مقترنًا بالسيادة في الأذان والإقامة والتشهد
أما بالنسبة للوارد: فمذهب جمهور العلماء والمحققين من أتباع المذاهب الفقهية المعتمَدة وغيرهم أنه يُستحَبُّ اقترانُ الاسم الشريف بالسيادة أيضًا في الأذان والإقامة والصلاة؛ بناءً على أن الجمع بين الأدب والاتباع أولى من الاقتصار على الاتباع، لأن الجمع أولى من الترجيح، وفي الأدب اتِّباعٌ للأمر بتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم الذي لم تُخَصَّ منه صلاةٌ ولا أذانٌ ولا إقامةٌ.

Читать полностью…

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

ففيه أمور:
- صح عن الصحابة التمايل كما قررناه، وسكونهم في مجالس الوعظ.. إنما هو من حسن الاستماع، المطلوب فيه الإنصات، والحركة تنافي ذلك غاية المنافاة.
- التعظيم والخشوع لا ينافي الحركة أثناء الذكر، كالذكر في السعي والطواف والرمل فيهما.
- لم تشرع الحركة في الصلاة؛ للأمر بذلك في قوله تعالى: (وقوموا لله قانين)، وقياس الصلاة على الذكر خارجها لا يليق؛ لأن أمر الصلاة توقيفٌ ورد فيه أمر ونهي، بخلاف الذكر خارجها؛ فلم يرد فيه أمر بهيئةٍ مخصوصةٍ مع النهي عما عداها.

5 – حديث جابرٍ فيه ما مر تمامًا بتمام؛ فنحن لم نستدل به على جواز الرقص مع التكسر والتثني حتى يرد علينا اعتراض ابن حجرٍ، كيف وابن حجرٍ نفسه نص على جواز الرقص بلا تكسرٍ ونحوه في غير موضعٍ.
على أنه يسامح في الاهتزاز أكثر مما يسامح في الرقص، ومعظم الطرق الصوفية تمنع الرقص مطلقًا بتكسر وبلا تكسرٍ.

6 – ذكر الإسنوي عن العز بن عبد السلام أنه رقص، وكذا نقله تلميذه الإدفوي، وكذا نقله السيوطي، وأثبته له ابن حجرٍ في التحفة!!!
وعبارة التحفة: ونقْل الإسنوي عن العز بن عبد السلام أنه كان يرقص في السماع.. يحمل على مجرد القيام والتحرك لغلبة وجد وشهود وارد أو تجل لا يعرفه إلا أهله نفعنا الله بهم آمين. اهـ
على أن كلامنا ليس في الرقص، بل في الاهتزاز، وكلام ابن حجرٍ وغيره على ندبه في الذكر كما نقل عنه في بغية المسترشدين عن شرحه للشمائل.

7- معلومٌ أن التواجد هو تفعُّل الوجد، وفرق شاسعٌ بين الاهتزاز والتمايل الذي نحن فيه وبين التواجد الذي يخرج به الشخص عن طوره؛ فالثاني قد نهى الصوفية عن فعله وتكلفه، وعذروا من تلبس به، أما الأول؛ فهيئة مع الذكر تعين على النشاط فيه، كذكرك الله قائمًا وقاعدًا وعلى جنبٍ، واختار الصوفية تحريك الرأس عند الذكر مبالغة في النفي (عند ذكر: لا إله إلا الله) كما أن النبي أشار إلى سمعه وبصره عند تلاوته: وهو السميع البصير.

8 – أما الكلام على التشبه باليهود في الاهتزاز عند التمايل؛ فلا ينبغي الاحتجاج به؛ لأنه لم يرد به نص ولا يصح فيه حديث، وإنما أخذه الزمخشري وغيره مما رواه سنيد بن داود، وعن أبي عمرو بن العلاء، ولا سند لهم فيه عن أحبار بني إسرائيل، ولا عن غيرهم من أهل الأخبار.
ثم إن من يحدث منه الاهتزاز أو التمايل عند قراءة القرآن أو سماعه؛ وجدا أو تواجدا أو عادة، لا يخطر بباله التشبه باليهود أصلا، فضلا عن أن يقصده، فلا يسمى فعله هذا تشبها؛ فإن من الأصول الشرعية اعتبار قصد المكلف؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فلا يكون الإنسان متشبها حتى يقصد المشابهة ويتعمد حصول الشبه، أما المشابهة في الصورة الظاهرة للفعل فليست تشبها في الحقيقة،
ومن أدلة ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فلما سلم قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم؛ يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم؛ إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا، وكاد تدل في الإثبات على انتفاء خبرها مع مقاربة وقوعه، وصورة فعل فارس والروم صدرت من الصحابة بالفعل، لكنهم لما لم يقصدوا التشبه انتفى ذلك الوصف عنهم شرعا.

أرى في هذا القدر كفاية، بل في نقل جواز ذلك عن أهل المذهب كفاية إن شاء الله.
والله أعلم أ.هـ

Читать полностью…

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

اهـ؛ فالعلة المعتمدة عندنا: أنه لا يحركها خروجًا من خلاف من قال بالحرمة وأبطل به الصلاة، كما في المغني والتحفة والنهاية.
9 – اعلم أن التميل عندنا مكروهٌ في الصلاة ما لم يصل إلى حد الحركة الكثيرة عرفا، وأما خارجها؛ فهو مندوبٌ إن كان ينشِّط على الذكر كما يفيده كلام العلامة ابن حجر الهيتمي، قال مفتي حضرموت العلامة عبد الرحمن باعلوي الشافعي في بغية المسترشدين: الاهتزاز في الصلاة - وهو التمايل يمنة ويسرة- مكروه ما لم يكثر وإلا أبطل؛ كالمضغ، إلا أن يكون عن الاضطرار، وأما خارج الصلاة: ففي شرح الشمائل لابن حجر ما يفيد ندبه.
وقال شيخ الإسلام أبو المكارم نجم الدين الغزي العامري الشافعي في كتابه "حسن التنبه لما ورد في التشبه: إذا كان لغرض التفتيح في نفس القارئ، أو كان في قراءته أو سماعه متدبرا لمعانيه فأثر فيه التدبر هذه الحركة عن طرب أو رغبة أو رهبة، فهذه حركة محمودة لا بأس بها. اهـ
وقال العلامة زين الدين المناوي الشافعي في فيض القدير: سئل جدي شيخ الإسلام يحيى المناوي رحمه الله: هل الاهتزاز في القرآن مكروه أو خلاف الأولى؟ فأجاب: بأنه في غير الصلاة غير مكروه، ولكن خلاف الأولى، ومحله: إذا لم يغلب الحال واحتاج إلى نحو النفي في الذكر إلى جهة اليمين والإثبات إلى جهة القلب، وأما في الصلاة فمكروه إذا قل من غير حاجة. اهـ.
فتأمل تقييد كونه خلاف الأولى بما إذا لم يحتج إلى نحو النفي في الذكر، وهذا ما يفعله ويقول مشايخنا الصوفية؛ فإنهم يقولون: تحرك رأسك إلى اليمين عند «لا إله» ثم إلى اليسار جهة القلب عند «إلا الله»، وكان معروفًا عن شيخ الأزهر وشيخ الشافعية في زمانه سيدي الشيخ محمد سالم الحفني أنه كان يذكر بهذه الهيئة، ويلقنها لطلبته السالكين، وطلبته هم شيوخ الشافعية كالشرقاوي والمدابغي والعشماوي والشيخ عطية الأجهوري، ومن بعدهم كالباجوي كن يفعل ذلك.
11 – معتمد الحنابلة كالشافعية؛ فالتميل في الصلاة مكروهٌ، وفي غيرها عند الذكر جائزٌ بلا كرهة؛ فقد قال ابن مفلحٍ في الفروع: ونقل إبراهيم بن عبد الله القلانسي أن أحمد قال عن الصوفية: لا أعلم أقواما أفضل منهم، قيل: إنهم يستمعون ويتواجدون، قال: دعوهم يفرحون مع الله ساعة، قيل: فمنهم من يموت ومنهم من يغشى عليه، فقال: {وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون} ولعل مراده سماع القرآن، وعذرهم لقوة الوارد، كما عذر يحيى القطان. اهـ بنصه، ونقله البهوتي في الكشاف وأقره، وكذا الرحيباني في شرح الغاية.
12 – كأن ذلك مذهب المالكية أيضًا؛ فقد ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك في ترجمة الإمام ابن أبي زيد القيرواني أن من تآليفه: رسالة فيمن تأخذه عند قراءة القرآن والذكر حركة، وكذلك؛ فالشيخ الدردير شيخ المالكية ومقدم متأخريهم له رسالة تحفة الإخوان في آداب السلوك، وذكر فيها طريقة النفي عند الذكر، أي: الاهتزاز يمينا وشمالا، ولم يحكِ غيره.
13 – وقد ورد الاهتزاز عن جماعةٍ من المحدثين؛ فيذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن الحافظ أبي بكر الباغندي أنه كان يسرد الحديث من حفظه ويهذه مثل تلاوة القرآن للسريع القراءة، وكان يقول: حدثنا فلان قال: حدثنا فلان، وحدثنا فلان، وهو يحرك رأسه حتى تسقط عمامته، ولا يخفى أن من الأحاديث ما فيه ذكر وقرآن.

تنبيهاتٌ:
1 – استدلالنا بحديث زفن الحبشة ليس على جواز الرقص في المسجد مع الغناء وضرب الرجل، لكن على جواز حصول الحركة ولو شديدةً مع الذكر، وفرقٌ بين هذين أيما فرق؛ فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على الذكر مع رقصهم بالسلاح.. يدل على جواز الحركة مع الذكر، وقول القائل: (والظاهر من فعلهم أن الذكر لم يكن مقصودا ولا لعبوا لأجله) ليس بصحيحٍ؛ لأنا نقول: سواءٌ كان ذلك مقصودهم أو لا.. فقد أقرهم عليه صلى الله عليه وسلم، ولو كان حرامًا لنهى عنه، وقال لهم: الحركة والضرب بالسلاح مع الذكر لا يليق.
وإذا جازت الحركة الشديدة مع الذكر؛ فلتجز الحركة الخفيفة التي تنشط الذاكر وتدفع عنه النعاس والكسل.

2 – حديث بن ماجه والطبراني الذي فيه :ويتميَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، حتى إني أقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم.
نحن نقول: إذا تميَّل رسول الله يمينًا وشمالًا عند قراءة الآيات، والحال أن رسول الله معصومٌ عن الحرام، وفعله ولو مرةً واحدةً يل على الجواز.. دليل على أن التميل إذا صاحب الذكر.. لم يكن فيه بأسٌ، , وإلا.. لما فعله رسول الله.
ولا يقال: إنما أخذته الخشية فتميل؛ لأنا نقول: التميل على وزن التفعل، وصيغة التفعل تأتي للتكلف أي: تكلف التمايل، على أنا نقول: رسول الله أثبت الناس قلبًا وأقواهم على تحمل القول الثقيل، وعليه نزل القرآن؛ فهو أقوى من أن يحمله الوجد على فعل شيءٍ ليس مرادًا له صلى الله عليه وسلم.

Читать полностью…

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعى للنّاس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلَّى وكبر أربع تكبيرات. متفق عليه.

قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (7/ 21، ط. دار إحياء التراث العربي): [وفيه استحباب الإعلام بالميت] اهـ.
وذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعيةِ نعي الميتِ والإعلامِ بوفاتِهِ لشهودِ جنازته والصلاة عليه:

قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 299، ط. دار الكتب العلمية): [ولا بأس بإعلام الناس بموته من أقربائه وأصدقائه وجيرانه؛ ليؤدوا حقَّه بالصلاة عليه، والدعاء والتشييع، وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في المسكينة التي كانت في ناحية المدينة: «إذا ماتَتْ فآذِنُوني»؛ ولأنّ في الإعلامِ تحريضًا على الطاعة وحثًّا على الاستعداد لها، فيكون من باب الإعانةِ على البرّ والتقوى، والتسبب إلى الخير والدلالة عليه؛ وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ»] اهـ.

وقال العلامة أبو الفضل بن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 91، ط. الحلبي): [وكره بعضهم النداء في الأسواق، والأصحّ أنه لا يكره؛ لأنه فيه إعلامَ الناس، فيؤدون حقه، وفيه تكثير المصلين عليه والمستغفرين] اهـ.

وقال الإمام ابن عبد البرّ المالكي في "الاستذكار" (3/ 26، ط. دار الكتب العلمية): [وفيه إباحة الإشعار بالجنازة والإعلام بها؛ ليُجتَمَع إلى الصلاة عليها، وفي ذلك ردُّ قولِ مَن تأول نهيَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النعي أنه الإعلام بموت الميت للاجتماع إلى جنازته.. وقد أجمعوا أن شهود الجنائز خيرٌ وفضلٌ وعملُ برٍّ، وأجمعوا أن الدعاء إلى الخير من الخير، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يمرّ بالمجالس فيقول: "إن أخاكم قد مات؛ فاشهدوا جنازته"] اهـ.

وقد نقل الإمام النووي الشافعي استحباب الإعلام بوفاة الميت عن العلماء المحققين؛ فقال في "الأذكار" (ص: 154، ط. دار الفكر): [قال العلماء المحققون والأكثرون من أصحابنا وغيرهم: يُستحبّ إعلامُ أهل الميت وقرابته وأصدقائه]

وقال الإمام النووي في "شرح مسلم" (7/ 21): [والذي جاء من النَّهي عن النَّعي ليس المراد به هذا، وإنما المراد: نعيُ الجاهليةِ المشتملِ على ذكر المفاخرِ وغيرها] اهـ.
وقال في "الأذكار" (ص: 277): [قالوا: والنعي المنهيُّ عنه إنما هو نعي الجاهلية، وكانت عاداتهم إذا مات منهم شريفٌ بعثوا راكبًا إلى القبائل يقولُ: نعايا فلانٍ، أو يا نعايا العرب! أي: هلكت العرب بمهلك فلان، ويكون مع النَّعي ضجيجٌ وبكاءٌ] اهـ.

Читать полностью…

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

قال الحافظ الخطيب البغدادي:
« وَيَتَجَنَّبُ المُحَدِّثُ فِي أَمَالِيهِ رِوَايَةَ مَا لَا تَحْتَمِلُهُ عُقُولُ العَوَامِّ لِمَا لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِمْ فِيهِ مِنْ دُخُولِ الخَطَأِ وَالْأَوْهَامِ وَأَنْ يُشَبِّهُوا اللَّهَ تَعَالَى بِخَلْقِهِ وَيُلْحِقُوا بِهِ مَا يَسْتَحِيلُ فِي وَصْفِهِ، وَذَلِكَ نَحْوُ أَحَادِيثِ الصِّفَاتِ الَّتِي ظَاهِرُهَا يَقْتَضِي التَّشْبِيهَ وَالتَّجْسِيمَ وَإِثْبَاتَ الْجَوَارحِ وَالْأَعْضَاءِ لِلْأَزَلِيِّ الْقَدِيمِ »

كتاب: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (107/2)

Читать полностью…

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

قال‏:‏ قحط المطر عندنا بسمرقند في بعض الأعوام قال‏:‏ فاستسقى الناس مراراً فلم يسقوا‏ , قال‏:‏ فأتى رجل من الصالحين معروف بالصلاح مشهور به إلى قاضي سمرقند فقال له‏:‏ إني قد رأيت رأياً أعرضه عليك‏ , قال‏:‏ وما هو قال‏:‏ أرى أن تخرج ويخرج الناس معك إلى قبر الإمام محمد بن إسماعيل البخاري -رحمه الله- وقبره بخرتنك وتستسقوا عنده , فعسى الله أن يسقينا قال‏:‏ فقال القاضي نعم ما رأيت‏.‏
فخرج القاضي وخرج الناس معه واستسقى القاضي بالناس وبكى الناس عند القبر وتشفعوا بصاحبه , فأرسل الله السماء بماءٍ عظيم غزير أقام الناس من أجله بخرتنك سبعة أيام أو نحوها لا يستطيع أحد الوصول إلى سمرقند من كثرة المطر وغزارته وبين خرتنك وسمرقند ثلاثة أميال أو نحوها‏ ) .

Читать полностью…

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

زيارة القبور والدعاء عند قبور الصالحين :

قال الإمام النووي في "الأذكار" (ص: 142، ط. دار الفكر): [ويُسْتَحَبُّ الإكثار من الزيارة، وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل الخير والفضل] اهـ

وقال العلامة ابن الجزري صاحب "الحصن الحصين": وجُرِّب استجابةُ الدعاءِ عند قبور الصالحين. انظر: "تحفة الذاكرين" للإمام الشوكاني (ص: 74، ط. دار القلم).

قال ابن الجوزي، قال : " كَثُرَ ضجيجي مِن مرضي وعجزتُ عن طبِّ نفسي، فلجأتُ إلى قبورِ الصَّالحين وتوسّلتُ في صلاحي، فاجتذبني لطفُ مولاي بي إلى الخلوةِ على كراهة مني، وردَّ قلبي علي بعد نفورٍ مني
انظر صيد الخاطر .

لننظر ماذا كان يقول الأئمة في هذا :

وروى الإمام مالك في “الموطأ” عن عبد الله بن دينار أن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد سفرًا أو قدم من سفر جاء قبر النبي عليه الصلاة والسلام فصلى عليه ودعا ثم انصرف، قال محمد: هكذا ينبغي أن يفعله إذا قدم المدينة يأتي قبر النبي عليه الصلاة والسلام”.

انظر في( التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد) وهو
شرح لموطأ مالك برواية محمد بن الحسن للإمام الحافظ الشيخ محمد عبد الحي اللكنوي
فإنه ذكر كلاماً جميلاً في هذا

قَالَ الإِمَامُ مَالِكٌ لِلْخَلِيفَةِ أَبِي جَعفَرٍ الْمَنصُورِ لَمَّا حَجَّ وَزَارَ قَبرَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَ مَالِكًا قَائِلًا:
يَا أَبَا عَبدِ الله أَستَقبِلُ الْقِبلَةَ وَأَدعُو أَم أَستَقبِلُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟
فَقَالَ لَهُ الإِمَامُ مَالِكٌ (وَلِمَ تَصرِفُ وَجهَكَ عَنهُ وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدَمَ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَى الله تَعَالَى يَومَ الْقِيَامَةِ؟ بَلِ استَقبِلهُ واستَشفِع بِهِ فَيُشَفِّعهُ الله) (الشِّفَا، 2/42).
فوا عجباً ممن يمنع استقبال القبر الشريف للدعاء
ويقول هذه بدعة نعوذ بالله من الخذلان

وَقَالَ الزُّرقَانِيُّ فِي شَرحِ المَوَاهِبِ (12/195):
إِنَّ كُتُبَ الْمَالِكِيَّةِ طَافِحَةٌ بِاستِحبَابِ الدُّعَاءِ عِندَ الْقَبرِ مُستَقبِلًا لَهُ مُستَدبِرًا لِلْقِبلَةِ، وَمِمَّن نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَابِسِيُّ وَأَبُو بَكرِ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ وَالْعَلَّامَةُ خَلِيلٌ فِي (مَنسَكِهِ) وَنَقَلَهُ فِي (الشِّفَا) عَنِ ابنِ وَهبٍ عَن مَالِكٍ قَالَ: إِذَا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا يَقِفُ وَوَجهُهُ إلَى الْقَبرِ لَا إلَى الْقِبلَةِ، وَيَدنُو وَيُسَلِّمُ عَلَيهِ.انتهى

وعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ رَأَيْت أُسَامَة بن زيد عَند حُجْرَةِ عَائِشَةَ يَدْعُو فَجَاءَ مَرْوَانُ فَأَسْمَعَهُ كَلامًا فَقَالَ أُسَامَةُ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يبغض الْفَاحِش الْبَذِيء.
رواه ابن حبان في صحيحه، وحسنه الضياء المقدسي في المختارة وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد، وأحد أسانيد الطبراني رجاله ثقات.


وروى الدارمي بسند رجاله ثقات عن أبي الْجَوْزَاءِ أَوْس بْن عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قُحِطَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَحْطًا شَدِيدًا، فَشَكَوْا إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: “انْظُرُوا قَبْرَ النَّبِيِّ فَاجْعَلُوا مِنْهُ كِوًى إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ، قَالَ: فَفَعَلُوا، فَمُطِرْنَا مَطَرًا حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ، وَسَمِنَتِ الْإِبِلُ حَتَّى تَفَتَّقَتْ مِنَ الشَّحْمِ، فَسُمِّيَ عَامَ الْفَتْقِ.
وقد أورد الإمام الدارمي هذه الرواية عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها تحت عنوان: “باب مَا أَكْرَمَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ – صلى الله عليه وسلم – بَعْدَ مَوْتِهِ”

قال أبو نعيم في معرفة الصحابة في ترجمة طلحة بن عبيد الله –رضي الله عنه- :
( حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، قَالَ: " قَدْ رَأَيْتُ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ إِذَا هَمَّ أَحَدُهُمْ بِأَمْرٍ , قَصَدَ إِلَى قَبْرِهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِحَضْرَتِهِ فَيَكَادُ يَعْرِفُ الْإِجَابَةَ، وَأَخْبَرَنَا مَشَايِخُنَا بِهِ قَدِيمًا أَنَّهُمْ رَأَوْا مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ يَفْعَلُه )

يقول الإمام الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (10/ 106-107، ط. مؤسسة الرسالة) في ترجمة السيدة نفيسة رضي الله عنها: [السيدة الْمُكَرَّمة الصَّالِحَة ابنة أمير المؤمنين الحسن بن زيد ابن السيد سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما... وقيل: كانت من الصالحات العوابد، والدعاء مُسْتَجَابٌ عند قَبْرِهَا، بل وعند قبور الأنبياء والصالحين] اهـ.

Читать полностью…

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

أقسام حكم العقل لا محاله ... هى الوجوب ثم الاستحاله
ثم الجواز ثالث الأقسام ... فافهم منحت لذة الافهام
وتعلمنا أيضا :
زيد الطويل الأزرق ابن مالك * فى بيته بالأمس كان متكى
بيده غصن لواه فالتوى * فهذه عشر مقولات سوى
1 - زيد، يشار به إلى الجوهر وهو متحيز.
2 - الطويل يشار به إلى مقولة الكم وهى من الأعراض.
3 - الأزرق - الكيف.
4 - ابن مالك - النسبة.
5 - فى بيته - المكان.
6 - بالأمس - الزمان.
7 - كان متكى - الهيئة وتسمى عند بعضهم الوضع.
8 - بيده - الملك.
9 - لواه - الفعل.
10 - فالتوى - الانفعال.
تعلمنا التفكير المستقيم .هكذا فـ "زيد" مثال للجوهر، و "الطويل" للكم، و "الأزرق" للكيف، و "الابن" للإضافة، و "في بيته" للأين، و "بالأمس" للمتى، و "متكي" للوضع، و "في يده سيف" للملك، و "لواه" للفعل، "فالتوى" للانفعال

Читать полностью…

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

الْقِيَامَةِ مُنَادِيًا بَصَوْتٍ يَسْمَعُهُ أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمْ: إِنَّ اللهَ وَعَدَهُمْ ... " الْحَدِيثَ.
وَهَذَا يُعَيِّنُ أَنَّ الْإِسْنَادَ مَجَازِيٌّ - عَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِ الْحَدِيثَيْنِ -؛ فَظَهَرَ بِذَلِكَ أَنَّ
النَّاظِمَ مُتَمَسِّكٌ فِي ذِلَكِ بِالسَّرَابِ». اِهَـ.

Читать полностью…

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

هل خبر الواحد الوارد بإثبات حد أو ما يجري مجراه مما تسقطه الشبهة هل يقبل مطلقا ؟

قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: وَالْحَقُّ عِنْدَنَا فِي الدَّلِيلِ بَعْدَ اعْتِقَادِ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ عِلْمِيَّةٌ أَنَّا قَاطِعُونَ بِعَمَلِ السَّلَفِ وَالْأُمَّةِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَبِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ وَرَدَ مِنْهُ مَا يَقْتَضِي الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَهَذَا الْقَطْعُ حَصَلَ لَنَا مِنْ تَتَبُّعِ الشَّرِيعَةِ، وَبُلُوغِ جُزَيْئَاتٍ لَا يُمْكِنُ حَصْرُهَا، وَمَنْ تَتَبَّعَ أَخْبَارَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَجُمْهُورِ الْأُمَّةِ مَا عَدَا هَذِهِ الْفِرْقَةَ الْيَسِيرَةَ عَلِمَ ذَلِكَ قَطْعًا. اهـ.
وَلَنَا عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ ثَلَاثَةُ مَسَالِكَ.
الْأَوَّلُ: مَا تَوَاتَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ إنْفَاذِ وُلَاتِهِ وَرُسُلِهِ آحَادًا إلَى أَطْرَافِ الْبِلَادِ النَّائِيَةِ؛ لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ الدِّينَ، وَلِيُوقِفُوهُمْ عَلَى أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ، وَمَنْ طَالَعَ كُتُبَ السِّيَرِ ارْتَوَى بِذَلِكَ. وَالثَّانِي: مَا عُلِمَ بِالتَّوَاتُرِ مِنْ عَمَلِ الصَّحَابَةِ وَرُجُوعِهِمْ إلَيْهِ عِنْدَمَا يَقَعُ لَهُمْ مِنْ الْحَوَادِثِ..........

وَالثَّالِثُ: أَنَّ الْعَمَلَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ يَقْتَضِي دَفْعَ ضَرَرٍ مَظْنُونٍ فَكَانَ الْعَمَلُ بِهِ وَاجِبًا؛ لِأَنَّ الْعَدْلَ إذَا أَخْبَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ أَمَرَ بِكَذَا، حَصَلَ ظَنٌّ أَنَّهُ وُجِدَ الْأَمْرُ، وَأَنَّا لَوْ تَرَكْنَاهُ لَصِرْنَا إلَى الْعَذَابِ، وَبِهَذَا الدَّلِيلِ اسْتَدَلَّ ابْنُ سُرَيْجٍ وَمُتَابِعُوهُ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ عَقْلًا.
وَنَقُولُ: سَبَبُ الِاضْطِرَارِ إلَى الْعَمَلِ بِهِ، أَمَّا فِي الشَّهَادَاتِ وَالْفَتْوَى وَالْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ كَالْإِذْنِ فِي دُخُولِ الدَّارِ وَنَحْوِهَا فَظَاهِرٌ، فَإِنَّهُ يَشُقُّ عَلَى النَّاسِ الرُّجُوعُ فِي ذَلِكَ وَنَحْوِهِ إلَى الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَوُقُوفِهِمْ عِنْدَهَا، وَقَدْ وَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَى ذَلِكَ بَيْنَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ.
وَأَمَّا فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فَلِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بُعِثَ لِيُعَلِّمَهَا النَّاسَ، وَهُوَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَبْعُوثٌ لِجَمِيعِ النَّاسِ، مُضْطَرٌّ إلَى تَبْلِيغِ النَّاسِ كُلِّهِمْ تِلْكَ الْأَحْكَامَ، وَلَيْسَ يُمْكِنُهُ ذَلِكَ بِمُشَافَهَةِ الْجَمِيعِ، فَلَا بُدَّ مِنْ بَعْثِ الرُّسُلِ إلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَيِّرَ إلَى كُلِّ بُقْعَةٍ عَدَدًا مُتَوَاتِرًا، فَلَزِمَ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ التَّبْلِيغَ يَكُونُ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ.......

Читать полностью…
Subscribe to a channel