-
قوانين يمنية وعربية ودولية وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚 والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖ للتبادل @TheLawofFriendshipl
23 مايو 2026
ا ┓━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┏
🏗 لِستة العز للدعم +k❶
┛━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┗
1⃣ للإشتراك بهذه اللستة👆اضغط هنا👆
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
2⃣ قناة قصص القرآن 🟡
🔻🔻🔻🔻🔻👇🔻🔻🔻🔻🔻
3⃣ اشترك بخدمة نشر التقويم الهجري والميلادي على قناتك بشكل آلي كل ليلة وبتصاميم مميزة👇
خدمة نشر التقويم 🗓 Tkwimbot@
🔺🔺🔺🔺🔺👆🔺🔺🔺🔺🔺
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
📩للتواصل معنا او للإعلان💰👈 اضغط هنا
21 مايو 2026
ا ┓━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┏
🏗 لِستة العز للدعم +k❶
┛━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┗
1⃣ للإشتراك بهذه اللستة👆اضغط هنا👆
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
2⃣ قناة قصص القرآن 🟡
🔻🔻🔻🔻🔻👇🔻🔻🔻🔻🔻
3⃣ اشترك بخدمة نشر التقويم الهجري والميلادي على قناتك بشكل آلي كل ليلة وبتصاميم مميزة👇
خدمة نشر التقويم 🗓 Tkwimbot@
🔺🔺🔺🔺🔺👆🔺🔺🔺🔺🔺
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
📩للتواصل معنا او للإعلان💰👈 اضغط هنا
«قد يتعب طالب الحقوق من كثرة النصوص، لكنه يومًا ما سيكون النص الذي يُنصف المظلوم ويُعيد الحق لأصحابه.» ❤️⚖️✨
Читать полностью…
19 مايو 2026
ا ┓━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┏
🏗 لِستة العز للدعم +k❶
┛━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┗
1⃣ للإشتراك بهذه اللستة👆اضغط هنا👆
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
2⃣ قناة قصص القرآن 🟡
🔻🔻🔻🔻🔻👇🔻🔻🔻🔻🔻
3⃣ اشترك بخدمة نشر التقويم الهجري والميلادي على قناتك بشكل آلي كل ليلة وبتصاميم مميزة👇
خدمة نشر التقويم 🗓 Tkwimbot@
🔺🔺🔺🔺🔺👆🔺🔺🔺🔺🔺
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
📩للتواصل معنا او للإعلان💰👈 اضغط هنا
📍أقر #مجلس_القضاء_الأعلى إجراءات تأديبية بحق عدد من القضاء خلال اجتماعه الدوري بالعاصمة المؤقتة #عدن
📍وأقر المجلس عزل أحد القضاة، والإذن برفع الدعوى الجزائية ضد قاضي آخر، وإحالة قاضٍ ثالث إلى مجلس المحاسبة للنظر في الدعوى التأديبية المقامة ضده من هيئة التفتيش القضائي
15 مايو 2026
ا ┓━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┏
🏗 لِستة العز للدعم +k❶
┛━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┗
1⃣ للإشتراك بهذه اللستة👆اضغط هنا👆
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
2⃣ قناة قصص القرآن 🟡
🔻🔻🔻🔻🔻👇🔻🔻🔻🔻🔻
3⃣ اشترك بخدمة نشر التقويم الهجري والميلادي على قناتك بشكل آلي كل ليلة وبتصاميم مميزة👇
خدمة نشر التقويم 🗓 Tkwimbot@
🔺🔺🔺🔺🔺👆🔺🔺🔺🔺🔺
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
📩للتواصل معنا او للإعلان💰👈 اضغط هنا
الى زملائي المحامين حكم بصحة الهبة التى لم تسجل وشروط صحتها
الطعن رقم ۳۰۱٤٦ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۱٤
باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الأحد " (أ) المدنية
ــــــــــــــــ
بــرئـــاســة الــسـيد الـقـاضـى/ فـــــــــــــــــــــــراج عبـــــــــــــــــــــاس نـــــائــب رئــيس الــمــحــــكمـــــة
وعــضوية الـسـادة القـــضاة/ مصطفـــــــــى الأســـــــــــــــــــــود ، د/ محمود عبد الفتاح محمـــــد
خالـــد عــادل عبد اللطيــف و محمــــــــــــــــــــــــــود الحسينــــــــــــى
"نــــــــواب رئيس المحكمـــة"
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ عبد الرحمن أيمن حلمى.
وأمين السر السيـد/ محمد أحمد عبد اللـه.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.
فى يوم الأحد ٢٣ جمادى الآخرة سنة ۱٤٤۷ هـ الموافق ۱٤ من ديسمبر سنة ۲۰۲٥م.
أصدرت الحكم الآتى:
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم ۳۰۱٤٦ لسنة ۹۳ ق.
والمرفوع مـن:
/ ..................
ضــــــــد
/ .................
" الوقائــــــــع "
فى يـوم ۲۰۲۳/۹/۳۰ طُعِـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف طنطا الصـادر بتـاريخ ۲۰۲۳/۸/۲ فـى الاستئناف رقم ۳۳۳٦ لسنة ۷۲ ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـــــــه.
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مستنداتها.
وفى ۲۰۲۳/۱۰/۱٥ أعلن المطعون ضدہ بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وأبدت فيها الرأى برفض الطعن.
وبجلسة ۲۰۲٥/۱۰/۱۲ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنہ جدير بالنظر وحددت لنظرہ جلسة للمرافعة، وإذ سمعت الدعوى أمام هذہ الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرتہ، والمحكمة أصدرت حكمها بجلسة اليوم.
الـــمـــحـكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاہ السيد القاضى المقرر/ .............. "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعہ الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيہ وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدہ أقام الدعوى رقم ٥٨٨ لسنة ۲۰۲۲ مدنى محكمة طنطا الابتدائية "مأمورية كفر الزيات" على الطاعنة بطلب الحكم ببطلان عقد الهبة المؤرخ ۲۰۲۰/۲/۲۲ الصادر من مورثهما لها لعقار التداعى، وإذ كان هذا العقد لم يفرغ فى شكل رسمى، فبات باطلًا، فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٣٣٣٦ لسنة ۷۲ ق طنطا، وبتاريخ ۲۰۲۳/۸/۲ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذہ المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظرہ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل نعى الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيہ الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الواهب حال حياتہ نفذ عقد الهبة اختيارًا بتسليمها العقار الموهوب، وإن إقامتہ بہ بعد ذلك كانت على سبيل الاستضافة، إلا أن المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف على ما ذهبت إليہ من بطلان الهبة لعدم إفراغها بورقة رسمية، وعلى ما ورد بتحريات المباحث فى المحضر رقم ٦۹۰۹ لسنة ۲۰۲۱ إدارى كفر الزيات من أن العقار محل الهبة وضع يد وحيازة الواهب حتى وفاتہ، رغم أن التحريات لا تصلح وحدها دليلًا يقام عليہ الحكم، ولم تعن ببحث دفاعها المشار إليہ رغم أنہ دفاع جوهرى، بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر فى – قضاء هذہ المحكمة – أنہ ولئن كان الأصل طبقًا لنص المادة ١/٤٨٨ من القانون المدنى فى هبة العقار أن تكون بورقة رسمية حتى تتوافر فى الواهب أسباب الجدية فى عقد ينزل بہ عن مالہ دون مقابل، وإلا وقعت الهبة باطلة بطلانًا مطلقًا لا تصححها الإجازة، غير أن المشرع خرج عن هذا الأصل العام فى حالة التنفيذ الاختيارى للهبة بما أوردہ بنص المادة ٤٨٩ من القانون المدنى والتى تنص على أنہ "إذا قام الواهب أو ورثتہ مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه" بما يدل على أن الهبة الباطلة لعيب فى الشكل ترد عليها الإجازة بالتنفيذ الاختيارى لها دون غيرہ من طرق الإجازة، فلا تجاز بالقول أو التصرف أو بغير ذلك من طرق التعبير عن الإرادة الصريحة أو الضمنية، ولكى تنتج هذہ الإجازة آثارها يشترط أن يكون الواهب عالمًا بأن الهبة باطلة لعيب فى الشكل ومع ذلك قام بتنفيذها بتسليم المال الموهوب
محكمة المضاربة ورأس العارة الابتدائية بمحافظة لحج تصدر حكمين بالإعدام قصاصًا في قضيتي قتل عمد
لحج – القضائية
عقدت محكمة المضاربة ورأس العارة الابتدائية بمحافظة لحج، اليوم، جلستها العلنية برئاسة القاضي عبدالحكيم النجاشي رئيس المحكمة، وبحضور القاضي حسين الزيدي وكيل النيابة العامة، وأمين سر الجلسة بدر عقلان الصبيحي، وذلك للنظر في قضيتين جنائيتين.
ففي القضية الجنائية الجسيمة رقم (3) لعام 1446هـ ج ج، والمتهم فيها (ع.م.ع.ن) بارتكاب جريمة القتل العمد للمجني عليہ خالد أحمد عوض قاسم، أصدرت المحكمة حكمها بالآتي:
1- إدانة المتهم (ع.م.ع.ن) بجريمة القتل العمد للمجني عليہ خالد أحمد عوض قاسم المنسوبة إليہ من النيابة العامة بقرار الاتهام، ومعاقبتہ بالإعدام قصاصًا رميًا بالرصاص حتى الموت.
2- إلزام المدان بدفع مليون ريال لصالح أولياء دم المجني عليہ مقابل أتعاب ومخاسير التقاضي.
كما أصدرت المحكمة حكمها في القضية الجنائية الجسيمة رقم (24) لعام 1446هـ، والمتهم فيها (ن.أ.ع.أ.ي) بقتل المجني عليہ محمد عبدالغني يوسف والشروع في قتل المجني عليہ أبوبكر محمد عبدالغني يوسف، والذي قضى منطوق الحكم بالآتي:
1- إدانة المتهم (ن.أ.ع.أ.ي) بارتكاب جريمة القتل العمد للمجني عليہ محمد عبدالغني يوسف المنسوبة إليہ من النيابة العامة بقرار الاتهام، ومعاقبتہ بالإعدام قصاصًا رميًا بالرصاص حتى الموت.
2- إدانة المتهم المذكور بارتكاب جريمة الشروع بقتل المجني عليہ أبوبكر محمد عبدالغني يوسف المنسوبة إليہ من النيابة العامة في البند ثانيًا بقرار الاتهام، ومعاقبتہ بالحبس مدة ثلاث سنوات.
3- مصادرة السلاح المستخدم في الجريمة من قبل المدان بارتكاب الجريمتين المبينتين.
تنفيذ حكم الإعدام بحق مدان بقتل زوجين في لحج
نفذت النيابة العامة اليوم، حكم الإعـ،ـدام قصـ.ـاصًا بحق المدان وحيد محمد شمسان ثابت، بعد إدانـ.ـتہ بقـ،ـتـل عبدالواسع أحمد عبداللہ محمد وزوجتہ نجيبة عبداللہ حسان عمدًا، في محافظة لحج جنوب البلاد.
وقالت النيابة العامة إن الحكم نُفذ في ساحة السـ.ـجن الـمـركـزي بمدينة صبر في مديرية تُبن، بعد استكمال الإجراءات القانونية، وصدور أحكام قضائية نهائية أيدتها محكمة الاستئناف لحج والمحكمة العليا، وصادق عليها رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
12 مايو 2026
ا ┓━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┏
🏗 لِستة العز للدعم +k❶
┛━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┗
1⃣ للإشتراك بهذه اللستة👆اضغط هنا👆
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
2⃣ قناة قصص القرآن 🟡
🔻🔻🔻🔻🔻👇🔻🔻🔻🔻🔻
3⃣ اشترك بخدمة نشر التقويم الهجري والميلادي على قناتك بشكل آلي كل ليلة وبتصاميم مميزة👇
خدمة نشر التقويم 🗓 Tkwimbot@
🔺🔺🔺🔺🔺👆🔺🔺🔺🔺🔺
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
📩للتواصل معنا او للإعلان💰👈 اضغط هنا
ولما كان الحكم المطعون فيہ قد خالف هذہ الأحكام القطعية، وقضى بقسمة التركة وتوريث القاتل رغم قيام المانع الشرعي والقانوني، فإنہ يكون قد طبق اجتهاداً في موضع النص القطعي، وأهدر أحكام الشرع والقانون المنظمة لموانع الإرث، مما يجعلہ مشوباً بالبطلان وموجباً للنقض.
______
الفرق بين بطلان الحكم لمخالفة القانون وبطلان الحكم لمخالفة الشرع
يقصد ببطلان الحكم لمخالفة القانون أن يصدر الحكم القضائي مخالفاً لنص قانوني واجب التطبيق، أو قائماً على خطأ في تطبيق القانون أو تأويلہ أو مخالفاً للإجراءات القانونية الجوهرية التي رسمها المشرع، بحيث يؤدي ذلك إلى فساد الحكم أو انعدام أساسہ القانوني. ويتحقق هذا النوع من البطلان متى ثبت وجود قاعدة قانونية نافذة واجبة التطبيق، وأن المحكمة خالفتها أو امتنعت عن تطبيقها أو طبقتها تطبيقاً خاطئاً أثر في منطوق الحكم أو أسبابه.
أما بطلان الحكم لمخالفة الشرع فيقصد بہ صدور الحكم مخالفاً لنص شرعي قطعي الثبوت والدلالة أو قاعدة شرعية آمرة واجبة الاتباع، سواء من خلال تعطيل الحكم الشرعي، أو الاجتهاد في مورد النص، أو إهدار الأحكام الشرعية القطعية المتعلقة بالحقوق والحدود والأحوال الشخصية والمواريث وغيرها.
ويتميز البطلان لمخالفة الشرع بأن أساسہ لا يقوم فقط على مخالفة قاعدة تشريعية وضعية، وإنما على مخالفة مصدر التشريع ذاتہ الذي تستمد منہ القوانين مشروعيتها، باعتبار أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع في النظام القانوني اليمني.
ويشترط لقيام البطلان لمخالفة القانون:
1- وجود نص قانوني واجب التطبيق.
2- مخالفة المحكمة لهذا النص أو الخطأ في تطبيقہ أو تأويله.
3- أن تكون المخالفة مؤثرة في الحكم.
بينما يشترط لقيام البطلان لمخالفة الشرع:
1- وجود نص شرعي قطعي أو قاعدة شرعية واجبة الاتباع.
2- ثبوت مخالفة الحكم لهذا النص أو تعطيلہ أو الاجتهاد في مواجهتہ.
3- أن تكون المخالفة متعلقة بحكم شرعي واجب التطبيق على النزاع.
______
الخاتمة: يتبين من خلال هذہ الدراسة أن رقابة المحكمة العليا على الأحكام القضائية لا تقتصر على مجرد مراقبة سلامة الإجراءات أو صحة تطبيق النصوص القانونية فحسب، وإنما تمتد كذلك إلى حماية الأحكام الشرعية وضمان عدم تجاوزها أو تعطيلها أو استبدالها باجتهادات تخالف دلالتها الملزمة. وقد أكد المشرع اليمني من خلال المادة (292/1) من قانون المرافعات أن مخالفة الشرع تمثل سبباً مستقلاً من أسباب الطعن بالنقض، وهو ما يعكس المكانة الدستورية والشرعية للشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الأساس للتشريع، ويؤكد أن القاضي ملزم بتطبيق أحكامها القطعية لا بالخروج عليها.
كما أوضحت في هذہ الدراسة أن صور البطلان الناشئة عن مخالفة الشرع تتنوع بين تجاهل الأحكام الشرعية الواجبة التطبيق، وبين الاجتهاد في موضع ورد فيہ نص قطعي، وكلاهما يؤدي إلى انعدام الأساس الشرعي للحكم ويجعلہ مشوباً بالبطلان الموجب للنقض.
ومن ثم، فإن التزام القضاء بحدود النصوص الشرعية والقانونية الآمرة يمثل ضمانة جوهرية لتحقيق العدالة واستقرار المعاملات وصيانة الحقوق، ويؤكد أن الأحكام القضائية لا تستمد مشروعيتها من سلطة القاضي التقديرية المجردة، وإنما من مدى موافقتها للشرع والقانون معاً. وبالرغم من أهمية ما تم تناولہ في هذہ الدراسة، إلا أن موضوع بطلان الأحكام القضائية لمخالفة الشرع لا يزال من الموضوعات الواسعة والعميقة التي تحتاج إلى مزيد من البحث والتأصيل والدراسة التطبيقية، ذلك أن صور مخالفة الشرع في الأحكام القضائية لا تنحصر في الأمثلة والأسباب التي تم إيرادها في هذہ الدراسة، وإنما تتعدد صورها وتتشعب تطبيقاتها العملية تبعاً لتنوع المنازعات واختلاف الوقائع والنصوص الشرعية والقانونية الحاكمة لها. وما تم طرحہ هنا لا يعدو كونہ محاولة قانونية متواضعة لبيان جانب من هذہ الصور، وإبراز الفارق بين البطلان لمخالفة الشرع والبطلان لمخالفة القانون، وبيان ما يتفرع عن بطلان الحكم لمخالفة الشرع من صورتين جوهريتين تتمثلان في: بطلان الحكم لتجاهلہ حكماً شرعياً واجب التطبيق، وبطلان الحكم القضائي للإخلال بقاعدة "لا اجتهاد مع وجود النص الشرعي القطعي"، وهي مسائل ذات أهمية بالغة للقاضي عند إصدار الحكم، وللمحامي عند صياغة أسباب الطعن بالنقض وتحديد أوجہ مخالفة الشرع والقانون في الأحكام القضائية.
وإنني أعتذر عن أي قصور أو خطأ أو سهو قد يكون قد ورد في هذہ الدراسة المتواضعة، التي أضعها بين يدي كل قاضٍ ومحامٍ وباحث قانوني، آملاً أن تسهم - ولو بقدر يسير - في إثراء النقاش القانوني والقضائي حول هذا الموضوع المهم، سائلاً اللہ سبحانہ وتعالى التوفيق والسداد لي ولكم جميعاً.
الشرعي.
وقد جاء النص الشرعي صريحاً في قولہ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ [النور: 4]، وهو نص آمر لا محل فيہ للاجتهاد في أصل العقوبة متى توافرت شروطها الشرعية، إذ إن سلطة المحكمة في جرائم الحدود مقيدة بأحكام الشرع ولا تملك المحكمة العدول عنها إلى التعزير إلا عند تخلف موجب الحد أو قيام شبهة معتبرة تمنع إقامتہ، وهو ما لم يثبتہ الحكم المطعون فيه.
ولما كان الحكم قد تجاهل تطبيق الحد الشرعي رغم قيام موجبہ الكامل، واستعاض عنہ بعقوبة تعزيرية دون سند شرعي أو قانوني صحيح، فإنہ يكون قد صدر مشوباً بمخالفة الشرع، بما يوجب نقضه.
_______
*بطلان الأحكام القضائية للإخلال بقاعدة "لا اجتهاد مع وجود النص الشرعي القطعي"*
المقصود ببطلان الحكم للإخلال بقاعدة “لا اجتهاد مع وجود النص الشرعي القطعي”
يقصد بہ أن يكون النص الشرعي القطعي مطبقاً على الواقعة بصورة مباشرة وواضحة، ثم تلجأ المحكمة إلى اجتهاد أو تفسير أو اعتبارات اجتماعية أو رأي شخصي يخالف مدلول النص القطعي، فتستبدل حكم النص باجتهاد مخالف له.
وتتحقق هذہ الصورة من صور البطلان عندما يجد القاضي نصاً شرعياً قطعياً يحكم المسألة المعروضة عليہ، ولكنہ بدلاً من تطبيقہ، يعدل عنہ إلى اجتهاد من عندہ أو رأي فقهي مرجوح أو اعتبارات اجتماعية يراها ملائمة، فيصدر حكمہ مخالفاً في مضمونہ ونتيجتہ لذلك النص القطعي.
والقاعدة الشرعية الأصولية التي يقوم عليها هذا الوجہ من البطلان هي قاعدة: "لا اجتهاد في مورد النص"، وهي قاعدة مجمع عليها بين علماء الأصول والفقہ، ومعناها أنہ لا يجوز للقاضي أو المفتي أو المجتهد أن يعمل عقلہ واجتهادہ بالرأي في مسألة ورد فيها نص من الشارع قطعي الثبوت قطعي الدلالة، لأن العقل لا مجال لہ مع وجود النص. وهذہ القاعدة تستند إلى حقيقة أن النص الشرعي القطعي هو تعبير عن إرادة الشارع التي يجب أن تعلو على كل اعتبار.
إن مخالفة هذہ القاعدة تؤدي إلى انعدام الأساس الشرعي للحكم، ذلك أن القاضي عندما يطبق اجتهادہ في موضع ورد فيہ نص قطعي، فإنہ ينحي الشريعة ويحل محلها اجتهاداً شخصي قابلاً للخطأ، وهو ما لا يجوز في نظام القضاء الذي يقوم على أساس أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للتشريع. ومن هنا فإن الأحكام الصادرة بالمخالفة لهذہ القاعدة تكون باطلة وتستوجب النقض، بغض النظر عن سلامة القصد أو وجاهة الاعتبارات التي دعت القاضي إلى اجتهاده.
______
وفيما يلي نماذج تطبيقية لصور بطلان الأحكام القضائية الناشئ عن الإخلال بقاعدة “لا اجتهاد مع وجود النص الشرعي القطعي”، وهي الحالات التي تستبدل فيها المحكمة النصوص الشرعية القطعية باجتهادات أو اعتبارات مخالفة، بما يؤدي إلى انعدام الأساس الشرعي للحكم ويجعلہ مشوباً بالبطلان الموجب للنقض.
______
*السبب الرابع: بطلان الحكم للاجتهاد المخالف للأنصبة الشرعية القطعية في الميراث*
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيہ مخالفتہ الصريحة للشرع والقانون، وفقاً لنص المادة (292/1) من قانون المرافعات، وذلك حين قضى منطوق الحكم باستحقاق الذكر والأنثى حصصاً متساوية من التركة، أو بخلاف الأنصبة الشرعية المقدرة شرعاً، مؤسساً قضاءہ على اجتهاد أو اعتبارات اجتماعية أو دعوى تحقيق المساواة، متجاهلاً أن أحكام المواريث من الأحكام القطعية الثبوت والدلالة التي لا يجوز الاجتهاد في موردها أو تعطيلها أو تعديلها بأي اجتهاد أو عرف أو اعتبار آخر.
إذ إن اللہ سبحانہ وتعالى قد بين أنصبة الورثة بنصوص قطعية ملزمة، قال تعالى:
﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11].
ومن المستقر عليہ شرعاً وقضاءً أن القاعدة الأصولية تقضي بأنہ "لا اجتهاد في مورد النص"، لا سيما إذا تعلق الأمر بأحكام الميراث التي تولى الشرع تحديد أنصبتها على وجہ القطع والإلزام، بما لا يترك مجالاً للاجتهاد أو التغيير أو التسوية المخالفة للنص القرآني.
كما أن الحكم المطعون فيہ قد خالف أحكام قانون الأحوال الشخصية التي جاءت متوافقة مع النصوص الشرعية القطعية، ومنها المادة (299) التي عرفت الفرض بأنہ النصيب الذي قدرتہ الشريعة الإسلامية للوارث"، وكذلك المواد (307، 308، 309، 312، 314، 316، 318) من ذات القانون والتي نظمت أصحاب الفروض والأنصبة الشرعية وكيفية استحقاقها، ونصت صراحة على قواعد الإرث المقررة شرعاً، ومنها استحقاق الأولاد للإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، واعتبار البنات عصبة بالغير مع الأبناء وفق هذا التوزيع الشرعي الملزم.
بسم اللہ الرحمن الرحيم
*بطلان الأحكام القضائية لمخالفة الشرع والإخلال بالنصوص القطعية دراسة فقهية قانونية تطبيقية في ضوء قانون المرافعات وقانون الأحوال الشخصية اليمني*
🖋️ المحامي أحمد عبدالسلام الحساني
_______
المقدمة: تُعدّ رقابة المحكمة العليا على الأحكام القضائية من أهم الضمانات الجوهرية لتحقيق العدالة واستقامة تطبيق الشرع والقانون، إذ تمارس المحكمة العليا وظيفتها في إقرار الأحكام الموافقة للشرع والقانون ونقض ما يخالف الشرع أو القانون. وقد قرر المشرع اليمني في المادة (292/1) من قانون المرافعات أن من أسباب الطعن بالنقض بطلان الحكم المطعون فيہ إذا كان "مبنياً على مخالفة الشرع أو القانون".
والأصل المستقر أن وظيفة القضاء ليس إنشاء الأحكام من فراغ، ولا إخضاع النصوص الشرعية القطعية للاجتهادات الشخصية أو الاعتبارات الاجتماعية، وإنما تتمثل في التطبيق الصحيح لأحكام الشرع والقانون بما يحقق العدالة ويحفظ استقرار المراكز القانونية. فمتى خرج الحكم القضائي عن هذا الأصل، أو خالف نصاً شرعياً قطعياً أو قاعدة قانونية آمرة، أو قام على اجتهاد في موضع ورد فيہ نص شرعي صريح واجب التطبيق، فإنہ يكون قد فقد سندہ الشرعي والقانوني، ويكون مشوباً بالبطلان وموجباً للنقض وفقاً لنص المادة (292/1) من قانون المرافعات.
والأحكام الشرعية التي يتعين على القاضي الالتزام بها عند الفصل في المنازعات ليست على درجة واحدة؛ فمنها أحكام قطعية الثبوت والدلالة، وهي نصوص واجبة الاتباع لا يجوز للقاضي تجاهلها أو العدول عنها أو تعطيلها، ومنها أحكام ظنية محل اجتهاد واختلاف بين الفقهاء، يملك القاضي فيها سلطة الترجيح وفقاً لأصول الاستدلال المعتبرة. غير أن هذہ السلطة التقديرية تقف عند حدود النصوص القطعية، إذ تقرر القاعدة الأصولية المستقرة: "أن لا اجتهاد في مورد النص"، بمعنى أنہ متى ورد النص الشرعي قطعي الثبوت والدلالة تعين العمل بہ، ولا يسوغ مخالفتہ بأي اجتهاد أو عرف أو تقدير قضائي، وإلا كان الحكم مخالفاً للشرع وموجباً للنقض.
وقد استقر الفقہ والقضاء على سبيل المثال أن الأحكام المتعلقة بالمواريث والحضانة والحدود الشرعية وسائر الأحكام القطعية لا يجوز الانتقاص منها أو إخضاعها للأعراف أو الاعتبارات الشخصية، لأن النص القطعي مقدم على كل اجتهاد، ولأن القاضي مقيد بتطبيقہ لا بمخالفتہ. كما أن قانون الأحوال الشخصية اليمني قد استمد أحكامہ من الشريعة الإسلامية ونظمها في نصوص آمرة واجبة التطبيق، مما يجعل مخالفتها سبباً مستقلاً ومباشراً للطعن بالنقض.
وبناءً على ذلك، فإن الحكم القضائي يكون باطلاً متى قام على أحد أمرين: الأول: تجاهل نص شرعي آمر واجب التطبيق أو إهدارہ رغم وضوح دلالتہ. الثاني: مخالفة قاعدة "لا اجتهاد مع وجود نص شرعي قطعي" من خلال استبدال النص القطعي باجتهاد أو رأي أو اعتبار غير معتبر شرعاً.
وعليہ، فإن رقابة المحكمة العليا على هذہ الأحكام تمثل صمام الأمان لضمان التزام القضاء بحدود الشرع والقانون، وتؤكد أن أي حكم يخرج عن هذہ الضوابط يُعد مشوباً بمخالفة الشرع، بما يوجب نقضہ وإهدارہ تحقيقاً للعدالة وصوناً لهيبة النصوص الشرعية الآمرة.
_______
*بطلان الحكم القضائي لتجاهلہ حكماً شرعياً واجب التطبيق ومخالفتہ للنصوص الآمرة*
المقصود ببطلان الحكم لتجاهلہ حكماً شرعياً واجب التطبيق
يقصد بہ أن تكون الواقعة المعروضة على المحكمة محكومة بحكم شرعي واجب التطبيق، وتكون شروط هذا الحكم متوافرة وثابتة في الدعوى، ثم تتجاهل المحكمة تطبيقہ كلياً، أو تمتنع عن إعمالہ، أو تستبدلہ بحكم مخالف دون سند شرعي معتبر.
وتتحقق هذہ الصورة من صور البطلان عندما يغفل القاضي - أو يتعمد عدم إعمال - حكماً شرعياً لازماً واجب التطبيق في النزاع المعروض عليہ، مع قيام موجبہ وانطباق شروطہ على وقائع الدعوى، فيصدر حكمہ متجاهلاً هذا الحكم أو متجاوزاً لہ بالمخالفة، دون أي مسوغ شرعي أو قانوني يبرر هذا التجاهل. إن بطلان الحكم في هذہ الصورة يستند إلى أن القاضي قد أهدر إرادة الشارع الحكيم المعبر عنها بنصوص آمرة وقاطعة، وجاء حكمہ خالياً من الأساس الشرعي الذي يفرضہ النظام القانوني في الدولة.
إن النصوص الشرعية الآمرة التي تتعلق بالحدود والمواريث والأحوال الشخصية ليست مجرد خيارات تشريعية، بل هي أحكام ملزمة لا تملك المحكمة العدول عنها أو تجاوزها بدعوى المصلحة أو العرف أو درء المفاسد، ما لم يقم سبب شرعي معتبر يمنع من تطبيق هذا الحكم بعينہ في واقعة محددة. فإذا ما أصدرت المحكمة حكماً تتجاهل فيہ حكماً شرعياً واجب التطبيق عمداً أو خطأً، فإن حكمها يكون معيباً بعيب جوهري يستوجب نقضه.
وعند إثبات واقعة الإمتناع عن طريق شهادة الشهود تتم الإشارة في ورقة الإعلان الى انہ قد تم عرض الاعلان بحضور الشاهدين فامتنع عن الاستلام او امتنع عن التوقيع بحضور الشاهدين ويوم الشاهدان بالتوقيع على التاشيرة او الإفادة ، واذا انكر الخصم واقعة الامتناع المثبتة في ورقة الاعلان فان المحكمة تقوم بإستدعاء شاهدي الإثبات.
الوجہ الثالث : نصاب شهادة إثبات واقعة إمتناع الخصم عن الإستلام:
نصت المادة (42) مرافعات على ان: (يعرض المحضر أو صاحب الشأن أوراق الإعلان على الخصم اينما وجد فان تعذر فتعرض على من ينوب عنہ أو في موطنہ وفي حالة الإمتناع تعرض الأوراق بواسطة عاقل الحارة أو القرية أو قسم الشرطة إن وجد أو يؤخذ إيضاح العاقل أو الإشهاد عليہ) .
ومن خلال مطالعة النص القانوني السابق يظهر أنہ قد صرح بان الإشهاد وسيلة مستقلة لإثبات واقعة إمتناع الخصم عن إستلام الإعلان او إستلامہ للإعلان وإمتناعہ عن التوقيع على الإستلام ، من غير ان يحدد النص القانوني السابق عدد الشهود او نصاب الشهود المطلوب شهادتهم لإثبات واقعة الإمتناع، ولا عيب في ذلك ، لان تحديد نصاب الشهادة مقرر في قانون الاثبات اليمني ، والشهادة هو : شاهدان عدلان او شهادة رجل وامراتين او شهادة اربع نسوة او شهادة رجل واحد مع اليمين المتممة من الخصم الذي قام بتنفيذ الاعلان. ( التعليق على احكام المحكمة العليا في مسائل الاعلانات القضائية ، ا.د. عبد المؤمن شجاع الدين ، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٤م، ص٩٨)، واللہ اعلم
09 مايو 2026
ا ┓━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┏
🏗 لِستة العز للدعم +k❶
┛━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┗
1⃣ للإشتراك بهذه اللستة👆اضغط هنا👆
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
2⃣ قناة قصص القرآن 🟡
🔻🔻🔻🔻🔻👇🔻🔻🔻🔻🔻
3⃣ اشترك بخدمة نشر التقويم الهجري والميلادي على قناتك بشكل آلي كل ليلة وبتصاميم مميزة👇
خدمة نشر التقويم 🗓 Tkwimbot@
🔺🔺🔺🔺🔺👆🔺🔺🔺🔺🔺
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
📩للتواصل معنا او للإعلان💰👈 اضغط هنا
📲 - تطبيقات والعاب أندرويد مهكرة مجاناً، انضم قبل الحذف 🔞👇👇.
/channel/+zaQfgyauFPdiNDk0
/channel/+zaQfgyauFPdiNDk0
بوت قبول طلبات الانظمام مجاناً : @VDD6BoT
📲 - تطبيقات والعاب أندرويد مهكرة مجاناً، انضم قبل الحذف 🔞👇👇.
/channel/+zaQfgyauFPdiNDk0
/channel/+zaQfgyauFPdiNDk0
بوت قبول طلبات الانظمام مجاناً : @VDD6BoT
♦️دعوى اللعان لاتسمع فيها اي بينة الا أيمان الزوجين فقط♦️
✍القاضي مازن امين الشيباني
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
▪️اللعان مخرج شرعي لقضية اتهام الزوج زوجتہ بالزنا او نفي نسب ولدہ منها دون بينة وبمقتضاها يؤدي الزوج امام المحكمة اربع شهادات باللہ ان زوجتہ زنت وفي الخامسة ان لعنة اللہ عليہ ان كان كاذبا ثم تؤدي الزوجة اربع شهادات باللہ ان زوجها كاذب باتهامها بالزنا، والخامسة ان غضب عليها ان كان زوجها صادقا.
نصت المادة (١٠٨) من قانون الأحوال الشخصية بالقول
*(اللعان ايمان يكذب بها كل من الزوجين الاخر، بہ يرتفـع النكـاح بينهما بحكم المحكمة ويوجبہ رمي زوج مكلف مسلم لزوجتہ العفيفة فـي الظاهر الصالحة للوطء والباقية تحتہ عن نكاح صحيح او شبهة ولو فـي العدة ذلك الرمي بزنا في حال يوجب الحد ولو اضاف الزنا الى ما قبـل العقد لہ بها او لم يرمها بالزنا ولكن وقعت نسبة ولدہ منهـا الـى الزنـا مصرحا لا كانيا ولا بينة لہ ولا اقرار منہ بالولد ولا منها بالزنا)*
- من يجوز لہ طلب اللعان:-
لكل من الزوجين ان يطلب التفريق باللعان،
فللزوج ان يطلب من المحكمة اجراء اللعان وللزوجة ان تطلب ذلك اذا اتهمها الزوج بالزنا
نصت المادة ١٠٩ من قانون الاحوال الشخصية بالقول
*(يجوز لكل من الزوجين طلب اللعان لدن القاضي وعلى القاضي ان يعظمها ويحثهما على التصادق فان امتنعا بدا بتحليف الزوج اربعا بـان يقول: (وااللہ العظيم اني لصادق فيما رميتك بہ من الزنا ونفي ولدك هـذا ان كان هناك ولد) ويزاد في الخامسة بان لعنة اللہ عليـہ ان كـان مـن الكاذبين، ثم تحلف المراة اربعا كذلك، ويزاد في الخامسة ان غضـب اللہ عليها ان كان من الصادقين ويزاد الترتيب في الحلف بحيث اذا حلفت اولا وجب اعادة تحليفها بعد تحليف الزوج مالم يحكم)*
ولذلك يجوز لكل من الزوجين طلب اللعان
- اثار الحكم باللعان
يترتب على اللعان اربعة اثار وهي
(١) سقوط حد القذف عن الزوج
(٢) سقوط حد الزنا عن الزوجة
(٣) التفريق بين الزوجين تفريقا مؤبدا
(٤) نفي نسب الولد من الزوج
- شروط اللعان
يشترط في اللعان مجموعة من الشروط اهمها:-
١- ان يتهم الزوج زوجتہ بالزنا اتهاما صريحا، ولا لعان اذا اتهمت الزوجة زوجها بالزنا.
٢- ان تتوافر بالزوج شروط التكليف الشرعي وهي العقل والبلوغ وسلامة الارادة
٣- ان يطلب اللعان امام المحكمة من احد الزوجين.
٤- ان يصر الزوج على اتهام زوجتہ بالزنا او نفي نسب مولودها منہ حتى امام المحكمة، وهذا الشرط هو محور حديثنا في هذا المقال
فاذا طلبت الزوجة من المحكمة اجراء اللعان وحضر الزوج وانكر اتهامہ لزوجتہ بالزنا فلا لعان ويحكم بعدم جواز الدعوى
اما اذا اجاب على طلب اللعان بالاقرار وانہ يتهم زوجتہ بالزنا فعلا فلا يسأل عن بينتہ عليها بالزنا، بل تقوم المحكمة باتخاذ اجراءات اللعان لأن طالبة اللعان الزوجة وليس الزوج
الشرط هو ان يؤكد الزوج اتهام زوجتہ بالزنا
فيجب ان يصر الزوج على اتهامها بالزنا او نفي نسب مولودها منہ امام المحكمة
لذلك يجب هنا ان نفرق بين حالتين:-
- الحالة الاولى:-
ان يكون الزوج هو من طلب اجراء اللعان، ففي هذہ الحالة اذا تراجع الزوج عن اللعان ولم يؤدي الأيمان فقد وجب بحقہ حد القذف ثمانين جلدة وتقضي المحكمة بجلدہ ثمانين جلدة.
نصت المادة ١١١ من قانون الاحوال الشخصية بالقول *(اذا امتنع الرجل عن الايمان ولو مرة واحدة حد للقذف)*
- الحالة الثانية:-
ان تكون الزوجة هي من رفعت دعوى اللعان امام المحكمة ففي هذہ الحالة اذا انكر الزوج قذفہ للزوجة بالزنا فلا يجوز للزوجة ان تثبت ذلك بشهادة الشهود بل تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لاختلال شرط من شروطها وهو عدم اصرار الزوج على قذف الزوجة بالزنا، وليس لعدم ثبوت قذفها بالزنا،
وللزوجة هنا تحريك قضية جنائية امام النيابة العامة بشكوى قذف قبل الزوج ويتم السير فيها كأي قضية جنائية اخرى حتى تتصرف النيابة العامة بقرار اتهام او قرار بالاوجہ، فاذا صدر قرار اتهام واحيلت القضية للقاضي الجزائي وثبت قيام الزوج بقذف زوجتہ بشهادة شاهدين اثنين وجب عليہ حد القذف،
لذلك في دعوى اللعان التي ترفعها الزوجة ضد الزوج لا يقبل اثبات قيام الزوج بقذف زوجتہ بالزنا بأي دليل، لا شهادة شهود او بأي طريقة، فيكفي انكار الزوج قذفہ لزوجتہ بالزنا لتحكم المحكمة بعدم جواز نظر دعوى اللعان، وللزوجة تقديم شكوى بالقذف امام النيابة العامة كما اوضحنا آنفا.
واللہ تعالى اجل واعلم
دمتم برعاية الله...
📲 - تطبيقات والعاب أندرويد مهكرة مجاناً، انضم قبل الحذف 🔞👇👇.
/channel/+zaQfgyauFPdiNDk0
/channel/+zaQfgyauFPdiNDk0
بوت قبول طلبات الانظمام مجاناً : @VDD6BoT
للموهوب لہ قاصدًا من ذلك إجازة الهبة، وعند ذلك تنقلب الهبة صحيحة ولا يشترط فيها الرسمية، وكان طلب الخصم تمكينہ من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا – وعلى ما جرى بہ قضاء هذہ المحكمة – هو حق لہ يتعين على محكمة الموضوع إجابتہ إليہ متى كانت هذہ الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن عقد الهبة المؤرخ ۲۰۲۰/۲/۲۲ الخاص بعقار النزاع وإن لم يفرغ فى ورقة رسمية، إلا أن الواهب قد نفذ هذہ الهبة اختياريًا بتسليمہ لها، وطلبت من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات التنفيذ الاختيارى من الواهب للهبة، إلا أن الحكم المطعون فيہ أيد الحكم الابتدائى فى قضائہ ببطلان الهبة ودون أن يمكنها من إثبات ذلك، فأخل بحقها فى الدفاع مما يعيبہ بالقصور فى التسبيب الذى جرہ للخطأ فى تطبيق القانون ويوجب نقضہ، على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيہ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا، وألزمت المطعون ضدہ المصروفات ومبلغ مائتى جنيہ مقابل أتعاب المحاماة.
الطعن رقم ۳۰۱٤٦ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۱٤
مبدأ قضائي هام: متى تجوز دعوى التزوير الأصلية؟ ⚖️
كثيراً ما يتساءل البعض: هل يمكن رفع دعوى تزوير مستقلة (أصلية) على ورقة تم تقديمها سابقاً في دعوى أخرى وتم شطبها؟ أو هل يمنع التمسك بالتزوير كدفاع في دعوى موضوعية من البدء في دعوى تزوير أصلية؟
جاءت محكمة النقض في حكمها الحديث (الطعن رقم 12400 لسنة 78 ق) لتضع نقاطاً حاسمة على الحروف:
أولاً: الغرض من دعوى التزوير الأصلية
وفقاً للمادة 59 من قانون الإثبات، شُرعت دعوى التزوير الأصلية لمن يخشى الاحتجاج عليہ بمحرر مزور في المستقبل. الهدف منها هو حماية المراكز القانونية قبل استخدام المحرر المزور ضد صاحب الشأن.
ثانياً: متى يمتنع اللجوء لدعوى التزوير الأصلية؟
لا يجوز اللجوء لهذہ الدعوى إذا كان المحرر قد تم الاحتجاج بہ بالفعل في دعوى "منظورة" أمام القضاء، حيث يجب في هذہ الحالة سلوك طريق "الادعاء بالتزوير" كدفاع داخل نفس الدعوى وفقاً للمواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات.
ثالثاً: المفاجأة في حالة "شطب" الدعوى السابقة
أكدت المحكمة أن مجرد تقديم المحرر المزور في دعوى سابقة "انتهت بالشطب" دون أن تفصل المحكمة في صحة المحرر أو تزويرہ، لا يمنع من رفع دعوى تزوير أصلية لاحقاً.
السبب: الشطب لا يعني الفصل في النزاع، وطالما لم يصدر حكم بصحة الورقة أو ردها وبطلانها، يظل باب دعوى التزوير الأصلية مفتوحاً.
الخلاصة المستفادة:
دعوى التزوير الأصلية هي وسيلة وقائية.
إذا كانت هناك دعوى موضوعية قائمة، فالطريق هو "الادعاء بالتزوير" الفرعي.
شطب الدعوى الموضوعية يعيد الحق في رفع دعوى تزوير أصلية مستقلة.
المصدر: محكمة النقض المصرية - الدائرة المدنية - حكم بتاريخ 13 فبراير 2017.
#قانون #محكمة_النقض #ثقافة_قانونية #إثبات #تزوير #المحاماة
#unionlegallawfirm #الإتحاد_القانوني #المستشار_فادي_موريس
محكمة استئناف محافظة تعز تؤيد أحكاماً بالإعدام والحبس في عدد من القضايا الجنائية
Читать полностью…
محكمة استئناف محافظة تعز تؤيد أحكاماً بالإعدام والحبس في عدد من القضايا الجنائية
عقدت الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف محافظة تعز، أمس، جلستها العلنية برئاسة القاضي رزاز سيف الشعبي رئيس المحكمة، وعضوية القاضي عبدالرؤوف البركاني والقاضي عبدہ هزاع البكاري.
ونظرت الشعبة خلال جلستها في عدد من القضايا الجنائية والاستئنافات المقدمة بشأنها، وبعد سماع المرافعات وذكر الوقائع والأسباب، أصدرت أحكامها في ثلاث قضايا مختلفة.
ففي القضية الأولى، أصدرت الشعبة حكمها بما هو آت:
أولاً: قبول الاستئناف المرفوع شكلا ورفضہ موضوعا.
ثانيا: إدانة المتهم (المستأنف) بما نسب إليہ في قرار الاتهام.
ثالثا: تأييد ما قضى بہ الحكم الابتدائي قبل المتهم (وليد طاهر محمد سعيد المذحجي) بمعاقبتہ بالإعدام رميا بالرصاص لقتلہ المجني عليہ ( شوقي هائل سعيد سيف الجلال).
رابعا: تأييد الحكم الابتدائي بجميع فقراتہ الصادر من المحكمة الابتدائية العسكرية (تعز- الحديدة) برقم (6) لسنة 1445 هجرية في القضية الجنائية رقم (27) لسنة 1445 هجرية والمرفوعة من نيابة استئناف المنطقة العسكرية الرابعة برقم (54) 2022، والمقيدة لدى النيابة برقم (48) لعام 2022م.
وفي جلستها الثانية، أصدرت الشعبة حكمها في قضية أخرى، وجاء منطوق الحكم على النحو الآتي:
1: قبول الاستئناف المقدم من أولياء دم أحمد عبدالحميد قاسم شكلا ورفضہ موضوعا.
2: قبول الاستئناف المقدم من إبراهيم أحمد علي ردمان شكلا ورفضہ موضوعا.
3: تعديل الفقرة الخامسة من منطوق الحكم الابتدائي بحيث تصبح: خامسا: إدانة المتهم الأول (رامز عبداللہ حسان مهيوب) والثاني (إبراهيم أحمد علي ردمان) بما نسب إليهما في البند ثالثا من قرار الاتهام مع الاكتفاء بتوقيع العقوبات السابق ذكرها كونها الأشد.
4: تأييد الحكم الصادر من محكمة شرق تعز الابتدائية برقم (26) لسنة 1445 هجرية الصادر بتاريخ 24/12/2023 في فقرأتہ من (أولا إلى رابعا) ومن (سادسا إلى سابعا) ونصوص الفقرات المؤيدة هي:
أولا: إدانة (رامز عبداللہ حسان مهيوب) بتهمة قتل حي المجني عليہ (عزالدين أحمد علي ردمان) والمنسوبة إليہ في قرار الاتهام، بمعاقبتہ بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص حتى الموت.
ثانيا: إدانة (إبراهيم أحمد علي ردمان) بتهمة قتل حي المجني عليہ (أحمد عبدالحميد قاسم) والمنسوبة إليہ في قرار الاتهام، ومعاقبتہ بالحبس ست سنوات من تاريخ القبض عليه.
ثالثا: إلزام المدان الثاني (إبراهيم أحمد علي ردمان) بتسليم دية العمد كاملة لأولياء دم المجني عليہ (أحمد عبدالحميد) مع إلزامہ بدفع مبلغ وقدرة مليون ريال تعويضا لورثة المجني عليہ شاملہ لمصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.
رابعا: إدانة (رامز عبداللہ حسان مهيوب) بالتهمة المنسوبة إليہ في الفقرتين (2،3) من البند أولا من قرار الاتهام ومعاقبتہ بالحبس لمدة ثلاث سنوات، مع إلزامہ بإعادة السلاح الآلي محل قرار الاتهام لورثة حي المجني عليہ (عزالدين أحمد علي ردمان)، مع إلزامہ بدفع مبلغ وقدرة مليون ريال تعويضا لورثة المجني عليہ (عزالدين أحمد علي ردمان) شاملا مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.
سادسا: إرشاد المجني عليہ (مصطفى هزاع علي محمد) بتقديم دعواہ بصورة مستعجلة أمام القضاء المدني إن لہ مقتضى في ذلك.
سابعا: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفقا للقانون.
كما أصدرت الشعبة حكمها في القضية رقم (24) لعام 1447 هجرية، حيث جاء منطوق الحكم كالآتي:
أولا: سقوط القصاص عن القاتل (عبدالرحمن يحيى علي الآنسي) بالتنازل من أم المجني عليہ وزوجته.
ثانيا: الاكتفاء بالحق العام بالمدة الذي قضاها ( عبدالرحمن يحيى علي الآنسي) في السجن لظروفہ الصحية والافراج عنہ فورا.
ثالثا: إلزام القاتل بشروط زوجة حي المجني عليہ (بكيل يحيى علي الانسي) وهي: عدم التعرض لها ولأولادها بسوء، وأن لا يحمل السلاح وإن عاد فأنہ يعود إلى السجن.
رابعا: يحظر عليہ حمل السلاح عقوبة تكميلية.
_______
هذا المنشور جهد شخصي، لذلك نرجو عدم حذف اسم الكاتب. عند النسخ احترامًا للحقوق الأدبية.
_______
🖋️ المحامي أحمد عبدالسلام الحساني
2026/5/11م
ولما كان الحكم المطعون فيہ قد خالف نصوصاً شرعية وقانونية قطعية، وأقام قضاءہ على اجتهاد في موضع ورد فيہ نص صريح لا يقبل التأويل أو التعطيل، فإنہ يكون مشوباً بمخالفة الشرع والقانون والخطأ في تطبيقهما، بما يوجب نقضه.
______
*السبب الخامس: بطلان الحكم لمخالفة النص الشرعي القطعي بإسقاط حد السرقة المقرر شرعاً*
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيہ مخالفتہ الصريحة للشرع والقانون والخطأ في تطبيقهما وتأويلهما، وفقاً لنص المادة (292/1) من قانون المرافعات، ذلك أن الثابت من وقائع الدعوى وأدلتها توافر أركان جريمة السرقة الموجبة للحد واكتمال شروط إقامتہ شرعاً، ومع ذلك فقد قضى الحكم بإسقاط عقوبة الحد المقررة شرعاً والاكتفاء بعقوبة تعزيرية تمثلت في السجن، مؤسساً قضاءہ على اعتبارات تتعلق بالظروف الاقتصادية والاجتماعية للمتهم، وهو ما يشكل تعطيلاً لنص شرعي قطعي الثبوت والدلالة لا يجوز الاجتهاد في مواجهتہ أو استبدالہ بعقوبة أخرى متى توافرت شروط إقامته.
إذ قال اللہ تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: 38].
ومن المقرر شرعاً وأصولاً أن القاعدة تقضي بأنہ "لا اجتهاد في مورد النص"، خاصة في الأحكام القطعية المتعلقة بالحدود الشرعية التي وردت بنصوص ملزمة محددة لا تملك المحكمة تعطيلها أو استبدالها بعقوبات أخرى بدعوى الملاءمة أو مراعاة الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية، طالما ثبتت الجريمة واكتملت شروط الحد وانتفت الشبهة المعتبرة شرعاً.
ولما كان الحكم المطعون فيہ قد عطل حكماً شرعياً قطعياً، وأقام قضاءہ على اجتهاد في موضع ورد فيہ نص صريح واجب التطبيق، فإنہ يكون قد خالف الشرع والقانون وأخطأ في تطبيقهما وتأويلهما، بما يعيبہ بالبطلان ويوجب نقضه.
______
*السبب السادس: بطلان الحكم لمخالفة النصوص الشرعية القطعية المنظمة لعدة الوفاة للحامل*
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيہ مخالفتہ للشرع والقانون، وفقاً لنص المادة (292/1) من قانون المرافعات، وذلك حين قضى بإلزام الزوجة الحامل بعدة الوفاة المقررة لغير الحامل ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، رغم ثبوت كونها حاملاً وقت وفاة زوجها، متجاهلاً النص الشرعي الخاص الواجب التطبيق في هذہ الحالة، والقاضي بأن عدة الحامل تنتهي بوضع حملها، الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة للنصوص الشرعية القطعية الحاكمة للمسألة.
إذ قال اللہ تعالى: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 4].
وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: 234].
ومن المقرر شرعاً وأصولاً أن النص الخاص يقيد النص العام ويقدم عليہ عند التعارض في محل التطبيق، وحيث إن النص الوارد بشأن عدة الحامل نص خاص ينظم حالة محددة بذاتها، فإنہ يكون واجب التطبيق دون سواہ، سواء كانت الفرقة بطلاق أو بوفاة، ولا يجوز العدول عنہ إلى الحكم العام المقرر لعدة الوفاة لغير الحامل. ولما كان الحكم المطعون فيہ قد أهدر النص الشرعي الخاص، وأعمل اجتهاداً في موضع ورد فيہ نص قطعي الثبوت والدلالة، فإنہ يكون قد خالف الشرع والقانون، بما يعيبہ بالبطلان ويوجب نقضه.
______
*السبب السابع: بطلان الحكم لمخالفتہ الأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بموانع الإرث وتوريث القاتل*
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيہ مخالفتہ الصريحة للشرع والقانون والخطأ في تطبيقهما وتأويلهما، وفقاً لنص المادة (292/1) من قانون المرافعات، ذلك أن الحكم قضى بتوريث شخص من مورثہ رغم ثبوت قيام مانع شرعي وقانوني من موانع الإرث بحقہ، والمتمثل في قتلہ لمورثہ عمداً وعدواناً، الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة للنصوص الشرعية القطعية والأحكام القانونية الآمرة المنظمة لأسباب الإرث وموانعه.
وحيث إن قواعد الميراث وأسباب الاستحقاق وموانعہ من الأحكام الشرعية القطعية التي لا يجوز الاجتهاد في مخالفتها أو تجاوزها، فقد استقر الفقہ الإسلامي على القاعدة الشرعية المقررة «القاتل لا يرث»، استناداً إلى قول النبي صلى اللہ عليہ وآلہ وسلم: «ليس للقاتل من الميراث شيء»، وهي قاعدة شرعية واجبة التطبيق متى ثبت القتل المانع من الإرث. كما أن قانون الأحوال الشخصية قد نظم أحكام الإرث وأسبابہ وموانعہ في المواد (300–306)، ونصت المادة (304) صراحة على أن «القتل مانع من الميراث إلا أن يكون منفذاً لحد أو قصاص...»، بما مؤداہ أن ثبوت القتل العمد العدوان يترتب عليہ سقوط حق القاتل في الإرث بقوة الشرع والقانون.
_______
وفيما يلي نماذج تطبيقية لصور بطلان الأحكام القضائية الناشئ عن تجاهل الأحكام الشرعية الواجبة التطبيق ومخالفة النصوص الشرعية والقانونية الآمرة، وهي أمثلة قضائية تتجسد فيها مخالفة الحكم للشرع بصورة مباشرة توجب بطلانہ ونقضہ وفقاً للمادة (292/1) من قانون المرافعات.
______
*السبب الأول: بطلان الحكم لمخالفتہ النصوص الشرعية القطعية والقانونية في استحقاق الإناث للميراث*
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيہ مخالفتہ الصريحة للشرع، وفقاً لنص المادة (292/1) من قانون المرافعات، ذلك أن الحكم أهدر النصوص الشرعية القطعية المتعلقة باستحقاق الإناث لأنصبتهن المفروضة شرعاً، وقضى بحرمانهن من الميراث أو الانتقاص من حقوقهن استناداً إلى أعراف وعادات مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام القانوني النافذ، متجاهلاً بذلك النص القطعي الثبوت والدلالة الوارد في قولہ تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]، وهو نص آمر واجب التطبيق لا يجوز الاجتهاد أو الاتفاق على مخالفته.
وحيث إن أحكام المواريث من الأحكام الشرعية القطعية التي حددت الأنصبة والفروض تحديداً ملزماً لا يملك القاضي أو الخصوم أو الأعراف الاجتماعية تجاوزها أو الانتقاص منها، فإن قضاء الحكم المطعون فيہ بحرمان الوارثات من حقوقهن أو إهدار أنصبتهن الشرعية يجعلہ مشوباً بمخالفة الشرع والقانون وموجباً للبطلان والنقض.
كما أن الحكم المطعون فيہ قد خالف أحكام قانون الأحوال الشخصية التي ترجمت هذہ الأحكام الشرعية القطعية ونظمتها بنصوص آمرة، في قانون الأحوال الشخصية ومنها المواد (302/د,307,325) المتعلقة بتحديد الورثة والفروض والأنصبة الشرعية وأحكام الحجب، والتي قررت للبنات والوارثات حقوقاً محددة ومحتومة في التركة، ولم تعتبرهن من المحجوبين من الإرث بحال، الأمر الذي يكون معہ الحكم قد صدر في تجاهل تام للنظام الشرعي والقانوني المنظم لأحكام المواريث، بما يوجب نقضه.
_______
*السبب الثاني: بطلان الحكم لمخالفتہ الأحكام الشرعية والقانونية المنظمة للحضانة وترتيب مستحقيها*
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيہ مخالفتہ الصريحة للشرع والقانون والخطأ في تطبيقهما وتأويلهما، وفقاً لنص المادة (292/1) من قانون المرافعات، ذلك أن الحكم خالف الأحكام الشرعية والقانونية الآمرة المنظمة للحضانة، وأهدر مصلحة المحضون عندما قضى بنزع الحضانة من الأم رغم ثبوت أهليتها الكاملة للحضانة، وتسليم الصغير إلى من ليست مقدمة عليها شرعاً وقانوناً، متجاهلاً بذلك الترتيب الشرعي والقانوني الواجب الاتباع في مستحقي الحضانة. وحيث إن المادة (138) من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على أن "الحضانة هي حفظ الصغير ورعايتہ وتربيتہ وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها" كما حددت المادة (140) من ذات القانون الشروط الواجب توافرها في الحاضن من الأمانة والقدرة وحسن الرعاية، ونصت المادة (141) صراحة على أن "الأم أولى بحضانة ولدها بشرط ثبوت أهليتها للحضانة"، ورتبت المادة (142) أولوية مستحقي الحضانة بتقديم الأم ثم أقاربها النساء وفق الترتيب الشرعي المقرر، في حين أن المادة (143) قد حددت أسباب سقوط أو انتقال الحضانة على سبيل الحصر، كاختلال الأهلية أو الفسق أو الزواج بأجنبي، وهي أسباب لا تنطبق على الأم محل الدعوى.
كما أن الحكم المطعون فيہ تجاهل الدلالة الشرعية المستقرة في قولہ تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: 233]، وما استقر عليہ الفقہ الشرعي من تقديم الأم في الحضانة باعتبارها الأقدر على رعاية الصغير وتحقيق مصلحتہ ما دامت مستوفية لشروط الحضانة.
ولما كان الحكم المطعون فيہ قد أقام قضاءہ على مسوغات لا سند لها من الشرع أو القانون، وأهدر النصوص الآمرة المنظمة للحضانة ورتب آثاراً تخالف مصلحة المحضون، فإنہ يكون قد صدر مشوباً بمخالفة الشرع والقانون، الأمر الذي يوجب نقضه.
_______
*السبب الثالث: بطلان الحكم لمخالفتہ النص الشرعي القطعي في جريمة القذف وتعطيل الحد الواجب التطبيق*
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيہ مخالفتہ الصريحة للشرع والقانون، وفقاً لنص المادة (292/1) من قانون المرافعات، ذلك أن الحكم انتهى إلى استبدال الحد الشرعي المقرر لجريمة القذف بعقوبة تعزيرية مخففة، رغم اكتمال شروط إقامة حد القذف وثبوت الجريمة شرعاً وقانوناً، بما يشكل مخالفة صريحة للنصوص الشرعية القطعية الواجب تطبيقها.
فالثابت من وقائع الدعوى أن جريمة القذف قد تحققت بكافة أركانها الشرعية والقانونية، من صدور القذف من قاذف مكلف، ووقوعہ على مقذوف محصن، وثبوت الواقعة بالأدلة الشرعية المعتبرة، الأمر الذي كان يوجب على المحكمة تطبيق الحد الشرعي المقرر بنص قطعي الثبوت والدلالة، لا يجوز تعطيلہ أو استبدالہ بعقوبة تعزيرية متى قام موجبہ
10 مايو 2026
ا ┓━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┏
🏗 لِستة العز للدعم +k❶
┛━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┗
1⃣ للإشتراك بهذه اللستة👆اضغط هنا👆
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
2⃣ قناة قصص القرآن 🟡
🔻🔻🔻🔻🔻👇🔻🔻🔻🔻🔻
3⃣ اشترك بخدمة نشر التقويم الهجري والميلادي على قناتك بشكل آلي كل ليلة وبتصاميم مميزة👇
خدمة نشر التقويم 🗓 Tkwimbot@
🔺🔺🔺🔺🔺👆🔺🔺🔺🔺🔺
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
📩للتواصل معنا او للإعلان💰👈 اضغط هنا
إثبات الإمتناع عن إستلام الإعلان بالشهادة
ا .د. عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء
نصت المادة (42) من قانون المرافعات اليمني على ان: (يعرض المحضر أو صاحب الشأن أوراق الإعلان على الخصم اينما وجد فان تعذر فتعرض على من ينوب عنہ أو في موطنہ وفي حالة الإمتناع تعرض الأوراق بواسطة عاقل الحارة أو القرية أو قسم الشرطة إن وجد أو يؤخذ إيضاح العاقل أو الإشهاد عليہ) .
ووفقا لهذا النص فان شهادة الشهود وسيلة مستقلة وكافية لإثبات واقعة إمتناع الخصم عن إستلام الإعلان او إستلامہ للإعلان وإمتناعہ عن التوقيع على الاستلام ، ولم يحدد هذا النص نصاب الشهادة في هذہ الحالة ، بيد ان قانون الاثبات قد هذا النصاب او عدد الشهود المطلوبة شهادتهم لإثبات واقعة الإمتناع ، ويتم اللجوء لإثبات واقعة الإمتناع عندما يقوم الخصم نفسہ صاحب الشان بتنفيذ الإعلان ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ١٧/٣/٢٠٠٧م ، فقد ورد ضمن اسباب الحكم المشار اليہ : ( فقد تبين للدائرة عدم موافقة الحكم المطعون فيہ للشرع والقانون لعدم صحة إعلان المستانفين ولوجود تناقض في تواريخ الإعلانات وعدم إكتمال نصاب الشهادة على الإعلانات..)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجہ الاتية:
الوجہ الأول : وسائل إثبات واقعة إمتناع الخصم عن إستلام الإعلان :
تترتب عدة اثار قانونية بالغة الخطورة على إمتناع الخصم عن إستلام الإعلان او إستلامہ للإعلان وإمتناعہ عن التوقيع على الإستلام ، ولذلك حرص قانون المرافعات اليمني على إيجاد عدة وسائل لاثبات إمتناع الخصم ومنها إثبات الامتناع عن طريق شهادة الشهود حسبما هو مقرر في المادة (42) من قانون المرافعات اليمني التي نصت على ان: (يعرض المحضر أو صاحب الشأن أوراق الإعلان على الخصم اينما وجد فان تعذر فتعرض على من ينوب عنہ أو في موطنہ وفي حالة الإمتناع تعرض الأوراق بواسطة عاقل الحارة أو القرية أو قسم الشرطة إن وجد أو يؤخذ إيضاح العاقل أو الإشهاد عليہ) .
ومن خلال استقراء هذا النص يظهر انہ قد حدد ثلاث وسائل لإثبات إمتناع الخصم عن إستلام الإعلان أو الإمتناع عن التوقيع بما يفيد إستلام الإعلان، وهذہ الوسائل حسب الترتيب الوارد في النص القانوني السابق هي كما ياتي:
الوسيلة الأولى: إثبات واقعة الإمتناع عن إستلام الإعلان عن طريق عاقل الحارة ، واشترط النص ان يقوم العاقل بالتوضيح بان المطلوب إعلانہ قد إمتنع عن إستلام الإعلان أو انہ استلم الإعلان ولكنہ امتنع عن التوقيع على الإستلام .
الوسيلة الثانية : إثبات واقعة الإمتناع عن إستلام الإعلان عن طريق قسم الشرطة ، ولم يشترط النص ان يوضح قسم الشرطة الإمتناع، ولكن المتبع في الواقع العملي ان قسم الشرطة يقوم بالإيضاح في ورقة الإعلان بانہ قد تم عرض الاعلان بواسطة قسم الشرطة على المطلوب إعلانہ فامتنع عن إستلامہ أو انہ استلم الإعلان ولكنہ امتنع عن التوقيع على الاستلام، لان هذہ الإفادة لازمة للدلالة على تمام الإعلان وإثبات إمتناع المطلوب إعلانہ عن إستلام الإعلان أو التوقيع على الاستلام.
الوسيلة الثالثة: إثبات واقعة الإمتناع عن إستلام الإعلان عن طريق الإشهاد على انہ قد تم عرض الأعلان على المطلوب إعلانہ وانہ قد أمتنع عن إستلام الإعلان أو استلم الاعلان ولكنہ أمتنع عن التوقيع بما يفيد إستلامہ للإعلان.
وقد ورد الإشهاد في النص القانوني السابق على انہ وسيلة مستقلة لإثبات إمتناع أو رفض المطلوب إعلانہ حيث يفهم من ذلك ان الإشهاد لا يكون عندما يتم الإعلان بواسطة صاحب الشان أو الخصم صاحب الشان ، فالنص القانوني اجاز للخصم ان يقوم بتنفيذ الاعلان الى خصمہ ، فعند قيام الخصم بإعلان خصمہ لا تقبل إفادة الخصم بان خصمہ امتنع عن الإستلام او التوقيع ، ولذلك يتم إثبات واقعة الإمتناع عن طريق شهادة الشهود .
كما يظهر من سياق النص القانوني السابق ان شهادة الشهود تعد وسيلة مستقلة لإثبات إمتناع الخصم عن إستلام الاعلان او إمتناعہ عن التوقيع على الإستلام .
ويكفي إثبات واقعة الامتناع بواحدة من الوسائل السابق ذكرها. ( التعليق على احكام المحكمة العليا في مسائل الشهادة ، ا.د. عبد المؤمن شجاع الدين ، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٤م، ص٢٥١).
الوجہ الثاني : إثبات واقعة الإمتناع عن إستلام الإعلان عن طريق شهادة الشهود:
ذكرنا في الوجہ السابق ان شهادة الشهود وسيلة من وسائل إثبات واقعة الإمتناع عن إستلام الإعلان ، ويتم اللجوء الى اثبات الامتناع عن طريق الشهادة عندما يقوم صاحب الشان الخصم نفسہ بإعلان خصمہ فيمتنع الخصم عن الاستلام او يمتنع عن التوقيع على الاستلام فيقوم الخصم بالاشهاد على واقعة الامتناع، لانہ من غير المقبول ان يحرر الخصم على خصمہ إفادة بواقعة الإمتناع.
#محكمة النقض
خروج الزوجة للعمل المشروع الذى لا يسقط نفقتها حتى ولو كان دون اذن الزوج مشروط بألا يؤثر ذلك العمل على مصلحة الاسرة وتربية الاولاد ورعايتهم.
وبمجرد وجود خلل فى الاسرة يمس رعاية الاولاد والعناية بهم وبالزوج يصبح حق الزوج فى المنع يصادف صحيح الواقع والقانون وتسقط نفقة الزوجة تبعاً لذلك. واذا خالف الحكم المطعون ذلك يكون معيباً بالقصورالذى يستوجب نقضه.